• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    باب فيه وصايا
    د. خالد النجار
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تكفل الله بالأرزاق
    محمد بن قحطان سندي
  •  
    اسم الله الحي
    خليل الحربي
  •  
    حديث: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    شعيرة الأذان: فضائل وكنوز وأمان (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الصحابة رضي الله عنهم: منزلة سامية ومحبة إيمانية ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أسئلة يسأل عنها العبد في الآخرة (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    إن تصدق الله يصدقك (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    رضي الله عنهم ورضوا عنه (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    الحث على تلاوة القرآن (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    التكبيرة الأولى والميتة الحسنة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    أنواع البلاغ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الإشادة بمكانة الصحابة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    بيان فضل الصحابة ومنزلتهم (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    تأملات في اسمه تعالى القدوس
    أ. د. وجيه يعقوب السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2026 ميلادي - 26/4/1448 هجري

الزيارات: 52

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طُرُق تصحيح العقود المشتَمِلة على مخالَفات شرعية

تصحيح العقد بتقييد الإطلاق

 

يكثر في المبايعات إطلاق العاقد الشراء أو البيع أو الإجارة، من غير تقييد لنوع الثمن، أو يكون العقد يُشترط فيه بيانُ الحال، من التأجيل أو عدمه، أو بيان وجوب حال معينة فيه؛ كاشتراط القطع في شراء الثمر قبل بُدُوِّ الصلاح، أو فيه جهالة تسامَح الناسُ في قدرها، وغيرها من الصور الكثيرة، التي تتجدد في مسائل البيوع، ففي مثل هذه الصور، هل يصحح البيع بتقييد إطلاق العقد، وحمله على جانبه الصحيح، إعمالًا لكلام العاقدين وعدم إهماله؟ أو يُحمل على ظاهره ويفسد العقد؟

 

في النظر في تطبيقات المذاهب الفقهية، نجد أنهم يتفقون -في الجملة- على إعمال التصحيح بالتقييد، أو بحمله على ما تعارَف الناسُ عليه، مع أنهم في الأصل يشترطون العلمَ بالثمن والمثمَن، ووجوب رفع الجهالة فيهما، إلا أنهم في هذا المقام صححوا كثيرًا من العقود، إذا وُجِدَ هناك عُرفٌ ظاهرٌ؛ «لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارفَ، فأُلحق بالمشروط، وهذا اللفظ من جوامع الكلم؛ لأنه ينظم مسائل كثيرة»[1]، وإن كانوا يختلفون في تفاصيل المسائل، ومقدار التسامح في ذلك.

 

قال في المراهم في أحكام فساد الدراهم: «تنزيل العقود المطلقة، على العوائد المتعارفة، أصل من أصول الشريعة»[2]، و«العُرْف يقوم مقامَ اللفظ كثيرًا»[3].

 

وقال القرافي: «أجمَعُوا على أن المعامَلة إذا أُطلق فيها الثمنُ، يُحمل على غالب النقود»[4].

 

وقال أيضًا: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت، وتبطُل معها إذا بطلت»[5].

 

وذكر السرخسي أن مطلَق العقد، يتقيد بدلالة العرف، كالشراء بمطلق الدراهم، يتقيَّد بنقد البلد[6]، وذكر أن العقد إذا كان مطلقًا بينهما، فيجب حملُه على المتعارف[7].

 

وذكر ابن القيم أنه قد أُجري العرفُ مجرى النطق في أكثر من مئة موضع، وذكر جملةً من المسائل، منها: نقد البلد في المعامَلات، ودخول الحمَّام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع الحمَّامي لفظًا، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وَكَّلَ غائبًا أو حاضرًا في بيع شيء، والعرف قبضُ ثمنه مَلَكَ ذلك، وتوكيل الوكيل لِمَا لا يباشره مثله بنفسه[8].

 

«والعرف يُرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلًا»[9].

 

وقال السيوطي: «اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تُعَدُّ كثرةً» ثم عدَّ من هذه المسائل: التأخير المانع من الرد بالعيب، وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول، والأنهار المملوكة، إقامةً له مقامَ الإذن اللفظي، وتناول الثمار الساقطة، وفي المعاطاة على ما اختاره النووي، وفي عمل الصُّنَّاع على ما استحسنه الرافعيُّ، وفي وجوب السرج في استئجار دابة للركوب، وفي المسابَقة والمناضَلة، إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلَق عليها، وفيما إذا اطردت عادةُ المتبارزينِ بالأمان، ولم يجر بينهما شرط، فالأصح أنها تُنزل منزلةَ الشرطِ[10].

وقال ابن حجر الهيتمي: «إذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوُّز، من غير تقدير مضاف محذوف، وإبطاله بتقدير محذوف، كان تصحيحه أَوْلَى من إبطاله لوجهين:

أحدهما: أن احتمال الصحة مقدَّم على احتمال البطلان، كما يصرِّح به قاعدةُ: أن القول قول مدَّعِي الصحة غالبًا، عَمَلًا بأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة، وإن كانت خلافَ الأصلِ.

 

الثاني: أن المجاز أَوْلَى من الإضمار، على قول قال به كثيرون، وعلى الأصح من أنهما سِيَّان لاحتياج كل منهما إلى قرينة، فالمجاز هنا أَوْلَى؛ عملًا بقاعدة: أن تصحيح اللفظ حيث أمكن، أَوْلَى من إبطاله»[11].

 

ثم قال بعد تفصيل بعض المسائل المتعلقة بهذا الجانب: «وإذا ثبت أن للعرف تأثيرًا في تخصيص المطلق في البيع، ثبَت ما قلناه هنا من الصحة إذا أطلقا واطَّرَدَ عُرفُهما، وإن أطلقا ولم يطرد لهما بذلك عرفٌ فهذا هو محلُّ النظر والتردد، والقاعدتان السابقتان؛ قاعدة: «مدعي الصحة» وقاعدة: «أن تصحيح اللفظ أَوْلَى من إبطاله ما أمكن» يرجِّحان الصحةَ أيضًا»[12].

 

وقال ابن تيمية معدِّدًا محاسنَ مذهب الإمام أحمد في المعامَلات، ومنها: «اعتبار العُرْف في الشروط، وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والاكتفاء في العقود المطلقة بما يعرفه الناسُ»[13].

 

وقال القرافي، ونقله ابنُ القيم مستحسِنًا له: «وعلى هذا القانون تُراعى الفتاوى على طول الأيام، فمهما تجدَّد في العرف اعتبره، ومهما سقَط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، لا تجره على عُرْف بلدك، واسأله عن عُرْف بلده وَأَجْرِهِ عليه»[14].

 

وسئل القرافي عن حال ما إذا تغيرت الأعراف، وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه في الزمن السابق، فهل يُعمل بالفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء؟ أو يُفتى بما تقتضيه العوائدُ المتجددةُ؟

 

فأجاب: «إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيُّر تلك العوائد، خلاف الإجماع، وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكمُ فيه عند تغيُّر العادة، إلى ما تقتضيه العادةُ المتجددةُ، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلِّدين، حتى يُشترط فيه أهليةُ الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماءُ وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد.

 

ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعامَلات إذا أُطلق فيها الثمن يُحمل على غالب النقود؟ فإذا كانت العادة نقدًا معينًا حملنا الإطلاقَ عليه، فإذا انتقلت العادةُ إلى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه، وألغينا الأولَ؛ لانتقال العادة عنه.

 

وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد، إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب.

 

بل ولا يُشترط فيه تغييرُ العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخَر، عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه»[15].

 

وذَكَر أن هذا «تحقيق مجمَع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وُجِدَ أم لا»[16].

 

ويُلحظ من كلام القرافي أن عمل الفقهاء على هذا، وأنهم في الأصل يذكرون المسائل كأمثلة على العرف الموجود في عصرهم، لا على أنها لازمة في كل زمن ولو تغيَّر العرفُ، وربطهم إياها بالعرف دليل على اعتباره لو تغيَّر.

 

ثم أكَّد على أن ما يجرى على العرف هو ما ردت الشريعة أمرَه إلى العوائد والأعراف، «فالأحكام التي تتغير بتغير الأزمان، هي الأحكام المستَنِدة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناءً على هذا التغير يتبدَّل أيضًا العرف والعادة، وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام، بخلاف الأحكام المستَنِدة على الأدلة الشرعية التي لم تُبنَ على العرف والعادة، فإنها لا تتغير»[17].

 

فمن مزايا الشريعة في أحكامها «الثبوت من غير زوال؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نَسْخًا، ولا تخصيصًا لعمومها، ولا تقييدًا لإطلاقها، ولا رفعًا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلَّفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال»[18].

 

فالعُرْف يمكن أن يُصَحَّح به العقدُ برفع الجهالة فيما تعارَف الناسُ عليه؛ كركوب السفينة ودخول الحمَّام من غير اتفاق على ثمن الأجرة، وكتقدير المنفعة والسكنى، أو بما يعرفه أهلُ الخبرة؛ كبيع ما مقصوده مستتر في الأرض مثل: البصل والجزر والفجل، أو بتقييد مطلَق فيما يجب توضيحه وتقييده، إن أمكن حملُه على ذلك؛ كالاتفاق على مبلغ من غير تحديد النقد هل هو بالريال أو الدينار، في بلد فيه رواج لِكِلَا العملتينِ، أو الاتفاق على المضاربة أو الشركة من غير تحديد الربح، ونحوها من العقود المطْلقَة، مما للعرف فيه مجال للإعمال.

 

أمَّا أن تُغيَّر الأحكامُ الثابتةُ المنصوص عليها لأجل العرف، فلم يقل به أحد من الفقهاء، وهذا ظاهر من كلامهم، في تعليق الحكم بالعرف على ما لم يرد به نصٌّ معينٌ، كما في شروطهم الآتية، ولو قيل بذلك لطُمست أحكام المعاملات الشرعية، فلو غلبت المحرمات في البيوع في بلد؛ لَلَزِمَ على هذا القول الباطل أن تصحح بيوعُهم؛ لجريان العرف بها.

 

فقد ذكَر الفقهاءُ شروطًا لإعمال العرف، ذكرها ابن نجيم، وابن عابدين، والسيوطي، وغيرهم، ومن هذه الشروط:

الشرط الأول: ألَّا يكون العرف مخالفًا للنص:

لأن النص هو المقدَّم، والعبرة بالنصوص لا بالأعراف عند الاختلاف، وهذا ظاهر، وقد نصَّ أهلُ العلم عليه، فلا عمل «بالعرف إذا عارضه النصُّ الشرعيُّ، أو لم يرشد النصُّ الشرعيُّ إلى العرف»[19].

 

قال ابن عابدين: «إذا خالَف العرفُ الدليلَ الشرعيَّ، فإن خالف من كل وجه؛ بأن لزم منه تركُ النص، فلا شك في رده؛ كتعارف الناس كثيرًا من المحرمات، من الربا وشرب الخمر ولُبْس الحرير والذهب، وغير ذلك مما ورَد تحريمُه نصًّا، وإن لم يخالفه من كل وجه، بأن ورَد الدليلُ عامًّا، والعرف خالَفَه في بعض أفراده، أو كان الدليل قياسًا، فإن العرف معتَبَر إن كان عامًّا، فإن العرف العام يَصلح مخصصًا، ويُترك به القياسُ، كما صرحوا به في مسألة الاستصناع، ودخول الحمَّام، والشرب من السقا، وإن كان العرف خاصًّا فإنه لا يُعتبر»[20].

 

الشرط الثاني: أن يكون العرف مطردًا:

فالعادات لا تُعتبر إلا إذا اطردت، فإن اضطربت فلا، «وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف، قال الإمام في باب الأصول والثمار: كل ما يتضح فيه اطرادُ العادة فهو المحكم، ومضمره كالمذكور صريحًا، وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه، فهو مثار الخلاف، والغلبة أو الاطراد إنما يُعتبران إذا وُجِدَا عند أهل العرف، لا عند الفقهاء؛ لاحتمال تغيُّرها من عصر إلى عصر.

 

وفي ذلك فروع: منها: باع شيئًا بدراهم وأطلق، نُزِّلَ على النقد الغالب، فلو اضطربت العادة في البلد وجَب البيانُ، وإلا يبطل البيع.

 

ومنها: إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض، أو نوع منه، انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد.

 

ومنها: استأجر للخياطة، والنَّسْخ، والكحل، فالخيط، والحبر، والكحل على مَنْ؟ خلاف، صحح الرافعي في الشرح الرجوعَ فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجَب البيانُ، وإلا فتبطل الإجارة»[21].

 

واطراد العرف «ينبغي أن يُحمل على عرف المستأجر والمؤجر جميعًا، سواء أكان المستأجر مسلمًا أم لا، فلو كان عرف اليهود مُطَّرِدًا بذلك، ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك، لم يكن إطلاق العقد في حقه مُنَزَّلًا منزلةَ الاستثناء، والقول قول المسلم إذا لم يكن من أهل تلك البلدة، ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف، وحينئذ فهل نقول: العقد باطل؟ أو يصح ويثبُت له الخيارُ؟ أو يصح ويلزم اليهودي بالعمل؟ فيه نظر، والأقرب الثالث؛ لأن اليهودي مفرِّط بالإطلاق مع مَنْ ليس مِنْ أهل العرف»[22].

 

الشرط الثالث: أن يكون العرف مقارِنًا للعقد:

لأن العقد وقع فيه، فلا اعتبار للعرف المتأخِّر على التصرفات السابقة.

 

«فالعُرْف الذي تُحمل عليه الألفاظُ، إنما هو المقارِن السابق دون المتأخر. قال الرافعي: العادة الغالبة إنما تؤثِّر في المعامَلات؛ لكثرة وقوعها، ورغبة الناس فيما يَرُوج في النفقة غالبًا»[23].

 

ولأنه «من المعروف المعهود، أن العقود تَتْبَع القصودَ، والقصود عند الإطلاق تنصرف إلى ما هو حاضرٌ حينَ العقد موجودٌ»[24].

 

الشرط الرابع: ألَّا يوجد شرط يخالف العرفَ:

لأن الأصل في الشرط الإلزام إذا لم يكن مخالفًا، والعاقد دخل على التزامه، فإذا وُجِدَ شرط صحيح بينهما قُدِّمَ على العرف؛ كما إذا كان العرف في البلد على نقد معيَّن، واتفق العاقدانِ على نقد آخر، أو كان العرف أن يُوصل البائعُ البضاعةَ، واتفقا على أن يحملها المشتري.

 

قال العز ابن عبد السلام: «كل ما يثبت في العرف، إذا صرَّح المتعاقدان بخلافه، بما يوافق مقصود العقد صحَّ، فلو شرط المستأجِرُ على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب، ويقطع المنفعة لزمه ذلك»[25].

 

وينقسم العرف من حيث العمل والقول إلى قسمين:

القسم الأول: العرف العملي أو الفعلي:

وهو ما جرى عليه عملُ الناس في تصرفاتهم وعقودهم؛ كتعارف الناس على أن يوصل البائع الأجهزة الكبيرة، وما هو ثقيل الحجم ويحتاج إلى نقل إلى مكان المشتري، وكتنظيف الغرفة كلَّ يوم في الفنادق.

 

القسم الثاني: العرف القولي:

وهو اصطلاح بلد أو مكان على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص، حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه؛ كقولهم في التمور: بعتك تمر سكري ملكي، أو رقم واحد، ويقصدون به أجود أنواعه من كِبر حجم التمر وصفرة لونها[26].

 

«وتحقيق المناط بالعُرف، من أهم مسالك تحقيق مناطات الأحكام المطلَقة، التي لم يرد بشأنها في الشرع تحديدٌ أو تقديرٌ»[27].

 

وأختم بأمثلة على التصحيح بالعرف، وبتقييد الإطلاق عند الفقهاء، وهي كثيرة سأعرض بعضَها:

1- لو قال لشخص: أشركتُكَ معي في السلعة، فالإطلاق فيه جهالة الربح، والعقد مع جهالته باطل عند جماهير العلماء[28]، لكن قال القرافي: «يُحمل على النصف»[29]. تصحيحًا للعقد، وفي المدونة عن بعض المالكية: «إذا قال: لكَ شرك في المال، ولم يسَمِّ شيئًا، وتصادَقَا فيكون ذلك على النصف بينهما»[30].

 

«ولو قال: على أن لك في الربح شركًا، ولم يقل: نصفًا ولا غيره، فإن كانت لهم عادة أن يكون على النصف، أو على الثلث، فهو على ما اعتادوه، وإن لم تكن لهم عادة مخصوصة، فقال بعضهم بأنه يكون له النصف»[31].

 

ومثله في المضارَبة، فمِنْ شرطِ صحتِها تقديرُ نصيب العامل من الربح، فلو قال: خذ هذا المالَ مضاربةً وأَطْلَقَ، ولم يسمِّ للعامل شيئًا من الربح، قال الحسن، وابن سيرين، والأوزاعي: الربح بينهما نصفين؛ لأنه لو قال: والربح بيننا لكان بينهما نصفين[32].

 

وعند الحنفية: «لو دفَع إليه مالًا مضاربةً على أنهما شريكان في الربح، ولم يسمِّ نصفًا ولا غيره فهو جائز، وللمضارِب نصف الربح؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التسويةَ، قال الله عزَّ وجل: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ}[33]، ولو قال: على أن للمضارب شركًا في الربح، فكذلك في قول أبي يوسف، إذ لا فرقَ بين الشرك والشركة في اقتضاءِ ظاهرِ اللفظِ التسويةَ»[34].

 

وكذلك لو قال: «الربح بيننا ولم يبيِّن، فوجهان عند الشافعية، أصحهما: الصحة، وينزَّل على النصف، كقوله: هذه الدار بيني وبين زيد، يكون مُقِرًّا بالنصف»[35].

 

2- «الأصل: أن المتعاقدين إذا صرَّحا بجهة الصحة صح العقدُ، وإذا صرَّحا بجهة الفساد فَسَدَ، وإذا أبهما صُرِفَ إلى الصحة، ومن مسائله: إذا باع قلب فضة وزنها عشرة، وثوبًا قيمته عشرة، بعشرين درهمًا، على أن عشرة منها مؤجَّلة إلى شهر، فإن صرَّحا أن العشرة المؤجَّلة ثمن الثوب، والعشرة المنقودة ثمن القلب صحَّ، وإن صرَّحا أنها ثمن القلب فَسَدَ، وإن أَبْهَمَا فالعشرة المنقودة تُجعل للقلب، والمؤجَّلة للثوب حَمْلًا على الصحة»[36].

 

3- لما ذكر ابن قدامة مسألة: مَنْ دفع ثوبَه إلى خياط أو قصَّار، ليخيطه أو يقصره، من غير عقد ولا شرط، وكان الخياط والقصار منتصبينِ لذلك، جزم بأن له الأجرة؛ «لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول، فصار كنقد البلد، وكما لو دخَل حمَّامًا، أو جلَس في سفينة مع ملَّاح، ولأن شاهد الحال يقتضيه؛ فصار كالتعويض»[37].

 

4- وجوَّز الحنابلةُ الأخذَ من البقَّال كلَّ يوم من دون ذِكْر الثمن، ثم محاسبته بعد ذلك: «وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعيَّن فيه الثمنُ، لكنه صحيح، إقامةً للعُرْف مقامَ النطقِ»[38].

 

5- يشترط في بيع الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح اشتراط القطع، فلو اشتراها وأطلق، ففيه قولان للعلماء:

«الثاني: يصح إن قصد القطعَ، ويلزم به في الحال؛ حَمْلًا على عرف الشرع والحالُ هذه، وتصحيحًا لكلام المكلَّف ما أمكن»[39].

 

6- وعند الشافعية: «لو صرَّح بالحلول أو التأجيل في المسلَم فيه صح العقدُ، وإن أطلق فوجهان:

الثاني: يصح، ويكون حالًّا، كالثمن في البيع المطلق، وهو الأصح عند الجمهور»[40].

 

قال الإمام الشافعي: «ولو لم يذكرا في السَّلَم أجلًا، فذكراه قبل أن يتفرقا جاز، ولو أوجباه بعد التفرُّق لم يَجُزْ»[41].

«وهذا اللفظ يدل على أن الإطلاق يجوز، ويُحمل على الحال، وعلى هذا لو صير الأجل أو المسلم فيه مجهولًا، بعدما كان معلومًا قبل التفرق بطَل البيعُ»[42].

 

7- «ويسلم في الثياب كلها بالذرع في الطول والعرض؛ لأنها لا تتقدَّر إلا به، فإن شرطا ذراعًا ولم يُعَيِّنا ذراعَ رجل بعينه، ففي العتبية: يُحمل على ذراع وسط، وهو استحسان، والقياس الفسخ، ووجه القول أن الذراع ما لم يعين يعلَّق بالوسط وصحَّ بذلك العقدُ؛ لأنه متى كان للعقد وجه من الصحة حُمِلَ عليه»[43].

 

8- «إذا أوصى رجل بوصية، وكانت مترددة بين الصحة والفساد، فهي محمولة على الصحة، ومن شواهد ذلك: أن مَنْ أوصى بطبل من طبوله، وكانت له طبول تجري مجرى المعازف كالكوبة، فلا تصح الوصيةُ بها، كما لا تصح الوصيةُ بالمعازف، ولو قيل: الوصية بطبل الحرب لَصَحَّتْ، فإذا أَطلق الوصيةَ، فهي مترددة من جهة اللفظ واللسان بين الفساد والصحة، فهي محمولة على الصحة»[44].

 

9- «دخول الحمَّامات والخانات إذا افتتحت أبوابها، في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز، إقامةً للعُرْف المطرد مقامَ صريح الإذن، ولا يجوز لداخل الحمَّام أن يُقيم فيه أكثرَ مما جرت به العادةُ، ولا أن يستعمل من الماء أكثرَ مما جرت به العادةُ؛ إذ ليس فيه إذنٌ لفظيٌّ ولا عرفيٌّ، والأصل في الأموال التحريم، ما لم يتحقق السببُ المبيحُ»[45].

 

10- ولو باع «بدينار مطلَق، وليس للبلد نقد غالب، وذِكْرُه أجودُ؛ لأن الجهالة تزول بظهور المعامَلة بغالب نقد البلد، قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامُ الإمام أحمد: إذا باعَه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صحَّ، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطُها في رواية، وأقلُّها في رواية.

 

وكلامُه نصٌّ لمن تأمَّلَه: أن البيع بالنقد المطلَق يصحُّ بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيهٌ بتصحيح المطلَق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلَق في النقود أوسع، فلهذا صحَّحه في البيع»[46].

 

11- وسَّمى بعضُ المالكية أمثالَ هذه الصور بـ «العقود المبهَمات» وذكروا أنها المترددة بين الصحة والفساد، فهل تُحمل على الصحة أو الفساد؟ ومثَّلوا لها بعدد من المسائل[47].

 

قال الناظم:

وَهَلْ إِلَى صِحَّةٍ أَوْ فَسَادِ
يُرَدُّ ذُو الْإِبْهَامِ وَالتَّرْدَادِ
كَالرَّاعِي وَالْكِرَاءِ وَتَمْرِ تَجْرِ[48]
حَمْلُ طَعَامٍ كَثِيَابِ أَجْرِ[49]

 

وعليه مَنِ اكترى كراءً مضمونًا وليس العُرْف التقديم ولا شرطاه، فابن القاسم يُفسده، والمدنيون يصححونه.

 

ومن اشترى الثمارَ قبل بُدُوِّ الصلاحِ، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فظاهِرُ المدونةِ الصحةُ.

 

ومن ابتاع ثيابًا وسمَّى لكل واحد ثمنًا، ولم يشترط الرجوعَ عند العيب والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية، فالتسمية لغو والبيع صحيح.

 

ومثلُه مَنِ استؤجر على حَمْل طعام إلى بلد كذا بنصفه، ولم يشترط نقدَه في الحال ولا تأخيره[50].

 

12- «قال مالك: من استأجَرَ مَنْ يبني له دارَه، على أن الآجُرَّ والجصَّ من عند الأجير جاز. قلتُ: لِمَ جوَّزَه ولم يشترط شيئًا من الجصِّ والآجُرِّ بعينه؟ قال: لأنه معروف عند الناس.

 

قلت: أرأيتَ السَّلَم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلًا وهو لم يضرب للآجُرِّ والجصِّ؟ قال: لَمَّا قال له: ابنِ لي هذه الدارَ، فكأنه وقَّت له، ووقتُ بنيانِها عند الناس معروفٌ، فكأنه أَسْلَمَ له في جص وآجُرّ معروف إلى وقت معروف، وإجازته في عمل هذه الدار، فلذلك جاز»[51].

 

13- «وتجُوز إجارةُ الدراهم والدنانير، للوزن والتحلي، في مدة معلومة، فإن ذكر ما يستأجره له وعينه فحَسَنٌ، وإن أطلق الإجارة، فقيل: تصح الإجارة، وينتفع بها فيما شاء منهما؛ لأن منفعتهما في الإجارة متعيِّنة في التحلي والوزن، وهما متقاربانِ، فوَجَبَ أن تُحمل الإجارةُ عند الإطلاق عليهما، كاستئجار الدار مطلقًا، فإنه يتناول السكنى، ووضع المتاع فيها، وهو أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن العقد متى أمكن حملُه على الصحة، كان أَوْلَى من إفساده، وقد أمكَن حملُه على إجارتها للجهة التي تجوز إجارتُها فيها»[52].

 

14- ويصح البيع «بالآجال المعلومة نصًّا أو عرفًا، كان المؤجَّل هو المثمن أو الثمن؛ كبيعها بعشرة إلى شهر مثلًا، فمجهولُ الأجلِ فاسدٌ، وبالعرف كافٍ، ولا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي»[53]، «وقال مالك: لا يصح بيعُ التأخير إلا لأجل معلوم، إلا ما كان من بيع الأسواق على التقاضي؛ لأنهم قد عرفوا ذلك، يقيم أحدُهم قدرَ الشهر وقدرَ ما عرفوا، ثم يتقاضاه مُقَطَّعًا»[54].

 

15- «ويصح استئجار أجير ومرضعة، أُمّ أو غيرها بطعامهما وكسوتهما ولو لم يُوصَفا؛ لأنه قام العُرْف فيه مقامَ التسمية؛ كنفقة الزوجة»[55].



[1] كفاية النبيه في شرح التنبيه (11/ 250).

[2] المراهم في أحكام فساد الدراهم للسجلماسي (ص: 74)، المعيار المعرب والجامع المغرب (5/ 191).

[3] تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6/ 181).

[4] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: 219)، المراهم في أحكام فساد الدراهم (ص: 74).

[5] الفروق، للقرافي (1/ 176).

[6] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (11/ 115).

[7] يُنْظَر: المرجع السابق (16/ 53).

[8] يُنْظَر: إعلام الموقعين (2/ 297).

[9] غمز عيون البصائر (1/ 295).

[10] يُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 90).

[11] الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر (2/ 144)، وقال مثل ذلك في إجابة سؤال آخَر. (2/ 148).

[12] المرجع السابق (2/ 145)

[13] مجموع الفتاوى (20/ 228 - 230)، المذهب الحنبلي - دراسة في تاريخه وسماته، د. عبدالله التركي (1/ 387).

[14] الفروق، للقرافي (1/ 176)، إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/ 66).

[15] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص: 218-219)، ونقله عنه بتمامه ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/ 75).

[16] الفروق، للقرافي (1/ 176).

[17] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 47).

[18] الموافَقات (1/ 109)، ويُنْظَر: تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، د. أحمد بن محمد العنقري، ورقة مقدَّمة لِلِّقَاء العلمي الذي تنظمه الجمعيةُ الفقهيةُ السعوديةُ عامَ 1433هـ (ص: 6).

[19] فتح الباري، لابن حجر (9/ 510).

[20] رسالة: نشر العرف ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (2 / 114)، ويُنْظَر: نظرية العرف في الفقه الإسلامي، د. إبراهيم فاضل الدبو، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2618، بترقيم الشاملة آليًّا).

[21] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 92)، القواعد، للحصني (1/ 387).

[22] فتاوى السبكي (2/ 626)، ويُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 100).

[23] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 96)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 86).

[24] المراهم في أحكام فساد الدراهم (ص: 74).

[25] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 186)، ويُنْظَر: نظرية العرف في الفقه الإسلامي، د. إبراهيم فاضل الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 2620، بترقيم الشاملة آليًّا).

[26] يُنْظَر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد البورنو (ص: 279)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، د. محمد الزحيلي (1/ 266).

[27] الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي - دراسة تأصيلية تطبيقية، د. بلقاسم الزبيدي (ص: 483).

[28] يُنْظَر: بدائع الصنائع (6/ 59)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 283)، المغني، لابن قدامة (5/ 51).

[29] يُنْظَر: الفروق، للقرافي (3/ 283).

[30] المدوَّنة (3/ 633)، التهذيب في اختصار المدونة (3/ 515).

[31] يُنْظَر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3/ 901)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 642).

[32] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (5/ 24).

[33] النساء: 12.

[34] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (22/ 54)، بدائع الصنائع (6/ 85).

[35] روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 123).

[36] أصول الكرخي (ص: 311)، ويُنْظَر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو (1/ 145).

[37] المغني، لابن قدامة (5/ 415)، ويُنْظَر: المبدع في شرح المقنع (4/ 411).

[38] كشاف القناع (4/ 108).

[39] شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 494)، ويُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 339)، المختَصَر الفقهي، لابن عرفة (6/ 169)، المجموع شرح المهذَّب (11/ 329).

[40] العزيز شرح الوجيز، (4/ 396).

[41] مختصر المزني (8/ 189).

[42] بحر المذهب، للروياني (5/ 118).

[43] المنتقى شرح الموطأ (4/ 297) بتصرف.

[44] نهاية المطلَب في دراية المذهب (10/ 179).

[45] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 132)، ويُنْظَر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 72).

[46] المحرَّر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 303)، النكت والفوائد السنية على مشكِل المحرَّر (1/ 303) بتصرُّف.

[47] يُنْظَر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص: 156)، شرح المنهج المنتَخَب إلى قواعد المذهب (1/ 351)، ضوابط الاجتهاد عند المالكية في فقه المعامَلات، الصادق الغرياني (ص: 23).

[48] قال في شرحها: أو آجَرَه على أن يتجر له.

[49] شرح المنهج المنتَخب إلى قواعد المذهب (1/ 351).

[50] يُنْظَر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص: 156)، شرح المنهج المنتَخب إلى قواعد المذهب (1/ 351).

[51] المعيار المعرب (235/ 6).

[52] المغني، لابن قدامة (5/ 404) بتصرف.

[53] البهجة شرح التحفة، للتسولي (2/ 17).

[54] المرجع السابق (1/ 434).

[55] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 589).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: البيوع المنهي عنها لعينها
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح ترجمة عبارة "إيلي إيلي لما شبقتني" تعليقا وتعقيبا على الدكتور محمد بهجت القبيسي(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحديث الأول: تصحيح النية وإرادة وجه الله بالعمل وحده لا شريك له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية اختيار تخصصك: منهج علمي لاتخاذ القرار الصحيح في اختيار المجال الدراسي والمهني وتصحيح المسار (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الميسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز
  • اختتام برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادة والإدارة والتواصل للأئمة في توزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/4/1448هـ - الساعة: 16:1
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب