• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

المهر وآثاره

المهر وآثاره
د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/8/2014 ميلادي - 24/10/1435 هجري

الزيارات: 81049

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في الأحوال الشخصية (6)

المهر وآثاره

 

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم المهر وأصل مشروعيته.

ثانياً: حكمه.

ثالثاً: مقاصده وحكمة وجوبه.

رابعاً: مقداره وكيفية أدائه.

خامساً: أنواع المهر.

 

المحور الأول: مفهوم المهر وأصل مشروعيته

المهر هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته إما بالتسمية أو بالعقد. وله أسماء عدة، منها الصداق، الصدقة، النِحلَة، الفريضة، الأجر، العلائق، العُقْر، الحِبَاء، الطول، النكاح.

 

وأصل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، والنحلة تعني الهبة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، وهذه الآية جاءت في سياق المحرمات من النساء، ومعناها أن من سوى هؤلاء المحرمات يحل لكم نكاحهن بأموالكم، والتقدير في الآية: أن تبتغوهن بأموالكم؛ فإن النساء المباحات لا تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور، فالعقد هو مدلول تبتغوا، وبذل المهر هو مدلول بأموالكم.

 

وأما السنة، فقد روى بعض أهل السنن من حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه درع زعفران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مهيم؟". فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: "ما أصدقتها؟". قال: وزن نواة من ذهب. فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة". وجاء في الصحيحين من حديث أنس أيضاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وقد انعقد الإجماع على مشروعية المهر في النكاح، ونقل الإجماع ابن قدامة المقدسي في كتابه: المغني.

 

المحور الثاني: حكمه

المهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح، إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطاً لصحة العقد، لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]، فقد رفع الله الجناح عن طلاق في نكاح لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح تم بعقد صحيح، فدل ذلك على جواز عقد النكاح وصحته بدون تسمية المهر فيه. إلا أنه إذا سمي المهر كان هو الواجب على الزوج بهذا العقد، وإذا لم يسم المهر كان الواجب مهر المثل، والدليل أن للمرأة مهر المثل إذا لم يسم صداقها في العقد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن قد سمى لها مهراً في عقد النكاح فقال: لم أسمع في هذا شيئاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أجتهد برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا، ثم قام رجال من أشجع، وقالوا: إنا نشهد بمثل شهادته.

 

المحور الثالث: مقاصده وحكمة وجوبه

قبل الحديث عن مقاصد المهر وحكمة وجوبه لا بد من معرفة تكييف وجوبه، بمعنى لحق من وجب المهر في النكاح؟ وللجواب يفرق بين حالتين:

الأولى: عند ابتداء عقد النكاح.

والثانية: عند انتهاء عقد النكاح – أي بعد انعقاده ولزومه.

 

ففي ابتداء النكاح، يلاحظ في المهر أن فيه حقاً لله إضافة لحق المرأة وأوليائها، أما أن فيه حقاً لله فهذا واضح من وجوب المهر في كل عقد نكاح إما بتسميته في العقد وإما بمقدار مهر المثل إن لم يسم في العقد، فلا يملك الزوجان نفيه باتفاقهما، فدل ذلك أن في المهر حقاً لله لا يملكان إسقاطه، وأما إذا تم العقد وصار لازماً فإن المهر الواجب فيه يكون حقاً خالصاً للزوجة ولا يبقى فيه حق لغيرها، وبالتالي يكون لها حق التصرف فيه.

 

وإذا عرف تكييف وجوب المهر، فلا بد من معرفة حكمته ومقصد تشريعه، والذي يظهر لنا أن له مقصدين، الأول: إظهار شرف محل العقد، وأنه شعار للنكاح، تمييزاً له عن الزنا، وبيان أهمية النكاح وتكريم للمرأة، ولذلك لم يشرع عوضاً عن البضع، بل هو عطية محضة.

 

المقصد الثاني: أن فيه منافع مادية تعود على المرأة من جهة الاهتمام بالجمال والتزين وشراء ما يستلزمه النكاح، بالإضافة إلى أن امتلاك المال معدود فيما رغائب النفس البشرية.

 

المحور الرابع: مقداره وكيفية أدائه

ليس للمهر حد أقصى في الشرع؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بحد أعلى، لقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ [النساء: 20]، ولكن يندب ترك المغالاة في المهور تخفيفاً على الزوج، بل وعلى المرأة في المستقبل، ولذلك جاءت الأحاديث النبوية حاثة على تيسير المهور، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة "، وفي رواية أخرى: " إن أعظم النكاح بركة أيسرهن صداقاً"، وفي حديث آخر: "خير الصداق أيسره".

 

وأما أقل المهر ففيه خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم، مستدلين بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"، ولكن الحديث لا يصح سنده، فلا حجة فيه البتة، وذهب المالكية إلى أن أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو ما يساويها مما يقوم به من عروض تجارية، وهذا المقدار هو ما تقطع به يد السارق، ومرجع تقديرهم هذا أهمية المهر بالنسبة للمرأة وإعلاء من شأنها. وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة إلى أن المهر لا حد لأقله، فيصح كونه مالاً سواء كان كثيراً أو قليلاً، وضابطه عندهم: كل ما صح كونه مبيعاً صح كونه صداقاً، وما لا فلا، ما لم ينته إلى حد لا يتمول، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، بل الصحيح أنه يصح بكل ما له قيمة سواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية، وقد ثبت في السنة تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، ذلك أن المنافع المعنوية لها قيمتها المادية كما هو معلوم.

 

وأما كيفية أدائه، فإن الأصل في المهر أن يكون كله معجلاً، وأجاز الفقهاء المتأخرون عملاً بالعرف العام تأجيل المهر كله أو بعضه، سواء إلى أجل بعيد أو قريب، ويلزم حينئذ إما بالطلاق البائن أو الوفاة، وإذا اتفق الزوجان على مهر ولم يذكرا تأجيله أو تعجيله كان الحكم لعرف بلدهما عند الحنفية، فإذا كان العرف جارياً بتعجيل كل المهر كان المهر معجلاً، وإن كان جارياً بتأجيله كان مؤجلاً، وإن كان جارياً بتعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر كان كذلك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وقد أخذ بهذا الحكم قانون الأحوال الشخصية العراقي في فقرته الأولى من المادة العشرين، ناصاً على ما يأتي: "يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً، وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف"، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المهر يكون معجلاً كالثمن في المبيع إذا لم يذكر تعجيله أو تأجيله كان معجلاً. فإذا لم يكن ثمة عرف يقضي بتعجيل المهر أو تأجيله فإن المهر يكون معجلاً؛ لأن الأصل أنه يجب بتمام العقد باعتباره حكماً من أحكامه وأحكام العقد لا تتراخى أي لا تتأخر عنه، فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام العقد، وأما إذا تم الاتفاق بين الزوجين على كيفية أدائه ودفعه فالعبرة بما اتفقا عليه ويلتزم به، وإن خالف مقتضى العرف. وفي حالة كون المهر معجلاً ولم تقبضه المرأة فلها الامتناع عن استمتاع الرجل بها حتى تقبض مهرها كاملاً؛ ووجه جواز ذلك أن امتناعها مبني على حق شرعي مكفول لها، إلا إذا وافقت على دخوله بها دون قبض المهر في حالة كونه معجلاً فهذا راجع لاختيارها باعتبار كونها ذات ذمة كاملة.

 

المحور الخامس: أنواع المهر:

المهر نوعان، مهر مسمى، ومهر المثل:

أولاً: المهر المسمى:

هو ما اتفق عليه في العقد أو بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 237]، وصرح الحنفية والمالكية أن ما يهديه الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده، أو قبل العقد أو أثناءه، كثياب الزفاف أو هدية الدخول، يكون ملحقاً بالمهر المسمى وبالعقد، فإن طلقت قبل الدخول فلها النصف فقط، وإن طلقت بعد الدخول كان لها المهر كاملاً. والمهر المسمى يجب إذا كانت التسمية صحيحة، وإذا كان العقد صحيحاً، سواء تمت التسمية في العقد أم بعده بالتراضي.

 

ثانياً: مهر المثل:

هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد، من جهة أبيها، أي العصبات عند الجمهور، ومن جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وخالتها عند الحنابلة، ويجب مهل المثل في عدة صور:

الأولى: عند دخول الرجل بالمرأة.

 

الثانية: الموت قبل الدخول، في نكاح التفويض، ومعنى نكاح التفويض أن يزوج الولي ابنته بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق.

 

الثالثة: عند التسمية غير الصحيحة للمهر، مثل المال غير المتقوم، كالنجاسات والمحرمات وكل ما لا يجوز بيعه وشراؤه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المهر المعنوي المعتدل .. هو الحل
  • مهر الزواج
  • هل يكون المهر والصداق بتعليم القرآن وحفظه؟
  • فساد التسمية للجهالة في المهر
  • مهر المرأة في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • تنبيه المسلم الغيور إلى خطورة المغالاة في المهور (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكمة من وجوب النفقة على الرجل(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حديث: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الزواج وغلاء المهر(استشارة - الاستشارات)
  • رد المهر عند الخلع(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الهند: جهود إسلامية لوقف عادة دفع المرأة المهر للرجل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • المهر والأسيرة (قصيدة)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • زوجي لم يدفع المهر وتأخر في البناء(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: خير الصداق أيسره(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب