• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام زكاة الفطر

د. سالم جمال الهنداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/8/2011 ميلادي - 29/9/1432 هجري

الزيارات: 23019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام زكاة الفطر


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله الذي أرسَل رسولَه بالهدى ودِين الحق، وبيَّن له من مَعالم العِلم وشَعائر الشَّرائع ومَشاعر الملل كلَّ ما جلَّ ودقَّ، ونزَّل عليه كتابًا مُعجِزًا أفحم مَصاقِعَ الخطباء من العرب العرباء، وخِطابًا مفحمًا أعجز بواقع البُلَغاء، من عِصابة الأدباء، بأظهر بيِّنات وأبهر حُجَج، قُرآنًا عربيًّا غير ذي عِوَجٍ، أمَر فيه وزجَر، وبشَّر وأنذَر، وذكَر المواعظ ليتذكَّر، وقصَّ عن أيَّام الأمم الخالية ليعتبر، وضرَب فيه ضُروب الأمثال ليتدبَّر، ودلَّ على آيات التوحيد ليتفكَّر.


أنزَلَه بحسَب المصالح والحِكَمِ مُنجَّمًا، وجعَلَه بالتحميد مفتتحًا وبالاستعاذة مختتمًا، وأوحاه متشابهًا ومحكمًا، مَزاياه ظاهرة باهرة في كلِّ وجهٍ وكلِّ زمان، دائرة من بين سائر الكتب علَى كلِّ لسان في كلِّ مكان، كادت الرَّواسي لهيبته تَمُور، ويَذُوب من خشيته الحديد، ويميع منه صمُّ الصُّخور، فمَن تمسَّك بعروته الوثقى وحبله المتين، وسلَك جادَّته الواضحة وصِراطه المبين - فقد فاز بِمُناه، ومَن نبذه وراء ظَهره وعَصاه، واتَّخذ إلهه هَواه - فقد هوى في تُخوم الشَّقاء، وتردَّى في مهاوي الرَّدى والاشتباه.

 

وصلَّى الله وسلَّم على آله البَرَرة، وصحبه الخِيَرة، مصابيح الأمم، ومفاتيح الكرَم، خُلَفاء الدِّين، وحُلَفاء اليقين، الذين بلَغوا من محاسن الفضائل غاية الغايات، ووصَلُوا من مكارم الفواضل نهايةَ النِّهايات، قارَعُوا على الإسلام فكشَفُوا عنه القوارع والكُروب، وسارَعوا إلى الإيمان فصرَفُوا عنه العوادي والخُطوب، فابتسم ثغرُ الدِّين، وانتظم أمرُ المسلمين، واتَّضح الوعد من الله وحقَّ عليه نصرُ المؤمنين، لا يتسنَّى العُروج إلى مَعارجهم الرَّفيعة، ولا يتأتَّى الرُّقي إلى مَدارجهم المنيعة؛ لعُلوِّ شأنهم ونهاية الإعضال، وصُعوبة مرامهم وعزَّة المنال، فهم شموس الهدى على فلك السَّعادة، وبُدور الدُّجَى لهم الحسنى وزيادة، وعلى مَن تَبِعَهم بالإحسان، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم الدِّين.


تسميتها:

زكاة الفطر، ويُقال: صدقة الفطر.

سميت بذلك لأنَّ وُجوبها بدُخول الفطر، ويُقال أيضًا: زكاة الفطرة بكسر الفاء، والتاء في آخِرها، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله - تعالى -: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: 30]، وقال ابن الرفعة: بضم الفاء، واستُغرِب، والمعنى: أنها وجَبتْ على الخلقة تزكيةً للنفس وتنميةً لعملها.

قال وكيع بن الجرَّاح: زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

وقال في "المجموع": يُقال للمخرج: فطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مُولَّدة لا عربية ولا مُعرَّبة، بل اصطلاحيَّة للفقهاء، فتكون حقيقة شرعيَّة على المختار كالصلاة والزكاة[1].

 

حكمها:

زكاة الفطر مفروضةٌ، والواجب والمفروض عندنا واحدٌ [أي: عند الشافعية].

وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ، وليست بمفروضةٍ؛ لأنَّ الواجب عنده أقل درجةً من المفروض.

 

فالمفروض: ما ثبت بالأخبار المتواترة؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بأخبار الآحاد؛ مثل: الوتر عنده، وهذا خِلافٌ في التسمية لا غير.

وقال الأصم، وابن عُليَّة، وقومٌ من أهل البصرة: لا تجب زكاة الفطر، وبه قال أبو الحسين ابن اللبان الفرضي من أصحابنا.

دليلنا [أي: الشافعية]: ما روى ابن عمر: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرَض زكاةَ الفطر على الناس في رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين".

 

فلنا منه دليلان:

أحدهما: قوله: "فرَض" بمعنى: ألزم، وحتم، ولا يجوز أنْ يكون معناه: قدَّر؛ لأنَّه قال: "على الناس"، ولو كان المراد التقدير لقال: للناس.

والثاني: أنَّه قال: "زكاة"، والزكاة: لا تكون إلا مفروضة لازمة[2].

قال ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم، على أنَّ صدقة الفطر فرضٌ.

وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم[3].

 

دليل مشروعيَّتها:

أخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن ابن عمر - رضِي الله عنهما - قال: "فرَض[4] رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذَّكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة".

وأخرج البخاريُّ ومسلمٌ عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، أنَّه سمع أبا سعيدٍ الخدري، يقول: "كنَّا نخرج زكاةَ الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".

 

وفي رواية في "صحيح مسلم" عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: "كنَّا نُخرِج إذ كان فينا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر عن كلِّ صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نُخرِجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أنْ قال: "إنِّي أرى أنَّ مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك"، قال أبو سعيد: "فأمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت".

 

وفي "سنن أبي داود" عن ابن عباس، قال: "فرَض رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمةً للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات".

 

حكمة مشروعيَّتها:

من الحِكَمِ في وجوب زكاة الفطر ما يلي:

1- تطهير الصائم ممَّا عسى أنْ يكون قد وقَع فيه في صيامه من اللغو والرفث.

أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عبَّاس، قال: "فرَض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - زكاةَ الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث".

قال وكيع بن الجرَّاح: "زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".

2- إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسُرور لجميع فِئات المجتمع؛ وذلك لحديث ابن عباس - رضِي الله عنهما -: "أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم"؛ أي: أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد.

ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث: ((وطُعمةً للمساكين)).

3- وفيها إظهارُ شُكرِ نعمة الله على العبْد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعْل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

 

شروطها، وعلى مَن تجب:

تجبُ زكاة الفطر على كلِّ مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق.

ويستحبُّ إخراجُها عن الجنين إذا نُفِخَتْ فيه الرُّوح، وهو ما صار له أربعةُ أشهر؛ فقد كان السلف يُخرِجونها عنه، كما ثبت عن عثمان وغيره.

ويجبُ أنْ يُخرِجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته، من زوجةٍ أو قريبٍ، وكذا العبد فإنَّ صدقةَ الفطر تجبُ على سيِّده؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس في العبد صدقةٌ إلا صدقة الفطر)).

ولا تجبُ إلا على مَنْ فضل عن قُوتِه وقُوت مَن تلزَمه نفقته وحَوائِجه الضَّروريَّة في يوم العيد وليلته ما يُؤدِّي به الفطرة.

 

فزكاة الفطر لا تجبُ إلا بشرطين:

1- الإسلام، فلا تجب على الكافر.

2- وجود ما يفضل عن قوته وقوت عِياله، وحوائجه الأصليَّة في يوم العيد وليلته.

 

مقدار الواجب، ومِمَّ يخرج؟

الواجب في زكاة الفطر صاعٌ من غالب قُوت أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط، أو أرز، أو ذرة... أو غير ذلك؛ لثبوت ذلك عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الأحاديث الصحيحة؛ كحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدِّم.

 

والصاع والصواع (بالكسر وبالضم) لغةً: مكيال يُكال به، وهو أربعة أمداد.

وقال الداودي: معياره لا يختلف [أربع حفنات بكفَّي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها].

 

مقدار الصاع:

عند الجمهور = 2.04 كيلو جرام.

عند الحنفية = 3.25 كيلو جرام.

ويجوز أنْ تُعطِي الجماعة زكاةَ فطرها لشخصٍ واحد، وأنْ يُعطِي الواحد زكاته لجماعة.

 

وقت وجوبها وإخراجها:

تجبُ زكاة الفطر بغُروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنَّه الوقت الذي يكونُ به الفطرُ من رمضان، ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.

فأمَّا وقت الفضيلة: فهو من طُلوع فجر يوم العيد إلى قُبَيل أداء صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر - رضِي الله عنهما -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر بزكاةِ الفِطر قبلَ خُروج الناس إلى الصَّلاة".

وأمَّا وقتُ الجواز: فهو قبلَ العيد بيومٍ أو يومين؛ لفِعل ابن عمر وغيرِه من الصحابة لذلك.

ولا يجوزُ تأخيرها عن صلاة العيد، فإنْ أخَّرها فهي صدَقة من الصدقات، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاة فهي صدَقةٌ من الصَّدَقات)).

 

تعجيل زكاة الفطر وإخراجها قبل وقتها:

1- يجوزُ عند الشافعية تقديمُ الفطرة من أوَّل شهر رمضان؛ لأنها تجبُ بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِدَ أحدُهما جاز تقديمها على الآخَر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوزُ تقديمها على شهر رمضان؛ لأنَّه تقديمٌ على السببين فلا يجوزُ؛ كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

2- ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبلَ العيد بيومٍ أو يومين، لا أكثر من ذلك؛ لقول ابن عمر: "كانوا يعطونها قبلَ الفطر بيومٍ أو يومين"، ولا تجزئ قبل ذلك؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أغنوهم عن الطَّلَبِ هذا اليوم))، بخلاف زكاة المال.

 

من هم أهل الزكاة؟ ودليل ذلك[5]:

أهل الزكاة هم المستحقُّون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرَهُم الله - عزَّ وجلَّ - في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

وإيضاح هذه الأصناف كما يلي:

1- الفقراء: جمع فقير، وهو مَن ليس لديه ما يسدُّ حاجته، وحاجة مَن يَعُول، من طعامٍ وشرابٍ وملبس ومسكن، بألا يجد شيئًا، أو يجد أقلَّ من نصف الكفاية، ويُعطَى من الزكاة ما يكفيه سنةً كاملة.

2- المساكين: جمع مسكين، وهو مَن يجدُ نصفَ كفايته أو أكثر من النِّصف، كمَن معه مائة ويحتاج إلى مائتين، ويُعطَى من الزكاة ما يَكفِيه لمدَّة عام.

3- العاملون عليها: جمع عامل، وهو مَن يبعَثُه الإمام لجباية الصدقات، فيُعطِيه الإمام ما يَكفِيه مُدَّةَ ذَهابه وإيابه ولو كان غنيًّا؛ لأنَّ العامل قد فَرَّغَ نفسه لهذا العمل، والعاملون هم كلُّ مَن يعمل في جِبايتها، وكِتابتها، وحِراستها، وتَفرِيقها على مُستحقِّيها.

4- المؤلَّفة قُلوبهم: وهم قومٌ يُعْطَوْن الزكاة؛ تأليفًا لقلوبهم على الإسلام إنْ كانوا كفارًا، وتثبيتًا لإيمانهم إنْ كانوا من ضِعاف الإيمان مُتَهاونين في عباداتهم، أو لترغيب ذَوِيهم في الإسلام، أو طلبًا لمعونتهم أو كفِّ أذاهم.

5- في الرِّقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمَة يُشْتَرى من مال الزكاة ويُعتَق، أو يكون مُكاتَبًا فيُعطَى من الزكاة ما يُسدِّد به نجومَ كتابته؛ ليُصبِح حُرًّا نافذ التصرُّف، وعُضوًا نافعًا في المجتمع، ويتمكَّن من عبادة الله - تعالى - على الوجه الأكمل، وكذا الأسير المسلم يفكُّ من الأعداء من مال الزكاة.

6- الغارمون: جمع غارم، وهو المَدِين الذي تَحَمَّلَ دَيْنًا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمرٍ مُباح، أو لغيره كإصلاح ذات البَيْنِ، فهذا يُعطَى من الزكاة ما يُسدِّد به دَيْنَه، والغارم للإصلاح بين الناس يُعطَى من الزكاة، وإنْ كان غنيًّا.

7- في سبيل الله: المراد به الغُزاة في سبيل الله المتطوِّعون الذين ليس لهم راتبٌ في بيت المال، فيُعطَوْن من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.

8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطِع عن بلده الذي يحتاجُ إلى مال ليُواصِل السفر إلى بلده، إذا لم يجدْ مَن يقرضه.

 

الذين لا تُدفَع لهم الزكاة:

الأصناف الذين لا يجوزُ صرفُ الزكاة لهم:

1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِب))، لكنْ يُعطَى العامل عليها والغارم وإنْ كانوا أغنياء، كما تقدَّم.

والقادر على الكسْب إذا كان مُتفرِّغًا لطلب العلم الشَّرعي وليس له مال، فإنَّه يُعطَى من الزكاة؛ لأنَّ طلب العلم جهادٌ في سبيل الله، وأمَّا إنْ كان القادر على الكسْب عابدًا ترَك العمل للتفرُّغ لنوافل العبادات فلا يُعطَى؛ لأنَّ العبادة نفعها قاصرٌ على العابد، بخِلاف العلم.

 

2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجبُ نفقتهم عليه، فلا يجوزُ دفْع الزكاة إلى مَن تجبُ على المسلم نفقتهم؛ كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ لأنَّ دفْع الزكاة إلى هؤلاء يُغنِيهم عن النَّفقة الواجبة عليه، ويُسقِطها عنه؛ ومن ثَمَّ يعود نفْع الزكاة إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسه.

 

3- الكفَّار غير المؤلَّفين، فلا يجوزُ دفْع الزكاة إلى الكفَّار؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم))؛ أي: أغنياء المسلمين وفقرائهم دُون غيرهم، ولأنَّ من مقاصد الزكاة إغناء فُقَراء المسلمين، وتوطيد دَعائم المحبَّة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوزُ مع الكفَّار.

 

4- آل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: لا تحلُّ الزكاة لآلِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إكرامًا لهم لشرفهم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّها لا تحلُّ لآل محمد؛ إنما هي أوساخُ الناس)).

وآل النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قيل: هم بنو هاشم وبنو المطَّلب؛ وقيل: هم بنو هاشم فقط، وهو الصحيح؛ وعليه يصحُّ دفْع الزكاة إلى بني المطَّلب؛ لأنَّهم ليسوا من آل محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولعموم الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: 60]، فيدخُل فيهم بنو المطَّلب.

 

5- وكذلك لا يجوزُ دفْع الزكاة لموالى آل النبي؛ لحديث: ((إنَّ الصدقة لا تحلُّ لنا، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم)).

وموالي القوم: عُتَقاؤهم، ومعنى ((من أنفسهم))؛ أي: فحُكمهم كحكمهم، فتحرُم الزكاة على موالي آل بني هاشم.

 

6- العبد: لا تُدفَع الزكاة إلى العبد؛ لأنَّ مالَ العبد ملكٌ لسيِّده، فإذا أُعطِيَ الزَّكاة انتقلت إلى ملك سيِّده، ولأنَّ نفقتَه تلزم سيِّده، ويُستَثنى من ذلك: المُكاتَبُ؛ فإنَّه يُعطَى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته، والعاملُ على الزكاة، فإذا كان العبد عاملاً على الزكاة أُعطِي منها لأنَّه كالأجير، والعبد يجوزُ أنْ يُستَأجَر بإذْن سيِّده.

فمَن دفَعَها لهذه الأصناف مع علمه بأنَّه لا يجوزُ دَفْعُها لهم فهو آثمٌ.

 

نقل الزكاة من بلدها إلى بلدٍ آخَر:

يجوزُ نقل الزكاة من بلدها إلى بلدٍ آخَر قريب أو بعيد للحاجة؛ مثل: أنْ يكون البلد البعيد أشدَّ فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلدٍ بعيدٍ مثل فقراء بلده، فإنَّ في دفْعها إلى أقاربه تحصيلَ المصلحة، وهي الصدقة والصلة.

وهذا القول بجواز نقْل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]؛ أي: الفقراء والمساكين في كلِّ مكان.

 

أداء القيمة:

1- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يجوز دفْع القيمة؛ لأنَّه لم يردْ نصٌّ بذلك، ولأنَّ القيمة في حُقوق الناس لا تجوزُ إلا عن تَراضٍ منهم، وليس لصدقة الفطر مالكٌ مُعيَّن حتى يجوز رضاه أو إبراؤه.

2- وذهب الحنفية إلى أنَّه يجوزُ دفْع القيمة في صدقة الفطر، بل هو أَوْلَى؛ ليتيسَّر للفقير أنْ يشتري أيَّ شيءٍ يريدُه في يوم العيد؛ لأنَّه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطرُّه إلى أنْ يطوف بالشوارع ليجد مَن يشتري منه الحبوب، وقد يبيعُها بثمنٍ بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقيَّة.

هذا كلُّه في حالة اليسر، ووجود الحبوب بكثْرة في الأسواق، أمَّا في حالة الشدَّة وقلَّة الحبوب في الأسواق، فدفْع العين أَوْلَى من القيمة مُراعاةً لمصلحة الفقير.



[1] "مغني المحتاج"؛ الخطيب الشربيني (2/ 110، 111).

[2] "البيان في مذهب الإمام الشافعي"؛ العمراني (3/ 350، 351).

[3] "المغني"؛ ابن قدامة (3/ 79).

[4] قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف الناس في معنى "فرض" هنا؛ فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه: ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرضٌ واجبٌ عندهم؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ولقوله: "فرض"، وهو غالبٌ في استعمال الشرع بهذا المعنى، وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخِر أمره إنها: سنَّة ليست واجبةً، قالوا: ومعنى "فرض": قدَّر على سبيل النَّدب، وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ ليست فرضًا بناءً على مذهبه في الفرْق بين الواجب والفرض، قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخةٌ بالزكاة، قلت: هذا غلطٌ صريح، والصواب أنها فرض واجب، "شرح صحيح مسلم"؛ للإمام النووي (7/ 58).

[5] "الفقه الميسر".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الفطر
  • زكاة في شهر البركة
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • زكاة الفطر
  • زكاة الفطر
  • الزكاة؟
  • شعيرة الزكاة
  • الزكاة؟
  • أحكام زكاة الفطر
  • وجوب زكاة الفطر في رمضان
  • زكاة الفطر من كلام الشيخ محمد بن عثيمين
  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الفطر: أحكامها ومقاصدها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقصود بزكاة الفطر والأصل في وجوب زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم إخراج زكاة الفطر قيمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في فقه زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب