• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خصال الفطرة.. امتثال وجمال (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    حديث: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (28)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    النفس دابتك... فكن لها فارسا
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    من مائدة التفسير: سورة العلق
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    العاجلة والآجلة... فأين قلبك؟
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الرقية ليست توقيفية بل اجتهادية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الإحسان إلى اليتيم
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    معجزات في طريق الهجرة (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    الله اللطيف (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    العفة خلق الأبرار (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    عصمة الأنبياء والزوجات والذرية.. دراسة في حدود ...
    سيد السقا
  •  
    كيف نعيش يوم الجمعة؟ (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    ثناء القرآن على المهاجرين والأنصار (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    بعض ما وكل به الملائكة عليهم السلام من الأعمال
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر

المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتمِلة على الغرر
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/9/2026 ميلادي - 15/4/1448 هجري

الزيارات: 140

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها:

العقود المشتمِلة على الغرر

 

الغرر في اللغة:

الغرر لغةً: الخطر، وغرر بماله أي: حمله على الخطر، والمؤمن غِرّ كريم، يؤاتيك مسرعًا، ينخدع لِلِينه وانقياده، وأنا غريرك منه؛ أَيْ: أحذركه[1].

 

وفي الاصطلاح:

تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفه، وهي قريبة من المعنى اللغوي.

فعرفه السرخسي بأنه: «ما يكون مستور العاقبة»[2].

وعبَّر بعضُهم بأنه: «ما يكون مجهول العاقبة، لا يُدرى أيكون أم لا»[3].

وعرَّفَه بعض المالكية بأنه: «التردد بين أمرين، أحدهما على الغرض والثاني على غيره»[4].

وعرَّفَه الشافعية بأنه: «ما خفي على الإنسان أمرُه، وانطوت عليه عاقبتُه»[5].

وعرَّفَه الحنابلة بأنه: «ما تردَّد بين أمرين ليس أحدهما أظهر»[6].

 

وقال الخطابي: «أصل الغرر هو: ما طوي عنك علمه، وخفي عليكَ باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرة، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر»[7].

 

والغرر من أصول المنهيات في المعامَلات، ولذلك أفرَدَها بعضُ العلماء بباب مستقل، وعللوا به في مسائل كثيرة، وأشار النووي لهذا عند شرحه لحديث النهي عن الغرر فقال: «وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدَّمَه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة»[8].

 

والغرر يؤثِّر في جميع عقود المعاوضات المالية، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الأصل، وإنما يختلفون في تطبيقهم على آحاد المسائل[9].

 

وجاء النهي عنه في عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها مسلم في صحيحه وغيرُه من أصحاب الكتب المسنَدة، والبخاري وإن لم يخرج حديث الغرر، إلا أنه عقد بابًا بعنوان: «باب بيع الغرر وحَبَل الحبلة»[10].

 

ولبعض الفقهاء جهد في محاولة تقسيم أصول الغرر لحصر مسائله، فمن ذلك ما ذكره ابن رشد أن الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: «إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون، أو بقدره، أو بأجله إن كان هنالك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذُّر القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذُّر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته»[11].

 

وقال في التلقين: «يجمع بين الغرر ثلاثة أوصاف:

أحدها: تعذُّر التسليم غالبًا.

والثاني: الجهل.

والثالث: الخطر والقمار»[12].

 

وليس كل غرر يحرم ويفسد العقد، بل قسَّمَه العلماءُ إلى أقسام حسب كثرته وقلته.

 

قال القرافي بعد أن ذكَر أوجُه الاتفاق والافتراق بين الغرر والجهالة:

«والغرر والجهالة ثلاثة أقسام:

ـ كثير ممتنع إجماعًا، كالطير في الهواء.

ـ وقليل جائز إجماعًا؛ كأساس الدار، وقطن الجبة.

 

ومتوسط اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل أُلحق بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير أُلحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة»[13]. وبنحوه قال النووي[14].

 

وقال ابن رشد الجد: «والبيع لا يوصف بأنه بيع غرر، حتى يكون الغرر ظاهرًا فيه وغالبًا عليه؛ لأن البيوع لا تنفَكُّ عن الغرر اليسير، فهو مستخفٍ فيها مستجاز»[15].

 

وقال العز ابن عبدالسلام: «ولأجل قاعدة اعتبار نهي الشرع عن بيع الغرر إلى ما يشق الاحتراز منه مشقةً عظيمةً، وإلى ما لا يشق الاحتراز منه إلا مشقة خفيفة، وإلى ما بين الرتبتين من المشاق، عفا الشرعُ عن بيع ما اشتدت مشقتُه»[16].

 

«فالغرر والغبن لا يكادان يفارقان معاوَضات الأعيان، ولذلك اغتُفر فيها ما لا بد منهما، ولم يُغتفر ما زاد على ذلك»[17].

 

وذَكَر الخطابيُّ ضابطًا له فقال: «وأبواب الغرر كثيرة، وجِماعها ما دخل في المقصود منه الجهل»[18].

 

وأما بالنسبة لفساد العقد بالغرر، فقال النووي: «قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده، أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا»[19].

 

وقال أيضًا: «الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز عنه»[20]. ثم ذكر الضوابطَ السابقةَ، وبقي مستثنًى رابعٌ لم يذكره، وهو أن يكون الغرر تابعًا؛ لأنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها، ويُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدًا[21].

 

وقال المازري: «أجمَعوا على فساد بعض بياعات الغرر»[22].

 

وقال في مناهج التحصيل: «المبيعات تنقسم على ثلاثة أقسام:

قسم الغالب عليه السلامة: فسُمِّيَ ذلك البيعُ صحيحًا.

وقسم الغالب عليه الهلاك: فسُمِّيَ ذلك البيعُ غررًا.

 

وقسم اشترك فيه الأمرانِ، واستوى فيه الحالانِ؛ فما كان الأغلب فيه الهلاك، والسلامة فيه قليلة: فبيعه فاسد»[23].

 

والحكمة من النهي «عن هذه البيوع: تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها»[24].

 

المطلب الأول: الغرر في صيغة العقد:

المراد بالغرر في صيغة العقد: «أن ينعقد العقد على صفة تجعل فيه غررًا؛ أي أن الغرر يتصل بنفس العقد لا بمحله، ومردُّ هذا إلى الصفة التي انعقد بها العقدُ، وقد حصَر بعضُ الباحثين أنواع الغرر في صيغة العقد المنصوص عليها بأنها خمسة أنواع: بيعتان في بيعة، وبيع العربان، وبيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة»[25].

 

وقد اتفق الفقهاء -في الجملة- على منع أربعة منها مع اختلاف في وصفها وصورتها، واختلفوا في بيع العربان[26].

 

قال النووي: «وفسر الشافعي وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين:

أحدهما: أن يقول: بعتُكَ هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة.

 

والثاني: أن يقول: بعتُكَه بمائة مثلًا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا، والأول أَشْهَر، وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع»[27].

 

وقال الخطابي: «عقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد»[28].

 

وقال في الإفصاح: «واتفقوا على أن بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة باطل»[29].

 

المطلب الثاني: الغرر في محل العقد:

محل العقد هو المعقود عليه، وهو في عقد البيع يشمل المبيع والثمن.

 

والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة به؛ لذا شَرطَ الفقهاءُ لصحة عقد البيع العلمَ بالمحل.

 

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد هذه الأسباب: الجهل بذات البيع، أو جنسه، أو نوعه، أو صفته، أو مقداره، أو أَجَله، أو عدم القدرة على تسليمه، أو التعاقد على المحل المعدوم، أو عدم رؤيته[30].

 

وأكثر مسائل الغرر تعود إلى جهالة محل العقد، والجهالة الفاحشة المفضية للنزاع من أسباب فساد العقد بإجماع الفقهاء، وإنما يحصل الخلاف بينهم في مدى تحققها وكثرتها، وتحديد ما تنتفي به هذه الجهالة.

 

قال الإمام الشافعي: «البيع في السُّنَّة والإجماع لا يجوز أن يكون مجهولًا عند واحد منهما، فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعينِ، لم يجز بأن يجهلاه معًا»[31].

 

وقال في الشرح الكبير: «وجملة ذلك أنه لابد من معرفة المنفعة في الإجارة؛ لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع، فإن معرفته شرط في صحة البيع، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة، فإن بيع المجهول لا يصح إجماعًا»[32].

 

وقال المازري في تفصيلٍ جميلٍ حولَ إجماعات العلماء على الفساد في بعض الغرر، وإجماعهم على جواز بعضه، أنقله ملخَّصًا: «وقد رأينا العلماء أجمَعوا على فساد بعض بياعات الغرر، وأجمَعوا على صحة بعضها، واختلفوا في بعضها، فيجب أن يُبحث عن الأصل الذي يُعرف منه اتفاقُهم واختلافُهم فنقول: إنَّا لَمَّا رأيناهم أجمَعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء، ثم رأيناهم أجمَعوا على جواز بيع الجُبَّة وإن كان حشوها مغيبًا عن الأبصار، ولو بيع حشوها على انفراده لم يجز، وأجمَعوا على جواز إجارة الدار مشاهَرةً، مع جواز أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين.

 

قلنا: يجب أن يُفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعِظَم غررها، وشدة خطرها، وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود، ولَمَّا رأيناهم أجمَعوا على جواز المسائل التي عددناها قلنا: ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نَزْرٌ يسيرٌ غير مقصود، وتدعو الضرورة إلى العفو عنه، فإذا ثبَت هذا قلنا: يجب أن تُرَدّ جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار في هذا المعنى إلى هذا الأصل، فمن أجاز قَدَّرَ أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود، وقاسَه على ما تقدَّم، ومَنْ مَنَعَ قَدَّرَ أن الغرر مقصود وقاسه على ما تقدم أيضًا»[33].



[1] العين (4 / 346)، ويُنْظَر: الصحاح (2 / 768)، مجمل اللغة، لابن فارس (ص: 681).

[2] المبسوط، للسرخسي (13 / 68).

[3] تبيين الحقائق (4 / 46)، وبمثل هذا عرفه ابن تيمية. القواعد النورانية (ص: 169).

[4] شرح مختصر خليل، للخرشي (5 / 69).

[5] المهذَّب في فقه الإمام الشافعي (2 / 12)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5 / 80).

[6] المبدع في شرح المقنع (4 / 23).

[7] معالم السنن (3 / 88).

[8] شرح النووي على مسلم (10 / 156).

[9] يُنْظَر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، د. الصديق الضرير (ص: 455).

[10] صحيح البخاري (3 / 70)، ويُنْظَر: أحاديث البيوع المنهي عنها، د. خالد الباتلي (ص: 73).

[11] بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3 / 166)، وقال بعدها: «ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر: بيوع منطوق بها، وبيوع مسكوت عنها، والمنطوق به أكثره متفق عليه، وإنما يختلف في شرح أسمائها، والمسكوت عنه مختلف فيه. ونحن نذكر أولًا المنطوق به في الشرع، وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار، ليكون كالقانون في نفس الفقه، أعني: في رد الفروع إلى الأصول».

[12] التلقين في الفقه المالكي (2 / 150)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2 / 983).

[13] الفروق، للقرافي (3 / 265).

[14] يُنْظَر: شرح النووي على مسلم (10 / 156).

[15] البيان والتحصيل (9 / 385).

[16] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2 / 177).

[17] مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور (3 / 481).

[18] معالم السنن (3 / 88).

[19] شرح النووي على مسلم (10 / 156).

[20] المجموع شرح المهذب (9 / 258).

[21] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 120)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1 / 365)، ويُنْظَر: الغرر وأثره في العقود (ص: 584).

[22] المعلم بفوائد مسلم (2 / 243).

[23] مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (6 / 358).

[24] معالم السنن، للخطابي (3 / 88).

[25] يُنْظَر: الغرر وأثره في العقود (ص: 99)، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د. نعمان جغيم (ص: 301)، وتخريج هذه الأحاديث في كتاب: أحاديث البيوع المنهي عنها، د. خالد الباتلي (ص: 73).

[26] وليس الغرض هنا تحرير هذه المسائل، وإنما الإشارة إلى أنها من أسباب فساد العقد عند الفقهاء.

[27] المجموع شرح المهذب (9 / 338)، ومسألة بيعتينِ في بيعة لها عدة صور محل خلاف. يُنْظَر: العقود المالية المركبة، أ. د. عبدالله العمراني (ص: 75).

[28] معالم السنن (3 / 123).

[29] الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة (1 / 301).

[30] يُنْظَر: الموسوعة الفقهية الكويتية (31 / 155)، الغرر وأثره (ص: 175).

[31] الأم، للشافعي (3 / 102).

[32] الشرح الكبير على متن المقنع (6 / 5).

[33] المعلم بفوائد مسلم (2 / 243).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المخالفات الشرعية في بعض النصوص الشعرية
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: المخالفات المتعلقة بالأركان
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الميسر

مختارات من الشبكة

  • الرقية الشرعية آداب ومخالفات (خطبة)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أشرف على منتدى فيه مخالفات شرعية(استشارة - الاستشارات)
  • طول فترة الخطوبة والوقوع في المخالفات(استشارة - الاستشارات)
  • تأملات في فضيلة الحمد بين النصوص الشرعية وأثرها في تهذيب النفس وبناء المجتمع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الضوابط الشرعية للتعاون الدعوي بين أهل القبلة: دراسة تأصيلية تطبيقية على مدينة لومي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحكام الفقهية والنظامية للرقية الشرعية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • الابتلاء بالتكاليف الشرعية (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أثر مقاصد الشريعة في الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية من خلال كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (ت 763 هـ) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المقاصد الشرعية للأسرة في الإسلام(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 8 سنوات من البناء... مسجد جديد يفتح أبوابه بمدينة سومور الفرنسية
  • لأول مرة في تاريخها... إندونيسيا تطلق أول معرض لتلاوة القرآن الكريم بلُغة الإشارة
  • مساجد بريطانيا تفتح أبوابها أمام الجميع في النسخة الـ11 من «زر مسجدي»
  • «الرعاية معا».. مؤتمر طبي إسلامي يجمع 200 متخصص وطالب في أستراليا
  • التوسع في البرامج القرآنية للأطفال والبالغين في الفولغا مع بداية العام الدراسي
  • انطلاق أولى محاضرات موسم الشباب المسلم بتتارستان
  • احتفالات قرآنية في بورغاس وفيلكو تارنوفو تكرم أطفالا أتموا قراءة القرآن الكريم
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/4/1448هـ - الساعة: 9:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب