• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سورة الأنبياء واستجابة الله الدعاء (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تحريم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    {فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله..} (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    الابتلاء بالمصائب والنعم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    تعظيم بيوت الله وآداب قاصديها (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    المواقف العصيبة التي يندم فيها المفرطون (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    فضيلة الصبر (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    من فضل العدل في القضاء... العادلون على منابر من ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {ولا تحسبن الذين ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان (خطبة)
    محمد حسين حسن
  •  
    حقيقة التقوى وثمراتها (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الرد على شبهة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    فصول في ظلال السيرة النبوية (1): تمهيد (آباء ...
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    الابتلاء بالتكاليف الشرعية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    مواعظ وذكرى (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك

صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2015 ميلادي - 24/8/1436 هجري

الزيارات: 127956

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صور نكاح المسيار، ومذاهب الفقهاء في ذلك


الصورة الأولى: أن يكون النكاح في السر؛ أي: بين الزوجين فقط، ويُطلب من الشهود عدمُ إعلانه وإشهاره.


وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى فريقين:

الأول: ذهب جماهير العلماء إلى جواز نكاح السر، ويُنسب هذا الرأي إلى الحنفيَّة والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية[1].


واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- عقد النكاح يكون صحيحًا متى استكمل أركانه وشرائطه المقرَّرة شرعًا، ولم يصحَّ قطُّ نهيٌ عن نكاح السر إذا شَهد عليه عَدلان.


قال ابن العربي:

"النكاح عقد يفتقر إلى إعلان لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوع لا خلاف فيه. واختلف في كيفيته، فقال الشافعي: كل نكاح حضره رجلان عدلان، خرج عن حد السر، وإن تواصوا بكتمانه. وقال أبو حنيفة: إذا حضره رجلان، كانا عدلين أو محدودين، أو رجل وامرأتان، فقد خرج عن السر، ولو تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال أصحابنا: من غير خلاف، أن نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود العدول على الكتمان، ولا يجوز ذلك.... والشهادة ليست من فرائض النكاح ولا شروطه، وإنما الفرض الإعلان، وإنما شُرع الإشهاد لرفع الخلاف المتوقَّع بين المتعاقدين، وعلى هذا جرَت أنكحة الصحابة"[2].


2- النكاح لا يكون سرًّا؛ لعِلمه به خمسةٌ على الأقل؛ الزوج والزوجة، والولي، والشاهدان، وما يتجاوز الاثنين لا يكون سرًّا؛ ولهذا لا يتصوَّر أن يكون النكاح صحيحًا وسرًّا معًا[3].


والثاني: ذهب المالكية إلى عدم جواز نكاح السر، ويفسخ بطلقة بعد ذلك، إلا أن يتَطاول بعد الدخول، والتطاول مُدة زمنية يُترك تحديدها للعرف، ويعاقب الزوجان والكاتب والشهود، وإن فعل ذلك بعد العقد ولم يكن نواه عند العقد، جاز، وقيل: لا يفسد إذا أضمَر ذلك بنفسه، كما لو تزوج ونيته الفراق[4].


واستدلوا على ذلك، بما يلي:

1- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال))[5].


وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث يدل صراحة على وجوب إعلان النكاح؛ لأن الأمر يَقتضي الوجوب، وهذا يستلزم حرمة نكاح السر بالبداهة.


2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فصلُ ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوت))[6]؛ قال أبو عيسى: حديث حسن.


وجه الاستدلال بالحديث:

يدل الحديث على أن ما يميز الزواجَ الحلال عن الزنى المحرم هو الإعلان، وهذا دليل على وجوب إعلان النكاح، وحرمة وفساد نكاح السر.


المناقشة والترجيح:

بعد النظر والتدقيق نجد أن رأي الجمهور أولى بالقَبول والاتباع؛ لضعف أدلة المالكية من حيث السندُ أو الاستدلال، كما أن الإشهاد والتسجيل في المَحاكم الشرعية الآن يحقق الهدف من إعلان الزواج؛ لأن وثيقة الزواج من المستندات الخطيَّة الرسمية، والتي لا تَقبل الطعن إلا بالتزوير، وهذا يؤدي إلى توثيق الزواج وعدم جحوده أو نُكرانه.

 

الصورة الثانية: الزواج بلا مهر.

المهر، ويقال له: صَدُقة بفتح أوَّله وضم ثانيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].


ويُسنُّ تسميته في العقد، وهو من الصِّدق؛ لدلالته على صِدق رغبة باذله.


وهو بفتح الصَّاد أشهرُ مِن كسرها، عوض، وقيل: تَكرمة للزوج، والمخاطب به في الآية الأزواجُ، وقيل: الأولياء؛ لأنهم كانوا يَأخذونه في الجاهلية.


وسُمِّي نِحلة؛ أي: عطيَّة من الله مبتدَأة؛ لأن استِمتاع أحدِ الزوجين في مقابلة استمتاع الآخَر به، فالمهرُ ليس له مقابل عند الشافعية، وهو مقابل حِلِّ الاستمتاع عند جماهير الفقهاء؛ ولهذا يَرى المالكية أن المهر ركنٌ من أركان النكاح، أو شرط من شرائطه.


والرأي الراجح أن المهر من لوازم النِّكاح وآثاره؛ أي: أثر مترتِّب على عقد النكاح؛ ولهذا يصحُّ العقد دون تسمية المهر باتِّفاق العلماء، وهو حقٌّ من حقوق الزوجة ثبَت بمُقتضى عقدِ النكاح، ومقتضى العقد شرعٌ ثابت لا يجوز تغييره أو الخروج عليه، فإن عُقد النكاح بغير مهر انعقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236].


فأثبت الله تعالى الطَّلاق من غير تسمية المهر، والطلاقُ لا يقع إلا في نكاح صحيح[7].


إذا ثبت هذا؛ فإن المزوَّجة بغير مهر تسمَّى المُفوضة، بكسر الواو وفتحها؛ فمَن كسَر أضاف الفعل إليها أنها فاعلة، ومَن فتَح أضاف إلى وليِّها، ومعنى التفويض الإهمال؛ كأنها أهملَت أمر المهر.


والتفويض في الاصطلاح:

أن يَسكُت الزوجان عن تعيين الصَّداق حين العقد، ويُفوَّض ذلك إلى أحدهما، أو إلى غيرهما، ثم لا يَدخل بها حتى يتعيَّن؛ أي: أن يَجعلا الصَّداق إلى رأي أحدِهما، أو رأي أجنبي، فيقول: زوجتُك على ما شئت، أو على حُكمِك، أو على حُكمي، أو على حكمها، أو حكم أجنبي ونحوه.


ونكاح التفويض جائزٌ باتفاق الفقهاء، قد دل على هذا قول الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236].


ورُوي أنَّ ابن مسعود سُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ولم يَفرض لها صَداقًا، ولم يَدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صَداق نسائها لا وَكس ولا شطَط[8]، وعليها العدَّة، ولها الميراث، فقام مَعقِل بن سنان الأشجعيُّ فقال: قَضى رسول الله في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثل ما قضيتَ[9].


(يتبع "أحكام نكاح التفويض" في المقال القادم)



[1] الهداية، ج 2، ص 460 والبيان في الفقه المقارن شرح كتاب المهذب، للشيرازي ج 9، ص 221، والبحر الزخار، ج 4، ص 27، وابن حزم، المحلى، ج 9، ص 465، والمغني، ج 10، ص 172.

[2] عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ج 4، ص 308.

[3] المحلى، ج 9، ص 465 وما بعدها.

[4] الذخيرة، ج 4، ص 400، والشرح الصغير، ج 2، ص 82.

[5] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 611، رقم الحديث 1895، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ج 4، ص 308، والغربال هو الدُّف؛ لأنه يشبه الغربال في استدارته. والدف آلة طرب، والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده خالدَ بن إلياس، أبا الهيثم العدوي، وهو ضعيف عند المحدِّثين.

[6] عارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ج 4، ص 307.

[7] البيان ج 9، ص 336 وما بعدها، وقليوبي وعميرة، ج 3، ص 276، والشرح الصغير ج 2 ص 440، والقوانين الفقهية، ص 174، والهداية ج 2، ص 489، والمغني ج 10، ص 137، والمحلى ج 9 ص 466 والاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 3 ص 220 والمحرر في الفقه ج 2 ص 31 والسيل الجرار ج 2، ص 276. ورد المحتار ج 3، ص 108 والمبسوط ج 5 ص 62.

[8] وكس: النقص والغبن، والشَّطَط: الزيادة والظلم؛ المعجم الوسيط، ج 1، ص 483، وج 2، ص 1054.

[9] سنن أبي داود، كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صَداقًا حتى مات، رقم 2114، ج 2، ص588، والحديث صالح للاحتجاج به؛ لأن أبا داود ذكَره ولم يعلق عليه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • "زواج المسيار" ومثلث الرعب!!
  • زواج المسيار
  • الفرق بين: زواج المسيار .. وزواج المتعة .. والزواج العرفي
  • نتائج دراسة: نكاح المسيار في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • حضور الجن في صورة الإنس والحيوانات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حياتنا ووسائل التواصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذاهب الفقهاء في مسألة: استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصور والتماثيل المسموح بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عالم الصور والبلادة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مذاهب الفقهاء في مسألة: مقدار مسح الرأس في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صور التغرير في النكاح وأنواعه(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صور من حياة التابعين(كتاب ناطق - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث الواردة في صور الصدقة بغير المال: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 100 شخص يتعرفون على الإسلام خلال يوم المسجد المفتوح في ميلفيل
  • اختتام منافسات قرآنية متميزة في بنغلاديش بمشاركة 3000 متسابق
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/2/1448هـ - الساعة: 14:4
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب