• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها
الشيخ علي بن عبدالله النمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/9/2014 ميلادي - 15/11/1435 هجري

الزيارات: 186019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقسام العورة

وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

 

أقسام العورة:

عورة المرأة بالنسبة لنظر النساء والرجال المَحارم تنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

1- مغلَّظة: وهي الفرجان: القبُل والدبُر، وما حولهما.

2- متوسِّطة: وهي ما بين السرَّة والركبة.

3- مخفَّفة: وهي ما عدا ذلك مما جرت العادة المُطردة والعرف المُعتبَر بسَتره في المنزل.

 

ما يجوز كشفُه:

ليس للمرأة أن تكشف عند محارمها وبين النساء إلا ما يظهر في بيتها غالبًا، ويُعبِّر عنه بعضهم بما جرت العادة بأنه لا يَستر في بيتها، ويعبر عنه آخرون بما لا يملك ظهوره، وهو: الوجه، والرأس، والعنق، والكف والساعد، والقدم، وطرف الساق أما ما سوى ذلك من سائر البدن فلا يجوز كشفه.

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويَجوز للرجل أن يَنظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبة والرأس والكفَّين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستُر غالبًا؛ كالصدر والظَّهر ونحوهما[1].

 

وبنحو هذا قال المالكية[2].

 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عن نظر المرأة للمرأة ونظر الرجل لذوات محارمه نسبًا ورضاعًا وصهرًا: يجوز من ذلك ما جرت به العادة واحتيج إليه[3].

 

الأدلة:

دلَّ النقل والعقل وتضافرَت النصوص من الكتاب والسنَّة على تحريم لبس الثياب النسائية القصيرة والشفَّافة والضيقة، المُبدية لمفاتن المرأة أمام محارمها وعند النساء، فمِن تلك الأدلة ما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 31].

 

روى عبدالرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "علموا نساءَكم سورة النور".

 

قال مُقيِّدُه: لقد بيَّنتِ الآية أكمل البيان ما يَجوز إظهاره من الزينة للأجانب والأقارب:

• فالرجال الأجانب: لهم الزينة الظاهرة، وهي الثياب.

• والنساء والمَحارم الأقارب: لهم الزينة الباطنة وهي الحُليُّ ومواضِعُها.

 

وجْه الدلالة من الآية:

أنَّ الله - جلَّ وعلا - نهى النساء عن إبداء الزينة الباطنة إلا لمَن استثنى، وتَختلف مراتبُهم والقدر الذي يُبدى لهم، وقد أطلقت الآية الزينة التي يَجوز إبداؤها للمَذكورين، فكان مَرجِع تحديدها إلى النصوص المُفسِّرة، وإلى فهم مَن نزل القرآن في عَصرِهم.

 

فأما النصوص: فوضَّحت القدر الذي يُبدَى لكل مذكور في الآية، وفرَّقت بين مَن له النظر واللذة، ومَن له النظر فقط؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 5، 6]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور: 58]، حتى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 59]، وبقية النصوص على هذه الجادَّة.

 

وأما فهم الصحابة، فيُعرَف من خلال تفسيرهم القولي والعمَليِّ:

أما التفسير القولي: فقد رُوي عن ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما في تفسير الزينة بأنها: القُرط، والقلادة، والسوار، والخلخال[4]، أي: ومواضعها.

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "الزينة التي يُبدينها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها، ومعضداها، ونحرها، وشعرها، فإنه لا تُبديه إلا لزوجها"[5].

 

وعن إبراهيم في هذه ﴿ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] قال: ينظرون إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن[6].

 

وعن الزهري قال: لا بأس أن يَنظر الرجل إلى قصَّة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرَم، فأما أن تسلَخَ خمارها عنده فلا[7].

 

"وعن ابن طاووس، عن أبيه قال: ما كان أكرَهَ إليه مِن أن يرى عورةً مِن ذات محرم، قال: وكان يكره أن تسلَخَ خِمارها عنده[8]؛ أي تكشف عن شَعرِها، وعن ليث، عن طاووس: أنه كان يَكره أن يرى شَعر ابنتِه، قال ليث: وكان الشعبيُّ يكره من كل ذي ذات محرم"[9]، وقال ابن قدامة: منع الحسن، والشعبي، والضحاك النظر إلى شَعر ذوات المحارم، فرُوي عن هند ابنة المهلب قالت: قلتُ للحسن: ينظر الرجل إلى قرط أخته أو إلى عنقها؟ قال: لا، ولا كرامة[10].

 

هذا ما عليه السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم - من الاحتياط والحصانة وحماية الأعراض، والذين جاؤوا من بعدهم ممن اتصف بالصبغة والإيمان اتبعوهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا المقاصد الشرعية، واتبعوا الشهوات ودواعي الهوى.

 

وأما التفسير العمليُّ:

فقد جرى عمل الصحابيات - رضي الله عنهن - في بيوتهن على ستر ما لا يظهَر عادةً وغالبًا، واقتصرْنَ على كشفِ ما يظهَر عادة وغالبًا، فيكشفْنَ عن الرأس، والعنق، واليدَين، والساعدَين، والقدمين، وبداية الساقين، وهو تأويل الآية، فإن الرأس موضِع القرط، والوجه موضع الكُحْل، والعنق موقع القلادة، والكفُّ موضع الخاتم، والذراع موضع السوار، والقدم موضِع الفَتَخِ، ومعقَّد الساق بالقدم موضِع الخُلخال.



[1] ابن قدامة: المغني 9: 491 - 492.

[2] الزحيلي: الفقه الإسلامي 1: 587، 595.

[3] السعدي: إرشاد أولي البصائر (ص: 74).

[4] الجصاص: أحكام القرآن 3: 462.

[5] الطبري: جامع البيان 18: 120والبيهقي (السنن الكبرى: 7: 94).

[6] عبدالرزاق (12834).

[7] عبدالرزاق (12829).

[8] عبدالرزاق (12831).

[9] عبدالرزاق (12832).

[10] ابن قدامة: المغني: 9: 491 - 492.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عورة المرضى بين الكشف والتكشف
  • أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة
  • أحاديث في أقسام العورة
  • الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط
  • حال المرأة مع الأجانب والمحارم
  • امتثال أمر الله وعدم التعدي على محارمه
  • حد العورة من الرجل والمرأة في الصلاة
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة

مختارات من الشبكة

  • آيات الصفات وأحاديثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام التوحيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المتشددون والمتساهلون والمعتدلون في الجرح والتعديل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلب لا يجوز إيذاؤه، فكيف بأذية المسلم؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. أصحاب الأعذار(مقالة - ملفات خاصة)
  • صلة السنة بالكتاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/3/1447هـ - الساعة: 9:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب