• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكساء الرباني (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    جنة الخلد (10) جنتان من ذهب وجنتان من فضة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ‫القلب قبل السبب‬‬‬‬
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الرد على شبهة حول آية {وما من دابة في الأرض ولا ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    العتاب واللوم (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    مواقيت الحج وأنواع النسك
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    الحديث الأربعون: فضيلة حسن الخلق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نزول المطر (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    إن إبراهيم كان أمة (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    دروس إيمانية من قصة موسى عليه السلام (3) (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها: تاج ...
    بكر عبدالحليم محمود هراس
  •  
    الوسطية في مسألة الاجتهاد في العبادات
    صلاح عامر قمصان
  •  
    النوازل المعاصرة: تعريفها - أنواعها - طرق تجاوز ...
    أحمد محمد القزعل
  •  
    من عجائب الاستغفار (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    الحج امتداد بين نداء إبراهيم وبلاغ محمد صلى الله ...
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دستور القضاء في الإسلام

شوكت محمد العمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2013 ميلادي - 16/8/1434 هجري

الزيارات: 15408

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دستور القضاء في الإسلام

المساواة في الحقوق القضائية في الشريعة الإسلامية (1)


تمهيد:

إن من أسباب بعثة الرسل إقامة العدل؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25].

 

وعدالة الله لا تفرِّق بين الناس: صغيرهم وكبيرهم، أميرهم وحقيرهم، غنيهم وفقيرهم، أمام القضاء سواء، قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: 42].

 

ولقد كانت أول خطبة لأبي بكر - رضي الله عنه -: "أيها الناس، إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه"[1].

 

وبهذه المبادئ العادلة يشعر كلُّ شخص في المجتمع الإسلامي أن القوانين والتشريعاتِ ما جاءت إلا لمصلحته وحمايته.

 

ومن ناحية ثانية، فإنه لمن السهل أن يعرف القاضي حكمَ مسألة معينة، ولكن ليس من السهل معرفةُ القاضي لصاحب الحق، ومن هو الظالم، وهذه الناحية تتطلب من القاضي موهبةً وفراسة، إلى جانب العقل والعلم؛ قال - تعالى -: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: 78، 79].

 

أما وسائل إقامة العدالة في الأرض، فإن الشريعة الإسلامية تركت تفصيل هذه الوسائل لاجتهاد العلماء وتطور الزمن.

 

دستور القضاء في الإسلام:

أول مَن حدد دستور القضاء في الشريعة الإسلامية، هو سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الرسالة التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال فيها: "إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متَّبعة، فافهم إذا أدلي إليك، وأَنفِذ إذا تبيَّن لك؛ فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذ فيه، وسوِّ بين الناس في مجلسك، ووجهك، وعدلك؛ حتى لا ييئس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك، البيِّنة على من ادَّعى، واليمين على مَن أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهُدِيت فيه لرشدك - أن تراجع الحق؛ فإن الحق ومراجعته خيرٌ من الباطل والتمادي فيه، الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرِك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، وقِسْ الأمور عندك، واعمد إلى أحبها إلى الله - تعالى - وأشبهها بالحق فيما ترى.

 

واجعل للمدَّعي حقًّا غائبًا، أو بينةً أجلاً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بيِّنته أخذ بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء؛ فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر.

 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجربًا عليه شهادة الزور، أو ظنينًا في ولاء أو نسب؛ فإن الله - تعالى - تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات والأيمان.

 

وإياك والقلقَ والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذخر؛ فإنه من يُصلحْ ما بينه وبين الله - ولو على نفسه - يَكْفِه الله ما بينه وبين الناس، ومَن تزيَّن للناس بغير ما يعلم الله منه، شانه الله، فما ظنك بثواب الله - تعالى - في عاجل رزقه، وخزائن رحمته"[2].

 

هذه هي نصوص الدستور الذي وضعه عمر - رضي الله عنه - في القضاء، فقد حدَّد فيه الحكم الشرعي للقضاء، بأنه فريضة محكمة، وسنة متبعة، ثم بيَّن فيه أن روح الحق والعدالة هي في نفس القاضي وفي روحه، وليس في النصوص فحسب.

 

ثم بيَّن فيه حقوق وواجبات المتقاضيين إزاء بعضهما البعض إزاء القضائي، وبيَّن في دستوره - رضي الله عنه - شروط القضاء، وأهميةَ الصلح بين الناس بدلاً من تطبيق نصوص الأحكام القضائية الجافة، ثم بيَّن فيه شروط القاضي وآداب القضاء.

 

ولقد كان من دستور عمر - رضي الله عنه - في القضاء، أنه لم يكن ليتدخل أبدًا في عمل قاضٍ قضى بشيءٍ، فقد "أُتِي عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - برجلٍ من قريش وُجِد مع امرأة في مَلْحَفتِها، ولم تَقُم البينة على غير ذلك، فضربه عبدالله بن مسعود أربعين، وأقامه للناس، فانطلق قوم إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالوا: فضح منا رجلاً، فقال عمر لعبدالله: بلغني أنك ضربت رجلاً من قريش، فقال: أجل؛ أُتِيت به قد وُجِد مع امرأة في ملحفتها، ولم تقم البينة على غير ذلك؛ فضربته أربعين، وعرفته للناس، فقال عمر: أرأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نِعْم ما رأيتَ، قالوا: جئنا نَستَعدِيه عليه، فاستفتاه"[3].

 

وهكذا فقد كان دستور عمر - رضي الله عنه - أولَ دستور قضائي، لا يتدخل رئيس الدولة فيه في حكم القاضي، ويُثبِت عمليًّا استقلال القضاء في الإسلام.

 

• من أسباب بعثة الله للرسل: إقامة العدل في الأرض.


• في المجتمع الإسلامي: القوانين والتشريعات ما جاءت إلا لمصلحته.



[1] الكامل في التاريخ، ابن الأثير، 2/ 160.

[2] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، 1/ 28.

[3] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (السلطة القضائية)، ظافر القاسمي، ص 188.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العلاقة بين تطورِ أنظمة القضاء والعلم الشرعي
  • القضاء والإفتاء في الفقه الإسلامي
  • أفضل دستور مدني عرفه التاريخ البشري
  • الموقف من مر القضاء ( خطبة )
  • القضاء المستعجل (1)
  • المرأة والقضاء
  • صور من القضاء في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • القرآن والسُّنَّة دستور الأُمَّة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - باب فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (ب) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام - الدرس الثاني: باب فضل الإسلام (أ) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإسلام في دساتير الدول الإسلامية – دراسة مقارنة (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • المجر: رئيس الوزراء يرفض أسلمة البلاد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شرح كتاب فضل الإسلام: باب فضل الإسلام - باب تفسير الإسلام: شرح بعض الأدلة عليه (4) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام: باب فضل الإسلام - باب تفسير الإسلام (شرح بعض الأدلة عليه) (3) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام: باب فضل الإسلام - باب تفسير الإسلام: شرح بعض الأدلة عليه (2) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب فضل الإسلام: باب فضل الإسلام - باب تفسير الإسلام: شرح بعض الأدلة عليه (1) (مترجما للغة الإندونيسية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام الدورة الثالثة عشرة لمسابقة التربية الإسلامية في فيليكو تشاينو
  • مسجد "توجاي" يرى النور بعد اكتمال أعمال بنائه في يوتازين
  • وضع حجر أساس مسجد جديد في غاليتشيتشي
  • تعديلات جديدة تمهد للموافقة على بناء مركز إسلامي في ستوفيل
  • ندوة شاملة لإعداد حجاج ألبانيا تجمع بين التنظيم والتأهيل
  • اختتام الدورة السابعة عشرة من "مدرسة اليوم الواحد" لتعليم أصول الإسلام في تتارستان
  • الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغة العربية محور نقاش أكاديمي في قازان
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/11/1447هـ - الساعة: 15:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب