• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم قول: إن الله في كل مكان وأن ذلك دعوة إلى ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مخالفة الأنظمة المرورية: إثم شرعي وخطر مجتمعي ...
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    سلسلة: حين يخاطبك القرآن: حين تفتح أبواب الرحمة: ...
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    صناعة التفاهة وسقوط الموازين (خطبة)
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    فصول في ظلال السيرة النبوية (6): (الجهر بالدعوة)
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الإنفاق على اليتامى جهاد في سبيل الله
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الراحمون يرحمهم الرحمن (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    نعمة الماء وذم الإسراف (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    يعلمنا القرآن (5): عاقبة كفران النعم زوالها
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    مراقبة الله سبيل لدخول الجنة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    منهج البخاري ومسلم في ترك أحاديث هي أصل في بابها ...
    نورة بنت صالح النفجان
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    طيبون.. حتى الممات (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (2) العالم ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات

تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/10/2026 ميلادي - 13/5/1448 هجري

الزيارات: 51

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات


عقود المعاوَضات عند الفقهاء:

هي المبادَلة بين عِوَضَيْنِ، وتكون عبارة عن نوع من التمليكات، تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابِلة بين العاقدينِ، خلافًا للتبرعات التي تقوم على أساس الرفق والإحسان من طرف لآخر دون مقابل.

 

وهي عندهم قسمان: محضة، وغير محضة، فأما المعاوَضة المحضة: فهي التي يُقصد فيها المالُ من الجانبينِ، وأما المعاوَضة غير المحضة: فما ليست كذلك[1].

 

وهنا جانب من تطبيقات الفقهاء، سأنقلها بنصها؛ لأن المقصود معرفة نصِّهم في المسألة، وأذكُرُ وجهَ التصحيح عند عدم ظهوره.

 

1- العقود تتأثر بالصيغة التي تم التعاقدُ بها صحةً وفسادًا، فإذا وُجدت صيغةٌ لو أُجريت على ظاهرها فسَد العقدُ، وأمكَن حملُها على معنى يصح به، فإنه يُحمل على المعنى الصحيح تصحيحًا للعقد، وقد أعملها الفقهاءُ في تطبيقاتهم، قال النووي: «إذا تعذَّر حملُ اللفظ على مقتضاه، يُحمل على معناه؛ لأن لفظ العقد إذا أمكَن حملُه على وجه صحيح لا يجوز تعطيلُه؛ ولهذا لو باعَه بعشرة دراهم، وفي البلد نقود أحدُها غالبٌ، حملناه على الغالب طلبًا للصحة»[2].

 

ولو باع «بدينار مطلَق، وليس للبلد نقد غالب.. قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامُ الإمام أحمد: إذا باعَه أو أَكْرَاهُ بكذا وكذا درهمًا صحَّ، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطُها في رواية، وأقلُّها في رواية.

 

وكلامُه نصٌّ لمن تأمَّلَه: أن البيع بالنقد المطلَق يصحُّ بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيهٌ بتصحيح المطلَق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلَق في النقود أوسع، فلهذا صحَّحه في البيع»[3].

 

2- حصول المعاطاة بعد الخَلَل في الصيغة دليل الرضا؛ ولذا صحَّح بعضُ الفقهاء العقدَ لأجل حصول المعاطاة، قال في مطالب أولي النهى:

«ويتجه (أن ما بطَل) به العقدُ (مما مَرَّ) من الصور (يصح) أي: ينقلب صحيحًا (إذا قبض) الثمن؛ (لوجود المعاطاة إِذَنْ)، أي: وقتَ القبض؛ لأن غالب الناس يشتري من البقَّال والبزَّاز والقصَّاب شيئًا فشيئًا، بنفسه تارةً، وبوكيله تارةً أخرى، من غير مساوَمة ولا قَطْع ثمن، ثم بعد مضيِّ مدةٍ، يحاسبه على ذلك، ويدفع له الثمنَ، فلو اعتبر القبض في المعاطاة كلَّ مرة على حدتها لضاق الأمر، ولَزِمَ إبطالُ غالب العقود، واشتغال الذمم بفساد المعامَلة، وهذا الاتجاه لا يسع الناسَ العملُ بغيره، فلله درُّ مستنبِطه على نظره الدقيق، واستخراجه الأنيق»[4].

 

وقال في البدائع: «ولو قال: بعتُكَ شاةً من هذا القطيع، أو ثوبًا من هذا العدل فالبيع فاسد؛ لأن الشاة من القطيع، والثوب من العدل مجهول، جهالةً مفضيةً إلى المنازَعة؛ لتفاحُش التفاوتِ بين شاة وشاة، وثوب وثوب، فيُوجب فسادَ البيعِ، فإن عيَّن البائعُ شاةً أو ثوبًا وسلَّمَه إليه، ورضي به جاز، ويكون ذلك ابتداءَ بيع بالمراضاة»[5].

 

3- إذا أُزيل سببُ الفساد في مجلس البيع صحَّ العقدُ في عدة مسائل، ومن تطبيقات الفقهاء في هذه المسألة ما قاله في التعريفات: «البيع بالرقم: هو أن يقول: بعتُكَ هذا الثوبَ بالرقم الذي عليه، وقبِل المشتري من غير أن يعلم مقدارَه، فإن فيه: ينعقد البيعُ فاسدًا، فإن علم المشتري قدرَ الرَّقم في المجلس وقبِله انقلَب جائزًا بالاتفاق»[6].

 

وقال الإمام مالك: «إذا قال الرجلُ للرجل: آخُذُ سلعتَكَ بكذا وكذا، على أن تُسلفني كذا وكذا، فإن عَقَدَا بيعَهما على هذا، فهو غير جائز، فإن ترَك الذي اشترط السلفَ ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزًا»[7].

 

ومن ذلك: الشرط المجهول مفسِد للعقد، فإذا أُسقط صحَّ البيعُ، قال في البدائع: «إن كانت الجهالة متفاحشة، فأبطَل المشتري الأجلَ قَبْلَ الافتراق، ونَقَد الثمنَ جاز البيعُ»[8].

 

4- «الأصل: أن المتعاقدينِ إذا صرَّحا بجهة الصحة صح العقدُ، وإذا صرَّحا بجهة الفساد فَسَدَ، وإذا أَبْهَمَا صُرِفَ إلى الصحة.

 

ومن مسائله:

إذا باع قلبَ فضة وزنها عشرة، وثوبًا قيمتُه عشرة، بعشرين درهمًا، على أن عشرة منها مؤجَّلة إلى شهر، فإن صرَّحا أن العشرة المؤجَّلة ثمن الثوب، والعشرة المنقودة ثمن القلب صحَّ، وإن صرَّحا أنها ثمن القلب فَسَدَ، وإن أَبْهَمَا فالعشرة المنقودة تُجعل للقلب، والمؤجَّلة للثوب؛ حَمْلًا على الصحة»[9].

 

5- وورد التصحيح عند بعض الفقهاء لرفع الضرر، فمن ذلك قول ابن قدامة: «وأما ما لم يدركه المالكُ، فوجهُ التصحيح فيه: أن الغاصب تطُول مدتُه، وتكثُر تصرفاتُه، ففي القضاء ببطلانها ضررٌ كثيرٌ، وربما عاد الضرر على المالك، فإنَّ الحكم بصحتها يقتضي كونَ الربح للمالك، والعِوَض بنمائه وزيادته له، والحُكْم ببطلانه يمنع ذلك»[10].

 

6- من شروط البيع معرفة الثمن والمثمن، والمنفعة في الإجارة، ولو تم العقدُ من دون بيانها، وهناك عُرْف يمكن أن يُحمل عليه العقدُ، فإنه يُحمل عليه طلبًا لتصحيحه، وذَكَر ابنُ القيم أنه قد أُجرِيَ العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع، وذَكَرَ جملةً من المسائل، منها: دخول الحمَّام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمَّاميِّ لفظًا، وغسل القميص الذي استأجره لِلُّبْسِ مدةً يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وَكَّلَ غائبًا أو حاضرًا في بيع شيء، والعرفُ قبضُ ثمنه مَلَكَ ذلك، وتوكيل الوكيل لِمَا لا يباشره مثلُه بنفسه[11].

 

وذكَر السيوطيُّ أمثلةً كذلك، منها: «إذا غلبت المعامَلة بجنس من العُرُوض، أو نوع منه، انصرف الثمنُ إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

 

ومنها: استأجر للخياطة، والنَّسْخ، والكحل، فالخيط، والحبر، والكحل على مَنْ؟ خلافٌ، صحح الرافعيُّ في الشرح الرجوعَ فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجَب البيانُ، وإلا فتبطل الإجارةُ»[12].

 

وقال في الكشاف: وإذا «أخَذ (حوائجَ من بقَّال ونحوه) كجزَّار وزيَّات (في أيام) ولم يقطع سعرَها (ثم يحاسبه بعدَ) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يومِ أخذه؛ لأنه ثبتت قيمتُه) في ذمته (يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك؛ ولذلك أخَذ منه الشيخُ تقيُّ الدين، صحةَ البيع بثمن المثل.. وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعيَّن فيه الثمنُ، لكنه صحيح، إقامةً للعُرْف مقامَ النطق، وهذا وإن كان مخالفًا لِمَا تقدَّم، من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن أَوْلَى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الْمِلْكُ؛ لأن الفاسد لا يترتب عليه أثرٌ، بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العُرْف، فيقوم مقامَ التصريحِ به»[13].

 

7- ومن تطبيقاتهم في التصحيح: مراعاة قصد العاقد عند العقد ولو خالَف اللفظَ، فمن ذلك: ما قال في شرح التحفة: «لو قال: بعتُكَ سكنى داري سنةً، فذلك غلط في اللفظ، وهو كراء صحيح، فأخذ منها إذا تعارضت الحقيقةُ المرجوحة، والمجازُ الراجحُ عُمِلَ عليه، وكذلك في الصرف: إن صرفت منه دينارًا بدرهم، على أن تأخذ بها سمنًا أو زيتًا، وتسمِّي صفتَه ومقدارَه نقدًا أو مؤجَّلًا، أو على أن تقبضها ثم تشتري منه هذه السلعةَ لأَجَل السَّلَم فذلك جائز، والكلامُ الأولُ لغوٌ، فإن ردت السلعة بعيب رجعتَ بديناركَ؛ لأن البيع إنما وقَع بالدينار، وإنما ينظر مالكٌ إلى فعلهما لا إلى قولهما»[14].



[1] يُنْظَر: المنثور في القواعد الفقهية (185/ 3)، قواعد ابن رجب (2/ 418)، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 426).

[2] المجموع شرح المهذب (9/ 172).

[3] المحرَّر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 303)، النكت والفوائد السنية على مشكِل المحرَّر (1/ 303) بتصرُّف.

[4] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 7).

[5] بدائع الصنائع (5/ 156).

[6] التعريفات للجرجاني (ص: 48)، ولعله يقصد مذهبَ الحنفية، وإلا فالجمهور يمنعون إلا بتعاقُد جديد، وقوله: «انقلب» دليل أنه يقصد ذات العقد لما علم بالثمن صح، من دون تعاقُد جديد، وقد سبَق ذكرُ المسألة في طُرُق التصحيح.

[7] الاستذكار (6/ 432)، المنتقى شرح الموطأ (5/ 29)، وقال الخرشي في شرح مختصر خليل (5/ 82): «(ولو غاب) مبالغةً في صحة البيع إذا أسقط مشتَرِطُ السلفِ شرطَه، أي: إذا رد السلف إلى ربه، والسلعة قائمة صح العقدُ، ولو بعد غيبة المستلف على السلف غيبة يمكنه به الانتفاع، وهو المشهور».

[8] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 178)، حاشية ابن عابدين (5/ 83).

[9] أصول الكرخي (ص: 311)، ويُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو (1/ 145).

[10] المغني، لابن قدامة (5/ 205).

[11] يُنْظَر: إعلام الموقعين (2/ 297).

[12] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 92)، و يُنْظَر: القواعد، للحصني (1/ 387).

[13] كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 108)، ويُنْظَر: حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (3/ 198).

[14] البهجة في شرح التحفة (2/ 298) بتصرف.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/5/1448هـ - الساعة: 11:57
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب