• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق المسلم إلى الله قبل رمضان: قراءة تقديمية
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كن جميلا تر الوجود جميلا (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    حين تتحول العادة إلى عبادة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    تعظيم رب البريات في بيان حديث "إنما الأعمال ...
    إبراهيم الدميجي
  •  
    النهي عن ضرب الأمثال لله
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    النقد البناء
    د. صلاح بن محمد الشيخ
  •  
    الحكمة من التشريع الإسلامي (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    فضل الصدقة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    معنى إحياء النبي صلى الله عليه وسلم الليل في
    الشيخ عايد بن محمد التميمي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (7) هدايات سورة الفاتحة: فما ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من مائدة الحديث: محل نظر الله تعالى من عباده
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    ولا تعجز (خطبة)
    د. عبدالحميد المحيمد
  •  
    أصحاب المائدة (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    "استوصوا بنسائكم خيرا" (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/5/2016 ميلادي - 26/7/1437 هجري

الزيارات: 16159

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الصرف عبر وسائل الاتصال

التي تنقل اللفظ


إن ظهور وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والتلفاز، له في الفقه الإسلامي ما يمكن أن نسترشد من خلاله على الحكم الشرعي في إبرام العقود من خلال هذه الوسائل، حيث لا يعد التعاقد من خلالها عقداً مستحدثاً، وإنما الوسيلة التي يتم من خلالها التعاقد هي وسيلة مستحدثة، لذلك نجد أن القاعدة الأساسية في إبرام العقود هي تحقيق الرضا لكلا العاقدين، والتعبير عنه، وإظهاره بأية وسيلة مفهمة[1]، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود[2].


ولقد جاء في أقوال العلماء ما يمكن أن نستدل من خلاله على شرعية التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة التي تنقل اللفظ، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: "لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف"[3]، فالعقد هنا كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر ولكنه يسمعه.


فعقد البيع من خلال الهاتف وغيره من وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ جائزة، وهذا ما قرره المجمع الفقهي، حيث جاء في قراره: "إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانيين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء"[4].


ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن إجراء عقود البيع بشكل عام من خلال وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ له من الشريعة ما يؤيده ويجيزه، وأن مجلس العقد من خلال هذه الوسائل يمكن تكيفها بحيث تتناسب مع طبيعة هذه الوسائل المستحدثة.


ورغم أن الصرف من جملة عقود البيع، إلا أنه يختلف عنه بشروط لا بد من توافرها، حتى يصح بيع الأثمان بعضها ببعض، من خلال هذه الوسائل.


وإذا تأملنا طريقة إجراء الصرف عبر هذه الوسائل، فسوف نلاحظ أن فيها إخلالاً بشرط من شروطه ألا وهو شرط التقابض وذلك عن طريق تأجيل أحد البدلين أو هما معاً.


وبناءً على ما سبق فإن الباحث يرى عدم جواز الصرف عبر الهاتف والتلفاز والراديو، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل اللفظ، ولا يترتب عليه أحكامه؛ لأن من شرط المصارفة التقابض بمجلس العقد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ"[5].

 

حكم المواعدة بالصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ:

إذا تواعد اثنان على الصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو الراديو، بأن يصطرفا من بعضهما البعض، فإن ذلك لا يجوز من وجهة نظر الباحث إن حصلت المواعدة وكان العقد مقدماً والقبض بعد مدة زمنية معينة وبسعر الصرف الذي سبق الاتفاق عليه وذلك؛ لعدم تحقق القبض في مجلس العقد[6].


أما إن حصلت المواعدة عبر تلك الوسائل وكانت غير ملزمة للطرفين، كأن يتواعد اثنان علي الصرف في المستقبل، فإذا تمت الموافقة بينهما على البيع والشراء، اصطرفا بعقد جديد لا علاقة له بالمواعدة، فهذا جائز من وجهة نظر الباحث؛ لأنه لا فرق بين المواعدة التي تكون مباشرة بين العاقدين وبين المواعدة التي تكون عبر تلك الوسائل، ما دام الصرف يتم بعقد جديد ويتم التقابض في المجلس.

 

حكم الصرف في الذمة عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ:

لقد ذكر الباحث في الفصل الأول صورتين للصرف في الذمة، فالصورة الأولى هي اقتضاء أحد النقدين من الآخر، كأن يكون لرجل على آخر دراهم فيأخذ منه دنانير، وقد رجح الباحث بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم جواز هذه الصورة بشرط تقابض البدل في المجلس[7].


وبناءً عليه، فإن الباحث يرى عدم جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ؛ لعدم تحقق التقابض في المجلس.


أما الصورة الثانية فهي، تطارح الدينين صرفاً، كأن يكون لرجل في ذمة رجل آخر ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما، وقد رجح الباحث عدم جواز هذه الصورة.


وهذه الصورة ليس فيها قبض؛ لأن البدلين في ذمة العاقدين، وبناءً عليه فإن الباحث يرى عدم جواز تطارح الدينين صرفاً عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ، والله تعالى أعلم.



[1] أبو مصطفى: التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص 98.

[2] الشاطبي: الموافقات 2/ 138.

[3]النووي: المجموع 9/ 181.

[4] مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 6 2/ 1267.

[5] سبق تخريجه ص 7.

[6] راجع حكم المواعدة للصرف من هذا البحث ص 28.

[7] راجع حكم الصرف في الذمة من هذا البحث ص 31.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء
  • الصرف في الذمة
  • تعريف الصرف الإلكتروني
  • أنواع الصرف الإلكتروني
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • صور الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل المكتوب
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني
  • كن حسن اللفظ والعبارة

مختارات من الشبكة

  • النصب على الصرف مذهب الكوفيين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الممنوع من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الخطة الصرفية قديما وحديثا(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • "وسائل" ممنوعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو
  • مبادرة تعليمية في بريطانيا لتوحيد رؤية الهلال محليا
  • المنتدى الإسلامي الإقليمي السابع في ألميتيفسك
  • نجاح البرنامج التجريبي "حلقة الإخوة" لدعم المسلمين الجدد في أستراليا
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/8/1447هـ - الساعة: 15:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب