• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    رسالات القرآن للقلوب
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا} (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    فضل الصديقية
    إبراهيم الدميجي
  •  
    الخلال النبوية (31) {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أصل الداء وسبيل الشفاء: أزمة الأمة بين الانحراف ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا (خطبة)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن ابني هذا كان في بطني له ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    فماذا بعد الحق إلا الضلال: خطاب عقلاني للرد على ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الكتاب والسنة لا يفترقان
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    هلك المتنطعون (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    هل أحببت الله حقا؟
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    باب في فضل هذه الأمة
    د. خالد النجار
  •  
    بيان أقسام السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (9 -10)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    اختيار الجليس الصالح
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

تفسير قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم...}

تفسير قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم...﴾
سعيد مصطفى دياب

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/8/2026 ميلادي - 7/3/1448 هجري

الزيارات: 57

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير قَوله تَعَالَى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ... ﴾

 

قَوله تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[النِّسَاءِ: 23].

 

مناسبة الآية لما قبلها:

لَمَّا نهى اللهُ تَعَالَى عن نِكَاحِ امْرَأَةِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ وَلَيْسَتْ أُمَّهُ، بيَّن الله تعالى هنا ما هو أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ منْ نِكَاحِ امْرَأَةِ الْأَبِ، فَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ.

 

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾: في الكلام حذفُ اختصارٍ دلَّ عليه سياقُ الكلامِ تقديره: حُرِّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ....، والْحُرْمَةُ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَالْمُرَادُ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا فِي الْعُرْفِ؛ مثالُ ذلك قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾[الْمَائِدَةِ: 3]؛ أَيْ: أَكْلُهَا.

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾، قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ﴾، الْآيَةَ[1].

 

حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّسَبِ: الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُصَاهَرَةِ وَالرَّضَاعِ: الْأُمَّهَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبَ وَحَلَائِلَ الْأَبْنَاءِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَزَوجةَ الْأَبِ، وذلك بِالإِجْمَاعِ.

 

وَلَمْ يَحِل نِكَاحُ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الشرائعِ السَّمَاوِيَةِ، والمذكوراتُ كُنَّ مُحَرَّمَاتٍ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا امْرَأَةَ الْأَبِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ؛ كما قال ابْنُ عَبَّاسٍ، وإنما ذكرَ الله تعالى تَحْرِيمَهُنَّ تَأْكِيدًا لِذَلِكَ التَّحْرِيمِ وَتَغْلِيظًا لَهُ.

 

وأُمَّهَاتٌ جَمْعُ أُمٍّ، وَأَصْلُهَا: أُمَّهَةٌ فَأُسْقِطَتْ الْهَاءُ، ويدخلُ في تحريمِ الْأُمَّهَاتِ الجَدَّاتِ وإنْ عَلَونَ، والبنتُ كُلُّ أُنْثَى يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَيْكَ بِالْوِلَادَةِ، ويدخلُ في تحريمِ الْبَنَاتِ بناتُ الأولادِ وإن سَفُلن، والْأُخْتُ الْمُحَرَّمَةُ هي كُلُّ مَنْ جَمْعَكَ وَإِيَّاهَا صُلْبٌ أَوْ بَطْنٌ، ويدخلُ في تحريمِ الأخواتِ الأختُ الشقيقة، والأختُ لأبٍ والأختُ لأم.

 

قوله تعالى: ﴿ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾: وَالْعَمَّاتُ هُنَّ أَخَوَاتُ الْآبَاءِ، وَتَحْرِيمُهُنَّ منْ تَوقِيرِ الْآبَاءِ، وَالْخَالَاتُ هُنَّ أَخَوَاتُ الْأُمَّهَاتِ، وَتَحْرِيمُهُنَّ منْ تَوقِيرِ الْأُمَّهَاتِ، وَتَحْرُمُ بَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَإِنْ سَفُلْنَ، كَبِنْتِ بِنْتِ الْأَخِ، وَبِنْتِ بِنْتِ الْأُخْتِ.

 

وذُكِرَ لفظُ (الْأَخُ وَالْأُخْتُ) مفردًا وَلَمْ يَأْتِ جَمْعًا؛ لِأَنَّهُ أُضِيفَ إِلَيْهِ الْجَمْعُ، فَكَانَ لَفْظُ الْإِفْرَادِ أَخَفَّ.

 

لَما ذكر الله تعالى الْمُحَرَّمَاتِ بالنَّسَبِ، أتْبع ذلك بذكرِ الْمُحَرَّمَاتِ بِسَبَبٍ طَارِئٍ وَهُنَّ سَبْعٌ، فقال تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾.

 

سَمَّى اللهُ تَعَالَى الْمُرْضِعَاتِ أُمَّهَاتٍ لِأَجْلِ الْحُرْمَةِ، كَمَا سَمَّى أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ في قوله: ﴿ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ﴾[الْأَحْزَابِ: 6]، يعني: لِأَجْلِ الْحُرْمَةِ.

 

وهَذِهِ الْآيَةُ نصٌّ عَلَى حُرْمَةِ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعَةِ، ولكنَّ الْحُرْمَةَ بسببِ الرَّضَاعَةِ غَيْرُ مَقْصُورَةٍ عَلَيْهِنَّ؛ لما رواه البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»[2].

 

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ»[3].

 

واخْتَلَفَ العلماءُ فِي القدرِ الذي يُحَرِّمُ منَ الرَّضَاعَةِ، فقيلَ: يُحَرِّمُ مُجَرَّدُ الرَّضَاعِ لِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَلَوْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَهَو قَوْلُ مَالِكٍ.

 

وَقَيلَ: لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»[4]، وهو قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ، وَإِسْحَاقِ بنِ رَاهويه.

 

وَقَيلَ: لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ[5]، وهو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ.

 

وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ فِي سِنِّ دُونَ الْحَوْلَيْنِ؛ لما ثبت عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ»[6].

 

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾: وَمِنَ المحرماتِ أَمُّ الزَّوجَةِ؛ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا، سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾، هِيَ مُبْهَمَةٌ لَا تَحِلُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ.

 

وروى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟

 

فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لاَ، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ[7].

 

وقال بعضُ العلماءِ: شَرْطُ الدُّخُولِ في قوله تعالى: ﴿ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾، رَاجِعٌ إِلَى الْأُمَّهَاتِ وَالرَّبَائِبِ جَمِيعًا، وَبه قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، والصحيح أنَّ الشَّرْطَ فِي الرَّبَائِبِ دونَ الْأُمَّهَاتِ.

 

﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾: الرَّبَائِبُ: جَمْعُ رَبِيبَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ امْرَأَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَعْنَاهَا مَرْبُوبَةٌ، وقيل لها: رَبِيبَةٌ لِأَنَّ الرجل هو يُربيها.

 

وَالْحُجُورُ جَمْعُ حِجْرٍ، وَفِيهِ لُغَتَانِ: حَجْرُ وَحِجْرُ، والمرادُ بها هنا البيوت؛ لأنها بمثابة البنت في التربية غالبًا؛ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾: فِي بُيُوتِكُمْ.

 

ومن المحرماتِ الرَّبِيبَةُ وهي لَا تَحْرُمُ إلا بعد الدُّخُولِ بأُمِّهَا، ولَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى أُمِّهَا، فَإِنْ طَلَّقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾، قال جُمْهُورُ العلماءِ: هَذَا القيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، وَلَا مَفْهُومَ لَهُ، وَالرَّبِيبَةَ حَرَامٌ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ، وهذا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ [النور: 33]؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]؛ قال ابن كثير: وهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَجُمْهُورِ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ، وَقَدْ قِيلَ بِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ الرَّبِيبَةُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا تَحْرُمُ.

 

قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتُوُفِّيَتْ، وَقَدْ وَلَدَتْ لِي، فوجِدْت عَلَيْهَا، فَلَقِيَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَالَكَ؟ فَقُلْتُ: تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا ابْنَةٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَهِيَ بِالطَّائِفِ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لَا هِيَ بِالطَّائِفِ قَالَ: فَانْكِحْهَا، قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حجْرك، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرِكَ[8].

 

قال ابن كثير: وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَحَكَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ.

والصحيح القول الأول.

 

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

 

الحَلَائِلُ: جَمْعُ حَلِيلَةٍ وَهِيَ الزَّوْجَةُ، وسُمِّيَتْ الزَّوْجَةُ حَلِيلَةً لِأَنَّهَا تَحُلُّ مَعَ الزَّوْجِ حَيْثُ حَلَّ، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ حَلِيلَةً؛ لِأَنَّهَا حَلَالٌ للزَّوْجِ، وَحَلِيلَةٌ بِمَعْنَى مُحَلَّلَةٍ.

 

وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: زَوْجَاتُ الأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ الأَصْلَابِ، وذكرُ الأَصْلَابِ احترازًا عَنِ الْأَدْعِيَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَبَنَونهم فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فليسوا أبناءً على الحقيقة؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾[الْأَحْزَابِ: 4]، ولكنهم أَدْعِيَاءُ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: 37].

 

وَتَحْرُمُ كذلك امْرَأَةُ الابْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؛ لأنَّ الِابْنَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ ابْنِ الصُّلْبِ شَرْعًا؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»[9].

 

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى تَحْرِيمِ زَوْجَاتِ الأَبْنَاءِ عَلَى الْآبَاءِ بمجردِ عَقَدِ الْأَبْنَاءِ عَلَيْهِنَّ.

 

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾: وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا فِي زواجٍ، أوْ مِلْكِ الْيَمِينِ؛ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: «إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا»[10].

 

وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا»[11].

 

ويدخلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بمِلْكِ الْيَمِينِ في النهي عَنِ الْوَطْءِ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وهو قول جمهور العلماء، وَكَرِهَهُ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلْهُ، يُرِيدُ بِالْمُحَرِّمَةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾[النساء: 23]، وَبِالْمُحَلِّلَةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: 6].

 

وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أما الجمعُ بالملكِ دونَ الجمعِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ فَلَا يُحَرَّمْ، وَلَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُمَا، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[12].

 

﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾؛ أي: لَكِنْ مَا مَضَى مِنَ الجَمَعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنِكَاحٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فإنَّ الله تعالى يتجاوز عنه؛ لأنه قبل التحريم.

 

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾؛ أي: غَفُورٌ لِمَنْ فعلَ ذلك فِي جَاهِلِيَّتِهِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ، رَحِيمٌ بمِنْ أطَاعَهُ مِنْ خَلْقِهِ.

 

الأَسَالِيبُ البَلَاغِيةُ:

من الأساليبِ البلاغيةِ في الآيةِ: الحَذْفُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.. ﴾، وتقديره: حُرِّمَ عَلَيْكُمْ نِكَاحُ أُمَّهَاتِكِمْ....

 

والطِّبَاقُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾، فإنَّ الْمُحْصِنَ هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ فَرْجَهُ، وَالْمُسَافِحَ هُوَ الَّذِي يَبْذُلُهُ.

 

والكِنَايَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾: كِنَايَةٌ عن الجماعِ.

 

وَالِاحْتِرَاسُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾: احْتَرَزَ مِنَ اللَّاتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ.

 

وَالِاحْتِرَاسُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾؛ إِذِ الْمُحْصَنَاتُ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْأَنْفُسُ الْمُحْصَنَاتُ، فَيَدْخُلُ تَحْتَهَا الرِّجَالُ، فَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: ﴿ مِنَ النِّسَاءِ ﴾.

 

وليس منه: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾؛ لأنه قيد خرج مخرج الغالب كما قدمنا.

 

وَالِاعْتِرَاضُ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾، وفائدته ترك التشاغل بالبواطن، فلا يعلم ما في القلوب إلا علامُ الغيوب، وإنما يكفينا ما الظاهرُ، وما بدا لنا من حال المسلم.

 

والجناسُ المغايرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾، و﴿ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾.

 

والاستثناءُ المنقطعُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾؛ أي: لَكِنْ مَا مَضَى فإنَّ الله تعالى يتجاوز عنه.

 

والتذييلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾لتعليلِ ما أفاده الاستثناءُ.



[1] رواه الطبري (6/ 555).

[2] رواه البخاري، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ، حديث رقم: 2645، ومسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، حديث رقم: 1447.

[3] رواه البخاري، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ، حديث رقم: 2646، ومسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ، حديث رقم: 1444.

[4] رواه مسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، حديث رقم: 1450.

[5] رواه مسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ، حديث رقم: 1452.

[6] رواه أحمد، حديث رقم: 4114، والدارقطني، كِتَابُ الرَّضَاعِ، حديث رقم: 4358، بسند صحيح.

[7] الموطأ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ، حديث رقم: 1950.

[8] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 912).

[9] رواه البخاري، كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيضِ، وَالمَوْتِ القَدِيمِ، حديث رقم: 2645، ومسلم، كِتَابُ الرِّضَاعِ، بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، حديث رقم: 1447.

[10] رواه ابن ماجه، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، حديث رقم: 1950، بسند حسن.

[11] رواه أحمد، حديث رقم: 18041، بسند حسن.

[12] المغني لابن قدامة (7/ 125).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير قوله تعالى: {لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم...}
  • تفسير قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ...﴾
  • تفسير قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ...}
  • تفسير قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ...﴾
  • تفسير قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ...}
  • تفسير قوله تعالى: { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب... }

مختارات من الشبكة

  • التفسير الاجتهادي(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي يوسف والحجر (13 - 14) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الأنبياء والمؤمنون (17 - 18) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الذاريات والمجادلة (27 - 28) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الفرقان والنمل (19 - 20) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي العنكبوت والأحزاب (21 - 22) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي يس والزمر (23 - 24) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي الشورى والأحقاف (25 - 26) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لطائف البيان في تفسير القرآن: تفسير جزئي تبارك وعم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير قوله تعالي: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ...)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا
  • قرية روبينيتشي تتزين بمسجدها المرمم بعد 3 سنوات من البناء
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا
  • مسلمون يقيمون مبادرة خيرية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية في شيكاغو
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية
  • أكثر من 100 شخص يتعرفون على الإسلام خلال يوم المسجد المفتوح في ميلفيل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/3/1448هـ - الساعة: 2:26
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب