• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2026 ميلادي - 22/4/1448 هجري

الزيارات: 1141

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طُرُق تصحيح العقود المشتَمِلة على مخالَفات شرعية

تصحيح العقد بتفريق الصفقة

 

من مسائل التصحيح المهمة، ما أَطلق عليه الفقهاءُ: «تفريق الصفقة» أو «تبعيضها» أو «تجزؤها»[1]، أو ما أسماه بعضُ المعاصرين: «تجزؤ البطلان»[2]، والتي عَمِلَ بها في أغلب المسائل مَنْ لا يقولون بالتصحيح، وهم: الشافعية[3] والحنابلة[4].

 

وهو: أن يجمع بين ما يصح بيعُه، وما لا يصح، صفقةً واحدةً، بثمن واحد[5].

 

وهي ترد في عدة أبواب من أبواب الفقه، وقد سَرَدَ السيوطيُّ جملةً منها على خلاف فيها بين الفقهاء، فمن أمثلة ذلك في البيع:

أن يبيع خلًّا وخمرًا، أو عبدًا وحُرًّا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركًا بغير إذن شريكه، أو مال الزكاة قبل إخراجها.

 

ومنها: أن يهَب ذلك، فيما إذا وهب عبدًا فخرج بعضه مستحقًا أن يرهنه، أو يصدقه، أو يخالع عليه.

 

وفي النكاح: أن يجمع مَنْ لا تحل له الأَمَةُ، بين حرة وأمة في عقد، وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية[6].

 

وقد قال بها الشافعية في الأصح، وقسَّمُوها إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون في الابتداء، أو في الدوام، أو في الأحكام.

 

وما في الابتداء اتفقوا مع الحنابلة في تقسيمه إلى ثلاث صور[7]:

الصورة الأولى: أن يبيع معلومًا ومجهولًا تُجهل قيمتُه، فلا مطمع في معرفته، ولم يحدد ثمنًا لكل واحد منهما، كقوله: بعتُكَ هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا، فهذا البيع باطل، وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في بُطْلانه خلافًا؛ لأن المجهول لا يصح بيعُه لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فيتعذَّر التقسيطُ[8].

 

فإن لم يتعذر علمُه، أو قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بقسطه، وفي قولِ كلٍّ منهما بكذا بما سمَّاه.

 

الصورة الثانية: أن يبيع مشاعًا بينَه وبينَ غيره، بغير إذن شريكه، كعبد مشترك بينَهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما، فيصح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالِمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق؛ لأن كل واحد منهما له حكم لو انفرد، فإذا جمع بينهما وَجَبَ ثبوتُ ما كان له منفردًا، كما لو باع شقصًا وسيفًا، فإن الشفعة تجب في الشقص دون السيف[9].

 

ولأن ما يجوز له بيعه، قد صدر فيه البيع من أهله، في محله بشرطه، فصح كما لو انفرد؛ ولأن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين، وامتنع حكمه في أحد المحلين، فيصح في الآخر، كما لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة[10].

 

الصورة الثالثة: أن يبيع عبدَه وعبدَ غيره بغير إذنه[11]، أو عبدًا وحُرًّا، أو خلًّا وخمرًا صفقة واحدة، فيصح في عبده، وفي الخل بقسطه[12]، على قدر قيمة المبيعين، ويقدر الخمر خلًّا، والحُرَّ عبدًا؛ ودليل الصحة: أنه لَمَّا لم يجز أن يقال: يصح البيع فيما لا يجوز بيعه؛ لصحته فيما يجوز بيعه، لم يجز أن يقال: يبطل البيعُ فيما يجوز بيعه؛ لبطلانه فيما لا يجوز بيعه، فأُجري حكمُ كلِّ واحد منهما على ما كان يجري عليه لو أفرده بالبيع[13].

 

ولمشترٍ الخيارُ إن جهل الحال وقت العقد، وإلا فلا خيار له، ولا خيار للبائع[14]؛ لأنه رضي بزوال مِلْكه عما يجوز بيعُه بقسطه.

 

وأما تفريقها في الأحكام: فكما لو جمَع في صفقة مختلفي الحُكْم، كبيع وإجارة أو صرف بعِوَض واحد، صحَّ فيهما؛ لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحةَ، كما لو جمع بين ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه، ويوزع المسمَّى على قيمتهما[15].

 

ووجه التصحيح في مسائل تفريق الصفقة: أن الصفقة اشتملت على بيع مِلْكه ومِلْك غيره، أو حلال وحرام، ومع ذلك فإن العقد يصح في المباح ويبطل في الحرام؛ فالعقد جمَع ما يحرم وما يحل في صفقة واحدة، بثمن واحد، وتناوَل العقدُ مجموعَ المبيعين، وبعضه فاسد، والأصل أنه يلزم فساد الكل، ومع ذلك صحَّحُوا ما يمكن تصحيحُه، وأبطَلُوا الفاسدَ، فمتى أمكن تصحيحُ شيء من العقد فإنه أَوْلَى من إبطاله.

 

وقد جاء في حديث سليمان بن أبي مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ))»[16].

 

فالعقد جمَع ما يحرم وما يحل في صفقة واحدة، بثمن واحد، ولم يُبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم جميعَ العقد، بل صحَّح ما أمكن تصحيحُه وهو ما قُبِضَ، وأبطل ما لم يُقبض[17].

 

وممَّا قد يدخل في هذا الباب ما جاء عن «مُهنَّا قال: سألت أحمد عن مسلم ونصرَاني لهما على رجُل نصراني مائة درهم، فصالحَه النصراني من حصته على خنزير، أو على دنِّ خمر بالذي له عليه، قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا».

 

قال ابن القيم: «فتأمل هذا الفقه، كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته وحده، حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه، وجعل الخمسين الباقية كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني، ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وهي معاوضة من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه»[18].

 

فصحَّح الإمام أحمد المعاملة، وفرَّق نصيبهما، وحملَ المعاوضة على الخنزير في نصيب النصراني، ولم يجعلها في نصيب المسلم تصحيحًا للعقد متى ما أمكن.



[1] يُنْظَر: دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية الإسلامية (4/ 3612).

[2] يُنْظَر: الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 112)، المدخل الفقهي العام، للزرقا (2/ 711).

[3] يُنْظَر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 143)، تحفة المحتاج (4/ 323).

[4] يُنْظَر: الفروع وتصحيح الفروع (6/ 159)، كشف المخدرات (1/ 368).

[5] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 73).

[6] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 108).

[7] يُنْظَر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 197)، تحفة المحتاج (4/ 323)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 73)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 20).

[8] المغني، لابن قدامة (4/ 178).

[9] يُنْظَر: الممتع في شرح المقنع (2/ 407).

[10] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/ 179)، دراسات المعايير الشرعية لهيئة المحاسَبة والمراجَعة للمؤسسات المالية الإسلامية (4/ 3615).

[11] وقد وافَقَهم الحنفيةُ على ما إذا باع ملكه وملك غيره، قال في الهداية: «وإن جمع بين عبد ومدبَّر، أو بين عبده وعبد غيره، صحَّ البيعُ في العبد بحصته من الثمن عند علمائنا الثلاثة». الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 51)، فتح القدير، للكمال ابن الهمام (6/ 456)، وعند المالكية قال القاضي عبدالوهاب: «إذا جمعت الصفقةُ حلالًا وحرامًا، فهي كلها باطلة، إذا كان التّحريم لحق الله، مثل: بيع حر وعبد، أو سلعة وخمر أو خنزير في صفقة، وهذا ظاهرُ قولِ مالكٍ، وإن كان ما لا يجوز لحقِّ آدميٍّ، مثل: بيع عبده وعبد غيره في صفقة، صح البيع في حقه، ووقف في حق غيره، فإن أجازه صحَّ، وإن منَع منه بطَل حقُّ الغير خاصَّة». عيون المسائل (ص: 413).

[12] ويقدر الخمر خلًّا، والحر رقيقًا، فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة، والمسمَّى مائة وخمسين، وقيمة المملوك مائة، فحصتُه من المسمَّى خمسون. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 198)، مغني المحتاج (2/ 398).

[13] يُنْظَر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 143).

[14] ورجَّح ابنُ تيمية أن له الخيار، قال في معرض كلامه عن المتعاقدين: «فإن شاء الآخَر قبل وأمضى، وإن شاء فسخ البيع، وإن تراضَيا بالأرش جاز، لكن لا يلزم به واحد منهما إلا برضاه، فإنه معاوَضة عن الجزء الفائت، وهكذا يقال في نظائر هذا، مثل: الصفقة إذا تفرَّقَت». مجموع الفتاوى (29/ 341).

[15] يُنْظَر: مغني المحتاج (2/ 399)، تحفة المحتاج (4/ 328)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 20)، مطالب أولي النهى (3/ 48)، قال الشرواني: «فإذا كانت قيمة المبيع عشرة، وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة، والمسمَّى اثني عشر، فحصة المبيع منه ثمانية، والعين المؤجرة أربعة». حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (4/ 328).

[16] سبَق تخريجُه في مبحث: مشروعية تصحيح العقود، ص (130).

[17] يُنْظَر: فتح الباري، لابن حجر (5/ 135).

[18] أحكام أهل الذمة (1/ 560).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: البيوع المنهي عنها لعينها
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة

مختارات من الشبكة

  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الغرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الميسر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: العقود المشتملة على الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: المخالفات المتعلقة بالأركان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اجتناب المجالس المشتملة على الأفعال والأقوال المحرمة وقول الله تعالى (والذين لا يشهدون الزور)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أشرف على منتدى فيه مخالفات شرعية(استشارة - الاستشارات)
  • مخالفة الأنظمة المرورية: إثم شرعي وخطر مجتمعي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرقية الشرعية آداب ومخالفات (خطبة)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • وقفات احتسابية مع بعض مخالفات الأعياد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1448هـ - الساعة: 17:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب