• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس

أ. د. أحمد بن يوسف الدريويش

المصدر: مجلة الدرعية، العددان: 37/38، ربيع الأول - جمادى الآخرة 1428هـ، أبريل - يوليو 2007م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2011 ميلادي - 18/3/1432 هجري

الزيارات: 87161

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس


المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي بعَث النبيِّين مبشِّرين ومنذرين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن استنَّ بسنَّته، واهتدى بهديه إلى يوم الدين.

 

أمَّا بعدُ:

فإن للصلاة في الإسلام مكانةً عظمى، ومنزلة كبرى؛ فهي عمود الدين التي عليها يقوم، وتُعَدُّ الإمامة والائتمام أحد الأحكام المهمَّة المتعلِّقة بها؛ إذ المسلم في صلاته لا يخرج عن أحدهما، وقد تدفع الحاجة أو الضرورة إلى أن يختلف مقام الإمام عن المأموم ارتفاعًا وانخفاضًا، لا سيَّما في هذا الوقت الذي كَثُرت فيه المساجد وازدحمت بالمصلِّين، وشُيِّد بعضُها من دورَين أو أكثر، الأمر الذي يمنع من رؤية الإمام أحيانًا؛ ممَّا يضطرُّ معه الناس للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام أو العكس، وقد تكلم الفقهاء سلَفًا وخلَفًا عن هذا الموضوع، وأَوْدَعُوا ذلك في مؤلفاتهم؛ ومن أولئك الإمام العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله - في رسالته الموسومة بـ"تحرير الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمؤتَمِّ من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل"، والتي قمت - بحمد الله - بتحقيقها ودراستها في سِفْرٍ مستقلٍّ، إلاَّ أن الذي لفت نظري أثناء تحقيقها هو أن العلاَّمة الشوكاني - رحمه الله - أجمل الحديث فيها عن مسألة مهمَّة وهي: (علو الإمام على المؤتم في الصلاة، والعكس)، كما أهمل أقوال بعض الأئمَّة المشهورين؛ كالإمام مالك بن أنس، والإمام أحمد بن حنبل - رحمهما الله تعالى - واعتقادًا منِّي بأهميتها فقد أفردتها ببحث مستقلٍّ أسميته بـ"حكم ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة والعكس"، عارضًا أقوال المذاهب الفقهيَّة المعتَبَرة فيها، وأدلَّتهم، وترجيح المختار، كل ذلك مع توثيق النقول من مظانِّها من كتب الفقه، وتخريج الأحاديث موضع الاستدلال تخريجًا علميًّا.

 

منهج البحث:

سلكتُ في بحثِ هذه المسألة طريقة عرض الخلاف كل مذهب على حِدَةٍ، وإن كان ذلك خلاف المتَّبع غالبًا؛ حيث تُذكَر الأقوال في المسألة، وتُنسَب إلى قائليها من أئمَّة المذاهب وغيرهم، إلا أنني سِرْتُ على خلاف هذا المنهج؛ لأن طبيعة البحث في هذه المسألة حتَّمت عليَّ ذلك، حيث يصعب حصر الأقوال فيها، وضم بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى مَن قال بها، لا سيَّما مع كثرة الخلاف فيها داخل المذهب الواحد، مع تداخل الأدلة غالبًا، واختلاف وجه الاستدلال منها حسب وجهة نظر كلٍّ منهم، ومن ثَمَّ رأيت تعميمًا للفائدة وتيسيرًا على القارئ الكريم اتِّباع هذا المنهج.

 

آراء الفقهاء في حكم علو الإمام[1]

على المأموم[2] في الصلاة والعكس

نعرض فيما يلي مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

أولاً: مذهب الحنفية[3]:

يرى الحنفية - على الصحيح - جواز علوِّ الإمام على المأموم في الصلاة والعكس مع الكراهية[4].

 

جاء في "بدائع الصنائع"[5]: "ولو كان الإمام يصلِّي على دكَّان[6] والقوم أسفل منه أو على القلب، جاز وكره"[7]، ا.هـ.

وجه ذلك: قالوا: أمَّا الجواز؛ فلأن ذلك لا يقطع التبعة، ولا يوجب خفاء حال الإمام.

أمَّا الكراهية؛ فلشبهة اختلاف المكان[8].

وسواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك[9].

 

ولما روى أن حذيفة[10] أمَّ الناس بالمدائن[11] على دكَّان، فأخذ أبو مسعود[12] بقميصه فجبَذَه[13]، فلمَّا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني[14].

قالوا: إن علوَّ الإمام على المأموم صنيع أهل الكتاب[15]، وقد نُهِينا عن التشبُّه بهم[16].

إن المكان الذي يمكن الجذب عنه ما دون القامة، وكذا الدكَّان المذكور يقع على المتعارف وهو ما دون القامة[17]، ولأن كثير المخالفة بين الإمام والقوم يمنع الصحة، فقليلها يورث الكراهية[18].

 

ورُوِي عن الإمام الطحاوي [19] أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة[20].

وجه ذلك: أن في الأرض هبوطًا وصعودًا، وقليل الارتفاع عفو، والكثير ليس بعفو، فجعل الحد الفاصل ما يجاوز القامة.

وروي عن أبي يوسف[21] نحوه[22].

وقيل: بل العلو المكروه ما كان قدر ذراع[23]، وهو المعتَمَد.

هذا كله في حالة الاختيار، أمَّا في حالة العذر كما في الجُمَعِ والأعياد، فعندهم لا يُكرَه كيفما كان، وذلك لعدم إمكان المراعاة[24].

 

ثانيًا: مذهب المالكية:

المسألة الأولى: علوُّ الإمام على المأمومين:

يرى الإمام مالك - رحمه الله - كراهية أن يكون موقف الإمام عاليًا عن موقف المأمومين.

جاء في "المدونة"[25]: "قال مالك: لو أن إمامًا صلَّى بقومٍ على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك، قال مالك: لا يعجبني ذلك.

 

ثم قال - أي: ابن القاسم -[26]: وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع ممَّا يصلي عليه مَنْ خلفه مثل الدكَّان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء.

قلت - أي: قال سحنون -[27] لابن القاسم: فإن فعل؟ قال: عليهم الإعادة وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء يعبثون، إلاَّ أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فإن صلاتهم تامَّة"، ا.هـ.

 

وقد ذهَب بعض أصحاب مالك - رحمه الله - إلى عدم جواز أن يكون الإمام على مكانٍ أعلى من المأموم[28].

واستدلُّوا على ذلك بنهيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه أسفل منه[29].

 

وبما ورد عن عمار بن ياسر[30] أنه كان يصلي بالمدائن فأُقِيمت الصلاة، فتقدَّم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلمَّا فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم))، أو نحو ذلك؟ قال عمار: "لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي"[31].

 

قالوا: ولأن الإمامة تقتضي الترفُّع، فإذا انضاف إلى ذلك علوُّ الإمام عليهم في المكان دلَّ على قصده الكبر[32].

يقول الحطاب[33] معلقًا على قول الإمام مالك - رحمه الله - السابق: "واعلم أن الظاهر من كلام "المدونة"... أنه لم يقصد في ذلك إلا الكراهة"[34].

 

ويقول أيضًا تعليقًا على قوله في "المدونة": "لا يعجبني ذلك": "فقوله: "لا يعجبني ذلك" ليس فيه ما يقتضي نفي الصحة، ولا يشبه هذا الفرع الذي يأتي بعده الذي قال ابن القاسم فيه: يعبثون...

"ومقتضى كلام أهل المذهب صحة صلاتهم"[35].

ثم قال: "اعلم أنه مع قصد الكبر تبطل صلاتهم".

 

ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرَّم، وأنه متى حصل بطلت الصلاة.

وكذلك لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصدًا للتكبُّر عن المساواة، فإن صلاة القاصد إلى ذلك باطلة.

وإن صلى الإمام غير قاصد للتكبُّر، فإن كان الارتفاع يسيرًا[36] صحَّت الصلاة بلا خلاف.

 

وإن كان الارتفاع كثيرًا، فللمتأخرين قولان:

الأول: صحَّة الصلاة، وأخذ من قوله - أي: ابن القاسم - في تعليل البطلان الوارد في "المدونة": لأن هؤلاء يعبثون.

وقيل: البطلان؛ لعموم النهي في الحديث المتقدِّم[37] [38].

وفسَّروا العَبَث هنا: بما يفعل لقصد الكبر.

فقوله في "المدونة": "لأنهم يعبثون"؛ أي: يقصدون الكبر والجبروت على المأمومين.

 

قالوا: وبه فسر قوله - تعالى -: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ[39] آيَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ [الشعراء: 128- 129]؛ أي: تبنون بكلِّ موضع مرتفع "آية"؛ أي: علامة تدل على تكبُّركم، "تعبثون" عبثًا مستغنين عنه[40].

قالوا: وقد سمَّى الله البناء العالي على الموضع المرتفع عبثًا، فقال على لسان بعض أنبيائه: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ [الشعراء: 128]، وموضوع الصلاة يُنافِي العبث والتكبر، فإنها وضعت على التمكُّن، ا.هـ[41].

والخلاصة: أن علوَّ الإمام على المأموم عندهم يُكرَه على المعتَمَد، إذا لم يقصد بذلك التكبُّر، فإن قصَدَه حرم، وبطلت الصلاة.

 

ومحل الكراهية عندهم بقيود ثلاثة:

1- ألاَّ يكون لتعليم المأمومين كيفية الصلاة.

2- أو لم يدخل الإمام على ذلك، بأن كان ابتدأ الصلاة وحدَه على مكان مرتفع، فجاء مَن صلى أسفل منه.

3- وألاَّ يكون ذلك لضرورةٍ؛ كضيق مكان أو نحوه، فإن كان شيء من ذلك جازَ؛ كعلوٍّ يسير على مأموم[42].

 

المسألة الثانية: علو المأموم على الإمام:

يرى المالكية: جواز أن يصلي المأموم على مكان مرتفع عن إمامه ولو كان سطحًا في غير جمعة[43].

جاء في "المدونة": قال مالك: "لا بأس في غير الجمعة[44] أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد، والإمام في داخل المسجد"، ا.هـ.

وفي موضع آخر منها قال: "وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك، إذا كان إمامهم قدامهم"[45]، ا.هـ.

وقيَّدوا الجواز بحيث يستطيع المأموم ضبط أحوال إمامه بسهولة، فإن كان فيه عسر كره.

وإن منع من ضبط أحوال الإمام حرم[46].

وعلى هذا فإن الجواز مُعلَّل بما إذا أمكن مراعاة أفعال الإمام بحصول المشاهدة أو السماع من غير تكلُّف.

والكراهية مُعلَّلة بالبعد عن الإمام، أو تفرقة الصفوف وعدم التحقُّق لمشاهدة أفعال الإمام[47].

هذا إذا لم يقصد المأموم بعلوِّه عن الإمام التكبُّر، فإن قصَدَه بطلت الصلاة لمنافاته لها[48].

 

ثالثًا: مذهب الشافعية[49]:

يرى الشافعية أنه يُكرَه أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر، إلا لحاجة؛ كأنْ يحتاج إليه الإمام لتعليم المأموم صفة الصلاة، أو يحتاج إليه المأموم لتبليغ المأمومين تكبيرة الإمام عند كثرتهم، فإنه يستحب ارتفاعهما لذلك؛ أي: لتحصيل هذا المقصود تقديمًا لمصلحة الصلاة[50].

قال النووي[51] - رحمه الله -: "هذا مذهبنا"[52].

يقول الشافعي في "الأم"[53]: "وأختار للإمام الذي يُعلِّم مَن خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه مَن وراءه؛ فيقتدون بركوعه وسجوده..."، ا.هـ.

ويستدلُّون على كراهة علوِّ المأموم على الإمام بحديث حذيفة بن اليمان المتقدِّم[54].

قالوا: لأنه إذا كره أن يعلو الإمام، فلأن يكره أن يعلو المأموم أَوْلَى[55].

 

المناقشة:

يمكن أن يُجاب عن هذا الدليل وهو (قياس المأموم على الإمام) بأنه قياس مع الفارِق؛ إذ أفعال الإمام تختلف في الجملة عن أفعال المأموم.

ولأن السبب الذي من أجله ورَدَ النهي في الحديث عن علوِّ الإمام على المأموم؛ وهو عدم تمكُّن المؤتَمِّ من متابعة أفعال الإمام - غير متحقق في المأموم، فاختلفا.

أمَّا دليلهم على سنيَّة علوِّ الإمام للتعليم: فاستدلُّوا بحديث سهل بن سعد[56] - رضِي الله عنه - قال: "صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - على المنبر[57] فكبَّر وكبَّر الناس وراءه، فقَرَأ ورَكَع، ورَكَع الناس خلفَه، ثم رفَع، ثم رجَع القهقَرَى[58] فسَجَد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ، ثم رَكَع، ثم رَفَع رأسه، ثم رَجَع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم أقبَل على الناس فقال: ((إنما صنعت هذا لتأتَمُّوا بي، ولتعلموا صلاتي))[59].

ولأن الارتفاع في هذه الحالة أبلغ في الإعلام فكان أَوْلَى[60].

والمراد بالارتفاع: ما لم يظهر بالحس عُرْفًا، وإن يكن قدر قامة.

فالشافعية لم يفرِّقوا بين ارتفاع موقف الإمام والمأموم، إنما المطلوب: محاذاة بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام، والعبرة من ذلك عندهم بالطول العادي؛ أي: بمعتدل القامة[61].

 

فالكراهية إنما تكون حيث لم يمكن تحقيق ذلك؛ ومن ثَمَّ نصُّوا على كراهة ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن وقوفهما بمستوى واحد، وعكسه كذلك، إلا لحاجة[62] على نحو ما بينَّا.

كما نصُّوا على أنه لو كان الإمام أرفع من المأمومين، أو أخفض منهم لم تفسد صلاته ولا صلاتهم، قالوا: ولا بأس أن يصلي المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد، إذا كان يسمع صوته، أو يرى بعض مَن خلفه[63].

واستدلُّوا على ذلك بما ورَدَ عن أبي هريرة[64] - رضِي الله عنه - أنه كان يصلي فوق ظهر المسجد الحرام بصلاة إمام المسجد[65].

 

رابعًا: مذهب الحنابلة:

المسألة الأولى: علو الإمام على المأمومين:

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة على النحو الآتي:

(الرواية الأولى): أنه يكره علو الإمام عن المأموم، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد، وهذا هو الصحيح من مذهبه[66]؛ لحديث أبي داود[67]: عن حذيفة مرفوعًا: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقومن في مكان أَرفع من مكانهم))، وتقدم[68].

قالوا: وظاهره أنه لا فرق بين أن يقصد تعليمهم أم لا[69].

ولأن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده، إذا كان أعلى منه احتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده، وذلك منهي عنه في الصلاة[70] [71].

 

(الرواية الثانية): أنه لا يُكرَه، أوردها عنه الموفق ابن قدامة[72]؛ وذلك لما ورد أن علي بن المديني[73] قال: سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد[74] وقال: إنما أردت أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان أعلى من الناس.

فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث[75].

 

(الرواية الثالثة): إن أراد التعليم فلا بأس[76]؛ لحديث سهل بن سعد المتقدم[77].

قالوا: والظاهر أنه كان علوًّا يسيرًا؛ لأنه على الدرجة السفلى جمعًا بين الأخبار[78].

قال ابن قدامة[79]: "ويحتمل أن يختص ذلك بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنه فعل شيئًا ونهى عنه، فيكون فعله له، ونهيه لغيره؛ ولذلك لا يستحب مثله لغير النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ولأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يتمَّ الصلاة على المنبر، فإن سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض، بخلاف ما اختلفنا فيه"، ا. هـ.

 

قالوا: ولو صلى الإمام في مكان أعلى من المأمومين فإن الصلاة تصحُّ - على الأصح - ولو كان العلو كثيرًا.

والمراد في الكثير: ذراع فأكثر، وقيل: بل مقدار قامة المأموم، وقيل: مثل درجة المنبر ونحوها[80]؛ لأن النهي لا يعود إلى داخل الصلاة[81]؛ لما ورد أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأُقِيمت الصلاة، فتقدَّم عمار فقام على دكَّانه، والناس أسفل منه، فتقدَّم حذيفة فأخذ بيده، فاتَّبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلمَّا فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم))؟ قال عمار: "فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي".

 

وفي رواية أخرى: "أن حذيفة أَمَّ الناس بالمدائن على دكَّان، فأخذ أبو مسعود بقميصه، فجَذَبه، فلمَّا فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني"[82].

وجه الدلالة: أن عمَّارًا أو حذيفة أتَمَّا صلاتهما، ولو كانت فاسدة لاستأنفاها[83].

وقيل: لا تصحُّ صلاتهم؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه[84].

ويمكن أن يُجاب عن ذلك بعدم التسليم بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأنه يعود إلى أمر خارج الصلاة كما تقدم.

والأول أصحُّ لما ذكرناه.

 

المسألة الثانية: علو المأموم على الإمام:

إذا كان العلوُّ من قِبَل المأموم على إمامه فعلى الصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه لا بأس بذلك، ولو كان كثيرًا، كما لو صلَّى خلف الإمام على سطح المسجد[85].

 

وهم يستدلُّون على ذلك بما أخرجه الشافعي وغيره عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام[86].

وعن أحمد: اختصاص الجواز بالضرورة[87].

وقيل: إنما يباح مع اتِّصال الصفوف[88].

ويمكن أن يجاب عنهما: بأنهما قولان لا دليل عليهما، بل الدليل على خلافهما، كما تقدَّم.

والأصح الأول لما ذكرناه.

 

فخلاصة القول عند الحنابلة في مسألة علوِّ الإمام على المأموم وعكسه: أنه يُكرَه على الصحيح من المذهب عندهم علوُّ الإمام على المأموم، إذا كان العلو كثيرًا، لا فرق في ذلك بين أن يقصد تعليم المأمومين أو لا.

والمراد بالعلو الكثير عندهم: ذراع فأكثر.

وقيل: بمقدار قامة الرجل، وقيل: بل مثل درجة المنبر ونحوها.

أمَّا إذا كان العلوُّ يسيرًا دون ذلك فلا بأس به، وإن خالَفَ وصلى صحَّت صلاته.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم عن الإمام فلا بأس به عندهم، لا فرق في ذلك بين العلو الكثير واليسير، كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد.

 

خامسًا: رأي ابن حزم في المسألة:

يرى ابن حزم[89] من الظاهرية أنه يجوز علوُّ الإمام على المأمومين مطلقًا والعكس، جاء في "المحلى" المسألة (441): "وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين، وفي أخفض منه، سواء في كلِّ ذلك العامة، والأكثر والأقل، فإن أمكَنَه السجود فحسن، وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه..."[90].

وهو يستدلُّ على رأيه بحديث سهل بن سعد المتقدم[91] ويقول: "لا بيانَ أَبْيَن من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين"[92].

ويقول: "والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فهذا هو الحجة..."[93].

وهو يرى أنه لا فرق بين علو الإمام على المأمومين، وعلو المأمومين على الإمام في الصلاة، وأن مَن يرى إجازة صلاة المأمومين في مكان أرفع من مكان الإمام دون العكس أن هذا تحكم ودعوى بلا برهان[94].

أمَّا ما استدلُّوا به من نهي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين[95] فقد ضعَّفه، ورأى أنه خبر ساقط، انفَرَد به زياد بن عبدالله البكائي[96] وهو ضعيف[97].

 

المناقشة:

يمكن أن يُجاب على استدلاله بحديث سهل بن سعد المتقدِّم، على جواز علوِّ الإمام على المأموم مطلقًا؛ لأن هذا غير مسلم؛ لأن مقصوده - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعليم مَن خلفه، بدليل ما ورد في آخر الحديث: ((إنما صنعت هذا لتأتَمُّوا بي، ولتعلموا صلاتي)) ، ونحن نقول بهذا، فافترقا، فهو إذًا نصٌّ في محل النزاع.

 

أمَّا استدلاله بحديث النهي (عن صلاة الإمام في مكان أرفع من المأمومين)، فنحن نسلِّم بضعفه - كما تقدَّم في تخريجه - لكنه إنما يدلُّ على كراهة الصلاة لا على فسادها؛ لأن النهي فيه لأمر خارج عن الصلاة، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

 

الموازنة والترجيح:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وتعليلاتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته منها، يظهر لي أن القول الأرجح - والله أعلم - كراهية علو الإمام عن المأموم مطلقًا، ما لم تدعُ لذلك حاجة أو ضرورة، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة في الأصح عندهم، إلا أن يكون العلوُّ يسيرًا مثل درجة المنبر ونحوها فلا بأس بذلك.

 

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم على الإمام فلا بأس به ما لم يُرِد بذلك الكِبْر من قِبَل الإمام أو المأمومين، فإن ذلك ممنوع كما أشار إليه المالكية؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا وعللوا به لما ذهبوا إليه.

والله أعلم وأحكم.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وتُختَتَم الطاعات.

 

أمَّا بعد:

فمن خلال بحث هذه المسألة واستقصاء أقوال أهل العلم فيها توصَّلت إلى النتائج التالية:

1- أن هذه المسألة تُعَدُّ من النوازل في هذا العصر الذي كثرت فيه المساجد، وشُيِّد بعضُها من دورَين أو أكثر؛ ممَّا يضطرُّ معه الناس أحيانًا للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام أو العكس، فلا بُدَّ من بيان الحكم الفقهي لذلك، وهذا لا يكون إلا بعد عرض أقوال أهل العلم وأدلَّتهم فيها، ومن ثَمَّ ترجيح المختار الذي يعضده الدليل.

 

2- لا يفرق الحنفية - على الصحيح من مذهبهم - بين علو الإمام على المأموم والعكس في الصلاة؛ حيث يرون كراهة ذلك مطلقًا، إلا في حالة العذر كما في الجمع والأعياد.

 

3- يفرِّق المالكية بين علوِّ الإمام والمأموم والعكس: ففي حالة علوِّ الإمام على المأموم يكره - على المعتَمَد من المذهب - إذا لم يقصد بذلك التكبُّر، فإن قصده حرم، وبطلت الصلاة.

أمَّا في حالة علو المأموم على الإمام فإنهم يرون جواز ذلك في غير صلاة الجمعة؛ لأن الجمعة عندهم لا تصح بسطح المسجد.

هذا إذا لم يقصد المأموم بعلوه على الإمام التكبر، فإن قصده بطلت الصلاة لمنافاته لها.

 

4- لا يفرِّق الشافعية في الحكم بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس؛ حيث يرون كراهية ذلك إلا لحاجة؛ كأن يحتاج الإمام لتعليم المأموم صفة الصلاة، أو يحتاج المأموم تبليغ المأمومين تكبيرات الإمام عند كثرتهم، فإنه يستحبُّ عندهم ارتفاعهما حينئذ لتحصيل هذا المقصود، تقديمًا لمصلحة الصلاة.

 

5- يفرِّق الحنابلة بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس؛ حيث يرون - على الصحيح من المذهب - كراهية علوِّ الإمام على المأموم إذا كان العلوُّ كثيرًا، لا فرق في ذلك بين قصد التعليم أو غيره.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ الإمام على المأموم فلا بأس به عندهم.

 

6- يرى ابن حزم من الظاهرية أنه يجوز علوُّ الإمام على المأموم مطلقًا والعكس.

7- الذي يترجَّح لي في هذه المسألة بعد البحث والتقصِّي في أقوال أهل العلم وأدلتهم، وما ورد على بعضها من مناقشات وإجابات - هو التفريق بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس.

ففي مسألة علو الإمام على المأموم يكره ذلك مطلقًا، ما لم تدعُ لذلك حاجة أو ضرورة؛ كحالة الازدحام الشديد الذي يمنع من رؤية الإمام أو نحو ذلك، ممَّا يضطر معه الناس للصلاة في أماكن مرتفعة عن الإمام.

أمَّا بالنسبة لعلوِّ المأموم على الإمام فلا بأس به.

كل هذا مشروط بعدم إرادة الكِبْر من الإمام أو المأمومين؛ فإن ذلك ممنوع.

 

8- ما ذكرناه إنما هو في صحَّة الصلاة من عدمها، أو الكراهة من عدمها لا في الأولى؛ إذ الأَوْلَى هو التئام الجماعة، ورص الصفوف وتواصلها، وإتمام الأول فالأول منها، وأن يكون الإمام أمام المأمومين على الصفة المشروعة حتى يتمكَّنوا من معرفة أفعاله مباشرة؛ ليحصل منهم تمام الاقتداء به، وهو ما تضمنه قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا...)) الحديث[98].

 

وصلى الله وسلم وبارَك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المصادر والمراجع:

1- إرشاد الفحول إلى تخريج الحق من علم الأصول؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني، بيروت، لبنان: دار المعرفة.

2- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، ط1، بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي، 1399هـ.

3- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1409هـ.

4- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر دار صادر.

5- الأم؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ؛ تصحيح محمد زهري النجار، بيروت: دار المعرفة.

6- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي؛ تحقيق محمد حامد الفقي، ط1، القاهرة: مطبعة السنة المحمدية، 1375هـ/ 1955م.

7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ط2، بيروت: نشر دار الكتاب العربي، 1402هـ.

8- تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي؛ تحقيق إبراهيم صالح، دمشق: دار المأمون للتراث، 1412هـ.

9- تاج العروس من جواهر القاموس؛ لمحمد مرتضى الزبيدي، بيروت، لبنان: دار مكتبة الحياة.

10- تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463هـ، بيروت: دار الكتب العلمية.

11- تذكرة الحفاظ؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1374هـ.

12- تقريب التهذيب؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة 852هـ؛ تحقيق محمد عوامة، ط1، سوريا: دار الرشيد، 1406هـ/ 1986م.

13- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 1384هـ/ 1964م، طبعة القاهرة.

14- الثقات؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، المتوفى سنة 354هـ؛ تحقيق السيد شرف الدين أحمد، ط1، دار الفكر، 1395هـ.

15- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، نشر دار الكتاب العربي.

16- الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لأبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء، ط1، حيدرأباد، الهند: مطبعة مجلس إدارة المعارف النظامية، سنة 1332هـ.

17- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المالكي، نشر دار الفكر.

18- حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار)؛ للمحقق محمد أمين الشهير (بابن عابدين)، ط2، بيروت، لبنان: دار الفكر، 1386هـ/ 1966م.

19- حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين؛ لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وشهاب الدين أحمد الملقب بـ(عميرة)؛ تعليق عبداللطيف عبدالرحمن، ط1، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1417هـ/ 1997م.

20- الدر المختار شرح تنوير الأبصار مطبوع (مع حاشية ابن عابدين)؛ للفقيه محمد علاء الدين الحصكفي، نشر دار الفكر، ببيروت.

21- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب؛ لابن فرحون المالكي؛ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، القاهرة: دار التراث للطباعة والنشر.

22- سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة: مطبعة دار إحياء الكتب العربية.

23- سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، إستانبول، تركيا: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر.

24- سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفى سنة 279هـ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره، دار الفكر.

25- سنن الدارقطني؛ لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني، ط2، بيروت: عالم الكتب، 1403هـ/ 1983م.

26- سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، ط9، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ.

27- شرح منتهى الإرادات؛ للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة.

28- صحيح الإمام البخاري؛ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، بيروت: دار الفكر؛ عناية أبي صهيب الكرمي؛ نشر بيت الأفكار الدولية، طبعة 1419هـ/ 1998م.

29- صحيح الإمام مسلم؛ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ عناية أبي صهيب الكرمي، نشر بيت الأفكار الدولية، طبعة عام 1419هـ/ 1998م.

30- طبقات الحفاظ؛ لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.

31- طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر قاضي شهبة، المتوفى سنة 851هـ؛ تحقيق الحافظ عبدالعظيم خان، ط1، بيروت، لبنان: عالم الكتب، 1407هـ.

32- طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المتوفى سنة 476هـ؛ تحقيق خليل الميس، بيروت: دار القلم.

33- الفروع؛ للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح، المتوفى سنة 763هـ، نشر عالم الكتب؛ راجعه عبدالستار أحمد فراج، طبعة سنة 1388هـ/ 1967م.

34- القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا؛ للشيخ سعدي أبو حبيب، دمشق: دار الفكر.

35- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1407هـ.

36- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، المتوفى سنة 748هـ؛ تحقيق محمد عوامة، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1، جدة: مؤسسة علو، 1413هـ/ 1992م.

37- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي (المعروف بحاجي خليفة)، المتوفى سنة 1067هـ، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/ 1992م.

38- المجموع شرح المهذب؛ للإمام أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المتوفى عام 676هـ، نشر دار الفكر.

39- المحلى؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المتوفى سنة 456هـ، بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر؛ عناية الشيخ أحمد محمد شاكر.

40- المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالرحمن بن قاسم ومعها مقدمات ابن رشد، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1398هـ.

41- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقدسي الفيومي، بيروت، لبنان: المكتبة العلمية.

42- المغني شرح مختصر الخرقي؛ للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط2، القاهرة: دار هجر، 1412هـ.

43- المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بـ(الراغب الأصفهاني)؛ تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، لبنان: دار المعرفة.

44- المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ للإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط2، القاهرة: المكتبة السلفية.

45- منح الجليل شرح على مختصر خليل؛ للشيخ محمد عليش، بيروت، لبنان: دار الفكر، 1409هـ.

46- المهذب في فقه الإمام الشافعي مع النظم المستعذب؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1379هـ.

47- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب، المتوفى سنة 954هـ، نشر دار الفكر، الطبعة الثالثة 1412هـ/ 1992م.

48- الموسوعة الفقهية الكويتية، ط4، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1414هـ.

49- نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول؛ لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي، طبعة دار الكتب العلمية.

50- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار؛ للإمام محمد بن علي الشوكاني، الرياض: دار الكتب العلمية.

51- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، المتوفى سنة 681هـ؛ تحقيق إحسان عباس، بيروت، لبنان: دار صادر.



[1] الإمام هنا: مَن يُؤتَمُّ به؛ أي: يُقتَدَى به في الصلاة، ويُطلَق على الذكَر والأنثى؛ ومنه: قامت الإمام وسطهن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما أخرجه البخاري في "صحيحه" في كتاب الأذان، باب إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به، الحديث رقم (688): ((... إنما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به...)) الحديث، ا.هـ.

والإمامة هنا: هي ارتباط صلاة المصلي بمصلٍّ آخر، بشروطٍ بيَّنها الشارع، ا.هـ، ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 550)، و"الموسوعة الفقهية" (1/ 201).

[2] المأموم: المؤتم، وهو: اسم فاعل من ائتمَّ بالرجل؛ أي: اقتَدَى به، واسم المفعول منه (مؤتَمٌّ به)، وهو المقتدِي، والاقتداء: الاتِّباع، وهو في الصلاة: أن يقتدي المأموم بالإمام، ويتأسَّى به، فيعمل مثل عمله، ا.هـ، ينظر: "المصباح"، مادة (أَمَّه) (1/ 24)، و"الموسوعة الفقهية" (6/ 201).

[3] يُلاحَظ أن الحنفيَّة لم يفرِّقوا في الحكم بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس، ومن ثَمَّ لم أُفرِد كلَّ مسألة في بحث مستقل؛ لاتحادهما في الحكم، (فتأمَّل).

[4] ينظر: "بدائع الصنائع": (1/ 146)، و"الدر المختار"؛ للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" عليه (1/ 646، 647).

[5] الكاساني: "بدائع الصنائع": (1/ 146).

[6] الدكَّان: معرَّب، ويُطلَق على الحانوت، وعلى الدكَّة التي يُقعَد عليها، ا.هـ، عن "المصباح"، مادة (دكك) (1/ 198)، فالمراد هنا: المكان المرتفع الذي يجلس عليه.

[7] المكروه في اللغة: مأخوذ من كره الشيء خلاف أحبَّه، فهو ما تعافه النفس، وترغب عنه، وفي الاصطلاح: ما يُمدَح تاركه، ولا يُذَمُّ فاعله.

وقال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (1/ 6): المكروه يُقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: الأول: على ما نهي عنه نهي تنزيه، الثاني: على ترك الأَوْلَى؛ كترك صلاة الضحى، الثالث: على المحظور والمحرم، ا.هـ، ينظر: "القاموس"، مادة (كره) (1616)، و"المصباح"، مادة (كره)، (274)، و"نهاية السول" (1/ 65)، و"الإحكام"؛ للآمدي (1/ 74)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 413).

[8] "البدائع" (1/ 146).

[9] "البدائع" (1/ 216).

[10] هو: حذيفة بن اليمان، واسم (اليمان) حسل، وقيل: حسيل بن جابر، أبو عبدالله العبسي، صحابي جليل، صاحب سرِّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في المنافقين لم يعلمهم أحد غيره، شهد أحدًا، ونزل (نصيبين) وتزوَّج فيها، توفي بعد مقتل عثمان - رضِي الله عنه - بأربعين ليلة، سنة 36هـ، ا.هـ، ينظر: ابن الأثير: "أسد الغابة" (1/ 468)، رقم الترجمة (1113).

[11] المدائن: مدينة كسرى، قرب بغداد، على بعد 25 كم جنوب شرقها، وهي عبارة عن مدينتين متقابلتين، سُمِّيت بذلك لكبرها، ا.هـ، عن "القاموس"، مادة (مدَّ) (1592)، و"نيل الأوطار" (3/ 194)، و"دائرة المعارف الإسلامية" (451).

[12] هو: أبو مسعود الأنصاري، واسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، ويُقال: يسيرة، وهو المعروف بالبدري؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدر، توفي سنة (41هـ) وقيل: (42هـ)، ا.هـ، ينظر: "أسد الغابة" (5/ 276، 287)، رقم الترجمة (6242).

[13] الجبذ: الجذب، لغة صحيحة، وقيل: مقلوب منه، لغة تميمية، ا.هـ، عن: "القاموس"، مادة (جبذ) 423، و"المصباح"، مادة (جبذ) (1/ 89).

[14] أخرج هذه الرواية أبو داود في "سننه" (1/ 163)، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، الحديث 597، وفي رواية أخرى: أن الإمام كان عمار بن ياسر، والذي جبَذَه حذيفة، وسيأتي استدلال المالكية به، قال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 34): وهو مرفوع، لكن فيه مجهول، ثم قال: والأوَّل أقوى؛ أي: ما أوردناه في الأصل، حيث صحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه، وقد ورد أنه جذبه (سلمان الفارسي) كما في "البدائع" (1/ 146)، و"المهذب" (1/ 107)، وقد علق على هذه الرواية النووي في شرحه على المهذب ("المجموع" 4/ 295)، قائلاً: وأمَّا قصة حذيفة وسلمان... فهكذا وقع في "المهذب" أن سلمان جذب حذيفة، وقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" بإسناد ضعيف جدًّا، والمشهور المعروف "فجذبه أبو مسعود"، وهو البدري الأنصاري، هكذا رواه الشافعي، وأبو داود، والبيهقي، ومَن لا يُحصَى من كبار المحدِّثين ومصنِّفيهم، وإسناده صحيح، يُنظَر: "المجموع" (4/ 295)، و"الأم"؛ للإمام الشافعي (1/ 172)، وقد جمع طرقه الألباني في "الإرواء" (2/ 331- 332)، وحسَّن إسناده باللفظ الذي أوردته.

[15] المرجع السابق نفسه، ومقياس التشبه بهم: أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم.

[16] المرجع السابق نفسه.

[17] ينظر: "البدائع" (1/ 217).

[18] المرجع السابق نفسه.

[19] هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي، الحنفي أبو جعفر، ولد سنة (229هـ)، وقيل: (239هـ)، وتوفي سنة (321هـ)، كان ثقة نبيلاً، فقيهًا إمامًا، صَحِب المزني، وتفقَّه به، ثم ترك مذهبه، وصار حنفيَّ المذهب، له مؤلفات منها "أحكام القرآن"، و"معاني الآثار"، و"بيان مشكل الآثار"، و"اختلاف الفقهاء"، و"العقيدة المشهورة"... وغيرها، ا.هـ، عن "تاج التراجم" (21- 24).

[20] ينظر: "مراقي الفلاح" (198)، و"البدائع" (1/ 216).

[21] هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس الأنصاري، أبو يوسف، إمام، عالم، فقيه، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدِّم عند أصحابه، ونشر علمه، وبثَّه في الأمصار، توفي في بغداد سنة (181هـ) وقيل: (182هـ)، ا.هـ، عن: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"؛ لأبي الوفاء (2/ 220- 221)، و"تاج التراجم" (81).

[22] ينظر: "البدائع" (1/ 216).

[23] الذراع: اليد من كل حيوان، لكنها في الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وجمعها (أذرع) و(ذرعان) يذكَّر ويؤنَّث، وعن النووي: الذراع: أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، قيل: والذراع مقياس، أشهر أنواعه الذراع الهاشمية وطولها (64 سنتيمترًا)، ا.هـ، ينظر: "المصباح" مادة (ذرع)، (1/ 208)، و"القاموس"، مادة (ذرع)، (925)، و"القاموس الفقهي" (136)، و"المعجم الوجيز"، مادة (ذرع)، (244).

[24] ينظر "البدائع" (1/ 217)، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 646)، و"الطحاوي على مراقي الفلاح" (198).

[25] "المدونة الكبرى"؛ للإمام مالك (1/ 82).

[26] هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبدالله، ولد سنة (132هـ)، وصحب مالكًا عشرين سنة، وتوفي بمصر سنة (191هـ)، ا.هـ، عن: "الديباج المذهب"؛ لابن فرحون (2/ 146)، و"سير أعلام النبلاء"؛ للذهبي (9/ 120).

[27] هو: عبدالسلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي المغربي القيرواني المالكي أبو سعيد، فقيه أهل زمانه، وشيخ عصره، وعالم وقته، اشتهر بسحنون، سمي بذلك باسم طائر حديد؛ لحدَّته في المسائل، ولد سنة (160هـ)، وتوفي سنة (240هـ) وعمره ثمانون سنة، ا.هـ، عن: "سير أعلام النبلاء" (12/ 63)، و"الديباج المذهب" (2/ 30) وما بعدها.

[28] ممَّن ذهب إلى ذلك ابن غازي وابن بشير... وغيرهما، ينظر: "مواهب الجليل" (2/ 118)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 337).

[29] أورد هذا الدارقطني في "سننه" عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري (2/ 88) في كتاب الصلاة، باب نهي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، وقال عنه: لم يروه غير زياد البكاء، ولم يروه غير همام فيما نعلم، وقد ضعَّفه ابن حزم في "المحلى" (4/ 86)؛ لانفراد زياد البكائي فيه، وهو ضعيف، كما أورده عنه ابن حجر في "التلخيص" (2/ 43)، وسكت عنه من هذا الوجه.

[30] هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة المذحجي ثم العنسي، أبو اليقظان، صحابي من السابقين الأوَّلين إلى الإسلام، وكذا أبوه وأمه، وأمه (سميَّة) أوَّل شهيدة في سبيل الله، وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين رجلاً، وهو ممَّن عُذِّب في الله، مآثره - رضِي الله عنه - كثيرة؛ حيث شهد بدرًا وأحدًا... وغيرهما، قُتِل يوم صفين في ربيع الأول أو الآخر سنة (37هـ)، وكان عمره (94 سنة)، وقيل: (93 سنة)، وقيل: (91 سنة)، ا.هـ، عن "أسد الغابة"؛ لابن الأثير (3/ 626)، وما بعدها.

[31] الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 163) في كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، وسكت عنه.

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 43): وهو مرفوع لكن فيه مجهول، والأول أقوى.

يشير إلى ما رُوِي عن همام: أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكَّان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه... إلخ.

[32] ينظر: "مواهب الجليل" (2/ 118).

[33] هو: محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرُّعَيني المالكي، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أصله من المغرب، ولد بمكة سنة (902هـ)، وتوفي سنة (954هـ) في طرابلس الغرب، من مؤلفاته: "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، و"قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين"، و"هداية السالك المحتاج"... وغيرها، ا.هـ، ينظر: "نيل الابتهاج بتطريز الديباج" (337)، و"الأعلام"؛ للزركلي (7/ 58).

[34] "مواهب الجليل" (2/ 120).

[35] "مواهب الجليل" (2/ 118 - 119).

[36] يقصدون بالارتفاع اليسير: الشبر، ومثله: عظم الذراع من طيِّ المرق إلى مبدأ الكف: قالوا: وينبغي أن يراعى الذراع المتوسط، ا.هـ، عن: "شرح مختصر خليل"؛ للخرشي (2/ 170)، و"مواهب الجليل" (2/ 120).

[37] سبق نص الحديث.

[38] "مواهب الجليل" (2/ 119)، وينظر: "حاشية الدسوقي" (1/ 337).

[39] الرِّيع: بالكسر الطريق، وقيل: الجبل، وقيل: المكان المرتفع، ا.هـ، عن: "المصباح" مادة (ريع) (1/ 248)، وفي "المفردات" مادة (ريع)، (208): الريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد، الواحدة ريعة، ا.هـ.

[40] ينظر: "الجامع لأحكام القرآن"؛ للقرطبي (13/ 123).

[41] ينظر: "مواهب الجليل" (2/ 120).

[42] ينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 448)، و"حاشية العدوي على الخرشي" (بهامش "حاشية الخرشي 2/ 170)، و"منح الجليل"؛ للشيخ عليش (1/ 376)، و"مواهب الجليل" (2/ 120).

[43] ينظر: "المدونة الكبرى" (1/ 82)، و"حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 448)، و"شرح مختصر خليل"؛ للخرشي (2/ 169)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 337).

[44] قيَّدوا ذلك في (غير صلاة الجمعة)؛ لأن الجمعة عندهم لا تصحُّ بسطح المسجد، ا.هـ، ينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 448)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 337).

[45] "المدونة الكبرى" (1/ 82).

[46] ينظر: "منح الجليل"؛ للشيخ عليش (1/ 376)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 327)، و"شرح مختصر خليل"؛ للخرشي (2/ 169).

[47] ينظر: "مواهب الجليل"؛ للحطاب (2/ 117).

[48] ينظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (448)، و"مواهب الجليل"؛ للحطاب (2/ 118)، و"منح الجليل" (1/ 376).

[49] يلاحظ أن الشافعية - كالحنفية - لا يفرِّقون في الحكم بين علوِّ الإمام على المأموم والعكس، ومن ثَمَّ فلم أفرد كل مسألة منهما في بحث مستقل؛ لاتحادهما في الحكم.

[50] ينظر: "الأم"؛ للشافعي (1/ 172)، و"المهذب"؛ للشيرازي (1/ 107)، و"المجموع"؛ للنووي (4/ 295)، و"فتاوى الرملي" (248)، و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (1/ 360- 361).

[51] هو: يحيى بن شرف بن مري الشافعي، محيى الدين، أبو زكريا، شيخ الإسلام، وُلِد بنوى سنة (631هـ)، قال عنه الشيرازي في "الطبقات": "كان محرِّر المذهب ومنقِّحه، ذا التصانيف المشهورة المفيدة"، ومن تصانيفه: "المجموع"، و"شرح صحيح مسلم"، و"الأذكار"، و"رياض الصالحين"، و"روضة الطالبين"... وغيرها، توفي سنة (676هـ) ا.هـ.، عن: "طبقات الفقهاء"؛ للشيرازي (2/ 268)، و"طبقات الشافعية"؛ لابن قاضي شهبه (2/ 153)، و"تذكرة الحفاظ"؛ للذهبي (4/ 1470)، و"كشف الظنون"؛ لحاجي خليفة (1/ 59).

[52] "المجموع شرح المهذب" (4/ 295).

[53] "حاشية الدسوقي" (1/ 172).

[54] راجع بداية البحث.

[55] "المهذب" (1/ 107).

[56] هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي، كان اسمه (حزَنًا) فسمَّاه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - (سهلاً)، وكان له يوم توفي النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - (15 سنة)، رأى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسمع منه، عاش وطال عمره، توفي سنة (88هـ) وله (96 سنة)، وقيل: بل سنة (91هـ)، وقد بلغ مائة سنة، وهو آخر مَن بقي من أصحاب الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالمدينة، ا.هـ، عن: "أسد الغابة"؛ لابن الأثير (2/ 320- 321).

[57] المنبر: مادته (نبر)، وكل شيء رفع فقد (نبر) ومنه المنبر؛ لارتفاعه، وكُسِرت الميم على التشبيه بالآلة، ا.هـ، عن: "المصباح"، مادة (نبر) (2/ 590)، وفي "النهاية"؛ لابن الأثير (5/ 827): كل مرتفع منبر، ومنه اشتقَّ المنبر، ا.هـ، وفي "المعجم الوسيط" مادة (نبر) (599): المنبر: مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ في المسجد وغيره، جمع (منابر)، ا.هـ.

[58] القهقرى: المشي إلى الخلف من غير أن يُعِيد وجهه إلى جهة مشيه، وقيل: إنه من باب القهر، ا.هـ، ينظر: "النهاية"؛ لابن الأثير (4/ 129) مادة (قهقر).

[59] الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (95/ 183) في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، وكتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، الحديث رقم (377)، (917)، ومسلم في "صحيحه" (1/ 219) في كتاب المساجد، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، الحديث رقم (544)، كما أخرجه أبو داود في "سننه" (1/ 248) في كتاب الصلاة، باب اتخاذ المنبر.

[60] ينظر: "المهذب"؛ للشيرازي (1/ 107)، و"المجموع"؛ للنووي (4/ 295).

[61] ينظر: "المجموع"؛ للنووي (4/ 307).

[62] ينظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (1/ 360- 361).

[63] ينظر: "الأم"؛ للشافعي (1/ 172)، و"المجموع"؛ للنووي (4/ 302)، و"فتح الباري"؛ لابن حجر (1/ 487).

[64] أبو هريرة: اختُلِف في اسمه واسم أبيه، فقيل: هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي وقيل: غير ذلك، صحابي جليل، أسلم في السنة السابعة للهجرة، كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له، توفي سنة 57هـ، وقيل: 58هـ، وقيل 59هـ، ا.هـ، ينظر: "الإصابة"؛ لابن حجر (7/ 348)، و"أسد الغابة"؛ لابن الأثير (3/ 357).

[65] هذا الأثر أورده البخاري في "صحيحه" (95) معلقًا، في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 468) تعليقًا عليه: "هذا الأثر وصَلَه ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، قال: وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن أبي هريرة فاعتضد"، ا.هـ، كما أورده الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 172) بلفظه قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صالح بن التوأمة... وساقه، ا.هـ.

[66] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (3/ 47)، و"المقنع وحاشيته"؛ للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (1/ 217)، و"الإنصاف"؛ للمرداوي (2/ 297)، و"شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (1/ 267)، و"الفروع"؛ لابن مفلح (1/ 37).

[67] هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو الأزدي السجستاني صاحب "السنن" المشهورة، ولد سنة (202هـ)، وتوفي في البصرة سنة 275هـ، ينظر: "الثقات"؛ لابن حبان (8/ 282)، و"الكاشف"؛ للذهبي (1/ 456)، و"تذكرة الحفاظ"؛ للذهبي (2/ 592)، و"تاريخ بغداد"؛ للخطيب البغدادي (9/ 55)، و"طبقات الحفاظ"؛ للسيوطي (2/ 265).

[68] الحديث أخرجه أبو داود في "سننه"، والدارقطني بمعناه بإسناد حسن، وتقدم تخريجه.

[69] ينظر: "المقنع وحاشيته" (1/ 217).

[70] لما روى ابن سيرين: أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقلِّب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 2]، فطأطأ رأسه؛ أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 393) من طريق أبي شعيب الحرَّاني، أخبرني أبى، أنبأنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: صحيح على شرط الشيخين، لولا خلافٌ فيه على محمد، فقد قيل عنه: (مرسلاً)، ولم يخرجاه.

وتعقَّبه الذهبي بقوله: "الصحيح مرسل"، ووافَقَه الألباني في "الإرواء" (2/ 72- 73) على إرساله، وله طرق أخرى، يراجع: الألباني في "الإرواء" (2/ 71، 73).

[71] ينظر: "المغني" (3/ 48).

[72] ينظر: "المغني" (3/ 47).

وابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، موفق الدين أبو محمد، ولد (بجماعيل) من نابلس سنة (541هـ)، قال عنه الذهبي: "كان من بحور العلم، وأذكياء العالم"، كان متواضعًا، محبًّا للمساكين، حسَنَ الأخلاق، ألَّف كتبًا نافعة عظيمة؛ منها: "المغني"، و"المقنع"، و"الكافي"، و"العمدة"، و"الروضة"... وغيرها، توفي بدمشق يوم السبت يوم عيد الفطر سنة (620هـ)، ا.هـ، عن: "سير أعلام النبلاء"؛ للذهبي (22/ 165)، و"كشف الظنون"؛ لحاجي خليفة (1/ 343 و2/ 1406)، و"مختصر طبقات الحنابلة"؛ للنابلسي (45)، و"شذرات الذهب"؛ لابن العماد (5/ 88)، و"البداية والنهاية"؛ لابن كثير (13/ 99).

[73] هو: علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري، أبو الحسن (ابن المديني)، وُلِد بالبصرة سنة (161هـ)، قال عنه ابن حجر: "ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله"، مات سنة (234هـ)، ا.هـ، عن: "تذكرة الحفاظ" (2/ 428)، و"الكاشف"؛ للذهبي (2/ 42)، و"تقريب التهذيب"؛ لابن حجر (304).

[74] تقدم الحديث بنصه.

[75] أورد هذا الدليل البخاري - رحمه الله - عن شيخه علي بن المديني عن أحمد بن حنبل، ا.هـ، عن: "فتح الباري"؛ لابن حجر (1/ 486)، كما أورَدَه ابن قدامة في "المغني" (3/ 74).

[76] ينظر: "الفروع"؛ لابن مفلح (1/ 37).

[77] سبق ذكره.

[78] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (3/ 484)، و"حاشية المقنع" (1/ 714).

[79] "المغني" (3/ 84).

[80] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (3/ 84)، و"المقنع وحاشيته" (1/ 217)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 267)، و"الإنصاف"؛ للمرداوي (2/ 297).

[81] "المغني" (3/ 49)، و"المقنع وحاشيته" (1/ 217)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 267).

[82] تقدم تخريج الحديث في روايته، وقد أخرجهما أبو داود في "سننه".

[83] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (3/ 49).

[84] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (2/ 49)، و"المقنع"؛ له (1/ 217)، و"الفروع"؛ لابن مفلح (1/ 37).

[85] ينظر: "المغني"؛ لابن قدامة (3/ 44)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 267)، و"الإنصاف" (2/ 298).

[86] تقدم تخريج هذا الأثر.

[87] "الإنصاف" (2/ 298).

[88] "الإنصاف" (2/ 298).

[89] هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالِم الأندلس في عصره، كان حافظًا عالِمًا بعلوم الحديث وفقهه، توفي سنة 456هـ، من مؤلفاته: "المحلَّى"، و"الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"الإحكام لأصول الأحكام"، وغيرها، ا.هـ، ينظر: "سير أعلام النبلاء"؛ للذهبي (18/ 184)، و"وفيات الأعيان"؛ لابن خلكان (3/ 325)، رقم الترجمة (448).

[90] "المحلَّى" (4/ 84).

[91] سبق تخريجه.

[92] "المحلَّى" (4/ 85).

[93] "المحلَّى" (4/ 86).

[94] "المحلَّى" (4/ 85، 86).

[95] سبق تخريجه.

[96] هو: زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي العامري، أبو محمد، ويقال: أبو يزيد الكوفي، اختُلِف في توثيقه فقال عنه الإمام أحمد وأبو داود: كان صدوقًا، وضعَّفه ابن معين إلاَّ في المغازي، فإنه قال: لا بأس به في المغازي، وأمَّا في غيره فلا، كما ضعَّفه ابن المديني وابن سعد والنسائي، وقال عنه ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفَرَد، توفي سنة (183هـ)، ا.هـ، عن "تهذيب التهذيب"؛ لابن حجر (3/ 375) وما بعدها.

[97] "المحلَّى" (4/ 86).

[98] الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك - رضِي الله عنه - في كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، الحديث رقم (732) و(733)، (153)، كما أخرجه مسلم في "صحيحه"، في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، الحديث رقم (411)، (410، 411).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • متابعة الإمام للمأموم برؤيته أو سماع صوته
  • نظرة في ( القول المعتام في عدم ارتباط صلاة المأموم بالإمام )
  • سكتة الإمام بعد الفاتحة لأجل قراءة المأموم
  • حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

مختارات من الشبكة

  • إذا سها المأموم خلف الإمام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حكم تأخر المأموم الواحد قليلا عن إمامه(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • قول المأموم: (سمع الله لمن حمده) بين النفي والإثبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا رفض الإمام الجمع بين الصلاتين في المطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجهر بالتكبير والتسميع والقراءة والتسليم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • مسألة في قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • مخطوطة شرح منظومة مسائل كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الاقتداء إذا اختلف مكان الإمام عن مكان المأموم (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم قول المأموم (سبحانك) إذا أثنى الإمام على الله في دعاء القنوت؟(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب