• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التبيؤ التجاري من منظور اقتصادي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الرقية للحبس عن المرأة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    "احفظ الله يحفظك..." وصية نبوية في زمن الفتن ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    {فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    جلسات الخير
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    هل كان كفار قريش يستطيعون أن يتدبروا القرآن
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    القواعد الكلية في تدبر القرآن الكريم
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    مفهوم تدبر القرآن في اللغة وعند السلف
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    أهمية التدبر وحاجة المفسرين له، ومراحل التدبر ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    بستان الواعظين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شروط الراقي
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    قراءات اقتصادية (90) الذكاء المالي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    حديث: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

عقد مضاربة

عقد مضاربة
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/11/2020 ميلادي - 18/3/1442 هجري

الزيارات: 5844

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل يسأل عن حُكم عقد المضاربة والصور الصحيحة فيه.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، أنا أعمل في مجال صنع برامج الكمبيوتر والهواتف "مبرمج"، وفي العادة يأتيني العميل ويطرح فكرته، فأقول له مثلًا: تكلفة المشروع ١٠ آلاف ريال، فإما أن أقوم بصناعة البرنامج كاملًا بنفسي، فأحصل على المبلغ المدفوع لي كاملًا، أو أقوم بإعطاء البرنامج لشخص آخر ينفذه تحت إشرافي مقابل جزء من المبلغ المتفق عليه أدفعه له، وأحصل أنا على باقي المبلغ، المهم أن العميل يستلم طلبه كما أراده، السؤال أثابكم الله هو: جاءني عميل وقال لي: أريد أن أصمم برنامجًا معك بالشراكة بيننا؛ بحيث يدفع هو تكلفة المشروع كاملًا، وأقوم أنا ببرمجة المشروع وإدارته والإشراف عليه بعد الانتهاء منه، في الحالات العادية أطلب منه تكلفة ١٠ آلاف وهي أتعابي لبرمجة المشروع، وأسلمه المشروع كاملًا بعد الانتهاء منه؛ ليعمل عليه ويديره بنفسه دون تدخل مني، لكن في هذه الحالة هو يريد أن يدخلني شريكًا معه بالنصف، مقابل إكمال المشروع وتشغيله، في هذه الحالة إذا قلت له: إن تكلفة المشروع هي ١٠ آلاف كالعادة، فهل يجوز هذا الأمر؟ الموضوع أَشكَل عليَّ؛ لأني في هذه الحالة دخلت شريكًا، ومع ذلك أخذت حقي كاملًا من بناء المشروع كما لو أني لستُ شريكًا، وفي هذه الحالة لو ربِح المشروع لاحقًا بتشغيلي، فأنا مستفيد مرتين؛ مرة بتكلفة صناعة وبرمجة المشروع، ومرة بتشغيله، لكن إذا خسر المشروع، فصاحبه خسر كل ماله، وأنا لم أخسر شيئًا أبدًا؛ لأنني بالفعل أخذت تكلفة المشروع لنفسي عندما كنت أبنيه، فحتى لو خسر فأنا لم أخسر إلا تعبي في تشغيل المشروع بعد الانتهاء منه، أرجو إفادتي في حكم هذه الحالة، وجزاكم الله خيرًا، وما هو أنسب خيار شرعي لي في هذه الحالة؟

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

إذا جمعت بين نسبة الربح واشتراط مبلغ مقطوع في عقد المضاربة، فلا يصح العقد، وعدَّ ذلك بعض أهل العلم إجماعًا[1]، والحل: أن تختار بين أن يكون عقد أجرة منفصل، أو عقد مضاربة بنسبة معلومة في الربح، والحمد لله.



[1] المغني (5/ 28).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المضاربة والربا
  • المضاربة بين رب المال والعامل

مختارات من الشبكة

  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العقد الباطل والعقد الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة عقود الجمان في عقود الرهان والضمان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمر علمي في بريشتينا يوثق إسهامات المدارس الإسلامية في التعليم والهوية
  • 15 فتاة يختمن القرآن الكريم في احتفال ديني بالمسجد الجديد في لوبيزدا
  • احتفاء بمرور 100 عام على تأسيسه.. إعادة افتتاح مسجد يولديز في تتارستان
  • نوفا سكوشا تحتفي بالتراث الإسلامي وتفتح أبواب التعرف على الإسلام
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/5/1448هـ - الساعة: 11:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب