• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وقفات مع حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطورة التسرع في الطلاق وأثره في استقرار الأسرة ...
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    محقرات الذنوب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    باب في التسويف وطول الأمل
    د. خالد النجار
  •  
    مختارات من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مع ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    تأملات في اسمه تعالى العزيز
    أ. د. وجيه يعقوب السيد
  •  
    حجج عقلية يرد بها على من ينكر أن القرآن من عند ...
    د. محمد حسين القرني
  •  
    خطبة: حصاد عام مضى
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    من مائدة السيرة: طبيعة الحياة في المدينة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    كيف تبني عقيدتك؟!
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (3) الإسراء ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    معجزات نبوية (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حياة القلوب في زمن الذهول والغفلة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    حديث: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2026 ميلادي - 8/5/1448 هجري

الزيارات: 93

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحوال تصحيح العقود

تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب

 

حرمة الربا من معاقِد الإجماع التي لم يختلف أهلُ العلمِ في تحريمها[1]، وكذلك حرمته مع الكافر في دار الإسلام محل إجماع بين أهل العلم، كما نقَل ذلك ابنُ تيمية فقال: «وقد أجمَع المسلمون أنه يحرُم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد، ما يحرُم بين المسلمين من المعامَلات الفاسدة»[2].

 

ولكن حصَل الخلافُ بين أهل العلم في حرمة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، وهل يمكن أن يصح العقدُ الربويُّ فيها لأجل أنه عقدٌ مع كافر حربي؟

 

اختلف أهلُ العلم في المسألة على قولين في الجملة:

القول الأول:

جواز التعامل بالربا بين المسلم والحربي إذا كان في دار الحرب، وبه قال النخعي[3]، وسفيان الثوري[4]، والحنفية[5]، وهو رواية عن الإمام أحمد إذا دخَلَها بغير أمان[6]، وبه قال ابنُ رشد من المالكي[7].

 

والحنفية يطردونه في سائر العقود الفاسدة، قال في المحيط البرهاني: «إذا دخَل المسلمُ دارَ الحرب بأمان أو بغير أمان، وعقَد مع حربيٍّ عقدَ الربا؛ بأن اشترى درهمًا بدرهمينِ، أو اشترى درهمًا بدينار إلى أجَل، أو باع منهم خمرًا أو خنزيرًا أو ميتةً أو دمًا بمال، قال أبو حنيفة ومحمد: ذلك كله جائز»[8].

 

لكنهم يشترطون أن يكون المسلمُ هو الآخِذ وليس الدافِع للربا؛ لتكون الفائدة له لا عليه، قال في فتح القدير: «حل مباشَرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلمُ، والربا أعمُّ من ذلك؛ إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلِم ومن جهة الكافر، وجواب المسألة بالحِلِّ عامٌّ في الوجهينِ، وكذا القمار قد يُفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر؛ بأن يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة تُفيد نَيْلَ المسلمِ الزيادةَ، وقد التزم الأصحابُ في الدرس أن مرادهم من حِلِّ الربا والقمارِ ما إذا حصلت الزيادةُ للمسلم؛ نظرًا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه»[9].

 

القول الثاني:

حرمة الربا وسائر العقود الفاسدة بين المسلم والحربي، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، وهو قول جمهور الفقهاء، من المالكية[10]، والشافعية[11]، والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم[12]، وبه قال أبو يوسف من الحنفية[13].

 

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ))[14].

 

«هذا الحديث -وإن كان مرسَلًا- فمكحولٌ فقيهٌ ثقةٌ، والمرسَلُ مِنْ مِثْلِه مقبولٌ، وهو دليل على جواز بيع المسلمِ الدرهمَ بالدرهمينِ من الحربي في دار الحرب»[15].

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن سندَه ضعيفٌ، ففيه جهالة المشيخة، وهو مع ذلك مرسَل، لا يثبُت به حكمٌ هو أصل في بابه، وقد ضعَّفَه الإمامُ الشافعيُّ فقال: «وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه»[16].

 

وذكَر ابنُ حجر أنه لم يجده[17]، وقال في نصب الراية مع أنه حنفي: «غريب»[18] ثم نقَل تضعيفَ الإمام الشافعي له، وأقرَّه ولم يتعقَّبْه.

 

وقال ابن قدامة: «خبر مجهول، لم يَرِدْ في صحيح ولا مسنَد، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسَل محتمل»[19].

 

الوجه الثاني:

على فرض صحته، فيحتمل أن المراد بقوله: «لا ربا» النهي عن الربا، كقوله تعالى: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾[20][21]، ويعتضد هذا الاحتمال بالعمومات في النهي عن الربا[22].

 

الدليل الثاني:

أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أسلَمَ قبل غزوة خيبر، وبقي في مكة ولم يهاجِر، وكان الربا محرَّمًا في المدينة، كما جاء تحريم ربا الفضل في غزوة خيبر[23]، ومع ذلك كان العباس رضي الله عنه يتعامل بالربا في مكة؛ لأنها دار حرب، ويدلُّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ((وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ))[24].

 

فتبيَّن أن ربا العباس قد كان قائمًا حتى وضَعَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يضع إلا ما قد كان قائمًا، لا ما قد سقَط قبلَ وضعه إياه، وكان فتحُ خيبر في سنة سبع من الهجرة، وكان فتحُ مكةَ في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، ففي ذلك ما قد دَلَّ أنه قد كان للعباس رِبًا إلى أن كان فتحُ مكةَ[25].

 

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

أنَّ وقتَ إسلام العباس رضي الله عنه محلُّ خلاف بين أهل العلم، والروايات فيه مختلفة، والمؤكَّد أنه أسلَم قبل الفتح بمدة يسيرة، وما عدا ذلك فلا يثبُت، وقد عقد الحاكمُ في المستدرَك بابًا قال فيه: «ذكر إسلام العباس رضي الله عنه، واختلاف الروايات في وقت إسلامه»[26]، فلا ينتهض الاستدلالُ به مع عدم ضبط وقت إسلامِه[27].

 

الوجه الثاني:

أن العباس كان له ربا في الجاهلية مِنْ قبلِ إسلامِه، فيكفي حملُ اللفظِ عليه، وليس ثَمَّ دليلٌ على أنه بعد إسلامه استمرَّ على الربا، ولو فرض أنه استمر فقد لا يكون عالِمًا بتحريمه، فأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنشاءَ هذه القاعدة وتقريرَها من يومئذ[28].

 

الوجه الثالث:

لو سُلِّمَ أن العباس كان يتعامل بالربا في مكة؛ لأنها كانت دار حرب، فكيف يستمر على التعامل به -مع شدة النهي عنه- بعدما تم فتحُ مكةَ، وانتقالها إلى دار إسلام، منذ السنة الثامنة من الهجرة، وحتى خطبة الوداع في السنة العاشرة؟[29].

 

الدليل الثالث:

أن مال الحربي مباح، وبعقد الأمان لم يَصِرْ معصومًا، إلا أنه التزم ألَّا يغدر بهم، ولا يتعرَّض لِمَا في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذَه برضاهم فقد أَخَذَ مالًا مباحًا، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، فكان الملك في حقِّ الحربيِّ زائلًا بالتجارة كما رضي به، وفي حقِّ المسلمِ ثابتًا له لحصولِه على مال مباح[30].

 

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

ليس كل ما استُبيح منهم بغير عقد، جاز أن يُستباح منهم بالعقد الفاسد، كما في الفروج يجوز استباحتُها منهم بالفيء من غير عقد، ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد، فكذا الأموال، وإن جاز أن تُستباح منهم بغير عقد، لم يَجُزْ أن تُستباح بالعقد الفاسد[31].

 

الوجه الثاني:

أن ما ذكروه من الإباحة، منتقِضٌ بالحربيِّ إذا دخَل دارَ الإسلامِ، فإن ماله مباح، إلا فيما حظره الأمان، والربا معه محرَّم بالإجماع، وهذا مثله[32]، وأحكام الله عز وجل على العباد لا تختلف باختلاف الدار كالأوامر[33].

 

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾[34]. وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾[35].

 

وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾[36]. وعموم الآيات يقتضي التحريمَ، وكذلك العمومات الواردة في السُّنَّة لم تَستثن دارَ الحربِ[37]، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى))[38].

 

ونوقش:

تمليكُ الدراهمِ بالدراهم لا يجوز فيه الفضلُ، وفي مسألتنا: التملكُ لا يقع بالعقد، وإنما يقع بالإباحة في مال الحربي، وهذا لا يتناوله الخبرُ[39].

 

ويجاب عليه:

بأن العقد في ذاته محرَّم، وأخذ المال نشأ عن العقد؛ ولذلك تُراعى شروطُه من العاقدين ويعملون بها، فدلَّ على أن الاعتبار به في الفعل.

 

الدليل الثاني:

أن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام، كان حرامًا في دار الشرك؛ كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأن كل عقد حرم بين المسلم والذمي، حرم بين المسلم والحربي كدار الإسلام؛ ولأنه عقد فاسد فوجَب ألا يُستباح به المعقودُ عليه كالنكاح[40].

 

الدليل الثالث:

أن الربا مفسَدة في نفسه فيمتنع من الجميع؛ ولأنهم مخاطَبون بفروع الشريعة[41].

 

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن الأقرب هو حرمة الربا مطلقًا، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، مع الحربي وغيره؛ لأن الأصل في الربا الحرمة والمنع، فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر، ومثلُه ما ذكروه من القمار وغيره، مع أن القمار حرمتُه أظهرُ؛ لأن المسلم قد يغنَم أو يغرَم؛ ولِمَا فيه من العبث وعدم الفائدة.

 

وعلى قول الحنفية، فإن الربا لا يجوز إلا إذا وُصفت الدارُ بأنها دارُ حربٍ، أما ما صدَر من بعض المعاصرينَ من إطلاق الجواز في بعض البلدان -مع أنهم لا يرونها دار حرب- استنادًا على قول الحنفية فلا يصحُّ؛ لأنهم أكَّدُوا على أن الحكم مخصوص بدار الحرب فقط.



[1] يُنْظَر: سنن الترمذي (2/ 534)، الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 56)، المغني، لابن قدامة (4/ 3).

[2] القواعد النورانية (ص: 232)، مجموع الفتاوى (29/ 97).

[3] شرح مشكل الآثار (8/ 249)، قال: حدثنا محمد بن العباس، قال: حدثنا علي قال: حدثنا محمد بن أبان بن صالح، عن حماد، عن إبراهيم قال: «لَا بأسَ بالدينار بالدينارين في دار الحرب بين المسلمين وبين أهل الحرب». وحسَّنَه التهانوي في إعلاء السنن (8/ 403).

[4] شرح مشكل الآثار للطحاوي (8/ 248)، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان بذلك. وصححه التهانوي في إعلاء السنن (8/ 404).

[5] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (14/ 56)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 216)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 231)، رؤوس المسائل، للزمخشري (ص: 282).

[6] يُنْظَر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 89)، المغني، لابن قدامة (4/ 32)، الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (9/ 240)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 135)، وقال المرداوي: «قال في «المستوعب» في باب الجهاد، و «المحرَّر»، و «المنور»، و «تجريد العناية»، و «إدراك الغاية»: يجوز الربا بين المسلم والحربي الذي لا أمانَ بينَهما، ونقله الميموني، وقدَّمَه ابنُ عبدوس في «تذكرته». وهو ظاهر كلام الخرقي في دار الحرب، حيث قال: وَمَنْ دخَل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم، ولا يعاملهم بالربا. وأطلقهما الزركشيُّ، ولم يقيد هذه الروايةَ في «التبصرة» وغيرها بعدم الأمان، وفي «الموجَز» رواية: لا يحرُم الربا في دار الحرب. وأقرَّها الشيخُ تقيُّ الدينِ على ظاهرها». وقد نسَب بعضُ الباحثين هذا القولَ لابن تيمية، ولم أجد له نصًّا في الجواز، وعمدتهم على هذا النقل، وهو نفس ما نقله ابن مفلح، وليس بظاهر أنه اختياره، بل السياق يظهر أنه يحكي هذا عن مذهب الإمام أحمد. ونصُّ عبارةِ ابن مفلح: «وفي الموجَز رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرها شيخُنا على ظاهرها». الفروع وتصحيح الفروع (6/ 292)، المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 18).

[7] يُنْظَر: المقدمات الممهدات (2/ 10)، وذكر في البيان والتحصيل (17/ 291) أنه مكروه فقال: «الربا مع الحربي في دار الحرب مكروه، وليس بحرام».

[8] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 231)، ولهم تفصيلات في الربا للأسير والمهاجِر مع بعضهم أو مع المسلم الذي دخَل دارَ الحرب، ليس هذا موضِعَ تفصيلها، يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (14/ 58)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 192)، حاشية ابن عابدين (5/ 186)، الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام، د. عبد الله الجديع، بحث منشور على الإنترنت (ص: 281).

[9] فتح القدير، لابن الهمام (7/ 39)، ويُنْظَر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 480)، البحر الرائق (6/ 147)، حاشية ابن عابدين (5/ 186)، وقال ابن عابدين: «فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم، فعُلِمَ أن المراد من الربا والقمار في كلامهم، ما كان على هذا الوجه، وإن كان اللفظ عامًّا؛ لأن الحكم يدور مع علته غالبًا».

[10] يُنْظَر: عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 243)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 541)، شرح التلقين (2/ 948).

[11] يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز، (4/ 99)، روضة الطالبين (3/ 397)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 426).

[12] يُنْظَر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 135)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 79)، كشاف القناع (3/ 271)، قال المرداوي: «والصحيح من المذهب، أن الربا محرَّم بين الحربي والمسلم مطلقًا، وعليه أكثر الأصحاب، وقطَع به كثيرٌ منهم، ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ».

[13] يُنْظَر: المحيط البرهاني (7/ 231)، وقال فيه: وقال أبو يوسف: «لا يجوز بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا ما يجوز بين المسلمين». ويُنْظَر: الأصل، لمحمد بن الحسن (7/ 530)، النهر الفائق (3/ 480).

[14] نقله الإمام الشافعي عن أبي يوسف أنه قال: «وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم...» فذكره. الأم (7/ 379)، ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 276)، ويُنْظَر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (14/ 79).

[15] المبسوط، للسرخسي (14/ 56)، ويُنْظَر: فتح القدير، لابن الهمام (7/ 39).

[16] الأم (7/ 379)، ونقله عنه أيضًا البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 276).

[17] يُنْظَر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 158).

[18] نصب الراية (4/ 44).

[19] المغني، لابن قدامة (4/ 33).

[20] البقرة: 197.

[21] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/ 33).

[22] يُنْظَر: الحاوي الكبير (5/ 75)، المجموع شرح المهذب (11/ 229).

[23] يُنْظَر: شرح مشكل الآثار (8/ 248).

[24] أخرجه مسلم في «صحيحه» (4/ 38) برقم: (1218).

[25] يُنْظَر: شرح مشكل الآثار (8/ 248)، المبسوط، للسرخسي (14/ 57)، المقدمات الممهدات (2/ 10).

[26] المستدرك على الصحيحين، للحاكم (3/ 363)، ويُنْظَر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 169).

[27] يُنْظَر: الربا والعقود المالية الفاسدة في غير بلاد الإسلام (ص: 312).

[28] يُنْظَر: المجموع شرح المهذب (11/ 230).

[29] يُنْظَر: فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري (2/ 864).

[30] يُنْظَر: تبيين الحقائق (4/ 97)، الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 65).

[31] يُنْظَر: بحر المذهب، للروياني (4/ 396)، الحاوي الكبير (5/ 75).

[32] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/ 33)، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد (3/ 227).

[33] يُنْظَر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (7/ 483).

[34] البقرة: 275.

[35] البقرة: 275.

[36] البقرة: 278.

[37] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/ 32).

[38] أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/ 43) برقم: (1587).

[39] يُنْظَر: التجريد، للقدوري (5/ 2373).

[40] يُنْظَر: بحر المذهب، للروياني (4/ 395).

[41] الفروق، للقرافي (3/ 207).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي

مختارات من الشبكة

  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/5/1448هـ - الساعة: 10:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب