• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / خطب رمضان والصيام
علامة باركود

الضروري من أحكام الصيام

د. محمد ويلالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/8/2010 ميلادي - 7/9/1431 هجري

الزيارات: 32493

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضروري من أحكام الصيام

 

تتعلَّق بالصِّيام عدَّةُ أحْكام فقهيَّة، على المسْلم أن يكون عالِمًا بها؛ حتَّى يَستقيمَ صومه، وتصحَّ عبادته، وهي أحكام تشتدُّ الحاجة إليها، وربَّما اخْتلف الناسُ فيها، فجعلوا المباحَ واجبًا، والرخْصة عزيمة، بل قد يَجعلون المباح حرامًا أو مكروهًا، فشدَّدوا على أنفسهم، مع أنَّ الله - تعالى - يسَّر عليهم، فإليك 35 حُكْمًا من الضَّروري من أحكام الصيام، مما يَظهر راجحًا من أقوال العلماء:

أ- ما يُفْسد الصوم:

1- الأكْل والشُّرب عمْدًا، ومثْله التَّدخين، فهذا يُوجِب التَّوبةَ إلى الله - تعالى - أوَّلاً؛ لأنَّه أمْرٌ عظيم، واعتداءٌ على حُرمات الله خطيرٌ.

وعندَ الإمام مالك أنَّ عليه الكفَّارةَ، وهي بالتَّرتيب: عتْق رقبة، فإنْ لم يجد فصيام شَهْرين متتابِعَين، فإنْ لم يَجد فإطعام ستِّين مسْكينًا؛ لكلِّ مسكين مُدُّ قمْح، أو شعير، أو تَمْر، أو قِيمة ذلك.

2- مَن جامَعَ زوجتَه في نَهار رمضان فقد أثِم، وفيه أيضًا القضاء، والكفَّارة المذكورة، إلاَّ أنْ يكون ناسيًا، أو جاهلاً بالتَّحريم، فعليه القضاء فقط دون كفَّارة - عندَ الجمهور.

3- مَن تعمَّد أن يُخْرِج القَيْء، فعليه قضاء ذلك اليوم، إلاَّ أن يَقِيء تلقائيًّا مِن غير تعمُّد، فلا شيءَ عليه ما لم يَرجع شيءٌ من القيء إلى مَعِدته؛ يقول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (( مَن ذَرَعه القيءُ - غلَبَه وسبَقه - فليس عليه قضاء، ومَن اسْتقاء فلْيَقض))؛ "صحيح أبي داود".

4- الحيض والنِّفاس: يَمْنعان الصومَ والصلاة، ولو قَبْل المغرب بلَحظة، أمَّا الصَّوم فيُقضَى، وأمَّا الصلاة فلا، فمَن صامَتْ لم يُجْزِئها، وربَّما أَثِمت؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: ((كان يُصِيبنا ذلك، فنُؤمَر بقضاءِ الصَّوم، ولا نُؤمَر بقضاء الصلاة))؛ متَّفق عليه.

فإنِ اسْتعمَلَت المرأةُ حبوبَ منْع الحيض، جاز صيامُها، والأفْضل لها أن تَبقى على طبيعتها.

5- الحُقن المغذِّية، التي تَعْمل على إيصال الموادِّ الغذائية إلى الدَّم أو الأمْعاء، فاستعمالُها يُفْسد الصوم، ويوجِب القضاء، أما استعمال حقنة (الأنسولين) لِمَرضى السُّكَّر، فلا تُفْسِد الصوم.

6- الذي أفْطَر اعتقادًا أنَّ الفجرَ لم يَطْلع، أو أنَّ الشمس غربَتْ، ثم تبيَّن له عكْسُ ذلك، فعليه القضاء احتياطًا.

7- خروج المَنِيِّ في نهار رمضان بفعْلٍ مباشِر كالقُبْلة، أو إدامة النَّظر والفِكْر، أو استِمْناء ونَحْوها يُفْسِد الصَّوم، ويوجِب القضاء، بخلاف الاِحْتلام، وهو نُزول شيْء عند النَّوم، فلا يفسد الصوم، ولا يوجب شيئًا، ويجوز للزَّوج أن يُلاعِبَ زوجته في نهار رمضان، إن كان متمكِّنًا من نفْسه، فإن أَنزل مع ذلك، فسَد صومُه، وعليه القضاء، ولا كفَّارة عليه ولا إثْم، وإن كان غيرَ متمكِّن من نفْسه، فأنزل، فعليه القضاء وهو آثِم، أمَّا نزُول المَذْي، فلا يؤثِّر في الصيام، سواءٌ كان بملاعبة أمْ لا.

8- وصول شيءٍ إلى الجوْف، كبقايا الطَّعام في الفَم، أو تسرُّب الماء بسبب المبالَغةِ في الاسْتنشاق والمضمضة؛ ((وبَالِغْ في الاستنشاقِ إلاَّ أن تَكُون صائمًا))؛ "صحيح الترمذي".

9- وصول ما ليس بِطَعام إلى الجوف بواسطةِ الفم، كمَن ابْتَلع جوهرة، أو خيطًا، أو صدَفةً، فعليه القضاء.

10- الرِّدَّة، وهي الرجوعُ عن دِين الإسلام إلى دينٍ آخَر، وقد جعَل منه العلماء سبَّ الدِّين، واحتقارَ شعائره، وجحْدَ المعلوم منه بالضرورة، فلْيَحذرِ الَّذين يَصُومون فيَجعلون شهْرَهم شهر قلق وخِصَام، وسبٍّ وشتْم وشِجَار.

11- التزوُّد بالدَّم عن طريقِ الأنابيب؛ لأنَّ الدم هو غايةُ الأكْل والشُّرب، فكان بمعناها.

12- أمَّا الحجامة ففيها خلافٌ كبير، والأَوْلى ترْكُها إلى اللَّيل، فإنِ احْتجم نهارًا، قضَى ذلك اليوم احتياطًا.

والذي يَفسُدُ صومُه بما ذكَرْنا، يشترط له أن يكون عالِمًا بالحُكم غيرَ جاهل، ذاكرًا غيرَ ناسٍ، مختارًا غير مُكْرَه.


ب- يُباح للصائم عدَّة أمور، لا حرجَ فيها، ولا تُفسِد الصوم:

1- مَن أصبح جنبًا، فلْيغتسل، ولْيتمَّ صومَه ولا شيء عليه؛ فقد "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُدْرِكه الفجْر وهو جنُب من أهله، ثم يَغتسل ويصوم"؛ متَّفق عليه، وكذلك الحائض والنُّفَساء، إذا طَهُرَتا من الليل، ولم تَغتسلاَ حتَّى الصباح، فلا شيءَ عليهما.

2- استعمالُ السِّواك، لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لولا أن أَشُقَّ على أمَّتي لأَمَرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة))؛ متَّفق عليه، فهو عامٌّ في رمضان وغيرِه، ويُحمَل عليه استعمالُ معجون الأسنان، فهو جائزٌ مع الاحْتياط؛ حتَّى لا يتسرَّب إلى الحَلْق.

3- يَجوز التَّقْبيل لمَن يملك نفْسَه؛ لِمَا ثبَت عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُقبِّل وهو صائم، ويباشر (الملامسة) وهو صائم، ولكنَّه كان أمْلكَكم لإِرْبِه"؛ متَّفق عليه.

4- يجوز استخراجُ الدَّمِ؛ لتحليله إذا كان يسيرًا، أمَّا الكثير - كالذي يتصدَّق بالدَّم - فإنِ اضْطُر إليه، قضَى ذلك اليوم احتياطًا، والأحوط ترْكُه إلى الليل، وأما مَن أُصيب بنزيف، فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه بغير اختياره.

5- استعمال الكُحْل في العين، أو القطْرةِ في العين، أو الأذُن، سواءٌ وجَد طعْمَها في الحَلْق أمْ لا، أمَّا القَطْرة في الأنْف، فإنْ وَجد طعْمَها في الحلْق أو المَعِدة، فالأحوط القضاء.

6- الأقراص العلاجية التي تُوضَع تحتَ اللِّسان لعلاج الذبْحة الصَّدرية وغيرها، بشرْط الاحتياط؛ حتَّى لا يتسرَّب شيءٌ إلى المعدة.

7- ذوْق الطعام إذا لم يَصِل إلى الحَلق.

8- الاغتسال والسِّباحة، وصبُّ الماء على الرأس، والمضمضة للتبرُّد؛ وقد "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصبُّ الماء على رأسِه وهو صائم؛ من العطَش أو مِن الحرِّ"؛ "صحيح أبي داود".

9- استعمال الطِّيب في جِسْمه وثيابه، إلاَّ إذا كان بخورًا أو مَسْحوقًا، فلا يتعمَّد شَمَّها.

10- مَن أكَل أو شَرِب ناسيًا فلا شيءَ عليه؛ لِقَوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من نَسِي وهو صائم فأكَل أو شرِب، فليُتِمَّ صومه، فإنما أطْعمَه الله وسقاه))؛ متَّفق عليه.

11- بخاخ الرَّبْو (ضِيق التَّنفُّس) إذا لم يَصِل إلى المعدة لا يُفطِّر.

12- استعمال التحاميل (القوالب) للبواسيرِ أو الحُمَّى أو الزُّكام - لا تفطِّر.

13- إدْخال المِنْظار الطبِّي أو اللَّولب ونحوهما - إلى رَحِم المرأة، وكذلك منظار فحْص المعدة، أو أخذ عيِّنات منها أو مِن الكبد، بشرْط ألاَّ يُصاحبه إدخالُ سوائل مغذِّية، وكذلك إدْخال المنظار، أو الدَّواء، أو محلول غَسْل المثانة الذي يدْخل في مجْرَى البول للذَّكَر أو الأنثى.

14- خروج الدم مِن الفم، أو الأسنان، أو الأنْف، أو جروح حصَلَت من غير قصْد - لا تؤثِّر في الصيام.

15- قلْعُ الضِّرْس أو معالجَتُه ولو بحقْنة (البنج) لا تضُرُّ، مع الاحتياط؛ حتَّى لا يَنْزل شيءٌ إلى الجوف.

16- مَن شقَّ عليه الصوم في بعض الأيام، بسبب تعَب شديد، أو حرارة مفْرِطة، بحيث تأكَّد مِن وقوعِ الضَّرر بالصوم، جاز له الإفْطار، وقضاء الأيَّام التي أفطر فيها.

17- الحامِل والمرْضِع، يجوز لهما الفِطْر إذا خافتَا على نفْسَيهما أو على ولَدَيهما، ولهما أن تقْضِيَا، فإنْ توالَتْ عليهما شهورٌ عدَّة، وشقَّ عليهما القضاء، جاز أن تَفْديا عن كلِّ يوم إطعام مسكين.

18- مَن مات وعليه صوم جاز لأوليائه أن يصوموا عنه، وجاز لهم أن يَفْدُوا عنه؛ كلَّ يوم إطعامَ مسكين، إلاَّ إذا كان الصوم الذي عليه نذْرًا، فالأَولى أن يصومَ عنه وليُّه.

19- مَن وقع في غيبوبة، إذا أفَاق لحظةً من النهار، صحَّ صومه، ما دام قد نوَاه مِن الليل، فإنْ لم يُفِق إلاَّ بعد الغروب، فعليه قضاء ذلك اليوم.


الخطبة الثانية

ج- المريض نوعان:

1- مريض مرضًا يُرْجَى برْؤُه، فهذا يفْطِر، ثم يَقضي بعدَ شفائه.

2- مريض مرضًا لا يُرجَى برؤه، كبعض مرْضى السكري والكُلْيتين، فهذا يُفطِر ثم يَفْدي عن كلِّ يوم إطعامَ مسكين (مُدٌّ من قمح أو شعير أو تمر).

3- الشَّيْخ الكبير الفاني، والمرأة العجوز، اللَّذان لا يَستطيعان الصوم، يُطْعِمان عن كلِّ يوم مسكينًا، كما فعَل أنَسُ بن مالك "لَمَّا ضَعُفَ عن الصوم عامًا، صنَع جفْنَةَ ثريد، ودعَا ثلاثين مسكينًا فأشْبَعهم"؛ الدَّارقطني، وسنَدُه صحيح.

4- أباح الله للمسافِر أن يَصوم أو أن يُفطر ويَقضي، سواءٌ كان في السَّفر مشقَّةٌ أمْ لا، وسواء كان السفر على دابَّة أمْ في الطائرة؛ إذْ كلُّ ذلك يَدخُل في عموم قوله - تعالى -:﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

 

وأفْضل الحالين من الصوم أو الإفطار أيْسَرُهما - جمْعًا بيْن النصوص - غيرَ أنَّه يتعيَّن الإفطارُ في السفر، إذا كان فيه مشقَّة ظاهرة وتَهْلُكة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفر))؛ متَّفق عليه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سلسلة (أحكام الصيام)
  • رمضان وأحكام الصيام
  • من أحكام الصيام (WORD)
  • إتحاف أهل الإسلام بأحكام الصيام
  • إرشاد الأنام لسنن الصيام
  • من أحكام الصيام
  • حكمة الصيام
  • مختصر أحكام الصيام
  • أحكام الصيام والتراويح والزكاة
  • أحكام الصيام في حالات خاصة من تمام المنة
  • سنن خير الأنام في الصيام
  • الردة من مبطلات الصيام
  • فوائد في أحكام الصيام (1)
  • خطبة: الصيام أحكام وآداب
  • من أحكام الصيام
  • تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
  • مختصر أحكام الصيام
  • الصيام كفارة من الكبائر والصغائر كالقتل والظهار والأيمان ونحوها
  • حكم ومقاصد الصيام
  • أحكام الصيام

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب الصيام: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام متفرقة في الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • من صيام التطوع: صيام السبت(مقالة - ملفات خاصة)
  • من صيام التطوع: صيام أيام البيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل صيام الست من شوال: صيام الدهر كله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيام الجوارح صيام لا ينتهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر الله لكم شيخنا
مصطفى بويدان - المغرب 05-09-2010 05:17 PM

السلام عليكم
شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذا الموضوع الرائق وبارك فيكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية

1- جزاك الله خير
ابونايف الحربي - المملكة العربية السعودية 28-08-2010 08:12 PM

جزاك الله خير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب