• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ضبط كتب السنة بين الرواية والرأي - لفظة "لأراه ...
    شوقي محمد البنا
  •  
    أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: {وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    عدد أحاديث الصحابة السبعة المكثرين من رواية
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    فصول في ظلال السيرة النبوية (5): (قم فأنذر)
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    اسم الله الخالق
    خليل الحربي
  •  
    {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}
    نايف عبوش
  •  
    مرتبة الشوق إلى الله تعالى ومنزلته
    إبراهيم الدميجي
  •  
    خطبة عن الوفاء
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    البركة في البيوت (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الأمير الشهيد الشاعر عبد الله بن رواحة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التوافق بين الإنسان والقرآن: تأملات في الخطاب ...
    عيد محمد الأزهري
  •  
    الحث على التوادد والتراحم والتعاطف
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الغيرة على الأعراض من أخلاق أهل الإسلام (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآية (20)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

كون الزوجة محلا للخلع

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/5/2015 ميلادي - 5/8/1436 هجري

الزيارات: 7768

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في طرفي الخلع

كون الزوجة محلاًّ للخلع

 

• حتى تكون الزوجةُ محلاًّ للخُلْع، ويكون الخُلْع بينها وبين زوجها صحيحًا تترتب عليه الآثارُ التي قرَّرها الشارع، يجب أن يكون عقد زواجها صحيحًا، توافرت فيه جميع أركان وشروط العقد الصحيح، على ما قرره الفقهاء عند تناولهم لأحكام عقد الزَّواج، وهذا الأمر محلُّ اتفاق بين الفقهاء[1].


• وترتيبًا على ذلك: فإن خلع الأجنبية التي ليست بزوجة للمخالِع لا يقعُ؛ لانعدام الزوجية بينهما، ولأن الخُلْع يتبع الزواج، كذلك لا يقع خلعُ مَن تزوجت بعقد زواج فاسد؛ لأن الواجب في العقد الفاسد هو التفريقُ بين الزوجين؛ لبطلان العقد وانعدامِه شرعًا.


• ولما كانت المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تنقضِ عدتُها تعتبر زوجة حُكمًا؛ لأن الطلاق الرجعيَّ لا يرفع الحِلَّ ولا مِلك النِّكاح، فيكون ما تبذلُه المرأة في هذه العِدَّة هو عِوَضًا عن فَكاكها عن رباط الزوجية، فتصحُّ مخالعتها، وبهذا صرَّح الفقهاء[2]، وسواءٌ في ذلك إن كانت في عِدَّة الطلقة الأولى، أو عِدَّة الطلقة الثانية.


غير أن الخُلْع في عدة المطلقة رجعيًّا يتنافى مع الحكمة التي شُرِعت من أجلها العِدَّة؛ إذ إنها شُرِعت حتى لا تنفصم عُرَى الزوجية مرة واحدة بعد الطَّلقة الأولى أو الثانية، وإنما أراد الشارع الحكيم أن يعطيَ للزوجين الفرصة في مراجعة الأمر، وإعادة الزوجية إلى ما كانت عليه، بأن يراجع الزوجُ زوجتَه قبل انتهاء عدَّتها، ولكنه لو وقع في العدَّة وقع صحيحًا.


وإذا كنا نشترط في هذه الحالة ألا تنقضي العدة حتى يصح الخُلْع، فبالمفهوم المخالف إذا انقضت العدة وأصبح الطلاق بائنًا، فلا يصحُّ الخُلْع؛ لأن الزوجية لم تعُدْ قائمة، وكذلك لو أن الزوج طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، فلا يصحُّ الخُلْع ولو لم تنقضِ العِدَّة.


وبالجملة، فلا يصح الخُلْع إلا إذا كانت الزوجية قائمةً وصحيحة، فإن انتهت علاقة الزوجية أو كانت فاسدة، فلا يقع الخُلْع.


وقد جاء في المادة 297 من مجموعة الأحكام الشرعية لقدري باشا ما نصه: (إذا خالَع الزوج امرأته، وأخَذ منها بدلاً بغير حقٍّ؛ بأن كان النكاحُ فاسدًا من أصله - لا يُقبَل الخُلْع، فلها أن تستردَّ ما أخَذه).


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"



[1] قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي ص253.

[2] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان، ج 8 ص 140.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • النزاع على العوض في الخلع
  • احترام الزوج وطاعته سبيل لدخول الجنة

مختارات من الشبكة

  • الملحد ودعوى أن قوانين الكون قد أنشأت الكون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فتق الرتق(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • خطبة بعنوان: طلاق وفسخ وخلع(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب المذهب الحنبلي في كتابي الخلع والطلاق(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوجيز في نشأة الكون ونهايته بين النظريات العلمية والقرآن (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مفاتح التأريخ الكوني في القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • هل لهذا الكون من خالق؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مساوئ الأخلاق حث الزوجة على طلب الطلاق(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • التحقيق في كون سورة الكوثر مكية لا مدنية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة
  • رغم صعوبات النقل مساعدات إسلامية مستمرة لمتضرري فيضانات نيبال
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»
  • بعد 129 عاما مسجد رجب التاريخي يتجدد في تتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/4/1448هـ - الساعة: 12:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب