• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   كتب   صوتيات   أخبار   نور البيان   سلسلة الفتح الرباني   سلسلة علم بالقلم   وسائل تعليمية   الأنشطة التعليمية  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تدريب على التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالكسر مع المد بالياء
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على الشدة مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع التنوين بالفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد اللازم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تدريبات على التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    التشديد بالضم مع المد بالواو
    عرب القرآن
  •  
    تعليم الحرف المشدد مع الفتحة للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    الضمة والشدة
    عرب القرآن
  •  
    التشديد مع الكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التشديد مع الفتح
    عرب القرآن
  •  
    تعليم السكون للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين بالضم للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    شرح التنوين بالكسر
    عرب القرآن
  •  
    تعليم التنوين للأطفال
    عرب القرآن
  •  
    تعليم المد المتصل للأطفال
    عرب القرآن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تطبيقات على تصحيح عقود المشاركات

تطبيقات على تصحيح عقود المشاركات
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/10/2026 ميلادي - 14/5/1448 هجري

الزيارات: 237

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات على تصحيح عقود المشارَكات

 

اختلفت تعريفات الفقهاء رحمهم الله للشَّرِكة، نتيجةً لاختلافهم في أقسامها وجواز بعض أنواعها، ومن هذه التعريفات، أن المراد بالشَّرِكة: الاجتماع في استحقاق أو تصرُّف[1].

 

والمشارَكات أعمُّ من الشَّرِكة، فهي تشمل المساقاةَ والمزارعةَ والمضارَبةَ[2].

 

وسأذكر بعضَ المسائل التي صحح الفقهاءُ بعضَ العقود فيها، فمن ذلك:

1- شركة المفاوَضة لا تصِحُّ عند الشافعية، بل شدَّد الإمامُ الشافعيُّ فيها وذَكَرَ أنها من القمار[3]، فلو تشارَك اثنانِ بلفظ المفاوَضة فقال الرافعي عن الشركة: «لو استعملا لفظة المفاوَضة، وأرادا شركة العنان جاز نص عليه، وهذا يقوِّي تصحيحَ العقود بالكنايات»[4].

 

2- «قال مُهنَّا: سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير، أو على دن خمر بالذي له عليه. قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا».

 

قال ابن القيم: «فتأمل هذا الفقه، كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته وحده، حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه، وجعل الخمسين الباقية كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني، ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وهي معاوضة من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه»[5].

 

3- مقصود المضارَبة الربح للعامل ورَبّ المالِ، وعند الحنفية: لو شرط جميع الربح للمضارِب فهو قرض؛ «لأنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربةً تُصَحَّح قرضًا؛ لأنه أتى بمعنى القرض، والعبرة في العقود لمعانيها، وعلى هذا إذا شرط جميع الربح لرب المال، فهو إبضاع عندنا؛ لوجود معنى الإبضاع»[6].

 

4- لو قال لشخص: أشركتُكَ معي في السلعة، فالإطلاق فيه جهالة الربح، والعقد مع جهالته باطل عند جماهير العلماء[7]، لكن قال القرافي: «يُحمل على النصف»[8]. تصحيحًا للعقد، وفي المدونة عن بعض المالكية: «إذا قال: لكَ شرك في المال، ولم يسَمِّ شيئًا، وتصادَقَا فيكون ذلك على النصف بينهما»[9].

 

5- «ولو قال: على أن لكَ في الربح شركًا، ولم يقل: نصفًا ولا غيره، فإن كانت لهم عادة أن يكون على النصف، أو على الثلث، فهو على ما اعتادوه، وإن لم تكن لهم عادة مخصوصة، فقال بعضُهم بأنه يكون له النصف»[10].

 

6- ومثله في المضارَبة، فمِنْ شرطِ صحتِها تقديرُ نصيب العامل من الربح، فلو قال: خُذْ هذا المالَ مضاربةً وأَطْلَقَ، ولم يسمِّ للعامل شيئًا من الربح، قال الحسنُ، وابنُ سيرينَ، والأوزاعيُّ: الربح بينهما نصفينِ؛ لأنه لو قال: والربح بيننا لكان بينهما نصفين[11].

 

7- وعند الحنفية: «لو دفَع إليه مالًا مضاربةً على أنهما شريكان في الربح، ولم يسمِّ نصفًا ولا غيرَه فهو جائز، وللمضارِب نصف الربح؛ لأن مطلَق الشركة يقتضي التسويةَ، قال الله عز وجل: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ﴾[12]، ولو قال: على أن للمضارِب شركًا في الربح، فكذلك في قول أبي يوسف؛ إِذْ لا فرقَ بين الشرك والشركة في اقتضاءِ ظاهرِ اللفظِ التسويةَ»[13].

 

8- الشركة برأس مال من العُرُوض، ذهب الحنفيةُ والشافعيةُ إلى عدم جوازها، ثم ذكروا مخرجًا في تصحيحها.

 

قال الكاساني: «والحيلة في جواز الشركة في العُرُوض وكل ما يتعيَّن بالتعيين، أن يبيع كلُّ واحد منهما نصفَ ماله بنصف مال صاحبه، حتى يصير مال كل واحد منهما نصفينِ، وتحصُل شركةُ ملك بينهما، ثم يعقدان بعد ذلك عقدَ الشركة، فتجُوز بلا خلاف، ولو كان من أحدهما دراهم، ومن الآخَر عُرُوض، فالحيلة في جوازه: أن يبيع صاحب العُرُوض نصفَ عرضه، بنصف دراهم صاحبه ويتقابَضَا ويخلطا جميعًا، حتى تصير الدراهمُ بينهما، والعُرُوض بينهما، ثم يعقدان عليهما عقدَ الشركة فيجوز»[14].

 

وقال في المهذَّب: «وإن لم يكن لهما غير العُرُوض وأرادا الشركة، باع كلُّ واحد منهما بعضَ عرضه ببعض عرض الآخر، فيصير الجميعُ مشتركًا بينهما، ويشتركان في ربحه»[15].

 

9- وصحَّح الفقهاءُ العقودَ السابقةَ قبل ظهور بُطْلان الشَّرِكة، قال في الفتاوى الهندية: «وكلُّ ما جاز للمضارِب في المضارَبة الصحيحة، من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك، فهو جائز له في المضارَبة الفاسدة، ولا ضمان على المضارِب، وكذلك لو قال: اعمَلْ برأيكَ جاز له ما يجوز في المضارَبة الصحيحة»[16].



[1] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (5/ 3)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 311).

[2] يُنْظَر: التنبيه على مشكلات الهداية (5/ 706)، المجموع شرح المهذَّب (13/ 28)، مجموع الفتاوى (30/ 103)، مختَصَر الفتاوى المصرية (ص: 373).

[3] الأم، للشافعي (3/ 236)، ونصُّ كلامِه: «شركة المفاوَضة باطل، ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوَضة باطلًا.. ولا أعرف القمار إلا في هذا».

[4] العزيز شرح الوجيز (5/ 192).

[5] أحكام أهل الذمة (1/ 560).

[6] بدائع الصنائع (6/ 86)، ويُنْظَر: مختصر اختلاف العلماء (4/ 44)، التجريد، للقدوري (7/ 3524).

[7] يُنْظَر: بدائع الصنائع (6/ 59)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 283)، المغني، لابن قدامة (5/ 51).

[8] يُنْظَر: الفروق، للقرافي (3/ 283).

[9] المدوَّنة (3/ 633)، التهذيب في اختصار المدونة (3/ 515).

[10] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3/ 901)، ويُنْظَر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 642).

[11] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (5/ 24).

[12] النساء: 12.

[13] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (22/ 54)، بدائع الصنائع (6/ 85).

[14] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 59)، ويُنْظَر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (3/ 317).

[15] المهذَّب في فقه الإمام الشافعي (2/ 156)، ويُنْظَر: المجموع شرح المهذَّب (14/ 65).

[16] الفتاوى الهندية (4/ 296).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح
  • أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد
  • العقود الصحيحة ومقتضاها

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة: تصحيح عقد الإيجار التمويلي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إعراب ألفاظ القرآن الكريم: تحليل وتطبيق (دراسة تطبيقية تجمع بين التأصيل النحوي والتدريب العملي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سد الذرائع وتطبيقاتها المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هل يجوز شرعا الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) في الحصول على الفتوى الشرعية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/5/1448هـ - الساعة: 16:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب