• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ندب الحكمين في الخلع

ندب الحكمين في الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2015 ميلادي - 22/8/1436 هجري

الزيارات: 40635

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ندب الحكمين في الخلع


• الخطاب في ندب الحكمين جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].


• وفضلاً عما سردناه في المبحث السابق من بعض النصوص القانونية التي تبيِّن دور الحكَمين وشروطهما، فإنه من الضروري أن نتناول موضوع التحكيم بين الزَّوجين بشيء من التفصيل في هذا المبحث؛ وذلك لما لهذا الموضوع من ارتباط بقضية الخُلْع؛ حيث يكون سبب الخُلْع - في غالب الأحوال - هو وقوعَ الشِّقاق بين الزَّوجين، وهو ما اعتبره المقنن المصري عند تقنينه لموضوع الخُلْع في نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000.


• وقد اتفق الفقهاءُ على بعض المسائل في موضوع التحكيم بين الزَّوجين، كما وجدت بعض المسائل التي اختلف الرأي فيها من مذهب لآخر، ونتناول ذلك في ضوء العناصر الآتية:

أولاً: متى يكون بعثُ الحكَمين؟

• من المتَّفق عليه بين الفقهاء أن بعث الحكَمين يكون إذا وقع الشِّقاق بين الزَّوجين، ولم تُجْدِ وسائل التأديب التي شرعها الله - عز وجل - للزوج في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34]، وذلك إذا كان الشِّقاق والنشوز من جانب الزَّوجة، وأن يأبى الزَّوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، واستحكم النفور منه لزوجته، فهنا يكون دور الحكَمين وإشراكهما في معالجة هذا الشِّقاق[1].


ثانيًا: في بيان المخاطب ببَعْثِ الحكَمين:

229 - يقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35]، وقد اختلف الفقهاءُ في بيان المخاطَبِ ببَعْثِ الحكَمين في الآية الكريمة، وقد ذكر الإمام ابنُ جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره اختلافَ أهل التأويل في المراد بالمخاطَبين في هذه الآية ببَعْث الحكَمين، فذكر رأيين في ذلك، أولهما: أن المأمور بذلك السلطانُ الذي يُرفع إليه أمرُهما، وثانيهما: أن المأمور بذلك الرجل والمرأة، ثم ذكر جملة آثار بأسانيده إلى عليٍّ - كرم الله وجهه - وابن عباس والحسن وقتادة بترجيح أن المأمورَ بذلك هو السلطان، غير أنه إنما يبعثهما ليعرفَ الظالم من المظلوم منهما، وليحمل كلَّ واحد من الزَّوجين على أداء واجبه نحو صاحبه، لا للتفريق بينهما[2].


وقد ذهب الإمام مالك[3] والحنابلة[4] إلى أن المخاطَب هو السلطان الذي إليه الفصل في النزاع بين الزَّوجين، بينما يرى الشافعية[5] أن المقصودَ بالخطاب في الآية الكريمة الرجل والمرأة؛ فهما ذوا الشأن، وأدرى بحالهما وبمن يبعثانه حكَمًا عنهما.


• ولعلنا لا نرى تعارضًا بين الرأيين، بل نرى إمكانَ الجمع بينهما، وهو ما يحدث عملاً أمام القضاء؛ إذ يكون الأمرُ ببعثِ الحكَمين من سلطات القاضي، وهو الحاكم الذي ترفع إليه المنازعة، ويكون اختيارُ الحكَمين لكلٍّ من الزَّوجين، يختار كل واحد منهما من يراه أصلحَ في أداء المهمة وتحقيق المصلحة، فإن تقاعَس أحد الزَّوجين في تعيين حكَمٍ عنه، كان للقاضي أن يندب له حكَمًا من أقاربه أو من غير أقاربه ممن تتوافرُ فيهم الشروطُ الشرعية اللازمة.

 

ثالثًا: في شروط الحكَمين:

• ظاهر الآية الكريمة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35]: أنها تشترط كونَ الحكَمين من الأقارب المقرَّبين للزوجين؛ ذلك أنهما يكونان أحرصَ على بقاء الأسرة وتماسكها، وأحفظَ لأسرارها، وأكثرَ إخلاصًا في بذل النُّصح للزوجين، كما يكون الأقارب غالبًا ذوي حرص وشفقة على الزَّوجين وأبنائهما، وأقرب إلى بذل المحاولات المخلصة للإصلاح بين الزَّوجين، ولَمِّ شعث الأسرة، فيختار حكَمًا من أهله، وتختار حكَمًا من أهلها، كما يُفهَم من الآية الكريمة أنها تشترط كونهما رجُلينِ عدلين؛ وذلك لاستخدامها ضمائر المذكَّر.


• وقد ذهب بعض العلماء والمفسرين إلى أن هذه الشروط التي تفهم من ظاهر الآية هي شروط واجبة، فلا يصحُّ التحكيم من أجنبيين مثلاً[6]، وهذا بخلاف كثير من العلماء الذين جعلوا هذه الشروط للتفضيل، بحيث يقع جائزًا بعثُ الحكَمين الأجنبيين طالما توافرت فيهما شروطُ العدالة، ورجاحة العقل، والقدرة على الإقناع والمصالحة، والانتصاف للمظلوم.


فإن تعذَّر وجود حكَمٍ من الأقارب، جاز أن يكونَ من غير الأقارب، وَفْقًا لِما تقتضيه المصلحة[7]، مع تفضيل الأقارب إن وُجدوا، وإلاَّ فالأصدقاء والجيران المقربون.

 

• وعلى الحكَمين أن يستمعا إلى كلٍّ من الزَّوجين، وشكايتهما، وحجَّة كلٍّ منهما، دون تضييق، أو محاباة، أو مَيل لأحد الطرَفين على حساب الآخَر.

 

• ونرى أن هناك شرطًا أساسيًّا قد اشترطته الآيةُ الكريمة فيمن يُبعث حكمًا للإصلاح بين الزَّوجين، وهو شرط صِدْق النِّية في الإصلاح بين الزَّوجين، وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35]؛ ولذلك يجب ألا يكون الحَكَم مكرَهًا على أداء واجبه، ولا أن يكون موظَّفًا يؤدي عملاً مقابل الحصول على أجر، إلا أن يكون من أصحاب الدِّين والخُلُق والضمير الحي، والنِّية الخالصة لوجه الله تعالى.

 

رابعًا: هل الحكَمانِ وكيلانِ أم قاضيانِ؟!

• بمعنى هل أنهما موكَّلان عن الزَّوجين للمناقشة والإقناع وعرض النتائج، أم أنهما حاكمانِ وأن ما يتفقان عليه يكون ملزمًا، سواء بالجمع بين الزَّوجين أو التفرِقة بينهما؟

 

• قد اختلف الفقهاء في ذلك على النحو التالي:

• فذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أن الحكَمَين وكيلانِ عن الزَّوجين، يدل على ذلك أن الحكَمَين من أهله وأهلها؛ فالذي من أهله وكيل له، والذي من أهلها وكيل لها، وقد روى ابن عيينة عن ابن سيرين قال: أتى عليًّا رجلٌ وامرأته، فقال عليٌّ: ما شأن هذين؟ قالوا: بينهما شِقاق، قال: ابعثوا حكَمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفِّقِ الله بينهما، فقال علي: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا: أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا: أن تفرِّقا، فقالت المرأة: رضِيتُ بكتاب الله، فقال الرجل: أما الفُرقةُ فلا، فقال عليٌّ: كذبتَ، والله لا تنفلت مني حتى تقرَّ كما أقرَّتْ.


فكان هذا من الإمام علي - كرم الله وجهه - بيانًا بأن قولَ الحكمين إنما ينفُذُ برضا الزَّوجين وإقرارِهما، مما يدلُّ على أنهما وكيلانِ، وإلاَّ لو كانا حكَمين لنفَذ حُكمهما دون حاجةٍ لإقرارِ وقَبولِ الزَّوج[8].


وبهذا الرأيِ قال الشافعيةُ والإمام أحمدُ في رواية عنه[9].


وذهب فريق آخرُ من الفقهاء إلى أنهما حاكمانِ، فلهما أن يجمعا وأن يفرِّقا، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بذات الأثر الذي روي عن الإمام عليٍّ كرم الله وجهه؛ حيث قالوا: إن الحكَمين قد بعثهما الإمام علي - كرم الله وجهه - من غير أن يكون للزوجين أمرٌ في ذلك ولا نهيٌ، كما أنهما لو كانا وكيلين لم يقُلْ لهما: أتدريانِ ما عليكما؟ إنما يقول: أتدريان بمَ وكلتما؟ كما أن اللهَ - عز وجل - قد سمَّاهما حكَمين، وللحكَم في الشريعة معنًى يختلف عن معنى الوكيل، فكان ذلك نصًّا من الشارع - عز وجل - على أنهما حاكمانِ وليسا وكيلينِ، كما رُوِي أن عَقيل بن أبي طالب تزوَّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: اصبر لي وأنفق عليك، وكان إذا دخل عليها قالت: يا بني هاشم، لا يحبُّكم قلبي أبدًا، أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ترِدُ أنوفهم قبل شفاهِهم، أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فيسكت، حتى دخل عليها يومًا وهو بَرِمٌ[10]، فقالت: أين عتبةُ بن ربيعة؟ قال: على يسارِكِ في النارِ إذا دخلتِ، فجاءت عثمانَ فذكرَتْ له ذلك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرِّقنَّ بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرِّقَ بين شيخين من بني عبدمنافٍ، فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما البابَ وأصلَحا أمرهما[11].


فدل كلامُ ابن عباس ومعاوية على أن لهما - كحكَمين - سلطةَ الجمع والتفريق، وأنهما حاكمانِ في الأمر[12]، وهذا الرأيُ هو ما أخذ به الإمام مالك وأحمدُ في الرِّواية الأخرى، ورجَّحه العلامة ابن القيِّم[13].

 

الرأي الراجح:

• لعل الراجح - والله تعالى أعلم - أن الحكَمينِ لهما وضع خاصٌّ في الشريعة الإسلامية، فما هما بالوكيلين ولا بالقاضيين الحاكمين، بل هما أهل للتحكيم والصلح، لا للحُكم والقضاء؛ فدورهما الإقناع والمصالحة والمناقشة، فإن رأوا الإصلاح والجمع بين الزَّوجين، كان على الزَّوجين أن يمتثلا لرأيهما، وإلاَّ فإن الحكَمينِ يرفعان تقريرَهما إلى القاضي الذي يأمر بما يراه من جمعٍ أو تفريق، فليس للحكَمين أن يفرِّقا بين الزَّوجين بدون إذنهما، وهذا الرأي هو ما ورد عند السادة الأحناف[14].

 

• وفيما أوردناه من نصوص القانون رقم 255 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يدلُّ على أن المقنن المصري قد أخذ بهذا الرأي.


حيث نصت المادة التاسعة منه على أنه: (.... على الحكَمين أن يعرِفا أسبابَ الشِّقاق بين الزَّوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة).


ونصت المادة العاشرة على أنه: (إذا عجز الحكَمان عن الإصلاح.... اقترح الحكَمان التطليقَ......).


كما نصت المادة الحادية عشرة على أنه: (على الحكَمين أن يرفعا تقريرَهما إلى المحكمة مشتمِلاً على الأسباب التي بُنِي عليها...).


كما أشار القانون رقم 1 لسنة 2000 إلى هذا الدَّور للحكَمين، فنصَّ في المادة (19) منه على أنه:

(في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانونُ نَدْبَ حكَمين، يجب على المحكمة أن تكلِّفَ كلاًّ من الزَّوجين بتسمية حكَمٍ من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاعس أيُّهما عن تعيين حكَمِه أو تخلَّف عن حضور هذه الجلسة، عيَّنت المحكمة حكَمًا عنه، وعلى الحكَمين المثولُ أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما؛ ليقرِّرَا ما خلصا إليه معًا، فإن اختلفا أو تخلَّف أيهما عن الحضور، تسمعُ المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.


وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكَمان، أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدَّعوى).


كما نصت المادة (20) من ذات القانون على أنه (.... ولا تحكُم المحكمةُ بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصُّلح بين الزَّوجين، وندبها حكَمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر....).



[1] المغني؛ لابن قدامة ج 7، بداية المجتهد؛ لابن رشد ج 2 ص 98.

[2] جامع البيان في تأويل آي القرآن ج 8 ص 318 إلى ص 330.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 97.

[4] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 48.

[5] مغني المحتاج ج 2 ص 207.

[6] تفسير القرطبي ج 2 ص 1744.

[7] رُوح المعاني؛ للآلوسي ج 5 ص 26.

[8] بحوث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، المجلد الأول ص 495.

[9] الأم؛ للشافعيِّ ج 5 ص 116، المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 48، 49.

[10] برم الشيء؛ أي: سئِمه وضجر به، فهو بَرِمٌ؛ (المعجم الوجيز ص 47).

[11] تفسير القرطبي ج 5 ص 176، والأم؛ للشافعي ج 5 ص 116، وتكرر في ذات الجزء ص 195.

[12] بحوث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - المجلد الأول ص 496.

[13] بداية المجتهد ج 2 ص 98، المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 49، زاد المعاد؛ لابن القيم ج 4 ص 63.

[14] فتح القدير ج 1 ص 463.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • بيان عدة المختلعة

مختارات من الشبكة

  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الزيادة في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توقف الخلع على حكم القاضي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندب الجراح (قصيدة)(مقالة - موقع د. محمد الدبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب