• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

معرفة مواضع الخلاف عند الشاطبي

معرفة مواضع الخلاف عند الشاطبي
الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2017 ميلادي - 3/8/1438 هجري

الزيارات: 19225

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معرفة مواضع الخلاف عند الشاطبي


الخلاف: أصل الكلمة خلف، وهو أصل يدل على معانٍ:

الأول: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه.

والثاني: خلاف قدام.

والثالث: التغير.

ومِن الأول: الخلف، وهو ما جاء بعدُ، فيقال: فلان خلفُ صِدق لأبيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأعراف: 169].

ومنه الخلافة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول ويقوم مقامه، ومنه: تخالف القوم واختلفوا: إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاسم الخُلف بضم الخاء.

ومن الثاني: هذا خَلْفي؛ أي: عكس قدامي.

ومن الثالث: أخلف الوعد إذا غيَّره.

 

والخلاف بين الناس من الباب الأول، يقال: اختلف الناس في كذا، وهم مختلفون؛ لأن كل واحد منهم ينحِّي قول صاحبه، ويقيم نفسه مقام الذي نحَّاه[1].

وعُرِّف الخلاف في الاصطلاح بأنه: منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق، أو لإبطال باطل[2].

وفيما يلي عرض رأي الشَّاطبي في معرفة مواضع الخلاف، هل يشترط العلم بها بالنسبة للمجتهد أو لا يشترط؟ وبعرضِ رأيه يتضح المقصود من مواضع الخلاف.

 

رأي الشَّاطبي:

يرى الشَّاطبي أنه بحذق النظر في مواضع الخلاف ومواقعه يتأهل الناظر لبلوغ درجة الاجتهاد.

قال الشَّاطبي: "وبإحكام النظر في هذا المعنى يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد"، ثم علل ذلك بقوله: "لأنه يصير بصيرًا بمواضع الاختلاف، جديرًا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له"[3].

والشَّاطبي لا يريد بهذا الشرط حفظ مذاهب الناس واختلافهم فحسب، وإنما يريد أمرًا هو أعلى من ذلك، وهو أن يكون خبيرًا بمحالِّ الاجتهاد ومواقعه في الشريعة، قال الشَّاطبي: "وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف"[4].

 

ولا شك أن معرفة الخلاف - ببصر وإعمال فكر - مؤديةٌ إلى معرفة المواضع التي يدور عليها الخلاف بين العلماء، وإلى معرفة المواضع التي لا يعتد بها في الخلاف.

قال الشَّاطبي - بعد ذكره لأنواع من الخلاف لا يعتد بها -: "هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المجتهد؛ ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع"[5].

ولأجل ذلك حمَل الشَّاطبي أقوال العلماء في أهمية معرفة الخلاف على معرفة مواقعه، وجعل حاصل كلامهم هو ذلك، لا معرفة الخلاف مجردًا، وعزا الشَّاطبي هذا النظر الدقيق للمحققين في النظر، كالمازري، وغيره[6].

 

ولا شك أن المجتهد إذا عرف مدرك الخلاف أمكنه أن يضعِّفَ ما هو ضعيف، ويأخذ بالقوي، ويكون الترجيح لديه يسيرًا.

ومع أن الشَّاطبي قال عن هذا الشرط: "فلا بد منه لكل مجتهد"[7]، إلا أنني أرى أن هذا الشرط ليس شرطًا حتميًّا عند الشَّاطبي، ولا صفة لازمة عنده للمجتهد؛ ولذا عبر عنه بقوله: "يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد"[8].

فتعبيره هذا يشير إلى أن هذا الشرط إنما هو شرط كمالي، وهو لإيقاع الاجتهاد موقعًا صحيحًا؛ ولذلك حصر الشَّاطبي بلوغ درجة الاجتهاد في شرطين فيما سبق[9].

 

وقد ساق الشَّاطبي أقوالًا لبعض العلماء في الحث على العلم بالخلاف، وحملها على معرفة مواقعه ومواضعه، ومن أقوالهم في ذلك:

قول قتادة بن دعامة: "مَن لم يعرف الاختلاف، لم يَشَمَّ أنفُه الفقهَ"[10].

وقال هشام بن عبدالله الرازي: "مَن لم يعرف اختلاف القراءة، فليس بقارئٍ، ومَن لم يعرف اختلاف الفقهاء، فليس بفقيهٍ"[11].

وقال عطاء بن أبي رباح: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك ردَّ مِن العلم ما هو أوثق مِن الذي في يديه"[12].

وقال أيوب السختياني وابن عيينة: "أجسر الناس على الفتيا أمثلهم علمًا باختلاف العلماء"، وزاد أيوب: "وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء[13].

 

وقال مالك: "لا تجوز الفتيا إلا لمن علِم ما اختلف الناس فيه"، فقيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: "لا، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومِن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم[14].

وقال يحيى بن سلام: "لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلافَ أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبُّ إليَّ"[15].

وقال سعيد بن أبي عروبة: "مَن لم يسمع الاختلاف، فلا تعده عالمًا"[16]، وقال قبيصة بن عقبة: "لا يُفلح من لا يعرف اختلاف الناس"[17].

وهكذا جعل هؤلاء وغيرهم العلم محصورًا في معرفة الخلاف؛ وذلك لما فيه من ترسيخ قدم المجتهد في اجتهاده.

 

وقد وافق الشَّاطبيَّ في هذه المسألة الأصوليون؛ فهم يذكرون من شروط الاجتهاد معرفةَ الخلاف، وأكثرهم جمعوا بين معرفة مواضع الإجماع والخلاف[18].

ومنهم مَن اقتصر على الخلاف[19]، وبعض الأصوليين اقتصر على ذكر الإجماع دون الخلاف[20].

 

وقد ذكر العبادي أن ذكر الإجماع مُغْنٍ عن ذكر الخلاف؛ لأنه يحرم إحداث قول آخر مخالف للأقوال السابقة، والأقوال السابقة مجمع على أنها هي الأقوال في المسألة دون غيرها، فلزم من هذا معرفة الخلاف؛ حتى لا يقع في مخالفة الإجماع السابق[21].

وقد سبق العباديَّ إلى هذا الخطيبُ البغدادي؛ فإنه قال في الشروط التي لا بد منها للمتجادلين: "ويتلوهما الإجماع، وليس يعرفه إلا مَن عرَف الاختلاف"[22].

وهذا يُفهم من كلام بعض الأصوليين؛ فإنهم ذكروا شرط معرفة الخلاف تبعًا لشرط الإجماع[23].

 

وأشار إلى هذا أيضًا صنيع أبي يعلى؛ فإنه نقل أقوالًا عن الإمام أحمد في معرفة أقوال الناس، وجعلها راجعة إلى الشروط التي ذكرها، وهو لم يذكر قبل ذلك شرطًا مناسبًا لرجوع ذلك إليه إلا شرط معرفة الإجماع[24].

 

وقد وافق الشَّاطبيَّ في كون هذا الشرط شرطًا تكميليًّا الأسمنديُّ[25] من الحنفية، ويفهم من قول الغزالي؛ لأنه قال: "والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع قواطع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفًا للإجماع"[26].

وبهذا قال ابن حزم؛ فإنه اعتبره شرطًا زائدًا[27].

 

ويُفهم من كلام الغزالي أن معرفة مواقع الإجماع شرط لإيقاع الاجتهاد موقعًا صحيحًا، وبهذا يكون موافقًا لقول الشَّاطبي، وقد وافقهما على ذلك التقي السبكي[28]، والأنصاري[29]، والشنقيطي العلوي[30]، والشنقيطي الأمين[31].

 

أما غيرهم من الأصوليين فيفهم من كلامهم أن معرفة الإجماع والخلاف من شروط صحة الاجتهاد، وأنه شرط لصفة المجتهد.

قال السمعاني: "صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها لستة شروط - ثم ذكرها، ومنها - الشرط الرابع: وهو معرفة الإجماع والاختلاف"، ثم قال بعدها: "فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد، صحَّ اجتهاده في جميع الأحكام، وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهليَّة الاجتهاد"[32].

 

والذي يظهر لي أن من جعله شرطًا لصحة الاجتهاد أراد معرفة الإجماع والخلاف في تلك المسألة بذاتها؛ حتى لا يخرق فيها الإجماع، ولا يخرج من الخلاف فيها.

 

ومَن جعله شرطًا كماليًّا إنما أراد معرفة مواضع الخلاف والإجماع في الجملة، وهذا يفهم من كلام الغزالي[33]، والأسمندي[34]؛ فإنهما اعتبرا حفظ أقوال السلف وإجماعهم شرط كمال، ومعرفة كون هذا المسألة ليست مجمعًا عليها شرط إلزام.

 

أما من قال: إنه شرط لإيقاع الاجتهاد؛ فذلك لأن الإخلال به لا يمنع تحقُّق الاجتهاد، وإنما قد يستنبط المجتهد الكامل الأهلية حكمًا قد وقع الإجماع بخلافه، أو لا قائل به مع سبق الخلاف فيه، وهذا يمنع كون الاجتهاد واقعًا موقعًا صحيحًا، وإلا فإن ذات الاجتهاد واقع[35].

ومن قال: إنه شرط لصحة الاجتهاد، فمراده أنه شرط في كونه مجتهدًا اجتهادًا صحيحًا[36].

 

ويدل على هذا أنهم ذكروا من شروط الاجتهاد العدالة، كما فعل السمعاني[37]، مع أنها لا تمنع من تحقق الاجتهاد، فكذلك هنا.

وأيضًا يؤيده أن بعضهم يعلل لمعرفة الإجماع والخلاف، فيقول: "فإنه لو لم يُحِطْ بها، لم يأمن خرق الإجماع في الفتاوى"[38].

 

ومِن المعلوم أن الفتوى بالنسبة للمجتهد إنما تكون بعد إيقاع الاجتهاد؛ فالتعليل بذلك يفيد أنه شرط للإيقاع، ولو لم يكن كذلك لَمَا عللوا بخشية خرق الإجماع في الفتوى، وإنما عللوا بعدم صحة الاجتهاد، وعدم صدوره مِن أهلٍ له.

 

ويبين بعضهم طريق المعرفة بمواقع الإجماع بقوله: "وطريق ذلك ألا يفتي إلا بشيء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين، أو يغلِب على ظنه أنه واقعة متولدة في هذا العصر، ولم يكن لأهل الإجماع فيها خوض"[39].

وهذا يؤيد ما ذكرت؛ فمعرفة الإجماع والخلاف يُشترطان لوقوع الاجتهاد، ولا يُشترطان للتأهل لرتبة الاجتهاد.

 

دليل الشَّاطبي ومن وافقه:

أشار الشَّاطبي إلى أنه جاء في السنة ما يشير إلى أهمية معرفة الخلاف؛ وذلك في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((يا عبدالله بن مسعود))، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ((أتدري أيُّ الناس أعلم؟))، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((أعلمُ الناس أبصرُهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرًا في العمل، وإن كان يزحف على اسْتِه))[40].

 

ووجه الاستشهاد: أن الحديث قد دل على أن العلم إنما هو بالبصر بالحق، وأن سبيل البصر بالحق معرفة خلاف الناس؛ لأن مَن يعرف الخلاف يمكنه إهمال الضعيف والأخذ بالقوي[41].



[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 210) المصباح المنير (1/ 178) القاموس المحيط (1042) كلها مادة "خلف".

[2] التعريفات (135)، وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون (2/ 57)، ولتعريف علم الخلاف والبحث فيه انظر: مقدمة تاريخ ابن خلدون، المسمى: العبر وديوان المبتدأ والخبر (1/ 488) كشف الظنون (1/ 721) مفتاح السعادة (1/ 283).

[3] الموافقات (5/ 121).

[4] الموافقات (5/ 123).

[5] الموافقات (5/ 218).

[6] انظر: الموافقات (5/ 123).

[7] الموافقات (5/ 123).

[8] الموافقات (5/ 121).

[9] انظر: الموافقات (5/ 41 - 42)، وانظر: تفصيل القول فيهما من هذا البحث (ص 275 وما بعدها).

[10] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 46) والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 40/ 659).

[11] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 46).

[12] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 46).

[13] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 46).

[14] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 47).

[15] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 47).

[16] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ / 46 - 47).

[17] رواه مسندًا ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 47) والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 40/ 660).

[18] انظر: الرسالة (510) رسالة في أصول الفقه (127) العدة (5/ 1595) اللمع (127) شرح اللمع (2/ 1034) الحاوي (16/ 51) التلخيص (3/ 460) قواطع الأدلة (2/ 306) بذل النظر (689) الواضح (1/ 401) المستصفى (2/ 351) الإشارة (328) نفائس الأصول (9/ 3832) تنقيح الفصول مع شرحه (437) أدب الفتوى (36) صفة الفتوى (16) البحر المحيط (6/ 201) تيسير الاجتهاد (40) شرح الكوكب المنير (4/ 464) نشر البنود (2/ 312) نثر الورود (2/ 624).

[19] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/ 952) الورقات مع قرة العين (80) تقريب الوصول (434).

[20] انظر: الفصول في الأصول (4/ 273) المحصول (6/ 24) نهاية الوصول (8/ 3827) شرح مختصر الروضة (3/ 580 - 581) نهاية السول (4/ 550) الإبهاج (3/ 255) جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 339) مناهج العقول (3/ 272) غاية الوصول (148) تيسير التحرير (4/ 182) فواتح الرحموت (2/ 363).

[21] انظر: الآيات البينات (4/ 339).

[22] الفقيه والمتفقه (2/ 40).

[23] انظر: العدة (5/ 1595) قواطع الأدلة (2/ 306) المستصفى (2/ 351) البحر المحيط (6/ 201) نشر البنود (2/ 312) نثر الورود (2/ 624).

[24]انظر: العدة (5/ 1595).

[25] انظر: بذل النظر (689).

[26] المستصفى (2/ 351).

[27] انظر: الإحكام له (2/ 118)

[28] نقله عنه ابنه في جمع الجوامع (4/ 339).

[29] انظر: غاية الوصول (148).

[30] انظر: نشر البنود (2/ 312).

[31] انظر: نثر الورود (2/ 624).

[32] قواطع الأدلة (2/ 303، 306).

[33] انظر: المستصفى (2/ 351).

[34] انظر: بذل النظر (689، 691).

[35] انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 592).

[36] انظر: سلم الوصول (4/ 550).

[37] انظر: قواطع الأدلة (3/ 306).

[38] التلخيص (3/ 460)، وانظر: المستصفى (2/ 351).

[39] المحصول (6/ 24)، وانظر: نهاية الوصول (8/ 3827) نهاية السول (4/ 550) الإبهاج (3/ 255).

[40] رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 43) والطبراني في معاجمه؛ الكبير (10/ 211، 271 - 272/ 10357، 10531) والأوسط (5/ 241/ 4476) والصغير (1/ 372/ 624) والحاكم في مستدركه كتاب التفسير في تفسير سورة الحديد (2/ 480) وقال: "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي فقال: " ليس بصحيح؛ فإن الصعق - يعني ابن حزن - وإن كان موثقًا، فإن شيخه - يعني عقيل بن يحيى - منكر الحديث؛ قاله البخاريُّ"، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 95، 168، 7/ 263 - 264)، ورواه ابن أبي عاصم بنفس السند، واقتصر على جزء منه ليس هو الشاهد هنا، في كتاب السنة باب فيما أخبر النبي - عليه السلام - أن أمته ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله - عليه السلام -: ((إن قومًا سيركبون سَنَن مَن كان قبلهم)) (1/ 79/ 70)، وضعفه الألباني في ظلال السنة (1/ 35 - 36).

[41] انظر: الموافقات (5/ 121 - 122).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات
  • أقسام المقاصد عند الشاطبي
  • أركان الاجتهاد عند الشاطبي
  • محال الاجتهاد عند الشاطبي
  • أسباب الخلاف بين العلماء عند الشاطبي

مختارات من الشبكة

  • معرفة الله ونبيه ودين الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معرفة الله أشرف المعارف(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الاسم المعرف بإضافته إلى معرفة من المعارف الخمسة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المعرفة الفكرية ليست كالمعرفة العلمية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المسلم في حاجة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة الفصول المهمة في معرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جداول لمعرفة أوقات الظل بالأقدام ومعرفة أول كل شهر من السنين المستقبلة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • بين معرفة الاقتصاد واقتصاد المعرفة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • معنى المعرفة والفرق بينها وبين العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب