• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملخص من كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القول الأمجد في حديث لا يجلد

صادق بن محمد الهادي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/8/2009 ميلادي - 23/8/1430 هجري

الزيارات: 53380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القول الأمجد في حديث لا يجلد
(وبيان معنى مصطلح حدود الله في القرآن والسنة)


الحمد الله الذي حد الحدود وشرع الشرائع، وقضى لعباده ما به تصلح أحوالهم، وتستقيم معايشهم، وتهذب أنفسهم، تشريع عليم خبير حكيم ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، فله الحمد على ما شرع، وله الشكر على ما لطف ويسر وللحرج رفع، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، عز عن المثيل والنظير، وتعالى عن الصاحبة والولد والوزير.


وأصلي وأسلم على من بلغ الدين، وحكم بالشرع المبين، وأقام على البعاد حدود رب العالمين، وعلى آله الأكرمين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


أما بعد:

فعن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار[1] -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)) رواه الجماعة إلا النسائي[2]، وضُبط (يجلد) بوجهين: أحدهما: بفتح الياء وبكسر اللام، والثاني: بضم الياء وفتح اللام، وكلاهما صحيح[3].


وجاء بلفظ: ((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله))[4]، وفي لفظ: ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[5]، وفي لفظ: ((لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله -عز وجل-))[6]، وفي لفظ: ((لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد))[7]، وفي لفظ: ((لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[8] وفي لفظ: ((لا يحل لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))[9].


وسنتكلم - بعون الله - عن مسألتين هامتين في الحديث، وهما:

1- المسألة الأولى: اختلاف العلماء في معنى: (حدود الله) (بيان معنى مصطلح حدود الله في القرآن والسنة).
2- المسألة الثانية: اختلافهم في العمل بظاهر هذا الحديث.


أولاً: الاختلاف في معنى: (حدود الله).

1- مصطلح (حدود الله) في القرآن:

جاء مصطلح (حدود الله) في القرآن بمعنى (حقوق الله) وهي الأوامر والنواهي، ومن ذلك قوله تعالى:

• ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [(البقرة: 229].
• ﴿ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله ﴾ [التوبة: 112].
• ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: 14].
• ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230].
• ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].
• ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: 4] إلى آخر الآيات.


فحدود الله في هذه الآيات وغيرها المراد بها أوامره ونواهيه، ولم تأتِ في القرآن (حدود الله) مراداً بها الحدود المصطلح عليها عند الفقهاء، وهي الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف وغيرها.


2- مصطلح (حدود الله) في السنة:

وجاء مصطلح (حدود الله) في السنة بمعنيين:

1- بمعنى (حقوق الله) وهي الأوامر والنواهي، وهذا المعنى موافق لمعناها في القرآن.

ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -:

• ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة))[10].

• وقوله: ((... فالأبواب إلى كنفي الصراط حدود الله -عز وجل-، لا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف ستر الله -عز وجل-))[11]... فالمراد بحدود الله ها هنا أوامره ونواهيه.


2- بمعنى: الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف وغيرها، وهو مراد الفقهاء من (كتاب الحدود) في مؤلفاتهم، ومن ذلك:

• قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسامة: ((أتشفع في حد من حدود الله؟))[12].

• وقوله: ((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا رفع إليهم الضعيف أقاموا عليه الحد))[13].

• وقوله: ((إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله))[14].

• وعن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث في جلده، ثم قال: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله -عز وجل-))[15].


فحدود الله في هذه الأحاديث السابقة جاءت بمعنى الحدود المقدرة شرعاً.


وبسبب مجيء هذا المصطلح (حدود الله) في السنة على معنيين اختلف العلماء في المراد (بحدود الله) في هذا الحديث على قولين:

القول الأول:

المراد (بحدود الله) في الحديث هي: (الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف...) وبه قال جمهور شراح الحديث، ومنهم ابن حجر والسندي والمباركفوري، وغيرهم.


قال ابن حجر - رحمه الله -: "قوله: ((إلا في حد من حدود الله)) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص، أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد..."[16].


وقال السندي: "المتبادر منه الحدود المقدرة كحد الزنا والقذف..."[17].


وقال المباركفوري: "... قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف: "إن أخف الحدود ثمانون"[18][19].


القول الثاني:

المراد (بحدود الله) في الحديث هي: (حقوق الله عموماً) وهي أوامره ونواهيه.


وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية والفتاوى: "الحديث الذي في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حُرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ [ البقرة: 229] ويقال في الثاني: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة: 187] وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات"[20] ونقل نفس الكلام في مجموع الفتاوى.


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: "فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) يريد به الجناية التي هي حق لله"[21].


وقال ابن رجب: "وقد حمل بعضهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وحد حدوداً فلا تعتدوها))[22] على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال: المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم، ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريراً لقوله: ((فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها)) وليس الأمر على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهى عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضاً أو ندباً أو مباحاً كما تقدم، وحينئذٍ فلا تكرير في هذا الحديث، والله أعلم"[23].


والراجح عندي - والله أعلم - هو قول الجمهور، وهو أن (حدود الله) في الحديث بمعنى (الحدود المقدرة شرعاً كحد الزنا والقذف...)؛ للأدلة الآتية:
1- لأن تفسير حدود الله في الحديث بحقوق الله خروج عن الظاهر، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد - رحمه الله - حيث قال: "وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدمات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك، فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي، وهذا أولاً: خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وما ذكره هذا العصري[24] يوجب النقل، والأصل عدمه"[25].


2- ولأننا إذا فسرنا حدود الله في الحديث بحقوق الله لم يبق لنا شيء يختص المنع به، كما بيّن ذلك أيضاً ابن دقيق العيد بقوله: "إذا حملناه على ذلك، وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى، وهذا أوردناه على ما قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله، وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم، ومع هذا فيحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله"[26].


3- ومما يستدل لقول الجمهور أيضاً حديث عبد الرحمن بن عوف السابق: "أخف الحدود ثمانون"[27] فإنه يدل على أن مصطلح حدود الله عندهم كانت تطلق على المقدرات المحددة، قال ابن دقيق العيد: "وثالثاً: على أصل الكلام، وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من حديث عبد الرحمن: "أخف الحدود ثمانون" فإنه يقطع دابر هذا الوهم، ويدل على أن مصطلحهم في الحدود إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم (الحد) فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين فهو ثمانون، وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات"[28].


المسألة الثانية:

اختلاف العلماء في العمل بظاهر هذا الحديث:

اختلف العلماء هل يجوز الزيادة على عشر جلدات في غير الحدود المقدرة أم لا؟

على قولين:

القول الأول: لا يجوز الزيادة على عشر جلدات في غير الحدود المقدرة؛ عملاً بظاهر هذا الحديث، وهذا قول الليث وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، قال ابن حجر: "وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية"[29].


وقال النووي: "واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا يجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل، وأشهب المالكي، وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط"[30].


وممن أخذ بظاهر الحديث فمنع الزيادة على عشر جلدات في غير الحدود ابن دقيق العيد وابن حزم.


يقول ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: "وقد ذهب أشهب من المالكية إلى ظاهر هذا الحديث، كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية، والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة، ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع فيه، وليس التخيير فيه، ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير تشهٍ، بل لا بد عليهم من الاجتهاد، وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة، فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله يأخذه من أن الثلاث اعتبرت في مواضع، وهو أول حد الكثرة، وفي ذلك ضعف"[31].


وقال ابن حزم في المحلى: "لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات، على ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى)) قالوا: فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات"[32].


القول الثاني: وهو مذهب الجمهور[33] قالوا: يجوز الزيادة على عشر جلدات في غير الحدود المقدرة، وهذا خلاف ظاهر الحديث، وعلى هذا القول فإن للإمام أن يبلغ في التعزير إلى أكثر من عشر جلدات؛ لأن التعزير يصل إلى القتل[34]، وهذا قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة.


قال ابن حجر: "وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان، وفي قولٍ أو وجهٍ يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد ولم يفصل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: "لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين"، وعن عثمان ثلاثين، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر، وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين"[35].


وقال النووي: "وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك إلى رأي الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود؛قالوا: لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضرب من نقش على خاتمه مائة، وضرب صبياً أكثر من الحد، وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا يبلغ به أربعين، وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، وهي رواية عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر لا يجاوز به ثمانين، وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هو دون المائة، وهو قول ابن شبرمة، وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب، وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين، وقال بعض أصحابنا: لا يبلغ بواحد منهما أربعين، وقال بعضهم: لا يبلغ بواحد منهما عشرين[36].


وذكر ابن حجر احتمالاً يصلح أن يكون قولاً ثالثاً، وهو التفريق بين مراتب المعاصي التي لم يرد فيها حد معين، فإن كانت كبائر جازت فيها الزيادة على عشر جلدات، وإن لم تكن كبائر فهو المقصود بمنع الزيادة، فقال -رحمه الله-: "قلت: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه، وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه، وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة"[37].


واستدل الجمهور على جواز الزيادة على عشر جلدات بما يلي:

1- بالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وأنه قد يزيد عن عشر جلدات، فهو يرجع إلى اجتهاد الإمام.

2- وبما روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر أربعين، وأبو بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكملها عمر -رضي الله عنه- ثمانين"[38].


قال الطحاوي: "فقال قائل: هذا الحديث قد تركوه أهل العلم جميعاً؛ لأنهم لم يختلفوا في التعزير أن للإمام أن يتجاوز به عشرة أسواط، وإنما يختلفون فيما لا يتجاوزه بعدها في ذلك.... وفي ذلك ما قد دل على تركهم هذا الحديث، فمن أين جاز لهم تركه؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله -عز وجل- وعونه:

• أن هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء الذين سمينا وإن كانوا قد خالفوا ما في الحديث وتركوه، فقد قال به من سواهم من فقهاء الأمصار، وهو الليث بن سعد، قال به مرة وتركه مرة أخرى، وقال في قوله الذي قال به فيه يخالف بين العشرة على مقدار الجرم، فإن كان غليظاً غلظ في العشرة، وإن كان خفيفاً خفف فيها.


فقال هذا القائل: فهل للآخرين حجة في خلافهم هذا الحديث؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه:

• أن الحجة لهم في اتساع خلافهم له ما قد روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جلده في الخمر ما حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن منذر الرقاشي أبي ساسان عن علي -رضي الله عنه- قال: "جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر أربعين، وأبو بكر -رضي الله عنه- أربعين، وكملها عمر -رضي الله عنه- ثمانين، وكلٌ سنة"[39].


وأجاب الجمهور القائلون بجواز الزيادة على عشر جلدات في غير الحدود المقدرة عن هذا الحديث بأجوبة، منها:

1- أن الحديث منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة، ورُد بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد، أحد فقهاء الأمصار، قال النووي: "وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة -رضي الله عنهم- جاوزوا عشرة أسواط"[40].


2- "ومنهم من قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب"[41].


قال في عون المعبود: "قلت: ومن وجوه الجواب قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية"[42].


3- "ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه، وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه، ولا ينقص فاختلفا، وبأن التخفيف والتشديد مسلّم، لكن مع مراعاة العدد المذكور، وبأن الردع لا يراعى في الأفراد، بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير، فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد، أو الجمع بين الحد والتعزير"[43].


4- ومنها: أن هذا الحكم خاص بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم القدر اليسير من العقوبة، قال النووي: "وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصاً بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، وهذا التأويل ضعيف، والله أعلم"[44].


و"قال المازري: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمنه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر"[45].


5- وتأول بعضهم الحديث فقال: إن المراد بـ(حدود الله) هو (حق الله عموماً) وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما تقدم الإشارة إلى قوليهما، قال المازري: "وتأولوه على أن المراد بقوله: (في حد) أي في حقوق الله، وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها؛ لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى، ومشهور المذهب أنه يزاد الحد، وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبي قد جرده وضمه إلى صدره، فضربه أربعمائة فانتفخ ومات ولم يستعظم مالك ذلك"[46]. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: "وذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده، والله أعلم"[47].


6- ومنهم من حمله على القذف الفاحش، قال السندي: "... وقيل: المراد القذف الفاحش الذي يشبه أن يكون فيه حد وإن لم يشرع، وهذا تأويل بعيد لا يساعده لفظ الحديث"[48].


7- ومنهم من طعن في الحديث، وهذا أضعف الوجوه؛ لأن الحديث متفق عليه، قال في عون المعبود: "وأجابوا عن ظاهر الحديث بوجوه منها الطعن فيه، وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح"[49]، وقال الشوكاني: "حديث أبي بردة مع كونه متفقاً عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه، وقال البيهقي: قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضره تقصير من قصر فيه، وقال الغزالي: صححه بعض الأئمة، وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال: أراد بقوله: بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم[50].


8- ومنها حمله على واقعة عين بذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي، وفيه نظر ذكره القسطلاني[51].


9- ومنهم من حمله على الأولوية: "قال القونوي وحمله على الأولوية... الخ، أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد"[52]، والله أعلم.


خلاصة مذاهب الأئمة في الجواب على هذا الحديث:

• الشافعية: قالوا: عمل الصحابة على خلاف الحديث يقتضي نسخه.
• أصحاب مالك: أولوهبأنه خاص بزمن النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر من العقوبة.
• ابن تيمية وابن القيم: أولا الحديث بأن المراد بـ(حدود الله) هو (حق الله).
• أحمد: أخذ بظاهره فلم يحتج إلى الجواب عنه.


القول الراجح:

والراجح - والله أعلم - هو قول أحمد، وهو عدم جواز الزيادة على عشر جلدات إلا في حد:

• عملاً بظاهر هذا الحديث، قال في عون المعبود: "وليس في أيدي الذين ليسوا بقائلين بظاهر الحديث جواب شاف"[53]، وقال البيهقي: "عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"[54]، ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور.


ويمكن الرد على ما أورده الجمهور بالآتي:

• قولهم: إن الحديث منسوخ بدليل عمل الصحابة على خلافه، فنقول: أين الدليل الناسخ له؟ وهل هو معلوم التأخر عنه إن وُجد؟ وأما قولهم: عمل الصحابة على خلافه فما نقله البيهقي من آثار عن الصحابة يدل على أنه لا اتفاق بينهم على عدم العمل به، قال الحافظ: "فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟! انتهى"[55].


وقال السندي: "والجمهور على أنه منسوخ لعمل الصحابة بخلافه، أو مخصوص بوقته -صلى الله عليه وسلم- وكلاهما دعوى بلا برهان، ولعل من عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليه"[56].


• وأما من أوّلهبأنه خاص بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، فهذا تأويل ضعيف، إذ أن التشريع عام لجميع الناس، وبهذا يرد على من حمله على واقعة عين بذنب معين، أو رجل معين، فهذا يحتاج إلى دليل مخصص ولا دليل ها هنا.


• وأما من قال: بأن مالكاً والشافعي على جواز الزيادة، وهما إمامان جليلان، فنقول: لعل مالكاً -رحمه الله- لم يبلغه الحديث، كما اعتذر له الداودي بهذا، كما قال الحافظ في الفتح: "واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث فكان يرى العقوبة بقدر الذنب، وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه، فيجب على من بلغه أن يأخذ به"[57].


وأما الشافعي فإنه قد قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" فهو محمول على مذهبه، قال المناوي في فتح القدير: "وعن أحمد لا يزاد على عشرة أسواط، وعليه حمل بعضُ أصحاب الشافعي مذهبَ الشافعي؛ لما اشتهر عنه من قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" وقد صح عنه -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بردة أنه قال: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))"[58].


• وأما الرد على بقية الأوجه التي رد بها الجمهور الحديث فقد سبق، وهي من الضعف ما لا تقوى على معارضة الحديث، والله أعلم.


وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 


[1] أبو بردة غلبت عليه كنيته، والمشهور أن اسمه هانئ بن نيار بن عقبة، وقيل: اسمه الحارث، وقيل: مالك، والأول أشهر، وهو قول أهل الحديث، وقيل: هانئ بن عمرو، وهو قول ابن إسحاق، وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو، وذكره هشيم عن الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال: مر بي خالي وهو الحارث بن عمرو، وهو أبو بردة بن نيار، وقيل: مالك بن هبيرة، قاله إبراهيم بن عبد الله الخزاعي، وينسبونه: هاني ابن عمرو بن نيار والأكثر يقولون: هاني بن نيار بن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن هاني بن بلي بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن قضاعة البلوي حليف الأنصار لبني حارثة منهم، وهو خال البراء بن عازب، له صحبة ورواية، روى عنه البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وابنه عبد الرحمن بن جابر، وجماعة من التابعين، وشهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد، يقال: إنه مات سنة خمس وأربعين، وقيل: بل مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، ولا عقب له رحمه الله، وهو الذي ضحى بجذعة كما جاء عن البراء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم النحر، فقال: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء)) فقام خالي أبو بردة بن نيار، وكان ذبح قبل الصلاة، فقال: يا رسول الله عندي جذعة أحب إلي من مسنة، فقال: ((ضح بها، ولن تجزي عن أحد بعدك)).
[2] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب (ج21/ص132- 6342) ومسلم في كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير (ج9/ص87- 3222) وأبو داود في كتاب الحدود، باب في التعزير (ج12/ص73 – 3894)  والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في التعزير (ج5/ص389- 1383) وابن ماجه في كتاب الحدود، باب التعزير (ج8/ص22 – 2591) وأحمد (ج31/ص472 -15272).
[3] شرح النووي على مسلم (ج6/ص131).
[4] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب  (ج21/ص133- 6343).
[5] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب (ج21/ص134- 6344).
[6] أخرجه أحمد (ج31/ص474- 15274).
[7] السنن الكبرى للبيهقي (ج8/ص328).
[8] السنن الكبرى للنسائي (ج4/ص320- 7331).
[9] سنن الدارمي (ج7/ص139- 2369).
[10] أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (ج8/ص399- 2313).
[11] أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده (ج10/ص83- 2786) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ج6/ص 359) و المشكاة (191 و192 ).
[12] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (ج 21 / ص 49- 6290) ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود  (ج9/ص54- 3196).
[13] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (ج21/ص49- 6290) ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود  (ج9/ص54- 3196).
[14] رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني في الصحيحة (231).
[15] أخرجه موطأ مالك (ج5/ص 188- 1299).
[16] في فتح الباري (ج 19/ص281).
[17] في حاشيته على ابن ماجه (ج5/ص262).
[18] أخرجه أحمد (ج25/ص387- 12341)  والبيهقي في السنن الكبرى(ج 8 / ص 319) والنسائي في السنن الكبرى (ج3/ص250) والدارمي (ج7/ص 135- 2366).
[19] في تحفة الأحوذي (ج4/ص105).
[20] السياسة الشرعية (ج1/ص107) ومجموع فتاوى (ج6/ص394).
[21] إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج2/ص88).
[22] السنن الكبرى للبيهقي (ج10/ص12) والمعجم الكبير للطبراني (ج16/ص93- 18035) والمعجم الصغير (ج3/ص270- 1107) وحسنه الألباني لغيره، في شرح العقيدة الطحاوية (ج1/ص338).
[23] في جامع العلوم والحكم (ج30/ص17).
[24] يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال ابن حجر في الفتح، قال مبيناً مقصود ابن دقيق العيد بالعصري: "والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية، وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة".
[25] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ج1/ص451).
[26] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ج1/ص451).
[27] أخرجه أحمد (ج25/ص387- 12341)  والبيهقي في السنن الكبرى(ج 8 / ص 319) والنسائي في السنن الكبرى (ج3/ص250) والدارمي (ج7/ص 135- 2366).
[28] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ج1/ص451).
[29] فتح الباري لابن حجر (ج19/ص281).
[30] في شرحه على مسلم (ج6/ص131).
[31] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(ج1/ص451).
[32] المحلى (ج11/ص23).
[33] قال الحافظ في الفتح: "ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب، وعكسه النووي، وهو المعتمد، فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة".
[34] التعزير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعزير بالفعل، وتعزير بالقول، وتعزير بالمال، وقيل: ينقسم إلى قسمين: تعزير بالفعل، وتعزير بالقول، فمن الأول حديث: ((لا يجلد أحد حداً فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)) هذا دليل التعزير بالفعل، وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى برجل قد شرب، فقال: ((اضربوه)) فقال أبو هريرة: "فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه" وفي رواية بإسناده: "ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: ((بكتوه)) فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فهذا تعزير بالقول، ولما كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات والمنهيات إلا بالحدود والعقوبة والزواجر شرع ذلك على طبقات مختلفة، فالعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة، أو فعل مكروه، ومنها ما هو مقدر، ومنها ما هو غير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم وكبرها وصغرها، وبحسب حال المجرم في نفسه، وبحسب حال القاتل والمقتول فيه، والقول، وقال ابن قيم الجوزية: "اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد، بحسب الجناية في العظم والصغر، وحسب الجاني في الشر وعدمه.
[35] فتح الباري لابن حجر (ج19/ص281).
[36] في شرحه على مسلم (ج6/ص131).
[37] في فتح الباري (ج 19/ص281).
[38] أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحد في الخمر(ج12/ص61- 3885) وأحمد (ج2/ص96- 590) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ج9/ص481).
[39] مشكل الآثار (ج5/ص424).
[40] في شرحه على مسلم (ج6/ص131).
[41] فتح الباري لابن حجر (ج19/ص281).
[42] عون المعبود (ج10/ص10).
[43] في فتح الباري (ج 19/ص281).
[44] في شرحه على مسلم (ج6/ص131).
[45] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ج5/ص276).
[46] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ج5/ص276).
[47] التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (ج5/ص212).
[48] في حاشيته على ابن ماجه (ج5/ص262).
[49] عون المعبود (ج10/ص10).
[50] نيل الأوطار (ج11/ص348).
[51] عون المعبود (ج10/ص10).
[52] أسنى المطالب (ج20/ص181).
[53] عون المعبود (ج10/ص10).
[54] السنن الكبرى للبيهقي (ج8/ص327).
[55] عون المعبود (ج10/ص10).
[56] في حاشيته على ابن ماجه (ج5/ص262).
[57] في فتح الباري (ج 19/ص281).
[58] فتح القدير (ج12/ص166).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مجد مضيع

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القول الحسن في جواب القول لمن(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسبة القول أو الفعل إلى الله تعالى وهو قول أو فعل الملائكة بأمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول الأكمل في معنى قول الناس غدا أجمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في صفات الله تعالى كالقول في ذاته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول في بعض صفات الله تعالى كالقول في البعض الآخر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول ببدعية صيام الست من شوال: قول باطل(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • قصيدة، بعنوان: (الدفاع الأمجد عن الطريق الأرشد)(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • النهي عن قول المملوك: ربي وربتي وقول السيد: عبدي وأمتي ونحوهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رقية المريض بقول: باسم الله أَرقيك، وقول: باسم الله يبريك(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب