• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أمانة العمر وصناعة الأثر.. مسؤوليتك طريق جنتك ...
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    تأملات في اسمه تعالى المتكبر
    أ. د. وجيه يعقوب السيد
  •  
    بوصلة النجاة: بين المهلكات والمنجيات (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    وقفات مع حديث: توزيع التركات (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (3) الميلاد ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سر القبول: بين صفاء السريرة وزينة الظاهر
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    المستفاد من قصة هود عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الابتداع مانع الاتباع
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    إحسان الظن بالسائل
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    أقسام القصص القرآني
    سهام دسوقي شحاتة
  •  
    تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة: تصحيح ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    فصل: في معنى قوله تعالى: ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾ ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فضل حسن الجوار
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    {الذين قالوا إنا نصارى}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    الشخصية الكاملة للشاب المسلم (خطبة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في الوقف والوصية والمواريث
علامة باركود

وقفات مع حديث: توزيع التركات (خطبة)

وقفات مع حديث: توزيع التركات (خطبة)
رمضان صالح العجرمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/10/2026 ميلادي - 16/5/1448 هجري

الزيارات: 60

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وقفات مع حديث: توزيع التركات


1- أهمية علم الفرائض والمواريث.

2- بيان الفروض المقدرة وأصحابها.

3- بيان الذين يرثون بالتعصيب.

 

الهدف من الخطبة:

التذكير بأهمية علم الفرائض، وبيان من لهم الفروض المقدرة ومن يرثون بالتعصيب، مع التحذير من الظلم والتأخير في قسمة الميراث.

 

مقدمة ومدخل للموضوع:

أيها المسلمون عباد الله، الموت حق، وكلنا إليه صائرون. وبعد الموت يبقى السؤال: أين تذهب أموالنا؟ ولمن نتركها؟

 

• فكم من امرأة حُرِمت من ميراثها؟! وكم من يتامى أُكِلت حقوقهم؟! وكم من ضعفاء لم يجدوا لهم ناصرًا؟! وكم من بيوت تهدَّمت، وأرحام تقطَّعت، وإخوة تقاتلوا، ليس لشيء إلا لأننا جهلنا قسمة رب العالمين!

 

• فتعالوا بنا اليوم نقف وقفات مع حديث جامع بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة التركات، ومن هم أولى من يقدمون؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ))؛ [متفق عليه].

 

هذا الحديث أصل في باب الفرائض والعدل في قسمة المواريث؛ وسميت فرائض لأن الله تعالى فرضها على عباده، وألزمهم الحكم بها والأخذ بها في كتابه العزيز.

 

• والعدل في قسمة المواريث هو وصية الله تعالى لعباده؛ كما قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11]، وعن جابر رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة سعد بن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتِل أبوهما معك يوم أُحُد شهيدًا، وإن عمَّهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت آية الميراث: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ... ﴾ الآية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال: ((أعطِ ابنتي سعد الثلثين، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك))؛ [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

 

وتأمل في ختام آيات المواريث الثلاثة؛ حيث إنها خُتِمت جميعًا بالوصية، وبصفة العلم؛ ففي الآية الأولى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11]، وفي الآية الثانية: ﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12]، وفي الآية الثالثة: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

 

• ولأهمية العدل في قسمة المواريث: فإن الله تعالى هو الذي تولَّى قسمتها بنفسه في كتابه مبينةً مفصلةً، ولم يتركها لأحد من خلقه (مهما كان عنده من الشهادات العلمية، أو كان ماهرًا في الحسابات) حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة بقسمة إلهية يعجز العقل عن إدراك السر فيها.

 

• ولو ترك تقدير الإرث إلى عقول الناس واختياراتهم، لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ وذلك لنقص العقول وتفاوتها في تقدير الأمور، وكذلك لم يترك ذلك للميت نفسه؛ فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال كله، أو يظن به شرًّا فيحرمه من المال كله، وقد يكون الحال خلاف ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].

 

• وحتى يعطى كل وارث حقه كاملًا، فقد جاء الحثُّ على تعلُّم علم الفرائض؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا هريرة، تعلَّموا الفرائض وعلِّموها؛ فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنزع من أُمَّتي))؛ [رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني]، وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: "العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة"؛ [رواه أبو داود]؛ ولذلك ذكر العلماء في حكم تعلم هذا العلم: أنه من الفروض الكفائية، وأما العمل بأحكام المواريث وفق ما جاء به الشرع فهو من آكد الواجبات.

 

• والميراث: هو الحق المخلف عن الميت بعد قضاء الديون والوصايا المنقول إلى الوارث، (أو هو المال المتبقي من التركة بعد أداء الحقوق المتعلقة بها).

 

• والحقوق المتعلقة بالتركة أربعة؛ وهي: مؤنة تجهيز الميت، وقضاء الديون، وإخراج الوصايا دون الثلث، والباقي هو الإرث؛ فيقسم بعد ذلك على ورثة الميت القسمة الشرعية بحسب ما ورد في نصوص القرآن الكريم والسنة.

 

فمثلًا: إذا مات شخص وترك مالًا؛ فإن هذا المال تتعلق به حقوق:

1- مؤنة تجهيزه (من غسل وكفن وحنوط ودفنه ونحو ذلك)

 

2- قضاء الديون التي عليه.

 

3- إخراج الوصايا: بشرط أن تكون في حدود الثلث، ولا تكون لوارث، ولا تكون بأمر معصية، ولا يكون قصده المضارة بالورثة.

 

4- الإرث: فيقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته القسمة الشرعية.

 

والورثة على قسمين:

فمنهم من يرث بالفرض؛ وهي الأنصبة المقدرة شرعًا وهي ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلثان - الثلث - السدس) ومنهم من يرث بالتعصيب؛ أي: يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض؛ يعني: بعد التقسيم على أصحاب الفروض فما بقي من المال بعد أصحاب الفروض يكون للورثة بالتعصيب؛ والمقصود بهم من يرثون بلا تقدير. وهذا هو الذي بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.

 

الوقفة الثانية: بيان الفروض المقدرة وأصحابها

•قوله: ((أَلْحِقوا الفرائضَ بأهلها))؛ أي: أعطوا الفرائض لأصحابها كما هو مبين في كتاب الله تعالى بلا نقص؛ وهي (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).

 

وأصحاب الفروض هم:

الزوج: حيث يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث؛ أي: الابن أو البنت، وعند وجود الفرع الوارث يرث الربع.

 

والزوجة: عند عدم وجود الفرع الوارث ترث الربع، وعند وجود الفرع الوارث ترث الثمن؛ وإن كن أكثر من زوجة فإنهن يشتركن.

 

• وكذلك البنت فأكثر: عند عدم وجود المعصب، وبنت الابن فأكثر: عند عدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث.

 

• ومن أصحاب الفروض كذلك: الأب والجد والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والإخوة لأم (كل أولئك لهم فروض مقدرة لكن بشروط حددها الشرع وبيَّنها الفقهاء في كتب الفقه).

 

• وتأمل جيدًا لمن ذكرتهم من أصحاب الفروض تجد أن أكثرهم من النساء؛ فأي عناية هذه بحقوق المرأة؟! لقد جعل الشرع للمرأة حقًّا مفروضًا لا ينتزع.

 

نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتَّبِعون أحسنَه.

 

الخطبة الثانية

بيان الذين يرثون بالتعصيب:

• أيها المسلمون عباد الله، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإن ما بقي من التركة فهو لعصبة الميت من الذكور ويقدم الأقرب منهم فالأقرب؛

 

قوله: ((فما أبقت الفرائض فلأَوْلى رجل ذَكَر))؛ وهؤلاء هم أهل التعصيب، ويكون لأقربهم في النسب فالأقرب

 

وقوله: ((فلأولى رجل ذَكَر)) والتنكير لنفي توهم اختصاص الرجل البالغ دون الصغير؛ فخصه بالذكورة بعد الرجولة ليشمل البالغ وغيره.

 

• فالذين يرثون بالتعصيب: هم أقارب الميت الذكور الذين ليس بينهم وبينه أنثى؛ [الأقارب الذكور من جهة الأب] وهم الذين يرثون بلا تقدير؛ فليس لهم فرض مقدر في كتاب الله.

 

وجهات العصوبة: خمس وهي على هذا الترتيب:

1- جهة البنوَّة:وتشمل البنين وأبناءهم وإن نزلوا.

 

2- جهة الأبوَّة: وتشمل الأب والجد وإن علا بشرط أن يكون من جهة الأب.

 

3- جهة الأخوَّة: وتشمل الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناءهم وإن نزلوا، ولا يدخل معهم الإخوة لأم.

 

4- جهة العمومة: وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم.

 

5- جهة الولاء: وتشمل المعتق والمعتقة؛ وهي غير موجودة الآن.

 

فيقدم الأسبق بالجهة، ثم الأقرب في الدرجة، ثم الأقوى في الدرجة. والقاعدة: [الأقرب يحجب الأبعد].

 

فمثلًا: مات رجل وترك زوجةً وبنتًا وعمًّا؛ فالزوجة لها الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف فرضًا، وما بقي فهو للعمِّ تعصيبًا؛ لأنه أقرب وأولى رجل ذكر. ولو كان في المسألة أخ شقيق أو أكثر فهم الذين يرثون بالتعصيب دون العم؛ لأنهم الأقرب في الجهة.

 

وختامًا: فلنعلم جميعًا أن الوارث لا يستحق الميراث إلا بشروط؛ وهي التي يسميها العلماء شروط الإرث؛ وهي ثلاثة:

1- عدم وجود مانع من موانع الإرث؛ وهي: القتل، واختلاف الدين، والرق.

 

2- تحقق موت المورث حقيقةً وحكمًا.

 

3- كون الوارث حيًّا يوم موت مورثه؛ مثال: امرأة مات أحد أولادها وفي بطنها جنين، فإن هذا الجنين يستحق الإرث من أخيه إن استهلَّ صارخًا؛ لأن حياته متحققة يوم موت أخيه.

 

أيها المسلمون عباد الله، هذا هو حكم الله، لا زيادة فيه ولا نقصان؛ فالميراث ليس مالًا فقط، الميراث دين في رقبتك؛ قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 13، 14]، فهذه حدود الله في الميراث فإياكم أن تتعدوها.

 

• فإن أعطيت الحق لأهله؛ فقد أرضيت ربك ووصلت رحمك، وإن منعت الحق أو بخست الناس؛ فقد أعلنت الحرب على الله الذي قال: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11].

 

فأوصيكم ونفسي بثلاثة أمور:

الأولى: تعَلَّموا هذا العلم وعَلِّمُوه لأولادكم، فهو أمانة.

الثانية: لا تؤخِّروا قسمة الميراث؛ فالتأخير يجرُّ إلى الظلم والقطيعة.

الثالثة: اكتبوا الوصية، وأدُّوا الحقوق في الحياة قبل الممات.

 

نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يقيم حدوده، ويؤدي فرائضه، ويصل رَحِمَه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تذكير الآباء بأهمية تربية الأبناء (خطبة)
  • عظيم الأجر للمحافظين على صلاة الفجر (خطبة)
  • الدخان قاتل الإنسان (خطبة)
  • خطورة التهاون في الصلاة (خطبة)
  • الشرك الخفي.. الرياء (خطبة)
  • عذاب القبر ونعيمه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • وقفات مهمة مع حديث (احفظ الله يحفظك)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • وقفات مع حديث: "لا وصية لوارث"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع حديث عظيم في فضل الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع حديث جامع لآفات النفس (خلاصة خطبة جمعة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات: (الوقفة الأولى) مشاهد من الجنة والنار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات تربوية مع سورة التين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع أحكام الوصية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات تربوية مع سورة العلق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/5/1448هـ - الساعة: 17:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب