• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكساء الرباني (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    جنة الخلد (10) جنتان من ذهب وجنتان من فضة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ‫القلب قبل السبب‬‬‬‬
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الرد على شبهة حول آية {وما من دابة في الأرض ولا ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    العتاب واللوم (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    مواقيت الحج وأنواع النسك
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    الحديث الأربعون: فضيلة حسن الخلق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نزول المطر (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    إن إبراهيم كان أمة (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    دروس إيمانية من قصة موسى عليه السلام (3) (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: تاج ...
    بكر عبدالحليم محمود هراس
  •  
    الوسطية في مسألة الاجتهاد في العبادات
    صلاح عامر قمصان
  •  
    النوازل المعاصرة: تعريفها - أنواعها - طرق تجاوز ...
    أحمد محمد القزعل
  •  
    من عجائب الاستغفار (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    الحج امتداد بين نداء إبراهيم وبلاغ محمد صلى الله ...
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما حكم المقيم الذي نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم هل له أن يفطر أم لا؟ (PDF)

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

عدد الصفحات:4
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 2/4/2023 ميلادي - 11/9/1444 هجري

الزيارات: 5434

نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

ما حكم المقيم الذي نوى الصوم

ثم سافر في أثناء اليوم هل له أن يفطر أم لا؟

 

قال الإمام الحجاوي -رحمه الله-: (وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سافَرَ فِي أَثْنائِهِ؛ فَلَهُ الْفِطْرُ). أَيْ: إِنْ نَوَى الْمُقيمُ الصَّوْمَ، ثُمَّ سافَرَ فِي أَثْناءِ الْيَوْمِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ.

 

وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ؛ لِأَنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ إِسْقاطٌ لِشَرْطِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ بَعْدَ أَنْ يَلْتَزِمَهُ أَوْ يَنْعَقِدَ سَبَبُ لُزومِهِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ سافَرَ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ، صَلَّاهَا تَامَّةً، وَالصَّوْمُ مُجَرَّدُ تَأْخِيرٍ، وَلَيْسَ إِسْقاطًا، ثُمَّ الْمَشَقَّةُ فِي السَّفَرِ تَلْحَقُهُ بِاسْتِدامَةِ الصَّوْمِ بِخِلافِ تَكْميلِ تِلْكَ الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ.

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.

وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُوَ الْمَشْهورُ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[1]، وَقالَ بِهِ الْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ[2].

 

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا بِحَديثِ جابِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ؛ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»[3].

 

قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَهَذَا نَصٌّ صَريحٌ لَا يُعَرَّجُ عَلَى مَنْ خالَفَهُ، إِذَا ثَبَتَ هَذَا: فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِمَا شاءَ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا الْجِماعَ، هَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بِهِ، أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَفْطَرَ بِالْجِماعِ فَفِي الْكَفَّارَةِ رِوايَتانِ؛ الصَّحيحُ مِنْهُمَا: أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ، فَلَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ بِالْجِماعِ فِيهِ، كَالتَّطَوُّعِ"[4].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ.

وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[5].

 

وَقَدْ عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ شَرَعَ فِي صَوْمِ رَمَضانَ؛ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ كانَ حَاضِرًا.

 

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُفارِقَ قَرْيَتَهُ أَمْ لَا؟

الْجَوابُ: اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي وَقْتِ ابْتِداءِ التَّرَخُصِّ فِي السَّفَرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيوتَ وَراءَ ظَهْرِهِ وَيُجاوِزَهَا، وَيَخْرُجَ مِنْ بُنْيانِهَا[6].

 

قالَ ابْنُ قُدامَةَ –رَحِمَهُ اللهُ-: "لَا يُباحُ لَهُ الْفِطْرُ حَتَّى يُخَلِّفَ الْبُيوتَ وَراءَ ظَهْرِهِ -يَعْنِي: أَنَّهُ يُجاوِزُهَا، وَيَخْرُجُ مِنْ بَيْن بُنْيانِهَا-. وَقالَ الْحَسَنُ: يُفْطِرُ فِي بَيْتِهِ إِنْ شاءَ يَوْمَ يُريدُ أَنْ يَخْرُجَ. وَرُوِيَ نَـحْوُهُ عَنْ عَطاء، قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَوْلُ الْحَسَنِ شَاذٌّ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْفِطْرُ فِي الْحَضَرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ خِلافُ ذَلِكَ[7]. وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ قالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ فِي رَمَضانَ وَهُوَ يُريدُ السَّفَرَ، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ راحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَّابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقالَ: سُنَّةٌ، ثُمِّ رَكِبَ، قالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ[8]. وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وَهَذَا شَهْرٌ، وَلَا يوصَفُ بِكَوْنِهِ مُسافِرًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ، وَمَهْمَا كانَ فِي الْبَلَدِ فَلَهُ أَحْكامُ الْحَاضِرينَ وَلِذَلِكَ لَا يَقْصُرُ الصَّلاةَ. أَمَّا أَنَسٌ فَيَحْتَمِلُ أَنُّهُ قَدْ كانَ بَرَزَ مِنَ الْبَلَدِ خارِجًا مِنْهُ، فَأَتاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ فِي مَنْزِلِهِ ذَلِكَ"[9].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجاوَزَةُ الْبُيوتِ.

وَهَذَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ –رَحِمَهُ اللهُ-، حَيْثُ قالَ بَعْدَمَا ذَكَرَ أَثَرَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ، وَحَديثَ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: "وَهَذِهِ الْآثارُ صَريحَةٌ فِي أَنَّ مَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ فِي رَمَضانَ؛ فَلَهُ الْفِطْرُ مِنْهُ"[10].

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ.

 

• وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:185]. وَمَنْ كَانَ فِي بَلدِهِ، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ لَا يُسَمَّى مُسَافِرًا حَتَّى يُفَارِقَ عمْرَانَ بَلَدِهِ.


• وَلِقُوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء:101]، وَلَا يَكُونُ ضَارِبًا فِي الْأَرْضِ حَتَّى يَخْرُجَ.


• وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلِّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا, وَبِذِي الْحُلِيفَةِ رَكْعَتِينِ»[11].

 

وَعَلَيهِ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بْرُخَصِ السَّفَرِ كَالْفِطْرِ وَالْقَصَرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَبَاحَ الفِطْرَ لِلمُسَافِرِ، وَلَا يَكُونُ مُسَافِرًا حَتَّى يُفَارِقَ بَلَدَهُ.



[1] انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: 136)، والمغني (3/ 117)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 19)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 289).

[2] انظر: مختصر المزني (8/ 153).

[3] أخرجه مسلم (1114).

[4] المغني، لابن قدامة (4/ 348).

[5] انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 68)، والمدونة (1/ 273)، والحاوي الكبير (3/ 448)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 289).

[6] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفيةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ، والحنابلةِ. ينظر: حاشية ابن عابدين (2/ 121)، والذخيرة، للقرافي (2/ 365)، والمجموع، للنووي (4/ 349)، والإنصاف، للمرداوي (2/ 320).

[7] التمهيد (22/ 49-50).

[8] أخرجه الترمذي (799).

[9] المغني، لابن قدامة (3/ 118).

[10] انظر: زاد المعاد (2/ 35-53، 54).

[11] أخرجه البخاري (1089) واللفظ له، ومسلم (690).





نسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • بيع الحاضر للباد وشراؤه له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير الآيات المرتبطة بالواو وغير المرتبطة في ضوء معنى المعية والحال(مقالة - حضارة الكلمة)
  • دعاء المقيم للمسافر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السؤل المقيم (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • عبدالحليم عويس.. الراحل المقيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسفار العشق المقيم.. أدب إسلامي بنكهة سودانية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • من نوى حاضرا صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: اليقين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حسبنا الله ونعم الوكيل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الحاضر للبادي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1447هـ - الساعة: 15:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب