• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أسس ومقاصد التشريع

أسس ومقاصد التشريع
أ. د. محمد أحمد علي مفتي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/7/2013 ميلادي - 12/9/1434 هجري

الزيارات: 47862

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أسس ومقاصد التشريع


قبل البحث في التشريع الإسلامي سننظر في أسس ومقاصد التشريع الغربي لبيان فسادها وللتأكيد على عدم جواز تبني التشريع العربي كقاعدة لبناء الاحكام في الدولة الاسلامية.

 

تبنى فلسفة التشريع في الفكر الغربي على عدة قواعد أهمها "حفظ الحربية الفردية" و "فصل الدين عن الحياة" و "نسبية القوانين والتشريعات". تعد الحرية. في الفكر الغربي، اصل قيام المجتمع وقاعدة لبناء الوجود السياسي الذي ينحصر هدفه في المحافظة عليها. ولكن لما كان الانسان مضطرا إلى العيش في جماعة (دولة) تمتلك سلطة، ركز المفكرون على ايجاد الوسائل الضرورية لتنظيم العلاقة بين السلطة والحرية، وسعوا إلى المواءمة والتوفيق الدائم بين ضرورة السلطة وحتمية الحرية الفردية. وأقد أدى ذلك الى ربط التشريع بفكرة التوفيق بين السلطة والحرية وأصبحت التشريعات تهدف إلى "تنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في اطار الدولة - الامة "[1].

 

وقد نتج عن جعل الحرية قاعدة البناء الاجتماعي ومحور رسم التشريعات، النظر الى السلطة السياسية كأداة للقهر الاجتماعي، ومن ثم مقاومة تركزها درءً للمفسدة المترتبة على انفراد الحاكم بالسيطرة على السلطات. ونادى المفكرون، نتيجة لذلك، بإرساء قاعدة "فصل السلطات" لتجذير الحرية والحيلولة دون حصول الاستبداد الفردي.

 

أضف إلى ذلك، أن المجتمعات الغربية، نظرا "لفصل الدين عن الدولة"، لم تعد لديها قواعد تشريعية دائمة ثابتة. وبذلك خضع التشريع الغربي للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشتها أوروبا. وقد أدى الصراع السياسي على السلطة في الغرب الى المناداة بمواجهة الاستبداد الفردي عن طريق اقرار سيادة الأمة وحقها. وأدى غياب القواعد الدينية الثابتة الى سن التشريعات لمعالجة واقع الحياة انطلاقا من المصلحة العالية. ولذلك أصبحت التشريعات تعبر عن "الارادة العامة"، والقانون خاضع لرغبات الامة وحاجاتها[2]. وأصبح الشعب، من الناحية الشكلية، مصدرا للقوانين وارتكز النظام الديموقراطي الغربي على حق الشعب في سن قوانينه جزء من قاعدة "السياسة الشعبية".

 

كما أدى اقصاء الدين عن واقع الحياة في المجتمعات الغربية إلى اقرار "نسبية القوانين" وخضوعها لقاعدة التطور. فأصبح القانون وليد الظروف الاجتماعية وعاملا متغيرا بتغير تلك الظروف. وانطلق الفكر الغربي من مسلمة فكرية مفادها أن القانون حصيلة التطور الاجتماعي المعبر عن رأي الجماعة. فالمجتمعات الانسانية مرت، كما يزعم المفكرون الغربيون، بمراحل عديدة من التطور حيث انتقلت من المرحلة البدائية، فالتقليدية، فمرحلة العبور، فالتطور. وقد اقترنت كل مرحلة بخصائص محددة لعبت دورا في تطور القوانين الوضعية.

 

وقد قرن الكتاب الغربيون لذلك وجود القانون بالملكية الفردية، والزواج وقيام الدولة[3]. وزعموا أن المجتمعات البدائية القديمة كانت تفتقر الى وجود القوانين المنظمة لحياة الجماعة. فقد عاشت تلك المجتمعات البدائية في حالة همجية أطلق عليها فيما بعد "حالة الطبيعة". وكانت القوة في تلك المرحلة معيارا لتحديد الخطأ والصواب والعلاقات الاجتماعية[4]. كما زعموا أن التطور الاجتماعي أدى إلى بروز مرحلة جديدة أصبح فيها رجال الدين يدعون أنهم الواسطة بين الله والناس، "فنسبت الأحكام الصادرة إلى الالهة فأخذ بذلك الحكم القضائي صورة الحكم الالهي"[5] ثم أصبحت المجتمعات التقليدية القديمة تحكم بالعادات والتقاليد التي لعبت دور القاعدة القانونية الملزمة وأسهمت في تطور الاعراف والنواميس والقواعد الاجتماعية.

 

وتؤكد الدراسات القانونية الغربية أن تطور المجتمعات أدى إلى ظهور أفكار وتنظيمات جديدة أسهمت في تطور القانون، منها: أخذ الثأر، والتعويض، وقيام محاكم الاصلاح بين الناس وهكذا. وفي مرحلة لاحقة تعهد رئيس الجماعة أو الدولة الناشئة بحماية الافراد والحيلولة دون الاعتداء عليهم. ووضعت القوانين لتنظيم العلاقات الاجتماعية في الدولة وبهذا "أضيفت الى مجموعة القوانين العامة الشائعة بين الناس، والتي استمدوها من تقاليدهم مجموعة أخرى من القوانين الوضعية، التي مصدرها المراسيم الحكومية"[6].

 

ويتأكد مما سبق اذن، أن التشريع الغربي في واقعه وباعتراف فقهائه انما هو تشريع خاص وليد ظروف اجتماعية وتاريخية معينة، وبعد أن كان مصدر التشريع في الفكر الغربي يستند الى التعاليم الدينية من احكام القانون الكنسي الكاثوليكي الذي ظل مهيمنا على أوروبا في القرون الوسطى[7]. انقسمت القوانين الغربية الى قوانين دينية ومدنية لما انفصل الدين عن الدولة في الغرب، وبدأ المفكرون في بناء فلسفات نظرية كنظرية "القانون الطبيعي" للاسترشاد بأحكامها في صياغة قوانين وضعية مبنية على قواعد عقلية محضة مثل العدل والضمير المنبثق عن الانسان ذاته[8].

 

يظهر من عرض أسس التشريع الغربي ومقاصده أنه مبني على قواعد تخالف قواعد التشريع الاسلامي. فالتشريع الغربي يبنى على فكرة تأطير الحرية الفردية ودعمها في حين يجعل التشريع الاسلامي أفعال العباد مناط التشريع فالمسلم مقيد بالحكم الشرعي في أفعاله. وقد رتب الشارع له أحكاما محددة لمعالجة أفعاله من واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. وخطاب الشارع المعالج لحاجات الانسان لم ينطلق من واقع اعطاء الفرد حرية أو تقييد حريته بل انطلق من بيان حكم أفعال الانسان، وذلك نظرا لان أفعال الانسان يترتب عليها حكم شرعي ثابت. أضف الى ذلك أن مقاصد الشريعة الاسلامية كما أ:د علماء الشريعة المحققون كأبي اسحاق الشاطبي وغيره انما ترجع أساسا الى حفظ مقاصدها في الخلق، حيث قصد التشريع الاسلامي الى حفظ الضروريات كالدين والنفس والنسل والمال والعقل، وحفظ الحاجيات التي يدفع بها الحرج والمشقة، وحفظ التحسينات من محاسن العادات ومكارم الاخلاق. والشارع لم يقصد من وضع الشريعة مراعاة الحرية لذاتها، كالفكر الغربي، بل قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية والدنيوية، ويستوي في ذلك ما كان من قبيل الضروريات او الحاجيات أو التحسينات[9]. والشريعة انما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله حيث أن المعتبر في نظر الشارع الاسلامي انما هو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا لا من حيث اهواء النفوس[10].

 

أضف الى ذلك، فساد قاعدة الحرية العربية عقلا وواقعا نظرا لأنه لا يمكن جعل الحرية قاعدة لبناء التشريعات عمليا حيث اذا كانت حرية المرء تنتهي حين تبدأ حرية الاخرين فهذا يعني أنه لا توجد حرية للمرء في أن يفعل ما يشاء. والمتتبع لواقع الحرية في المجتمعات الغربية يجد أنها قيدت بقيود قانونية واجتماعية وسياسية واقتصادية أفقدتها قيمتها وجعلتها أملا مثاليا منشودا بدلا أن تصبح واقعا محسوسا. كما أن فكرة الحرية تؤدي، نتيجة للتفاوت البشري، إلى سيادة القوة والثروة وتعظيم مصالح فئة محدودة على حساب مصلحة جماهير الشعب.

 

كما أدى انطلاق التشريع الغربي من مبدأ "فصل الدين عن الدولة" الى بروز مشكلة السيادة في الفكر الغربي والتي تركزت، بعد صراع مرير، في الامة فنشأت نظرية سيادة الامة، أي حق الامة في سن القوانين من منطلق كونها أصبحت مصدرا للسلطات جميعا. ويتضح فساد هذه القاعدة من ربط القانون برغبات الشعب (الامة) وأهوائه فيخضع القانون لقواعد عقلية محضة مما يحتم وقوع الخطأ وقصور القانون عن معالجة واقع الحياة بسبب انعدام الموازين الثابتة والتي لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدين المقطوع بصحته.

 

كذلك، فان القول "بفصل الدين عن الدولة" والذي بني عليه التشريع الغربي، ليس تنظيرا مبنيا على البحث والبرهان العقلي وانما يعد حلا مداهنا وسطا للصراع الذي حصل في العصور الوسطى في أوروبا بين الكنيسة والمفكرين الاوروبيين، فبدلا من اثبات فساد الدين البابوي وتحكم الكنيسة والبحث بالتالي عن حقيقة الدين وقبوله أو رفضه، عمد المفكرون الى التهرب من ذلك بقبول الدين النصراني كأمر واقع مع عزله عن الحياة كحل وسط للصراع. ولهذا كان التشريع الغربي ظاهر الفساد عقلا من هذا المنطلق لاستناده على الحل الوسط بفصل الدين عن الدولة. كما أن فصل الدين عن الدولة يناقض الفطرة الانسانية، فالإنسان كل لا يتجزأ وليس بالإمكان فصل عقيدته ومشاعره عن ممارساته وتصرفاته بصورة دائمة، ولذلك من التناقض أن يعترف المجتمع بالدين في ما يتعلق بالجوانب الروحية والسلوك الفردي ويستبعده في الجوانب الاجتماعية وفي الممارسات والانظمة.

 

فضلا عن ذلك، فان الفكرة الانسانية تتطلب التدين والتقديس ليس في مظاهر التعبد المحضة فقط وانما في معالجة قضايا الحياة المختلفة، حيث يظهر عجز واحتياج الانسان جليا في كثير من الاحوال عندما يحاول وضع تشريعات المجتمع وأنظمته – وذلك لأن:

التدين غريزة طبيعية ثابتة اذ هو الشعور بالحاجة الى الخالق المدير، بغض النظر عن تفسير هذا الخالق المدير وهذا الشعور فطري يكون في الانسان من حيث هو انسان... والمظهر الذي يظهر به هذا التدين هو التقديس لمن يعتقد أنه الخالق المدير[11].

 

ولذلك فان قبول تشريعات وأنظمة من غير الخالق والاخذ بتشريع يخالف ما أمر به الخالق أو نهى عنه يعد في الحقيقة عبودية لغير الخالق وتقديسا له، وبذلك يناقض ما استقر في فطره الانسان من عبادة خالقه واحتياجه اليه وتقديسه له، وهذا هو ما فعل الغرب حين نقل التقديس والاحتياج للخالق الى تقديس الملوك والاباطرة والامة والشعب.

 

زد على ذلك، أن القول بسيادة الامة وتخويلها اصدار التشريعات يناقض ويخالف الادلة الشرعية من كتاب وسنة واجماع والتي تحرم جعل التشريع لغير الله عز وجل، كما يناقض الواقع المشاهد. فالأمة ليست هي في النهاية التي تقوم بسن القوانين حيث ينحصر التشريع في هيئة محدودة العدد كالبرلمان الذي يرأسه فرد يستطيع التأثير عليه أو على اللجان المنبثقة عنه التي يتحكم فيها أصحاب الثروة والنفوذ في المجتمع. فواضع القانون في الحقيقة فرد والمصادق عليه جماعة صغيرة والخاضع له أفراد الشعب، ولذلك فسلطة سن القانون واقعيا بيد فرد أو عدد محدود من الافراد وليست بيد الشعب الذي لا يمتلك سوى سلطة اختيار الحاكم. ولذلك لا تصح نسبة القوانين الى الامة لمخالفة ذلك للواقع.

 

كما دفع انعدام القواعد الالهية الثابتة، نظرا لاستبعاد الدين وفصله عن الحياة، الكتاب والفقهاء الغربيين الى اضفاء صبغة تطورية على القوانين مرتبطة بتطور الانسان ذات. واضطروا لذلك الى تقديم صورة مشوهة للإنسان ونظرة مغلوطة عن واقع الانسان حيث أكدوا أن "الانسان الاول" كان يعيش في مرحلة همجية بدائية اتسمت بانعدام القانون والجهل المطبق وتخلف المعتقدات حيث، كما يؤكد د. صوفي أبو طالب:

 

تعاونت عوامل عدة على خلق العقيدة الدينية لدى الانسان الاول، وأهم تلك العوامل: الخوف والدهشة والامل، فهو يخشى الموت الذي يسلبه الحياة، والبرق الذي يصعقه، ويدهش لما يراه من أحداث يصعب عليه تعليلها، كحركة الشمس والقمر والنجوم... الخ، وهو يأمل في معونة الشمس والمطر والسحاب... وهذه العوامل أقنعته بأن لكل ما في الوجود - من انسان وحيوان ونبات - روحا، أو الها خفيا، تتراءى له في حلمه ويقظته، لذلك ظهرت العقيدة الدينية في صورة عبادة الارواح[12].

 

وقد ذكر عدد آخر من الكتاب أن الانسان في المرحلة "البدائية" كان يعيش حالة من الاباحية الجنسية والتفسخ الخلقي[13]، وهي المرحلة التي أطلق عليها كارل ماركس فيما بعد "مرحلة الشيوعية البدائية". وقد أدت هذه الفكرة عن واقع الانسان الى القبول، كما فعلت الدارونية، بخضوع تكوين الانسان ذاته لتطورية وارتقاء من القرد الى المرحلة الحالية للإنسان.

 

أن ربط القانون بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يخلق احساسا دائما بعدم الاستقرار ويجعل للقوانين صفة "نسبية". ويدخل كافة القوانين في اطار "المتغيرات" المتعلقة بالمصلحة الانية. كما يؤدي ذلك، كذلك، إلى قيام التعارض بين الشعوب باختلاف نظرتها للحرية، والجماعة، والسلطة، والعدل، والمساواة، كما هو مشاهد، مثلا، بين الدول الرأسمالية والاشتراكية. إضافة إلى ما ينجم عن نسبية القوانين من اضفاء الصبغة "القومية" على القوانين كالقانون الروماني، والانجليزي، والفرنسي وهذا يدفع، من منطلق العصبية القومية، نحو فرض قوانين الدولة على الدول الاخرى للسيطرة عليها واخضاعها لنفوذ الدولة القومية. وقد ارتبطت هذه النظرة القومية بالاستعمار الغربي الذي عمد الى فرض قوانينه وأنظمته على البلدان المستعمرة مما أدى الى ترسيخ تبعية تلك الدول للدول المستعمرة.

 

مما سبق، يتأكد أن التشريع السياسي الغربي ينطلق من أسس ويرمي الى تحقيق أهداف تناقض أسس وأهداف التشريع الاسلامي بالكلية، ولذلك، فمن الخطأ الفاحش تبنيه لعلاج وقائع الحياة في الدولة الاسلامية.



[1] أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 1974، ص 39.

[2] المرجع السابق، ص 56.

[3] ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الأول، ترجمة د. زكي نجيب محمود، القاهرة، مطابع الدجوي، 1971، ص 48.

[4] زهدي يكن، تاريخ القانون، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1969، ص 53.

[5] المرجع السابق، ص 75.

[6] ول ديورانت، مرجع سابق، ص 53.

[7] د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجز ء الأول، بيروت، دار العلم للملايين، 1965، ص 78.

[8] المرجع السابق، ص 81و 90.

[9] انظر أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، الجزء الثاني، بيروت، دار المعرفة، (بدون تاريخ نشر)، ص 37.

[10] المرجع السابق، ص 38.

[11] محمد محمد اسماعيل، الفكر الاسلامي، القاهرة، الجامعة المصرية، (بدون تاريخ نشر)، ص 12 - 13.

[12] مبادئ تاريخ القانون، القاهرة، دار النهضة العربية، 1384 - 1965، صفحة 30.

[13] لمزيد من التفصيلات راجع د. عمر سليمان الاشقر، الشريعة الالهية لا القوانين الجاهلية، الكويت، دار الدعوة، 1986 - 1406، ص 30 - 38.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القواعد التشريعية
  • الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم
  • الحفاظ على المال في التشريع الإسلامي
  • التشريع ( الإعجاز التشريعي )
  • العدد في التشريع
  • التشريع والاجتهاد في التصور الإسلامي
  • اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية - عودة إلى الأصول (1)
  • مقدمة في التعريف بعلم مقاصد التشريع
  • التشريع والأخلاق
  • نشأة التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة والنكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسس وقواعد طلب العلم(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أسس الأمن الفكري في الثقافة لمحمد بن سرار اليامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (1) أسس بناء الأسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسس تربوية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أسس البحث العلمي في كتاب سبل الهدى والرشاد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التقوى والرضوان أقوى أسس البنيان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسس المنهجية المغازية عند الإمام الصالحي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب