• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أخلاق وفضائل أخرى في الدعوة القرآنية
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (القدوس، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    حفظ اللسان (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    خطبة: التحذير من الغيبة والشائعات
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    {أو لما أصابتكم مصيبة}
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: كيف ننشئ أولادنا على حب كتاب الله؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة قصة سيدنا موسى عليه السلام
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    شكرا أيها الطائر الصغير
    دحان القباتلي
  •  
    خطبة: صيام يوم عاشوراء والصيام عن الحرام مع بداية ...
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية ومسالكهم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    كيفية مواجهة الشبهات الفكرية بالقرآن الكريم
    السيد مراد سلامة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وطء المعتدة البائن في عدتها

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2017 ميلادي - 8/5/1438 هجري

الزيارات: 14810

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وطء المعتدة البائن في عدتها


قوله: "ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت"[1].

قال في "المقنع": "وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة، وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف؟ على روايتين[2].

وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين: أولاهما[3]: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يجب عدة"[4].


قال في "الحاشية": قوله: "وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانيًا بنت على ما مضى من العدة"؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فأشبه الطلقتين في وقت واحد.

قوله: "وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة" لأنه طلاق من نكاح انتقل به المسيس.


قوله: "وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف".

على روايتين:

إحداهما[5]: تستأنف كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره، وهو المذهب؛ لأنه طلاق في نكاح صحيح وطئ فيه كما لو لم يتقدمه طلاق.

والثانية[6]: تبني، واختارها الخِرَقي والقاضي وأصحابه، وهو من المفردات؛ لأنه لو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك الطلاق عِدَّة فكذلك الرجعة.


قوله: وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها، فعلى روايتين:

أولاهما[7]: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى، هذا المذهب بلا ريب، وبه قال الشافعي[8] ومحمد بن الحسن[9] لما ذكره المصنف.

والثانية[10]: تستأنف، وبه قال أبو حنيفة[11]؛ لأنه طلاق لا يخلو من عدة فأوجب عدة مستأنفة كالأول.

وذكر القاضي في كتاب الروايتين: لا يلزمها استئناف العِدة رواية واحدة[12]، لكن يلزمها إتمام بقية العدة الأولى؛ لأن إسقاطها يفضي إلى اختلاط المياه؛ لأنه يتزوج امرأة ويطؤها ثم يخلعها ثم يخلعها ثم يتزوجها الثاني في يوم واحد"[13].

وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها[14].


واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها. هل تستأنف عدة أم لا؟

فقال جمهور فقهاء الأمصار[15]: تستأنف.

وقالت فرقة: تبقى في عدتها من طلاقها الأول، وهو أحد قولي الشافعي[16].


وقال داود[17]: ليس عليها أن تتم عدتها ولا عِدة مستأنفة، وبالجملة فعند مالك[18]: إن كل رجعة تهدم العِدَّة وإن لم يكن مسيس ما خلا رجعة المُولي.

وقال الشافعي[19]: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عِدَّتها الأولى.

وقول الشافعي أظهر، وكذلك عند مالك[20] رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق، فإن أنفق صحت الرجعة وهُدمت العدة إن كان طلاقًا، وإن لم ينفق بقيت على عِدتها الأولى"[21].



[1] الروض المربع ص 450 - 451.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 122 - 123، وشرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 608، وكشاف القناع 13/ 45.

[4] المقنع 3/ 288.

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 122 - 123.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 608، وكشاف القناع 13/ 45.

[8] تحفة المحتاج 8/ 245، ونهاية المحتاج 7/ 140.

[9] فتح القدير 3/ 288.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 126.

[11] فتح القدير 3/ 288، وحاشية ابن عابدين 3/ 551.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 124 - 125.

[13] حاشية المقنع 3/ 288 - 289، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 121 - 127.

[14] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530. والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 468. وتحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 127. وشرح منتهى الإرادات 5/ 587، وكشاف القناع 13/ 8.

[15] فتح القدير 3/ 288، وحاشية ابن عابدين 3/ 551. والشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 499 - 500. وتحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144. وشرح منتهى الإرادات 5/ 607، وكشاف القناع 13/ 44.

[16] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.

[17] المحلى 10/ 264 - 265.

[18] الشرح الصغير 1/ 512، وحاشية الدسوقي 2/ 499 - 500.

[19] تحفة المحتاج 8/ 249، ونهاية المحتاج 7/ 144.

[20] الشرح الصغير 1/ 524، وحاشية الدسوقي 2/ 519.

[21] بداية المجتهد 2/ 87.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انقضاء العدة قبل قول المعتدة
  • الوطء بشبهة
  • حكم ملازمة المعتدة بيت الزوجية وعدم انتقالها عنه
  • خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة

مختارات من الشبكة

  • أثر الوطء والإنزال على النسك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إن وطئ في فرج فسد اعتكافه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الوطء لمحمد بن يحيى بن سراقة العامري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الوطء في غير ما أحل الله(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مسائل في النفقة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الرجعة بعد الطلاق الثالث(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • جمع الله له بين الكمال في جسده والجمال في وجهه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/1/1447هـ - الساعة: 14:50
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب