• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عبادات لا تحتاج إلى مال
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    لا تغضب... ترض الرب، وتسلم من العطب (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    الرحمة بالحيوان سبب من أسباب المغفرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الامتحان الأخير.. والثبات الكبير (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ربنا إنك من تدخل النار فقد ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    باب في التقى
    د. خالد النجار
  •  
    حوار عن سورة الماعون
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أسباب السعادة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    لباس التقوى
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الذكرى ...
    حسام كمال النجار
  •  
    الثبات على الحق في زمن التذبذب والتلون
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    فصول في ظلال السيرة النبوية (3): (الهاشمي في ...
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    باب في الحياء
    د. خالد النجار
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (13-14)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    محبة الرسول بين الامتثال والاحتفال (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    العلم صبر وأمانة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات
علامة باركود

شرح باب الزكاة

شرح باب الزكاة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2016 ميلادي - 21/1/1438 هجري

الزيارات: 33446

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح باب الزكاة

من مهذبة ألفية الزبد


الزكاة في الشرع: اسمٌ لما يخرج طهرةً عن مالٍ أو بدن، ومواساةً للمحتاجين.

وقد دل على وجوب الزكاة:

• الكتابُ: كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾.

• والسنة: كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم".

• وإجماع الأمة.

 

1- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
2- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
3- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ

بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوبها سبعة:

1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، ولا تقبل العبادة منه.

2- الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك.

3- التعيين؛ بأن يكون المالك معينًا؛ واحدًا أو جماعة محصورين، فلا زكاة في المال الموقوف على الفقراء أو على المسجد؛ لعدم المالك المعين.

4- تمام الملك؛ بأن يكون ملكه على المال مستقرًا، فلا زكاة عليه إن وُعِد أن يعطى مالاً (جائزة) إن فعل كذا؛ لعدم ملكه له.

5- أن يكون من الأموال الزكوية، وهي:

‌أ- الأنعام السائمة في الكلأ المباح (غير المعلوفة)؛ من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ من الضأن أو المعز.

‌ب- الأثمان؛ الذهب والفضة، عدا الحلي منهما المعدّ للاستعمال المباح؛ من لبس، أو إجارة، أو إعارة، والقول الثاني في المذهب: أن الزكاة تجب في الحلي مطلقًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، وهو قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كما عند البيهقي بسند حسن، وهو الأقرب، والله أعلم.

 

بقية الأموال الزكوية:

4- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
5- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
6- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو

ثم أكمل الناظم رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقية شروط وجوبها:

‌ج- عروض (بضائع) التجارة، وربحها، وهي كل مال يُعرض للبيع والشراء بقصد الربح.

‌د- كل ما يقتاته الآدمي، ويقوم به بدنه في حال الاختيار من الزروع والثمار؛ كالعنب والرطب وسائر الحبوب التي تدخر؛ لتكون قوتًا.

 

6- بلوغ هذه الأموال أنصبتها الشرعية، بعد توفر الحوائج الأصلية؛ من طعامٍ وملبسٍ، ومسكنٍ، ومتاعٍ يليق به:

‌أ- فنصاب الإبل: خمس، وفيها شاة،[1] و10: شاتان، و15: ثلاث شياه، و20: أربع شياه، و25: بنت للمخاض (أكملت سنة)، و36: بنت لبون (أكملت سنتين)، و46: حِقَّة (أكملت ثلاث سنين)، و61: جَذْعَة (أكملت أربع سنين)، و76: ابنتا لبون، و91: حقتان، و121: ثلاث بنات لبون، ثم نحسب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

‌ب- ونصاب البقر: ثلاثون، وفيها تَبِيع (أكمل سنة)، ثم نحسب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة (أكملت سنتين).

‌ج- ونصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة، و121: شاتان، و201: ثلاث شياه، و400: أربع شياه، ثم إذا زادت في كل مائة شاة.

‌د- ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً (دينارًا) خالصًا، ويساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة، وتساوي 595 جرامًا، وفيهما ربع العشر؛ أي يقسم المال إذا بلغ النصاب على أربعين، فما نتج فهو زكاته.

‌هـ- ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتساوي 612 كجم من البر الجيد، وغيره يكال بإنائه، وفيهما العشر إن سقي بدون مؤونة وكلفة، ونصف العشر إن سقي بمؤونة.

 

7- جريان الحول؛ بأن تمضي سنة هجرية على ملكه للنصاب، عدا الزروع والثمار فتجب زكاتها عند اشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمر؛ بأن صَلُح للأكل.



[1] والشاة إذا أطلقت فالمراد: جذعة من الضأن (أكملت سنة)، أو ثنية من المعز (أكملت سنتين) .





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إنشاء صندوق الزكاة في جمهورية تتارستان
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • الزكاة
  • صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله
  • تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
  • أحكام الزكاة (1)

مختارات من الشبكة

  • خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الأصول الثلاثة: من قول المؤلف ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد...(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • {وآتوا حقه يوم حصاده}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المندوبات في كتاب الزكاة عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الزكاة: فضائلها ومستحقيها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خلاصة أحكام الزكاة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • انطلاق الحملة السنوية لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المسلمين في تتارستان(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • معلمو التربية الإسلامية في بانيا لوكا يبحثون توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم
  • برنامجان للتعليم الإسلامي والقرآن الكريم بعاصمة موزمبيق
  • أطفال قرية ميدوفيتس يختمون القرآن الكريم للمرة الأولى
  • ندوة أكاديمية عن أساسيات الدعم الديني والنفسي في عمل الأئمة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا
  • قرية روبينيتشي تتزين بمسجدها المرمم بعد 3 سنوات من البناء
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/3/1448هـ - الساعة: 17:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب