• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مرور المرأة أمام المصلي
    د. خالد النجار
  •  
    ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    ضبط كتب السنة بين الرواية والرأي - لفظة "لأراه ...
    شوقي محمد البنا
  •  
    أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: {وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    عدد أحاديث الصحابة السبعة المكثرين من رواية
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    فصول في ظلال السيرة النبوية (5): (قم فأنذر)
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    اسم الله الخالق
    خليل الحربي
  •  
    {يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور}
    نايف عبوش
  •  
    مرتبة الشوق إلى الله تعالى ومنزلته
    إبراهيم الدميجي
  •  
    خطبة عن الوفاء
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    البركة في البيوت (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الأمير الشهيد الشاعر عبد الله بن رواحة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التوافق بين الإنسان والقرآن: تأملات في الخطاب ...
    عيد محمد الأزهري
  •  
    الحث على التوادد والتراحم والتعاطف
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من فقه الأسرة (الخلع)

من فقه الأسرة (الخلع)
وحيد بن عبدالله أبوالمجد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/1/2023 ميلادي - 5/7/1444 هجري

الزيارات: 9452

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من فقه الأسرة (الخلع)


أركان الخلع عند الجمهور (غير الحنفية) خمسة: [القابل، والموجب، والعِوَض، والمعوض، والصيغة].

الخلع – أصلًا – لا يكون إلا بطلب من الزوجة، ورِضا الزوج بعده على الفِراق، ويكون بعوض من الزوجة للزوج.

 

بمعنى:

1- الأول: أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله أو وليِّه إن كان صغيرًا أو سفيهًا غير رشيد.

 

2- الثاني: أن يكون ملك المتعة قائمًا حتى يمكن إزالته، وذلك بقيام الزوجية حقيقة، أو حكمًا كما هو حال المطلَّقة رجعيًّا ولا تزال في العدة، فإن لم تكن الزوجية قائمةً حقيقةً أو حكمًا، لم يتحقَّق الخُلْع، فلا خُلْع في النكاح الفاسد؛ لأن الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ولا خلع بعد الطلاق البائن أو انتهاء عِدَّة الطلاق الرجعي.

 

3- الثالث: البدل من جانب الزوجة أو غيرها، وهو كل ما يصلح أن يكون مهرًا من مال أو منفعة تقوم بالمال، غير أنه ليس لبدل الخلع حد أدنى بخلاف المهر، فيتحقَّق الخُلْع بأي بدل كثير أو قليل، ويُستحَبُّ ألَّا يأخذ الرجل أكثر ممَّا أعطى المرأة من الصَّداق عند أكثر العلماء.

 

4- الرابع: الصيغة؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مِمَّا ذكر؛ كالإبراء والمبارأة والفِداء والافتداء، سواء أكان صريحًا أم كنايةً.

 

5- الخامس: قبول الزوجة؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض، ويلزم تحقُّق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به.

 

أمَّا شروط الخُلْع إجمالًا، فهي:

(أهلية الزوج بأن يكون بالغًا عاقلًا في رأي الجمهور، وأجاز الحنابلة أن يكون مميزًا بعقله، فكل من لا يصحُّ طلاقُه لا يصحُّ خُلْعُه؛ كالصبيِّ والمجنون والمعتوه، ومَنِ اختَلَّ عقلُه لمرض أو كبر سِنٍّ) .

 

ولنا هنا وقفةٌ في حكم مخالعة الزوجة لزوجها دون سبب؛ اختلف الفقهاء في حكم مخالعة الزوجة لزوجها من غير سبب على قولين:

القول الأول: (أنه يُكره لها ذلك, فإن فعلت صحَّ الخُلْع, وهو قول أكثر العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي).

 

القول الثاني: (حرمة الخلع من غير سبب، وهو قول ابن المنذر وداود، قاله ابن المنذر ورُوي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير من أهل العلم...وذهب ابن حزم إلى الحُرْمة وعدم الصحة إلا في حالتين: إذا كرهت المرأة زوجها؛ فخافت ألَّا توفيه حقَّه, أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقَّها, فلها أن تفتدي في هذه الحالة منه, بشرط تراضيهما.. فإن وقع بغيرهما فهو باطل, ويرد عليها ما أخذ منها, وهي امرأته كما كانت, ويبطل طلاقه، ويمنع من ظلمها فقط).

 

(قال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق, من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة))؛ رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وحسَّنَه الألباني، وضعَّفَه البعض في السند.

 

(وقال صلى الله عليه وسلم: ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات))؛ رواه أحمد والترمذي وحسَّنه الألباني وضعَّفه أيضًا البعض.

 

ولعدة المختلعة على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء.. تكون حيضةً واحدةً، وتحسب طلقة بائنة، وكل ما يثبت مهرًا يرد للزوج عند الخُلْع؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد وابن ماجه والنسائي، واللفظ له، عن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((إنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ ضَرَب امرأتَه فكَسَر يَدَها، وهي جميلةُ بنتُ عبدالله بن أُبيٍّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى ثابتٍ، فقال له: خُذِ الذي لها عليك وخَلِّ سَبيلَها، قال: نعم، فأمَرَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتربَّصَ حَيضةً واحِدةً فتَلحَقَ بأهلها)).

 

وعنها أيضًا رضي الله عنها أنَّها قالت: (اختَلَعْتُ من زَوجي ثمَّ جِئتُ عُثمانَ رضي الله عنه، فسألتُه: ماذا عليَّ مِن العِدَّةِ؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلَّا أن تكوني حديثةَ عَهدٍ به، فتَمكُثي حتى تحيضي حَيضةً، قال: وأنا مُتَّبِعٌ في ذلك قضاءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مريمَ المَغَالِيَّةِ؛ كانت تحت ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ فاختلَعَت منه.

 

اللهُمَّ ألِّفَ بين قلوبنا، وأصْلِح ذاتَ بينِنا، واهْدِنا سُبُل السلام.

 

المصادر والمراجع:

المغني/ المهذب/حاشية الصاوي/ كشاف القناع/ بدائع الصنائع/بداية المجتهد /سنن النسائي وابن ماجه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نقاط مهمة في أحكام الخلع
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • الخلع
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع
  • أحكام الرضاع والظهار والإيلاء والخلع
  • الخلع (خطبة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (1) أسس بناء الأسرة
  • فقه الغضب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم (خطبة)
  • صلاح الأسرة (خطبة)
  • أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة
  • رغم صعوبات النقل مساعدات إسلامية مستمرة لمتضرري فيضانات نيبال
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/4/1448هـ - الساعة: 18:4
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب