• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    معاملة الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع خصومه
    د. محمود مقاط
  •  
    جوهر أسس مناهج التربية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    بين رغد العيش وخشية الزلل (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    من وحي الهجرة: أو مخرجي هم؟!
    صلاح خليل
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (1) لماذا ندرس ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل نصرنا الله لينصرنا الله؟! (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التربية والعشرة الزوجية سكن ومودة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    الأدب مع الزوج (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    مداخل الشيطان (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    تحريم قول القائل: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه!؟ ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    شرح حديث: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ...
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {لا يغرنك تقلب الذين ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    كفالة اليتيم تقربك من النبي صلى الله عليه وسلم في ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
    معاذ بن عبدالله بن فهد السلوم
  •  
    قطرة الماء.. شريان الحياة وأمانة الاستخلاف (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مذاهب الفقهاء في مسألة: مقدار مسح الرأس في الوضوء

مذاهب الفقهاء في مسألة: مقدار مسح الرأس في الوضوء
رمضان صالح العجرمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2026 ميلادي - 3/12/1447 هجري

الزيارات: 5705

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَذَاهِبُ الفُقَهاءِ فِي مَسأَلَةِ:

مِقدَار مَسحِ الرَّأسِ فِي الوُضُوءِ

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه سطور حول مسألةٍ من المسائلِ الفقهيةِ التي اختلفَ الفُقَهاءُ فيها وتعدَّدت أقوالُهم في حُكْمِها؛ وهيَ مَسأَلَةُ: [مِقدَار مَسحِ الرَّأسِ فِي الوُضُوءِ] هل يَجِبُ استيعَاب جميعَ الرَّأسِ؟ أم يُجزِئُ مسح بعضِه؟

 

فقد اتفق جميعُ الفقهاء على أنَّ مسحَ الرأس من فرائض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]؛ قال ابنُ قدامة رحمه الله: "لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾"[1] قال ابنُ رشدٍ رحمه الله: "اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مِنْ فُرُوضِ الْوُضُوءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ مِنْهُ"[2].

 

وأمَّا مقدار المسح فقد اختلفوا فيه على أقوال:

القول الأول: قول المالكية والحنابلة: قالوا بوجوب مسح جميع الرأس. قال ابنُ النجار رحمه الله: "الثالث من فروض الوضوء: ‌مسح ‌الرأس ‌كله، قال في "الإنصاف": هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب؛ متقدمهم ومتأخرهم"[3].

 

واستدل المالكية والحنابلة على وجوب مسح جميع الرأس بالأدلة التالية:

1- قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾؛ وأنَّ هذا يتناولُ جميعَ الرأس.

 

2- أنَّ الباءَ في قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ قد تكونُ أصليةً، وقد تكونُ زائدةً للتأكيدِ تَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ؛ واعتبارُها هُنا زائدة أولىٰ.

 

قال ابنُ رشدٍ رحمه الله: "وَأَصْلُ هَذَا الِاخْتِلَافِ الِاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي الْبَاءِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَرَّةً تَكُونُ زَائِدَةً، وَمَرَّةً تَدُلُّ عَلَى التَّبْعِيضِ؛ فَمَنْ رَآهَا زَائِدَةً أَوْجَبَ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ؛ وَمَعْنَى الزَّائِدَةِ هَاهُنَا كَوْنُهَا مُؤَكِّدَةً، وَمَنْ رَآهَا مُبَعِّضَةً أَوْجَبَ مَسْحَ بَعْضِهِ"[4]. قال ابنُ قدامة رحمه الله: "وَقَوْلُهُمْ: "الْبَاءُ لِلتَّبْعِيضِ" غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ ذَلِكَ"[5].

 

3- وقالوا: إنَّ آيةَ الوضوء تشبه آية التيمم، وقد أمر الله تعالى بمسح جميع الوجه في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، ولمّا كان المسح في التيمم عامًّا لجميع الوجه، فكذلك هنا يجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح البعض، وقد تأكد ذلك بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ حيث ثبت أنه كان إذا توضَّأ مسح رأسه كله. فيكون المعنى: "امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ"؛ قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله: "وهذه الآية: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ كقوله تعالى فِي التَّيَمُّمِ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، والوجه يجبُ استيعابه في التيمم فكذلك الرأس هنا"[6].

 

وأُجِيبَ عن هذا: أنَّ مسحَ الوجه في التيمم بدل من غسله، فلا بدَّ أن يأتيَ بالمسحِ على جميع موْضِع الغسل منه، ومسحُ الرأس أصلٌ فهذا فرقُ ما بينهما.

 

4- وَاحْتَجُّوا أيضًا بِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ"[7]؛ فقالوا: مسح العِمَامةِ قائِمٌ مقام مسح الرأس. قال ابنُ قدامة رحمه الله: "وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُبَيِّنًا لِلْمَسْحِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اللَّفْظِ مَجَازٌ لَا يُعْدَلُ إلَيْهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ إلَّا بِدَلِيلٍ"[8].

 

قال ابن القيم رحمه الله: "لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ؛ وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ"[9]. وقال الشيخُ ابنُ عثيمين: "إجزاء المسح على الناصية هنا؛ لأنه مسح على العمامة معه، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط"[10].

 

5- وَاحْتَجوا أيضًا بِحَدِيثِ عبدِالله بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفرٍ، فتوضَّأ، فغَسل وجهَه ثلاثًا، ويديه مرَّتين مرَّتين، ومسَح برأسه، فأَقْبل به وأدْبَر))، وفي رواية: ((فأقْبل بهما وأدْبَر؛ بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتى ذهَب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه))[11].

 

القول الثاني: قول الأحناف والشافعية؛ أنَّه يكفي مسح بعض الرأس؛ على خلاف بينهم أيضًا في تحديد هذا البعض؛ فقال الأحناف: مسح ربع الرأس أخذًا بفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بمسحه على الناصية. وقال الشافعية: يكفي أن يمسح أقل شيء يُطلقُ عليه اسم المسح ولو شعرات أخذًا باليقين.

 

واستدلَّ الأحنافُ والشافعيةُ بعدة أدلة؛ منها:

1- أنَّ الباء في قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ للتبعيض وليست زائدة؛ فيكون المعنى: "امْسَحُوا بَعضَ رُءُوسِكُمْ"، وَقَالوا: "إنَّ مَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ يُقَالُ: مَسَحَ بِرَأْسِهِ، كَمَا يُقَالُ: مَسَحَ بِرَأْسِ الْيَتِيمِ وَقَبَّلَ رَأْسَهُ".

 

وأجيبَ عن هذا: بأنَّ الباء ليست للتبعيض، وإنما هي للإلصاق، ومعنى الإلصاق: أنه يجب أن يلتصق بالرأس شيء من الماء الذي يمسح به[12].

 

2- واستَدلُّوا أيضًا بحديث الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضيَ الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ"[13]. قالوا: فاقتصر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مسح الناصية وهي مقدم الرأس. قال الشافعيُّ رحمه الله: "احتملَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ بعض الرأس، ومسح جميعه، فدلَّت السُّنَّة على أن مسح بعضه يجزئ، وهو أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مسح بناصيته.

 

وأجيبَ عن هذا: بأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فعل ذلك لعلَّهُ لعذر؛ قال القرطبي رحمه الله: "أَجَابَ عُلَمَاؤُنَا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنْ قَالُوا: لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ؛ لَا سِيَّمَا وَكَانَ هَذَا الْفِعْلُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَظِنَّةُ الْأَعْذَارِ، وَمَوْضِعُ الِاسْتِعْجَالِ وَالِاخْتِصَارِ، ثُمَّ هُوَ لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّاصِيَةِ حَتَّى مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَاجِبًا لَمَا مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ"[14].

 

الراجح (والله أعلم): هو القولُ بوجوبِ مسح جميع الرأس في الوضوء؛ وهو الأحوط والأبرأ للذمة وخروجًا من الخلاف؛ ولا سيَّما أن جميع الفقهاء يقولون: باستحباب مسح جميع الرأس [وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة، والألبانيّ، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله جميعًا]، وهذا القول هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "الواجب مسح جميع الرأس في الوضوء"[15]، وقال الشيخُ بنُ عثيمين رحمه الله: "ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾، ولم يقل: ببعض رؤوسكم"[16].



[1] المغني/ ج1/ ص 92.

[2] . بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ج 1/ ص 19.

[3] شرح منتهى الإرادات/ ج1/ ص 251.

[4] بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ج 1/ ص 19.

[5] المغني/ ج1/ ص 93.

[6] مجموع الفتاوى/ج 21/ ص 125.

[7] رواهُ مُسْلِمٌ.

[8] المغني/ ج1/ ص 93.

[9] زاد المعاد/ ج1 / ص193.

[10] الشرح الممتع/ ج1 / ص178.

[11] متفق عليه.

[12] مجموع الفتاوى/ ج21/ ص123.

[13] رواه مسلم.

[14] الجامع لأحكام القرآن/ ج6/ ص88.

[15] فتاوى اللجنة الدائمة/ ج 5/ ص227.

[16] الشرح الممتع/ ج1/ ص187.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أخلاق الصائمين
  • فضائل وثمرات الصيام
  • وقفات مع حديث عظيم في فضل الصيام
  • مذاهب الفقهاء في مسألة: استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة

مختارات من الشبكة

  • المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب المذهب الحنبلي في كتابي الخلع والطلاق(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز لأصحاب المهن الشاقة الفطر في رمضان؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • 300 مسألة في فقه طهارة النساء: تقريب لمسائل الطهارة وفقه العبادات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهج الراسخين في العلم: الترجيح والتسليم رد على من يضطرب في مسائل الخلاف ويتذرع بها لاستباحة الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقديم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسألة خلع النعل في المقابر!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرطا قبول العبادة: الإخلاص والمتابعة وتطبيقهما على مسألة المولد النبوي (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • مسألة كفر تارك الصلاة بين ابن شقيق والزهري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوسطية في مسألة الاجتهاد في العبادات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/5/1448هـ - الساعة: 14:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب