• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الابتلاء نعمة ونقمة عباد الله (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    خطبة: الهداية وأسبابها (2)
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    بر الوالدين يطيل الله به العمر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    ذكر من سمي في الكتاب والسنة من الأنبياء والرسل
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مراقبة الله سبب في تفريج الكروب
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    عندما يصبح الدين قناعا للسيطرة والمصالح الشخصية
    محمد حسين حسن
  •  
    لا تسبوا أصحابي (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    بين ماء الحياة وماء الوجه (خطبة)
    عبدالحميد أحمد عبدالحميد طايل
  •  
    هم الدنيا وهم الآخرة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    عليكم بحد الصلاة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    صيغ الرقية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حراس النعمة.. أمانة الماء في بيوت الله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    التحذير من التشديد والتعسير (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الأمل بالله لا يموت
    دين محمد بن صالح
  •  
    باب فيه وصايا
    د. خالد النجار
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/10/2026 ميلادي - 27/4/1448 هجري

الزيارات: 73

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طُرُق تصحيح العقود المشتَمِلة على مخالَفات شرعية

تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح

 

التحوُّل: التنقل من موضع إلى موضع، ويقال أيضًا: تحوَّل الرجلُ؛ أي: احتال من الحيلة[1].

 

وحال الشيءُ نفسُه يحول حُؤُولًا بمعنيينِ: يكون تغيرًا، ويكون تحويلًا[2].

 

وفي الكليات: التحويل: «هو عبارة عن تبديل ذات إلى ذات أخرى»[3].

 

ويراد به عند الفقهاء: أن العقد قد يكون فيه خلل، فلو أُبقي على ظاهره لكان فاسدًا، لكنه يتضمن عناصرَ عقدٍ آخَرَ، فيحول إليه ليكون صحيحًا[4].

 

فحملُه على الصحيح تصحيحًا للعقد ما أمكن، وهذا الجانب من التصحيح له أثر ظاهر في تصحيح العقود، والحاجة إليه في الواقع شديدة، وكثيرًا ما يَعقد المتعاقدانِ العقدَ بلفظ لا يصح؛ لعدم انطباق شروط العقد عليه، لكنه منطبِق على شروط عقد آخر، فلو حُوِّلَ إلى العقد الآخَرِ لَصَحَّ، كما في تحوُّل بعض أنواع الشركة إلى شركة أخرى، وقد يكون قصدهما العقد الآخر، لكنهما أطلقا اللفظ على غيره جهلًا، كما لو لم يجد مالًا يحاسبه على السلعة فقال: خذ ساعتي أو قلمي أمانةً حتى آتيك بحقِّكَ، فصورة العقد أمانة، وحقيقتُه وقصد الآخِذِ غالبًا أنه رهن، وغيرها من الصور الكثيرة التي تَرِدُ في عقود المعاوَضات والتبرعات كما سيأتي.

 

«ويكاد الفقهاء يتفقون على أنه متى أمكَن تحويلُ العقد الباطل، إلى عقد آخَر صحيح؛ لتوفُّر أسباب الصحة فيه صحَّ ذلك، سواء أكانت الصحة عن طريق المعنى عند بعض الفقهاء، أم عن طريق اللفظ عند البعض الآخر؛ نظرًا لاختلافهم في قاعدة: هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها»[5].

 

وقال النووي: «إذا تعذَّر حَمْلُ اللفظِ على مقتضاه، يُحمل على معناه؛ لأن لفظ العقد إذا أمكَن حملُه على وجه صحيح لا يجوز تعطيلُه»[6].

 

وتحوُّل العقدِ قد يكون بسبب شرط جعليّ من أحد المتعاقدين في العقد، يُخرجه عن معناه الموضوع له، إلى موضوع عقد آخر يناسب هذا الشرطَ، كما في عقد الهبة إذا كانت بشرط العِوَض، فإنها تنقلب عقدَ بيعٍ.

 

وقد يكون لعدم استكمال العقد لشرائطه المتعلقة بالصحة، فيؤدي ذلك إلى تحوُّله إلى عقد آخر موافِق لمعناه وشروطه، كما في تحوُّل السَّلَم إلى بيع مطلقٍ إذا كان المسلم فيه عينًا، وتحول البيع إلى هبة إذا نفى فيه الثمن، كما لو قال: بعت بلا ثمن، وتحول عقد الاستصناع إلى عقد سَلَم إذا اشترط فيه الأجل[7].

 

ومسألة تحوُّل العقد تستند إلى أدلة من الأثر، وإلى بعض القواعد الفقهية التي قررها كثيرٌ من الفقهاء.

 

فمن الأثر:

ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ، فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا، فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ، فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ، مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ»[8].

 

فالعقد «كان قرضًا صحيحًا، وكان الربح ورأس المال لهما، لكن عمر رضي الله عنه استنزَلَهما عن بعض الربح، خيفةَ أن يكون قصد أبي موسى إرفاقهما، لا رعاية مصلحة بيت المال؛ ولذلك قال في بعض الروايات: «أوَ أسلَفَ كلَّ الجيش كما أسلفكما؟»[9].

 

فحوَّله عمر رضي الله عنه من صورة يُخشى فساد العقد في ظاهرها؛ لِمَا قد يكون فيها من المحاباة في القرض، إلى عقد آخر لم يقصداه، ولم يقصده أبو موسى رضي الله عنه وهو عقد القراض، وأخذ نصف ربح المال، وأقرَّه مَن عنده من الصحابة رضي الله عنهم.

 

«وإنما جوَّز عمرُ ذلك؛ لأن عبد الله وعبيد الله عَمِلَا في المال بوجهِ شبهةٍ، وعلى وجه يُعتقد أن فيه الصحة، دون أن يبطلا فيه مقصودًا لمن يملكه، فلم يجز أن يبطل عليهما عملهما، فرَدَّهما إلى قراض مثلهما، وكان قراض مثلهما النصف، فأخذ عمر النصف من الربح، وعبد الله وعبيد الله النصف الثاني»[10].

 

ومن جهة القواعد الفقهية:

القاعدة الأولى: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني:

وهي قاعدة عظيمة النفع، لها أثر في كثير من أبواب الفقه، وقد أورَدَها الفقهاءُ بصيغ متنوعة، منها: «المقاصد والاعتقادات معتَبَرة في التصرفات والعادات» و «الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها» «العقود لا تُعتبر باللفظ وإنما تُعتبر بالمعنى»[11].

 

ولَمَّا كان الشافعية والحنابلة قد اختلفوا في مفهوم هذه القاعدة وأحكامها، فقد أوردوها بأسلوب الاستفهام الذي يُشير إلى الاختلاف.

 

قال السيوطي: «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ محلُّ خلافٍ»[12].

 

وفي القواعد: «إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟»[13].

 

وعند الحنابلة قال ابن رجب: «إذا وصَل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن موضوعها، فهل يَفسد العقدُ بذلك؟ أو يجعل كنايةً عما يمكن صحتُه على ذلك الوجه؟»[14].

 

ثم ذكر عدةَ مسائل، منها:

لو قال: خذ هذا المالَ مضاربةً، والربحُ كلُّه لكَ، أو لي، فمنهم من قال: إنه إبضاع صحيح، فراعى الحكمَ دون اللفظ، ومنهم مَنْ جَعَلَه مضاربةً فاسدةً.

 

لو أعاره شيئًا وشرَط عليه العِوَضَ؛ فهل يصح أم لا؟ فيه خلاف على وجهين:

أحدهما: أنه يصح، ويكون كناية عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلًا أو موزونًا[15].

 

وقال النووي: «إذا تعذَّر حملُ اللفظ على مقتضاه، يُحمل على معناه؛ لأن لفظ العقد إذا أمكن حملُه على وجه صحيح، لا يجوز تعطيلُه».

 

ثم نقل بعض الفروع، منها:

إذا قال: وهبتُه لكَ بألف، فإن اعتبرنا المعنى، انعَقَد بيعًا، وإن اعتبرنا اللفظَ فسَد العقدُ، فإذا حصَل المالُ في يده كان مقبوضًا بحكم عقد فاسد.

 

لو قال: بِعْتكَهُ، ولم يذكر ثمنًا، فإن اعتبرنا المعنى، انعقد هبةً، وإلا فبيع فاسد[16].

 

وقد جاءت عبارات الفقهاء مؤكِّدةً على هذه القاعدة وأهميتها، ومفرعة المسائل عليها:

قال في درر الحكام: «عند حصول العقد لا يُنظر للألفاظ التي يستعملها العاقدانِ حين العقد، بل إنما يُنظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يُلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى، وليس اللفظ ولا الصيغة المستعمَلة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني»[17].

 

وقال ابن تيمية: «والصحيح أن العقود إنما يُعتبر فيها معانيها، لا بمجرد اللفظ»[18].

 

وقال أيضًا: «فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، لا بمجرد اللفظ، هذا أصل أحمد وجمهور العلماء، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي»[19].

 

وذكرها ابن القيم في عدة مواضع وأكَّد عليها فقال: «القصد روح العقد ومصحِّحُه ومُبطِلُه، فاعتبار المقصود في العقود أَوْلَى من اعتبار الألفاظ، فإن الألفاظ مقصودة لغيرها، ومقاصد العقود هي التي تُرَادُ لأجلها، فإذا أُلغيت واعتُبرت الألفاظ التي لا تُراد لنفسها، كان هذا إلغاء لِمَا يجب اعتبارُه، واعتبارًا لِمَا قد يسُوغ إلغاؤه، وكيف يقدَّم اعتبار اللفظ الذي قد ظهَر كلَّ الظهور أن المراد خلافه؟»[20].

 

وقال أيضًا: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمُها: أن المقاصد والاعتقادات معتَبَرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتَبَرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يَجعل الشيءَ حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وطاعة أو معصية... ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصر»[21].

 

«وقد لوحظ لهذه القاعدة تأثير في تصحيح بعض العقود، عند تحوُّلها وانقلابها إلى عقد آخر، في حالات معينة، أو في إصلاح بعض فسادها حسبَ اتجاه بعض الآراء الفقهية من فقه المذاهب»[22].

 

وقد فرَّع الفقهاءُ عليها فروعًا كثيرة، وعلاقتُها بتحوُّل العقد ظاهرة؛ لأننا إذا غَلَّبْنا جانبَ المعنى دون اللفظ، فإن العقد يُحمل على معناه، ويحوَّل عن العقد الذي تلفظ به، ولو تُرِكَ عليه لم يصح، كما لو قال: وهبتُكَ منفعةَ الدار شهرًا بألف، صار عقدَ إجارة لا هبة.

 

«ومع ذلك: فإنه ما لم يتعذر التأليفُ بين الألفاظ والمعاني المقصودة، لا يجوز إلغاء الألفاظ»[23].

 

ويُعْرَف مقصودُ العاقد بقرينة اللفظ؛ كما لو قال: بعتُكَ بلا ثمن، فهو يقصد الهديةَ والهبةَ، أو بقرينة الحال؛ كما لو عبَّر عن المساقاة بلفظ المزارَعة، قال ابن قدامة معلِّقًا على هذا اللفظ: «ولأن المقصود المعنى، وقد عُلِمَ بقرائن أحواله»[24].

 

القاعدة الثانية: إعمال الكلام أَوْلَى من إهماله:

«وهذه القاعدة ذات مكانة عظيمة؛ حيث ذكَرَها كلُّ مَنْ كتَب في القواعد الفقهية أو صنَّف فيها، وتتبين أهميةُ هذه القاعدة عندما نعلم أنها محلُّ اتفاق عند جميع العلماء، كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها»[25].

 

«لأن المهمل لغو، وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأَوْلَى وجه يجعله معمولًا به، من حقيقة ممكنة وإلا فمجاز»[26].

 

وقد مثَّل لها الشافعيةُ بنقل عن الإمام الشافعي، فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو، فإنه يُحمل على طبل الحرب لتصح الوصيةُ[27].

 

وإعمال هذه القاعدة له شرط؛ وهو أنه إذا أمكن إعمالُ الكلام فإنه يُعمل، «فإن لم يمكن أُهْمِلَ... والمهجور شرعًا أو عرفًا كالمتعذِّر، وإن تعذرت الحقيقةُ والمجازُ، أو كان اللفظ مشتركًا بلا مرجِّح، أُهمِلَ لعدم الإمكان»[28].

 

وقد أوضح هذا وبيَّنه ابن السبكي فقال: «محل القاعدة فيما إذا استوى الإعمال والإهمال، بالنسبة في الكلام أو تقارَبَا كمسألة الطبل؛ فإن الطبول بالنسبة إلى لفظ الطبل فيُحمل على ما يصح، سواء كان عنده النوعان من الطبول أو لم يكن عنده؛ فإن لم يكن عنده إلا طبل اللهو فالوصية باطلة؛ لأن قرينة كونه عنده يرشد إلى أنه الموصى به، فاضمحل هنا احتمالُ الإعمال.

 

ومِنْ ثَمَّ نقول: أما إذا بَعُدَ عن اللفظ، وصار بالنسبة إليه كاللغز، فما الإعمال راجحًا، وبين القرب والبعد الدرجات»[29].

 

وعند تحوُّل العقد: فإن العقد الذي نُقِلَ إليه لا بد أن يكون مستجمِعًا لشروط الصحة ليصح التحولُ، وقد يحول لإثبات بعض آثاره، كما لو فسدت المضاربةُ حُوِّلَتْ إلى إجارة فاسدة عند أكثر الفقهاء.

 

وإذا تم تحوُّل العقد فإنه يحصل له انتقالٌ تامٌّ إلى العقد الآخر، ويعامَل العاقدان بمقتضى العقد الجديد، وتطبَّق آثارُه على ما عقداه، وتسقُط كافة الآثار المترتبة على العقد السابق المتحوَّل منه[30].

 

ومن ذلك: أن المالكية نصُّوا على أن الوكالة «إن كانت بعِوَض فهي إجارة تلزمهما بالعقد، ولا يكون لواحد التخلي، وتكون بعِوَض مسمًّى، وإلى أجَل مضروب، وفي عمل معروف»[31].

 

وقال النووي: «متى قلنا: الوكالة جائزة، أردنا الخاليةَ عن الجُعْل، فأما إذا شُرِطَ فيها جُعْلٌ معلومٌ، واجتمعت شرائط الإجارة، وعقد بلفظ الإجارة فهي لازمة، وإن عقد بلفظ الوكالة، أمكَن تخريجُه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها»[32].

 

فرتبوا على الوكالة أحكام الإجارة، وطبقوا عليها شروطها؛ لأن العقد انتقل إليها.

 

وقال في الكشاف: «وإن شرَط الواهبُ فيها أي: الهبة عِوَضًا معلومًا صارت بيعًا، فيثبُت فيها خيار مجلس ونحوه، ويثبُت فيها شفعة إن كان الموهوب شقصًا مشفوعًا ونحوهما، كالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابُض، ووجوب التساوي مع التقابض قبل التفرق في الربوي المتحد؛ لأنه تمليك بعِوَض معلوم، أشبه ما لو قال: بعتُكَ أو ملكتُكَ هذا بهذا»[33]. فرتب عليها أحكام البيع كاملة؛ لأن العقد انتقل من الهبة إلى البيع.

 

وأختم هذا المبحث بمسائل ذكَرَها الفقهاءُ، فيها تطبيق لتحول العقود:

1- إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم منها لا يصح عند الحنابلة في وجه، لكنهم يصححون عقد المساقاة، فلو وقَع بلفظ الإجارة فإنه «يصحُّ في أحد الوجهين، وقد نصَّ أحمدُ في رواية جماعة فيمن قال: أجرتك هذه الأرض، بثلث ما يخرج منها، أنه يصح، وهذه مزارَعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله: أجرتُكَ هذه الأرض بثلث، أي: زارعتك عليها بثلث، عبَّر عن المزارعة بالإجارة على سبيل المجاز، كما يعبَّر عن الشجاع بالأسد، فعلى هذا يكون نهيه عليه السلام عنها بثلث أو ربع، إنما ينصرف إلى الإجارة الحقيقة، لا عن المزارَعة»[34].

 

2- من مقصود المضاربة الربح للعامل ورَبِّ المالِ، وعند الحنفية: لو شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض؛ «لأنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربةً تُصَحَّح قرضًا؛ لأنه أتى بمعنى القرض، والعبرة في العقود لمعانيها، وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال، فهو إبضاع عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع»[35].

 

3- قال الرافعي عن المتشاركين: «لو استعملا لفظة المفاوَضة، وأرادا شركة العنان جاز نص عليه، وهذا يقوِّي تصحيحَ العقود بالكنايات»[36].

 

4- إذا وهَب هبةً تقتضي أنه يريد بها الثواب، فإن القرائن الدالة على أنه قصد الثواب تقوم مقامَ الشرط؛ مثل أن يهب الفقيرُ لغني بخلاف العكس، فإن هبة الغني تدل على أنه لم يُرد الثوابَ[37].

 

5- وعند الحنفية بيع الوفاء على قول عندهم أنه رهن، والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن، لا يملكه ولا يطلق له في الانتفاع إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لِمَا أكل من ثمره، أو استهلكه من شجره، والدَّيْن يسقط بهلاكه إذا كان به وفاء بالدَّيْن، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلَك عن غير صنعه، وللبائع استرداده إذا قضى دَيْنَه، لا فرقَ عندهم بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام؛ لأن المتعاقدينِ وإن سمياه بيعًا، ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدَّيْن[38].

 

6- لو اشترى شخصٌ مِنْ بقَّال كيسَ سُكَّرٍ، وقال له: خذ هذه الساعةَ أمانةً عندك حتى أُحضر لكَ الثمنَ، فالساعة لا تكون أمانةً عند البقَّال، بل يكون حُكْمُها حكم الرهنِ، وللبقَّال أن يُبقيها عندَه حتى يستوفي دَيْنَه، فلو كانت أمانة كما ذكر المشتري، لَحقَّ له استرجاعُها من البائع، بصفتها أمانة يجب على الأمين إعادتها[39].

 

7- لو قال شخص لآخر: قد أعرتُكَ هذا الفرسَ لتركبه إلى بيتِكَ بخمسين دينارًا، فالعقد يكون عقد إيجار لا عقد إعارة، مع أنه استعمل كلمة الإعارة في العقد؛ لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عِوَض، وهنا يوجد عوض[40].

 

8- في الهداية: «وفي كل موضع لم تصح المفاوَضة لفقد شرطها، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانًا؛ لاستجماع شرائط العنان، إذ هو قد يكون خاصًّا، وقد يكون عامًّا»[41].

 

وكذلك يُشترط عندهم في المفاوَضة المساواةُ في الدِّين؛ لأن الذمي يملك من التصرف في بيع الخمر والخنزير وشرائهما ما لا يملكه المسلمُ، فلا مساواةَ بينهما، فلهذا لا يصح بينهما شركة المفاوَضة، فإذا عَقَدَا المفاوضةَ صارت عنانًا لفوات شرطها ووجود شرط العنان، «وكذلك كل ما فات شرط من شرائط المفاوَضة يُجعل عنانًا إذا أمكن، تصحيحًا لتصرفهما بقدر الإمكان»[42].

 

9- وقال ابن عابدين: «فلو ذكر الكفالة مع توفُّر باقي شروط المفاوضة انعقدت مفاوضةً، وإن لم تكن متوفرة كانت عنانًا، ثم هل تبطل الكفالة؟ يمكن أن يقال: تبطل، وأن يقال: لا تبطل؛ لأن المعتَبَر فيها أي: في العنان عدم اعتبار الكفالة، لا اعتبار عدمها»[43].

 

10- يشترط المالكية في شركة المفاوضة «الاستبداد»، وهو أن يكون من صلاحية الشريك أن يعمل في مال الشركة في غيبة صاحبه دون الرجوع إليه؛ بحيث تشتمل على التفويض والتوكيل المطلَق، فإن اشترط العاقدان نفي الاستبداد، وأن لا يبيع كل واحد منهما إلا في حضرة صاحبه لزم هذا الشرطُ، ولكنها تنقلب حينئذ إلى شركة عنان[44].

 

11- الاستصناع إذا ضرَب له أجلًا فإنه ينقلب سَلَمًا عند الإمام أبي حنيفة، فلا يجوز إلا بشرائط السَّلَم، ولا خيار لواحد منهما كما في السَّلَم، «ولو ضرَب الأجلَ فيما لا تعامل فيه ينقلب سَلَمًا بالإجماع»[45].

 

والمراد بضرب الأجل ما يكون على سبيل الاستمهال، أما المذكور على سبيل الاستعجال بأن يقول: على أن يفرغ غدًا أو بعد غد لا يُصَيِّره سَلَمًا؛ لأن ذكره حينئذ للفراغ، لا لتأخير المطالَبة بالتسليم[46].

 

12- يشترط في الحوالة عند المالكية وجود دَيْن للمحيل في ذمة المحال عليه، وكذا للمحال على المحيل، وإلا كانت وكالة لا حوالة، وإن لم يوجد دَيْن في الصورة الأولى كانت حمالة لا حوالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة[47].

 

13- وعند الحنابلة ذَكَرَ ابنُ قدامة مسألةَ المساقاة بلفظ المزارَعة والعكس فقال: «وإن قال: ساقيتُكَ على الأرض والشجر بالنصف جاز؛ لأن المزارعة مساقاة، من حيث إنها تحتاج إلى السقي فيها؛ لحاجة الشجر إليه، وقال أصحاب الشافعي: لا يصح؛ لأن المساقاة لا تتناول الأرض، وتصح في النخل وحدَه.

 

ولنا: أنه عبَّر عن عقد بلفظ عقد يشاركه في المعنى المشهور به في الاشتقاق فصح، كما لو عبَّر بلفظ البيع في السَّلَم؛ ولأن المقصود المعنى، وقد عُلِمَ بقرائن أحواله، وهكذا إن قال في الأرض البيضاء: ساقيتُكَ على هذه الأرض بنصف ما يُزرَع فيها»[48].



[1] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1680).

[2] تهذيب اللغة (5/ 157).

[3] الكليات (ص: 294).

[4] يُنْظَر: المدخل الفقهيّ العامّ (2/ 718)، الشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين (9/ 84).

[5] الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 116)، ويُنْظَر: تحـوُّل العـقد المالي وأثـره، إبراهيـم السحيلـي (ص: 40)، تحوُّل العقود في الفقه والقانون، دراسة مقارنة وموازنة، د. عبد الحميد البعلي (ص: 13).

[6] المجموع شرح المهذب (9/ 172).

[7] يُنْظَر: انقلاب العقود المالية، د. محمد الدوسري (ص: 110-112)، تحول العقود في الفقه والقانون - دراسة مقارنة وموازنة (ص: 40)، تحول عقد الشركة، د. أيمن صالح، بحث محكَّم منشور في مجلة الجامعة الأسمرية (ص: 114).

[8] سبَق تخريجُه في مبحث: مشروعية تصحيح العقود، ص (152).

[9] البدر المنير (7/ 24)، ويُنْظَر: فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 486).

[10] المنتقى شرح الموطأ (5/ 151)، ويُنْظَر: التحول في العقد - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، حمدي عزَّام (ص: 18).

[11] يُنْظَر: البناية شرح الهداية (11/ 46)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 207)، المنتقى شرح الموطأ (4/ 282)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/ 403)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: 147).

[12] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 166)، قال في أسنى المطالب (2/ 82): «والأصحاب تارةً يعتبرون اللفظ وهو الأكثر، كما لو قال: بعتُكَ هذا بلا ثمن، لا ينعقد بيعًا ولا هبةً على الصحيح، وكما لو قال: اشتريتُ منكَ ثوبًا صفتُه كذا بكذا، ينعقد بيعًا لا سَلَمًا على الصحيح، وتارةً يعتبرون المعنى، كما لو قال: وهبتُكَ هذا الثوب بكذا، ينعقد بيعًا على الصحيح، فلم يُطلقوا القول باعتبار اللفظ، بل يختلف الجواب بقوة المدرك، كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك». ويُنْظَر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 461).

[13] القواعد، للحصني (1/ 401).

[14] قواعد ابن رجب (1/ 267).

[15] المرجع السابق (1/ 267-268)، ويُنْظَر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 174).

[16] المجموع شرح المهذب (9/ 172)، ويُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 167).

[17] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 21).

[18] مجموع الفتاوى (30/ 198).

[19] مجموع الفتاوى (30/ 112)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (5/ 101)، ثم قال: «ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكمَ يختلف بتغايُر اللفظ، كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع، وهذا كالسَّلَمِ الحالِّ في لفظ البيع، والخُلْع بلفظ الطلاق، والإجارة بلفظ البيع ونحو ذلك».

[20] إعلام الموقعين (3/ 78).

[21] المرجع السابق (3/ 79).

[22] جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، د. علي الندوي (1/ 556).

[23] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 21).

[24] المغني، لابن قدامة (5/ 313).

[25] موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو (2/ 219)، ويُنْظَر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 114)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 398)، الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 171).

[26] شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (ص: 315).

[27] يُنْظَر: نهاية المطلب في دراية المذهب (10/ 179)، الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 171).

[28] الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 114)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 398).

[29] الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 171).

[30] يُنْظَر: انقلاب العقود المالية (ص: 102)، التحول في العقد - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني (ص: 34).

[31] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 188)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 362).

[32] روضة الطالبين (4/ 332).

[33] كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 300).

[34] الشرح الكبير على المقنع (14/ 188)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 167)، والمذهب جوازها إجارة، ورجح ابن قدامة عدم الجواز في المغني (5/ 320)، وقد قال بجواز انعقادها سحنون من المالكية، وهو وجه عند الشافعية. يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (12/ 145)، المقدمات الممهدات (2/ 552).

[35] بدائع الصنائع (6/ 86)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 44)، التجريد، للقدوري (7/ 3524).

[36] العزيز شرح الوجيز، (5/ 192).

[37] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 129).

[38] يُنْظَر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 207)، مجمع الضمانات (ص: 242).

[39] يُنْظَر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 21).

[40] يُنْظَر: المرجع السابق.

[41] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 6)، فتح القدير، لابن الهمام (6/ 160).

[42] الاختيار لتعليل المختار (3/ 12-13).

[43] حاشية ابن عابدين (4/ 311).

[44] يُنْظَر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 134)، جامع الأمهات (ص: 393)، أثر المخالفات الشرعية والنظامية في عقود الشركات، د. تركي بن محمد اليحيى (1/ 198).

[45] بدائع الصنائع (5/ 210).

[46] يُنْظَر: العناية شرح الهداية (7/ 117).

[47] يُنْظَر: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (3/ 56)، الشرح الكبير، للدردير (3/ 325).

[48] المغني، لابن قدامة (5/ 313)، الشرح الكبير على المقنع (14/ 238).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة

مختارات من الشبكة

  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الميسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اجتناب المجالس المشتملة على الأفعال والأقوال المحرمة وقول الله تعالى (والذين لا يشهدون الزور)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أشرف على منتدى فيه مخالفات شرعية(استشارة - الاستشارات)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: المخالفات المتعلقة بالأركان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: البيوع المنهي عنها لعينها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرقية الشرعية آداب ومخالفات (خطبة)(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز
  • اختتام برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادة والإدارة والتواصل للأئمة في توزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/4/1448هـ - الساعة: 10:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب