• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الإبل والبقر والغنم

الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/4/2018 ميلادي - 8/8/1439 هجري

الزيارات: 188556

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الإبل والبقر والغنم


الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الذي أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً، أمَّا بَعْدُ: فسوف نتحدث عن أحكام زكاة الإبل والبقر والغنم، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

 

شروط إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم:

يُشترطُ لإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تبلغ نصاباً وأن يحول عليها عام هجري كامل وأن تعيش على المراعي معظم العام، وأما إذا كانت معلوفة (أي: يشتري لها صاحبها الطعام أو يحصده لها) أو كانت عاملة فلا زكاة فيها. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ2).

 

نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيه:

إذا وصلَ عدد الإبل خمساً وجبت فيها الزكاة، وأما إذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها.

روى البخاريُّ عن أَنَسٍ بن مالكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (البخاري حديث 1454)

 

 

الجدول التالي يوضح مقدار الزكاة:

العدد

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

5

9

شاة واحدة

10

14

شاتان

15

19

ثلاث شياة

20

24

أربع شياة

25

35

بنت مخاض

36

45

بنت لبون

46

60

حقة

61

75

جذعة

76

90

بنتا لبون

91

120

حقتان

 

فإذا زادت الإبل عن المائة والعشرين، فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقة وهكذا مهما بلغت. (البخاري حديث 1454)

بنت مخاض: أنثى الإبل التي أتمت سنة، ودخلت في الثانية.

بنت لبون: أنثى الإبل التي أتمت سنتان، ودخلت في الثالثة.

حِقة: أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.

جَذَعة: أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات، ودخلت في الخامسة. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني جـ3 صـ374: صـ375 )

 

حكم من وجب عليه سن معين وليس عنده:

روى البخاريُّ عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. (البخاري حديث 1453).

 

فائدة هامة:

مَن وجب عليه بنت مخاض وليس عنده بنت لبون، وكان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئه عن بنت المخاض بدون أن يدفع شيئاً معه.

روى البخاري عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. (البخاري حديث 1448)

 

نصاب زكاة البقر والزكاة الواجبة فيه:

إذا وصل عدد البقر ثلاثين وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة.

العدد

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

30

39

تبيع

40

59

مُسنة

60

69

تبيعان

70

79

مُسنة وتبيع

80

89

مسنتان

90

99

ثلاث اتباع

100

109

مسنة وتبيعان

110

119

مسنتان وتبيع

 

وإذا وصل عدد البقر مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربع إتباع زاد عدد البقر عن مائة وعشرين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ30: صـ34 )

التبيع: هو ماله سنة كاملة، وقيل له تبيع لأنه يتبع أمه.

المسُنة: هي ما لها سنتات كاملتان. (المغني لابن قدامة جـ4 صـ32: صـ33 )

 

نصاب زكاة الأغنام ومقدار الزكاة فيه:

إذا وصل عدد الأغنام أربعين، وجبت فيها الزكاة، والجدول التالي يوضح مقدار الزكاة:

العدد

مقدار الزكاة الواجبة

من

إلى

40

120

شاة واحدة

121

200

شاتان

201

300

ثلاث شياة

301

400

أربع شياة

401

500

خمس شياة

 

وهكذا كلما زاد عدد الأغنام، ففي كل مائة شاة. (البخاري حديث 14514).

 

الأوقاص وحكمها:

الوقص: هو ما بين الفرضين ولا زكاة فيه.

مثال للوقص: إذا ملك المسلم أربعين شاة، وجبت عليه إخراج شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، وجب عليه إخراج شاتان، فالعدد بين الأربعين والمائة والعشرين يُسمى وقص ولا زكاة فيه، وهكذا في أوقاص الإبل.( المغني لابن قدامة جـ4 صـ29 )

إخراج القيمة من النقود بدلاً من إخراج العين المنصوص عليها في الزكاة.

لا يجوز إخراج القيمة بدلاً من العين المنصوص عليها في جميع أنواع الزكاة إلا لعذر شرعي، مثل عدم وجود هذه العين أو عدم وجود جنسها، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه الذي حددته الشريعة الإسلامية. (المجموع للنووي جـ6 صـ429) (فتاوى ابن تيمية جـ25 صـ46)

 

زكاة الخيل والبغال والحمير:

لا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة، فتكون الزكاة في قيمتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري كامل، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أي 2.5 %.

روى الشيخانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ. (البخاري حديث 1464 / مسلم حديث 628) (الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي جـ2 صـ846)

 

حكم الزكاة من يملك أنواع من المواشي ولكن لا يبلغ كل نوع منها نصاباً بمفرده:

المواشي من الإبل والبقر والغنم لكل منها نصاب معلوم، لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ كل منها بمفرده نصابها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون هذه الأنعام سائمة، بمعنى أنها تعيش على المراعي جميع الحول أو أكثره، فإذا كان عدد كل من هذه الأنعام بمفرده لم يبلغ نصاباً، فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، وأما إن كانت للتجارة، فإنه يُضم بعضها إلى بعض وتزكى.

قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العِلْمِ على أن الإبل لا تُضمُ إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تُضمُ إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب فيه أخذ الصدقة منها. (الإجماع لابن المنذر صـ 43 رقم 94).

وآخرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإبل
  • الغنم وأحكامها وزكاتها
  • لا تصروا الإبل والغنم

مختارات من الشبكة

  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة بهيمة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب