• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأضرار والمخاطر الاقتصادية لنظام الفائدة من وجهة ...
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    فن الإدارة الشاملة: كيف تدير وقتك ومالك ومشروعاتك ...
    بدر شاشا
  •  
    التفسير القرآني بين الانضباط المنهجي والانفلات ...
    محمد قائد ناجي محمد الحسيني
  •  
    ظواهر إعلامية مقيتة
    أشرف شعبان أبو أحمد
  •  
    سفر في سفر الوجيز في سيرة فقيد اليمن العزيز ...
    عامر الخميسي
  •  
    سر تقسيم الزمن، لماذا اليوم أربع وعشرون ساعة؟
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    شريح القاضي
    د. أحمد عبدالحميد عبدالحق
  •  
    حين تكفل العقول... ينهض التاريخ
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الفكر المنتمي
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطورة الرسائل العقلية المضللة
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    نيل القيراط في صحيح أخبار الصراط لفوزي بن عبد ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    قبسات من الطب النبوي: ثلاثون حلقة (PDF)
    أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد
  •  
    تنبيه الخواص بمناقب عبدالله بن عمرو بن العاص
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    دينامية وتدبير البيئة
    بدر شاشا
  •  
    فكر الحداثة الثانية
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    النتاج التوليدي بالذكاء الاصطناعي.. تحنيط الإبداع ...
    نايف عبوش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إجارة المشاع

إجارة المشاع
عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/10/2025 ميلادي - 3/5/1447 هجري

الزيارات: 1775

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إجارة المشاع[1]

 

المُشَاعُ: من شَاعَ الشَّيءُ يَشِيْعُ شُيُوْعًَا فهو شائِعٌ، يقال: سَهْمٌ شَائِعٌ ومُشَاعٌ في دارٍ أيْ: ليس بمَقْسُومٍ ولا مَعْزُولٍ، فاتَّصل كُلُّ جُزْءٍ منه بكلِّ جزءٍ منها[2].

 

فالمِلْك المُشَاعُ: هو الجُزْءُ الذي لا يَختَصُّ به أحدٌ وإنَّما يمْلِكُهُ أكثر من واحدٍ دون تحديدٍ لمِلْكِ كلِّ واحدٍ منهم.

 

صورة المسألة: أن يؤجِّر الشريك نصيبَه المشاع غير المعيَّن[3].

 

مثالها: أن يكون لعُمَرَ نصيب مُشاعٌ في عقار قدره النِّصف مع صديقه غانمٍ، فيؤجِّر عُمُرُ نصيبَه لناصرٍ.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ إجارة المُشاع لا تصحُّ إلا أن يكون المستأجِر شريكًا، وبهذا قال أبو حنيفة وزُفر[4]، وهو المذهب عند الحنابلة[5].

 

القول الثاني: أنَّ إجارة المشاع صحيحةٌ جائزةٌ سواءٌ في ذلك الشَّريك وغيره، وبهذا قال المالكيَّة[6]، والشافعيَّة[7]، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة[8]، وهو رواية عن أحمد قال المرداويُّ: (وهو أظهر وعليه العمل)[9] ، وهو قول ابن حزمٍ من الظاهريَّة[10].

 

دليل أصحاب القول الأول: أنَّه لا يتصوَّر في إجارة المُشاع القدرة على التَّسليم، إذ أنَّ ما يملكه الشَّريك مُشاعٌ غير معيَّنٍ حتَّى يمكن تسليمه، ولا تصحُّ المعاوضة على ما لا يُقدَر على تسليمه[11].

 

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يتصوَّر، بل يمكن تسليمه، ويكون ذلك بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة[12].

 

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، وللمُشاع منفعةٌ يمكن وقوع العقد عليها، بدليل أنَّ الشريكين لو أجَّرا العين -محلّ الشَّراكة- على الغير فإن لكلِّ واحدٍ منهما نصيبه؛ فليصحَّ -كذلك- الإجارة على الغير في نصيب كلِّ شريكٍ منهم[13]، وكذا (أنَّ كلَّ عقدٍ مَلَكَ أن يعقده مع شريكه جاز أن يعقده مع غير شريكه كالبيع)[14].

 

نوقش: بأنَّ دليل المنع نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[15]، وما لا يقدر على تسليمه داخلٌ في حكم الغرر.

 

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يمكن تسليمه، بل هو مُمكِنٌ بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة، فإن تعذَّرت المهايأة والمقاسمة أُجِّرت العين محلُّ الشراكة واشتركا في الأجرة[16].

 

الترجيح:

الذي يظهر للباحث أنَّ القول الثاني هو الرَّاجح في هذه المسألة؛ لأنَّ الأصل في العقود الصحَّة، وما ذكره أصحاب القول الأول دليلًا على المنع معترَضٌ عليه، إذ يمكن القسمة -كما سبق- فلم يبق دليلٌ يصح الاستناد عليه لدى أصحاب القول الأول.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).

[2] ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (1/ 507)، وتهذيب اللغة (3/ 40).

[3] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 98)، وتبيين الحقائق (5/ 126)، والذخيرة للقرافي (5/ 412)، مواهب الجليل (5/ 422)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297)، وأسنى المطالب (2/ 409)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 171)، وكشاف القناع (3/ 564)، والمحلى بالآثار (7/ 28).

[4] ينظر: بدائع الصنائع (4/ 187)، وتبيين الحقائق (5/ 125).

[5] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 334)، وكشاف القناع (3/ 564).

[6] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 412)، والتاج والإكليل (7/ 575).

[7] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297)، وأسنى المطالب (2/ 409).

[8] ينظر: الجوهرة النيرة (1/ 270)، وحاشية ابن عابدين (6/ 47).

[9] التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص(275)، وينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 335) وقال: (وهو الصواب).

[10] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 28).

[11] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 98-99)، والممتع شرح المقنع (2/ 759).

[12] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 99)، والذخيرة للقرافي (5/ 412).

[13] ينظر: العناية شرح الهداية (9/ 99)، ومواهب الجليل (5/ 422)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297).

[14] البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 297).

[15] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513) (3/ 1153) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[16] ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 412)، ومواهب الجليل (5/ 422)، وأسنى المطالب (2/ 409).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجارة الشجر منفردا
  • الإجارة الفاسدة
  • الإجارة الموصوفة في الذمة
  • إجارة المنافع بالمنافع
  • إجارة ما منفعته بذهاب أجزاءه مع بقاء أصله

مختارات من الشبكة

  • إجارة الحمام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع السلع في متجر أمازون (أمازون FBA)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيق تجارة النيات - ضاعف حسناتك بتعدد نياتك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تجارة العلماء - الجزء الثاني (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تجارة العلماء - الجزء الأول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنقذته جارية فأنقذ الله بسببه أمة من الناس (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • التجارة مع الله (تجارة لن تبور)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحج عبادة وتجارة، دنيا وآخرة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • فضل الصدقة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/1/1448هـ - الساعة: 8:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب