• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هندسة الأخلاق في الإسلام: بين العلو والسفول
    محمد بكر
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    هنيئا للصحابة معايشة الحبيب صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    أداء الزكاة
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الانشغال بما تكفل الله به عما خلق العباد لأجله
    محمد بن قحطان سندي
  •  
    حديث: إذا أمسك الرجل، الرجل وقتله الآخر
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    شروط صحة البيع وآدابه (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    سر الثبات في سورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    من فارق الدليل ضل السبيل
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    واجب المسلم في زمان الاستضعاف
    إيمان الخولي
  •  
    الطاهرة العفيفة: مريم بنت عمران (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة الإخلاص لله وحده
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    تعليقات على كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن ...
    الشيخ فهد بن ثقيل بن حماد اللاحقي
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (4) قبة الصخرة ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (41-42)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2026 ميلادي - 11/5/1448 هجري

الزيارات: 86

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار تصحيح العقود:

أثر تصحيح العقد على الثمن

 

فساد العقد وصحته له تأثير على تغير الثمن في العقد؛ لأنه إذا فسَد العقدُ فسَد المسمَّى فيه[1]، ووجَب المثلُ في المثليِّ والقيمةُ في القيميِّ؛ لأن القيمة هي الموجِب الأصلي في البياعات؛ لأنها مثل المبيع في المالية، إلا أنه يعدل عنها إلى المسمَّى إذا صحت التسميةُ، فإذا لم تصحَّ وجَب المصيرُ إلى الموجِب الأصليِّ، خصوصًا إذا كان الفساد مِنْ قِبَل المسمَّى؛ لأن التسمية إذا لم تصحَّ لم يثبت المسمى[2].

 

والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما تراضى عليه المتبايعانِ في العقد، سواء زاد على القيمة أو نقَص، والقيمة ما قُوِّمَ به الشيءُ؛ بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان[3].

 

وإذا تم تصحيح العقد فما أثرُ هذا التصحيح على الثمن؟ هل يكون على المسمى الذي اتفق عليه العاقدانِ نظرًا لتصحيح العقد؟ أو يكون على القيمة لِمَا طرأ عليه من فساد؟

 

هذا محل تأمُّل ونظَر، ونصوص الفقهاء -غالبًا- تدور حول الثمن في الصحيح والفاسد، ولا يتكلمون عن ثمن الفاسد إذا صُحِّحَ، هل يبقى على القيمة أو يرجع إلى المسمى المتَّفَق عليه في العقد، ولكن من خلال ما سبَق من البحث، ومما يُفهم من كلامهم، من الممكن أن يقسم حال العقد إلى ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى:

أن يكون الفساد في جهالة الثمن، فهنا لا سبيل إلى تصحيحه بالمسمَّى؛ لعدم وجود الاتفاق عليه، فيكون بقيمة المثل في السوق في المبيع، وفي قسط المثل في الشركة والمضاربة[4].

 

ومما يدل عليه: أثرُ عمر رضي الله عنه مع ابنيه، لَمَّا أسلفهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مالًا فقَدِمَا المدينةَ فرَبِحَا فيه، فقال عمر رضي الله عنه: «ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ»، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ[5].

 

فكان قرضًا، فجعله قراضًا، وجعل لهما قراض المثل؛ لعدم تسمية الربح قبل العقد.

 

الحالة الثانية:

أن يكون التصحيح تامًّا؛ كما لو تم تحوُّل العقد إلى عقد آخر، أو قُيِّد الإطلاق الذي أطلقه أحدُ العاقدينِ، فهنا يكون الثمن ما اتَّفَقا عليه؛ لأنه يعامَل معامَلة الصحيح تمامًا، والأصل في الصحيح أن يُجرى على اتفاق العقد، ما لم يكن فيه ما يخالِف الشرعَ، وهذا ظاهرُ إطلاقِ الفقهاءِ في هذه المسائل، فهم يُطلقون الصحةَ على العقد من غير تقييد له بالقيمة، فدلَّ على أنهم يعاملونه معاملةَ الصحيح من غير تفرقة[6].

 

ففي تحوُّل العقد مثلًا: إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم منها لا يصح عند الحنابلة في وجه، لكنهم يصححون عقدَ المساقاة، فلو وقَع بلفظ الإجارة فإنه: «يصح في أحد الوجهين، وقد نصَّ أحمد في رواية جماعة فيمن قال: أجرتُكَ هذه الأرضَ بثلث ما يخرج منها، أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله: أجرتُكَ هذه الأرضَ بثلث، أي: زارعتكَ عليها بثلث... فعلى هذا يكون نهيه عليه السلام عنها بثلث أو ربع، إنما ينصرف إلى الإجارة الحقيقة، لا عن المزارعة»[7].

 

فصححوا العقدَ على الشرط الذي اتَّفَقَا عليه، وهو ثلث ما يخرج منها، وجعلوها مزارَعةً.

 

وقال النووي: «متى قلنا: الوكالة جائزة، أردنا الخاليةَ عن الجُعْل، فأما إذا شرط فيها جعل معلوم، واجتمعت شرائط الإجارة، وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة، وإن عقد بلفظ الوكالة، أمكَن تخريجُه على أن الاعتبار بصيغ العقود أَمْ بمعانيها»[8].

 

فظاهِرُه أنها تكون إجارة بالمسمَّى الذي تم الاتفاقُ عليه، وقد سبَق ذكرُ أمثلة ونصوص من أقوال الفقهاء في طُرُق التصحيح تشير إلى هذا القول.

 

الحالة الثالثة:

أن يكون التصحيح جزئيًّا، وليس بمكتَمِل الآثار، ومثاله: فوات المبيع الفاسد ببيع أو هبة، ففي هذه الحال اختلف القائلون بالفوات على قولين:

 

القول الأول:

أن البيع يَمضي بالقيمة لا بالثمن في القيميِّ، والمثل في المثليِّ؛ «لأن القيمة هي الموجِب الأصلي في البيوع؛ لأنها مثل المبيع في المالية، إلا أنه يعدل عنها إلى المسمَّى عند وجود العقد التام الصحة، فإذا لم يصح وجَب المصيرُ إلى الموجِب الأصلي»[9]، وهو قول الحنفية[10].

 

قال في الهداية: «وإذا قبَض المشتري المبيعَ في البيع الفاسد بأمر البائع، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال، ملك المبيع ولزمته قيمتُه في ذوات القِيَم، فأما في ذوات الأمثال فيلزمه المثلُ؛ لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابَه الغصبَ، وهذا لأن المثل صورة ومعنى، أعدل من المثل معنى؛ لأنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاتُه، وبالإعتاق قد هلَك فتلزمه القيمةُ، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد، والكتابة والرهن نظير البيع؛ لأنهما لازمان»[11].

 

القول الثاني:

عند حصول الفوات يُمضى المختَلَف فيه بين العلماء، ولو كان الخلاف خارج المذهب بالثمن، مراعاةً للخلاف[12]، وأما المتَّفَق على فساده فيُمضى بالقيمة، وإن كان مثليًّا فيُرَدُّ مثلُه، وبه قال المالكية[13].

 

قال في الشرح الكبير: «فإن فات المبيع فاسدًا بيد المشتري (مضى المختَلَف فيه) ولو خارج المذهب (بالثمن) الذي وقَع به البيعُ (وإلا) يكن مختلفًا فيه، بل متَّفَقًا على فساده (ضمن) المشتري (قيمتَه) إن كان مقوَّمًا (حينئذ) أي: حين القبض، وضمن (مثل المثلي) إذا بِيعَ كيلًا أو وزنًا، وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذَّر وجودُه، وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد، ومحلُّ لزوم القيمة في الجزاف، حيث لم تُعلم مكيلتُه بعدُ، وإلا وجَب ردُّ المثلِ»[14].

 

وقول الحنفية أقرب لانضباطه؛ ولأن الأصل رد العقد لقيمته، إذا لم تترتب عليه كاملُ آثار الصحيح، ومراعاة الخلاف لا يعمل به على إطلاق، ولا يكون أصلًا يمشى عليه، وإنما يُجرى في أحوال مستثناة كما سبَق في طُرُق التصحيح، ويقوي ذلك أن المالكية لم يطردوا فيه، بل جعلوه أغلبيًّا، واختلفوا فيما يُستثنى منه، حتى قال في شرح مختصر خليل: «لا شك أن معرفة ذلك تَشُقُّ، إلا بنص من أهل المذهب أن المسألة ذات خلاف»[15].



[1] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (5/ 15).

[2] يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 304)، النُّتَف في الفتاوى، للسغدي (1/ 461).

[3] يُنْظَر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 193)، البحر الرائق (6/ 15).

[4] يُنْظَر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 641)، المقدمات الممهدات (3/ 12)، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (4/ 33)، مجموع الفتاوى (28/ 84) (20/ 509) (29/ 85-87)، إعلام الموقعين (1/ 292).

[5] سبَق تخريجُه في مبحث: مشروعية تصحيح العقود، ص (152).

[6] يُنْظَر: المجموع شرح المهذب (9/ 172)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 167)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 167)، قواعد ابن رجب (1/ 267).

[7] الشرح الكبير على المقنع (14/ 188).

[8] روضة الطالبين (4/ 332).

[9] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 304).

[10] يُنْظَر: تحفة الفقهاء (2/ 61- 62)، الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 52)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 205).

[11] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 51-52) بتصرُّف.

[12] قال الدسوقي: «(قوله: مضى المختلف فيه بالثمن) هذه قاعدة أغلبية، إذ قد يأتي ما هو مختَلَف فيه، ولكنه يمضي إذا فات بالقيمة، فقوله: مضى المختَلَفُ فيه بالثمن، أي: إلا ما استثني كالبيع وقت نداء الجمعة، فإنه مختَلَف فيه، ومع ذلك إذا فات يمضي بالقيمة». حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 71)، وقال الخرشي: «قوله: مضى المختَلَفُ فيه بالثمن، أكثريّ لا كليّ». شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 86)، وقاله الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 111).

[13] وهذا التقسيم في المتَّفَق على فساده والمختَلَف فيه هو مشهور المذهب، ونصَّ عليه خليلٌ، وتتابَع عليه شُرَّاحُه، وشراح الرسالة، وهناك تقسيم آخر مشى عليه بعضُ المالكية، قال ابن عبدوس: «ما فسَد لثمنه ففات رُدَّ إلى قيمته، وما فسد لفساد عقده كبيع يوم الجمعة -يريد بعد الأذان يوم الجمعة- وبيع الولد دون أُمِّه ففات، فإنه يمضي بالثمن المسمَّى، كالنكاح الذي فساده في عقده ففيه المسمَّى، والذي فسادُه في صداقه ففيه صداق المثل». الجامع لمسائل المدونة (12/ 709)، التنبيهات المستنبَطة على الكتب المدوَّنة والمختَلَطة (3/ 1148).

[14] الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (3/ 71) بتصرُّف، ويُنْظَر: شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 86).

[15] شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 86).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

مختارات من الشبكة

  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1448هـ - الساعة: 7:39
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب