• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

النزاع على العوض في الخلع

النزاع على العوض في الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/4/2015 ميلادي - 10/7/1436 هجري

الزيارات: 20635

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النزاع على العوض في الخلع


• إذا اتفق الزوجانِ على الخُلْع، فإنهما قد يتنازعانِ بعد ذلك في العِوَض المستحَقِّ للزوج، وينشأ هذا الخلاف عادة في أحد فرضين على النحو التالي:

الفرض الأول: تسمية العِوَض ثم المنازعة في جنسه أو قدره أو صفته:

• كأن تدَّعي الزوجةُ أن زوجها خالَعها على دراهم، ويقول الزوج: إنه خالَعها على دنانيرَ مثلاً، أو تقول: خالَعني زوجي على خمسين دينارًا، فيقول: بل خالَعتُها على مائة، أو تقول: خالَعني زوجي على مائة مؤجَّلة، فيقول هو: خالَعتها على مائة حالَّة.

 

• فإذا لم يكن لأحدهما بيِّنة، فيتحالفانِ، شأنهما في ذلك شأن المُتبايِعَيْنِ، فيبدأ الزوج في الحلِف، فيحلف أن ما خالَعها عليه إنما هو دنانيرُ لا دراهم، أو ما يدَّعيه من قدر العِوَض وصِفَته، ثم تحلِف الزوجة على ما تدَّعيه، فإن حلف الاثنان يفرَّق بينهما على مهر المِثْل؛ حيث لا بينةَ لأحدهما على الآخَر.

 

• أما إذا أقام أحدُهما البينةَ، قُضِي له بها، وإذا أقام كلٌّ منهما بينة، سقطت البيِّنتان، وتحالفا، كما سبقت الإشارةُ إليه[1].

 

الفرض الثاني: الاتفاق على أن يكون العِوَضُ هو ردَّ المهر، ثم المنازعة في مقدار هذا المهر:

• وهذا الفرض ربما يكون أكثرَ شيوعًا في العصر الحديث، وقد ورد النزاع بشأنه كثيرًا أمام القضاء عند تطبيق مادة الخُلْع الواردة بالقانون المصري، رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلِ الأحوال الشخصيَّةِ.

 

حيث نصَّتِ المادة (20) منه في فقرتها الأولى: (........ وأقامت الزوجةُ دعواها بطلبه، وافتدَتْ نفسَها وخالَعت زوجَها بالتنازل عن جميعِ حقوقها المالية الشَّرعية، وردَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حكَمَتِ المحكمةُ بتطليقها عليه).

 

كما يمكننا أن نتصور عدةَ حالات للمنازعة - تندرج تحت هذا الفرض - وذلك كما يلي:

أولاً: صورية الصَّداق المثبت بوثيقة الزواج:

• حيث يلجأ بعضُ الناس عند الزواج إلى الاتفاقِ على مهرٍ فيما بينهم، ثم يعلنون أمام الناس أو يثبتون في عقدِ الزواج خلافَ ما سمَّوه فيما بينهم، بأن يكون أقلَّ أو أكثرَ مما اتفقوا عليه، ويحدُثُ ذلك لعدة أسباب؛ كتخفيض رسوم توثيق الزواجِ، أو بقصد التفاخرِ أمام الناس، وخلافه، ففي مِثل هذه الحالات يحدُثُ - عند الخُلْع - منازعةٌ بين الزوجين في مقدارِ هذا المهر.

 

• وهنا يرى الإمام أبو حنيفة أن المهرَ هو الذي ذُكِر في العلَن، وأُثبِتَ في العقد أمام الناس، ولا عبرةَ بما اتفق عليه الطرفانِ في السرِّ ولم يثبت في العقد، بينما يرى صاحبه أبو يوسف: أن العِبرةَ بما ذُكر في السرِّ بين الطرفين، باعتبار أنه المهرُ الذي ارتضَيَاه فيما بينهما[2].

 

وقد جرى العملُ في دعاوَى الخُلْع - أنه عند منازَعة الزوجِ في مقدار الصَّداق المثبت في وثيقة الزواج - أن يقومَ القاضي بإحالةِ الدعوى للتحقيق؛ ليقومَ كلٌّ من الزوج والزوجة بإثبات ما يدَّعيه كلٌّ منهما من حقيقة الصداق المدوَّن بقسيمة الزواج أو صوريته، بكافة طُرق الإثبات، بما في ذلك شَهادة الشهود.

 

وقد نص القانونُ المصري على هذا الأمر في المادة رقم 19 من القانون 25 لسنة 1929، فقرَّر أنه: (إذا اختلف الزوجانِ في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجزت كان القولُ للزوج بيمينه، إلاَّ إذا ادَّعى ما لا يصلُحُ أن يكون مهرًا لِمِثْلها عُرفًا، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحُكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورَثة الآخَر، أو بين ورَثتِهما).

 

ثانيًا: الاختلاف في تسمية المهر وتحديده:

• وقد تحدُثُ المنازَعة في هذه الحالة إذا لم يكن الزواج موثَّقًا، وقد أباح القانون المستحدَث أن ترفَعَ الزوجة دعوى التطليق - ومنه الخُلْع - إذا لم يكن الزواجُ موثَّقًا، بل لو كان ثابتًا بأية كتابة، وَفْقًا لِما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه: (.... ولا تُقبَل عند الإنكار الدَّعاوى الناشئةُ عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 - ما لَم يكن الزواجُ ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبَل دعوى التطليق أو الفسخ بحسَب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواجُ ثابتًا بأيِّ كتابة).

 

وعبارة: (إذا كان الزواج ثابتًا بأيِّ كتابة): تشملُ عقدَ الزواج المكتوب غير الموثَّق، وهو ما يُطلَق عليه: (الزواج العربي)، كما نرى أنها تشملُ الزواج الذي انعقد - مستوفيًا أركانَه الشرعية - دون كتابةٍ، ثم وجدت كتابةٌ لاحقة تُثبِته وتدلُّ عليه.

 

ومن الوارد في مثل هذه الحالات أن يحدُثَ خلافٌ في أصل تسميةِ المهر، بأن يدَّعيَ أحدُهما تسمية المهرِ مع تعيين مقدارِه، ويُنكر الآخَر.

 

والحُكم في ذلك: أن على مدَّعي التسمية إثباتَها بالبينة؛ فإن أقامها، حكم بالمهر الذي ادَّعاه، وإن عجَز عن إقامة البينة، وطلب اليمين من المنكِر، وُجِّهت اليمين إليه، فإن امتنع عن اليمين، حُكم عليه بما ادعاه الآخر؛ لأن ذلك بمثابةِ اعترافٍ منه بدَعْوى المدَّعي، وإن حلَف بطلت التسمية، وقُضِي بمهر المِثْل؛ لأنه الواجبُ في كل زواج خالٍ من التسميةِ الصحيحة[3].

 

وبهذا أخَذ قانون حقوق العائلة[4] في المادة 86، ونصها: (إذا حصَل اختلافٌ في المهر المسمَّى، ولم تثبت التسمية، يلزَمُ مهرُ المِثل إلا إذا كان ادعاءُ التسمية من طَرَف الزوجة، فينبغي ألا يتجاوز المقدار الذي تدَّعيه مهرَ المِثْل، وإن كان من طَرَف الزوج فينبغي ألا يكونَ أقلَّ من المقدار الذي يدَّعيه)[5].

 

ولكن يلاحظُ أن ما اشترطَتْه العادةُ المذكورة معكوسٌ هنا - في الخُلْع - لأن الزوجةَ هي التي ترُدُّ الصداقَ، فيشترط في مهرِ المِثل الذي يُقضَى به هنا ألا يزيدَ عما سماه الزوجُ إن كان هو المدَّعيَ؛ لأنه رضِي هنا القدرَ المسمى بادعائِه، فلا يزيد عليه.

 

وألا ينص على ما ادَّعَتْه المرأةُ إن كانت هي المدَّعيةَ؛ لأنها رضِيَتْ بما سمَّتْه في دعواها.

 

ثالثًا: إذا اتفق الزوجان على أصلِ التسمية والمقدار المسمَّى، واختلفا في قَبْض المعجَّل:

• بأن ادَّعى الزوجُ أنه أوفاها المعجَّلَ كله، وأنكَرَتِ الزوجة أنها قبَضَتْه كله، أو أنها قبضت بعضَه ولم تقبِضْ باقيَه.

 

ولا شك أن هذه الصورةَ من صُوَر التنازع محتملةُ الحدوث في ظلِّ ما ورَد بالنص المستحدَث: "..... وردَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حكَمَتِ المحكمةُ بتطليقِها عليه".

 

والحُكم في هذه الحالة يختلفُ باختلافِ الوقتِ الذي حصل فيه، فإن كان قبْلَ أن تُزَفَّ إليه كانت الزوجةُ متمسِّكةً بالأصل، والزوج يدَّعي خلافَه؛ لأن المهرَ ثبَتَ في ذمَّةِ الزوج دَينًا بمجرد العقد، والأصل بقاؤه حتى يقوم الدليلُ على خلافِه، فإن أقام الزوجُ بيِّنةً على دعواه، حكم بمقتضاها، وإن عجَزَ كان القولُ للزوجةِ مع يمينها، فإن نكَلَتْ عن اليمين حُكِم للزوج؛ لأن نُكولَها دليلٌ على صِدْق دعواه.

 

أمَّا إن كان الخلافُ وقَع بعد أن زُفَّتْ إليه، فالحُكم يختلف تبعًا لوجود عُرفٍ مطَّرد بلزوم تعجيل جزءٍ من المهر قبل الزفاف، أو عدم وجوده.

 

فإن لم يوجَدْ عُرْفٌ، فالحُكْم لا يختلف عما إذا كان قبل الزفاف من أن على الزوجِ البينةَ، والقول قول الزوجة مع يمينِها، فإن أقام بيِّنةً حُكِم بها، وإن لم تكُنْ له بيِّنةٌ، حُكِم لها إذا حلَفتِ اليمينَ.

 

وإن كان هناك عُرْف مطَّرد بالتعجيل، وادَّعى الزوجُ أنه أوفاها معجَّلَ الصداقِ وهي تُنكِرُ قَبْضَ شيءٍ منه، فالقولُ قولُ الزوج؛ لأن العُرْفَ يشهد له، ويقومُ مقام البيِّنة على صِدْق دعواه، ولا يُلتَفَتُ إلى دعواها عدمَ القبضِ؛ لأن الظاهرَ يكذِّبُها.

 

وإن كان الخلاف بينهما في قبضِ بعضِ المعجَّل، بأن اعترفت الزوجةُ بأنها قبَضَتْ بعضه دون باقيه، والزوجُ ينكِر ذلك، مدَّعيًا أنه أوفاها كلَّ المعجَّل، كان القول قولَها مع اليمين، حتى ولو كان عُرْف الناس بقَبْض كلِّ معجَّلِ الصداق؛ لأن بعضَ الناس يتساهلون عادةً بعد قَبْض جزء من معجَّل الصداق في طلب الباقي، فيتم الزفافُ قبل قبضه، ولأن اعترافها بقَبْض البعض مع إمكانها إنكار قبضِه أمارةٌ واضحةُ على صِدْقها، فيؤخذ بقولِها مع اليمين، إلا إذا أقام الزوجُ البينةَ على صِدْق دعواه، فيُحكَم له[6].

 

رابعًا: الاختلاف في وصفِ المقبوض هل هو هدية أم من المهر:

• إذا كان الزوجُ قد بعَث إلى زوجته شيئًا من النقود أو الحلي - كالشَّبْكة مثلاً - قبل الزفاف أو بعده، ولم يذكُرْ عند إرساله أنه هديَّةٌ أو من المهر، ثم اختلفا عند الخُلْع، فقالت: هو هديَّة، حتى لا يرجعَ عليها بشيءٍ منه؛ لأن الزوجيةَ مانعةٌ من الرجوع فيها، وقال: هو مِن المهر، حتى يُحتَسَب له... فكلٌّ منهما مدَّعٍ ومنكِر لِما ادعاه الآخَرُ، فأيهما أقام البيِّنةَ على دعواه، قُضِي بما يدَّعيه من الطَّرَف الآخَر.

 

وإذا عجَز عن إقامة البينة، حُكِّم العُرفُ في الشيء المدفوع، ويكون الحُكم لمن يشهد له العُرف، فيكون القولُ قولَ الزوج مع يمينه فيما لم يجرِ العُرف بإهدائه، فإذا حلَف أحدهما اليمينَ، حُكِم له بدعواه، وإن امتنع عن اليمين، حُكِم للآخَر؛ لأن النُّكولَ عن اليمين إقرارٌ بدَعْوى الخَصْم.

 

• فإن لم يوجد عُرْف - أصلاً - أو اشتَبَه العُرْفُ وتعذَّر تحكيمُه؛ لاحتمالِه الأمرينِ، فالقولُ للزوج مع يمينِه؛ لأنه المعطي، وهو أدرى ببيانِ الوجه الذي كان عليه الإعطاءُ، ما لم يكنِ الذي أعطاه يستنكر في العادة أن يكونَ من المهرِ؛ كالمأكولاتِ مَثَلاً[7].



[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 360.

[2] الأحوال الشخصية؛ للشيخ محمد أبو زهرة ص 225.

[3] أحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 422 وما بعدها.

[4] هو التقنين الصادر عن الدولة العثمانية عام 1917م لتنظيم أحكام الأسرة.

[5] أحكام الأسرة في الاسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 422 وما بعدها.

[6] أحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 425 وما بعدها.

[7] المرجع السابق - ص 428 وص 429.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • في الخلع بالمعاطاة
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • خلع المكره
  • جواز الوكالة في الخلع
  • كون الزوجة محلا للخلع
  • من تصح وكالته في الخلع
  • خلع الأجنبي
  • حكم أخذ العوض على الإمامة في الصلاة

مختارات من الشبكة

  • أطراف التحكيم وشروطه(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • التعدد ودعوى النزاع بين الأسرة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • من أباطيل كارل ساغان: الاستدلال بمحل النزاع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوكرانيا: النزاع القائم يؤثر سلبيا على ممارسة الشعائر بالمساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • النزاع بين الدين والعلم(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • ميانمار: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المدنيين بمنطقة النزاع(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إيطاليا: انفتاح "جنوة" على الإسلام يثير النزاع(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إيطاليا: تجدد النزاع حول مقر المركز الإسلامي في "بارما"(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تحرير محل النزاع.. حتى نضيق هوة الخلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعامل الأمثل عند الخصومة والنزاع (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب