• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (41-42)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    شرب الخمر من الكبائر
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    نصائح وتوجيهات لمن يحضر الصلوات
    أحمد بن علي بن أحمد العنسي
  •  
    نفر من قدر الله إلى قدر الله
    عصام الدين أحمد كامل
  •  
    خطبة أحكام الشتاء
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    معاملة الرسول- صلى الله عليه وسلم- مع خصومه
    د. محمود مقاط
  •  
    جوهر أسس مناهج التربية
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    بين رغد العيش وخشية الزلل (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    من وحي الهجرة: أو مخرجي هم؟!
    صلاح خليل
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (1) لماذا ندرس ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل نصرنا الله لينصرنا الله؟! (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التربية والعشرة الزوجية سكن ومودة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    الأدب مع الزوج (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    مداخل الشيطان (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    تحريم قول القائل: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه!؟ ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2026 ميلادي - 10/5/1448 هجري

الزيارات: 71

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار تصحيح العقود:

أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

 

من أهم مقاصد المتعاقدَينِ في الشركة والمضاربة ونحوها من العقود حصول الربح، وهو الباعث غالبًا على المشارَكة والسعي في إنشاء الشركة بينهما؛ ولذلك تواطأت كلمةُ الفقهاء على اشتراط الاتفاق عليه، وأن لا يكون هناك جهالة في مقدار الربح؛ لئلا يُفضي بالشركاء إلى المنازَعة والمخاصَمة.

 

ومن المسائل المهمة المترتبة على تصحيح العقود: أثر التصحيح على الربح الذي حصَل قبل أن يُصحح العقد، هل يعامَل معامَلة الربح في العقد الفاسد، ويُحكم بالصحة من وقت التصحيح فقط، أو يعامَل معامَلة العقد الصحيح؟

 

وهذه المسألة متعلقة بمسألة أخرى؛ وهي أن التصحيح هل يعود بأثر رجعي، فيصح العقد وتترتب آثارُه من أصله، أو هو من حين لحظة التصحيح، وما قبلَها يكون في حكم الفساد؟

 

وسيأتي الكلام عليها في المبحث الرابع، وبيان أن الأقرب فيها أن التصحيح يكون من أصل العقد.

 

ولذلك سأقتصر في هذا المبحث على بيان الفرق في الربح بين العقد الفاسد والصحيح.

 

وقد فرَّق الفقهاءُ رحمهم الله في الربح بين الشركة الصحيحة والفاسدة في أمرين:

الأمر الأول:

أن الربح في الشركة الصحيحة على ما شرطاه، وهذا على قول مَنْ يُجيز التفاضلَ في اشتراط الربح، وهم الحنفية[1] والحنابلة[2]، فإذا فسدت فإن الربح عندَهم يقسم على قَدْر المالينِ، لا على ما شرطاه[3].

 

أما المالكية[4] والشافعية[5] فلا يَرِدُ هذا الفرقُ عندهم؛ لأنهم لا يُجيزون اشتراطَ التفاوت في الربح، ويرون أنه شرط فاسد.

 

قال في العناية: «وكل شركة فاسدة، فالربح فيها على قدر المال، ويبطل شرط التفاضل؛ لأن الربح فيه تابِع للمال فيتقدَّر بقدره، كما أن الربح تابِع للبذر في الزراعة، والزيادة إنما تُستحق بالتسمية، وقد فسَدَت؛ فبقي الاستحقاقُ على قدر رأس المال»[6].

 

وقال ابن قدامة: «ومتى وقعت الشركةُ فاسدةً، فإنهما يقتسمان الربحَ على قدر رؤوس أموالهما... وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المسمَّى يَسقط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد إذا تَلِفَ المبيعُ في يد المشتري، إلا أن يكون مال كل واحد منهما متميزًا، وربحه معلومًا، فيكون له ربحُ مالِه، ولو ربح في جزء منه ربحًا متميزًا وباقيه مختلط، كان له ما تميَّز من ربح ماله، وله بحصته باقي ماله من الربح»[7].

 

الأمر الثاني:

أن لكل واحد من الشريكين أجرة ما عمله في مال صاحبه في الشركة الفاسدة، أما الشركة الصحيحة فلا أجرة له؛ لأن عملهما لِمالِهما المشتَرَك، وهذا قول جمهور الفقهاء في الجملة، على خلاف بينهم في تفاصيل الأجرة، ونسبة العمل واختلاطه، وحسب نوع الشركة.

 

وهذه بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة:

قال في درر الحكام: «يوجد ثلاثة احتمالات في الشركة الفاسدة:

1- أن يكون رأس المال في هذه الشركة من الشريكين، وفي هذه الصورة يقسَّم الربحُ والفائدةُ بنسبةِ رأسِ مالِ كلٍّ منهما.

 

2- أن يكون رأس المال في هذه الشركة من طرف واحد فقط، وفي هذه الصورة يعود كل الربح لرب المال، ويكون للآخَر حقٌّ بأخذ أجرِ مثلِه.

 

3- أن لا يكون في هذه الشركة رأس مال من أحد، وفي هذه الصورة يكون الربح للعامل»[8].

 

وقال في الفواكه الدواني: «وتفسُد بشرط التفاوت في العمل، كما تفسُد باشتراط التفاوت في الربح، وإذا وقعت فاسدةً بدخولهما على التفاوت، فلكلٍّ أجرُ عملِه للآخَر، مثال ذلك: لو أخرج أحدُهما عشرينَ مثلًا، والآخَرُ عشرةً، وشَرَطَا التساويَ في الربح والعمل، ولم يطَّلع على ذلك حتى عَمِلَا، فإن الربح يقسَّم على قدر المالينِ، ويرجع صاحب العشرين على صاحب العشرة بفاضل الربح وهو السدس، وينزعه منه إن كان قبضه لِيَكْمُلَ له الثلثانِ، ويرجع صاحب العشرة بفاضل عمله، وهو أجر سدس العمل»[9].

 

وقال في روضة الطالبين: «ومتى فسد الشرط، لم يؤثِّر في فساد التصرف؛ لوجود الإذن، ويكون الربح على نسبة المالينِ، ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله، فإن تساوَيَا في المال والعمل، فنصفُ عملِ كلِّ واحدٍ يقع في مقابَلة ماله فلا أجرةَ فيه، ونصفه في مال صاحبه، ويستحق صاحبُه مثل بدله عليه، فيقع في التقاصِّ، وإن تفاوَتَا في العمل مع استواء المال، فساوى عملُ أحدهما مائتينِ، والآخر مائة، فإن كان عملُ مَنْ شرط له الزيادة أكثر، فنصف عمله مائة، ونصف عمل صاحبه خمسون، فيبقى له بعد التقاصِّ خمسون، وإن كان عمل صاحبه أكثر، ففي رجوعه بخمسين على مَنْ شرط له الزيادة وجهان»[10].

 

وقال في الكشَّاف: «وإذا فسَد عقدُ الشركة بأنواعها، قسم ربح شركة عنان ووجوه على قَدْر المالين؛ لأن التصرف صحيح؛ لكونه بإذن مالكه، والربح نماء... وما عمله كل واحد منهما في شركة العنان وشركة الوجوه فله أجرته؛ لأنه عمل في نصيب شريكه فيرجع به؛ لأنه عقد يُبتغى الفضلُ فيه في ثاني الحال، فوجَب أن يقابِل العملَ فيه عوضٌ كالمضارَبة، وبيان قدر أجرته في نصيب شريكه: أن يُنظر أجرة عمل كل واحد منهما في المالينِ، ويسقط منها أجرة عمله في ماله؛ لأن الإنسان لا يجب على نفسه المال، ويرجع على شريكه الآخر بقدر ما بقي له من أجرة العمل؛ لأنه الذي عمله في مال شريكه، فإن تساوَى مالاهما وعملاهما تقاصَّ الدينان؛ لأنه قد ثبَت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه، وقسمت أجرة ما تقبلاه في شركة الأبدان إذا فسدت بالسوية، ويرجع كلُّ واحد منهما فيها على الآخَر بأجرة نصف عمله»[11].



[1] يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 77)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 18)، ملتقى الأبحر (ص: 564).

[2] يُنْظَر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 49)، الممتع في شرح المقنع (2/ 706)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (3/ 243).

[3] وأما على القول الثالث الذي سبَق ذِكْرُهُ في طُرُق التصحيح، في أنه يكون الربح في المضارَبة الفاسدة على ما شرطاه، فلا يكون هذا الفرق من الفروق بين الشركة الصحيحة والفاسدة؛ لأنه في حالة الفساد يُعمل بالمسمَّى الذي في العقد عندهم، إلا في حالة إذا كان الفساد بسبب جهالة الربح. قال ابن قدامة: «واختار الشريف أبو جعفر: أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه، ولا يستحق أحدُهما على الآخَر أجرَ عمله، وأجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها، قال: لأن أحمد قال: إذا اشتركا في العُرُوض، قسم الربح على ما اشترطاه، واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة، فيثبت المسمَّى في فاسده كالنكاح». المغني، لابن قدامة (5/ 15)، ويُنْظَر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 50).

[4] يُنْظَر: الشرح الكبير، للدردير (3/ 354)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 468)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 205).

[5] يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (5/ 195)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 258)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 271).

[6] العناية شرح الهداية (6/ 194).

[7] المغني، لابن قدامة (5/ 15).

[8] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 388)، ويُنْظَر: حاشية ابن عابدين (4/ 326)، وقال في الهداية (3/ 13): «ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد، وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه، وعلى هذا الاشتراك في أخذ كل شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المال المباح باطل؛ لأن أمر الموكل به غير صحيح، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبًا عنه، وإنما يثبُت الملكُ لهما بالأخذ وإحراز المباح، فإن أخذاه معًا فهو بينهما نصفان لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئا فهو للعامل، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله؛ بأن قلعه أحدُهما وجمَعَه الآخَرُ، أو قلعه وجمعه وحمله الآخرُ، فللمُعِين أجر المثل بالغًا ما بلغ عند محمد، وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصفَ ثمن ذلك».

[9] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 121)، ويُنْظَر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 468)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 205)، أثَر المخالَفات الشرعية والنظامية في عقود الشركات (1/ 492).

[10] روضة الطالبين وعمدة المفتين (4/ 284)، ويُنْظَر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 258)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 271).

[11] كشَّاف القناع عن متن الإقناع (3/ 505) بتصرُّف، ويُنْظَر: المبدع في شرح المقنع (4/ 366)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 50)، وقال فيه: «والوجه الثاني، لا يرجع، اختاره الشريف أبو جعفر، وأجراها كالصحيحة».





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان

مختارات من الشبكة

  • آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقد شريعة المتعاقدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار الانحراف السلوكي على الفرد ، الأسرة ، المجتمع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • آثار مدارس الاستشراق على الفكر العربي والإسلامي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • آثار أكل الحرام على الفرد والمجتمع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شواهد العلماء على آثار الأعمال والسنن في واقع الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى من آثار الأوائل في صلاة الوتر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العبادة ليست أرقاما.. بل هي آثار(مقالة - ملفات خاصة)
  • آثار تسول الأطفال والحلول البديلة لها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/5/1448هـ - الساعة: 14:16
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب