• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
    معاذ بن عبدالله بن فهد السلوم
  •  
    قطرة الماء.. شريان الحياة وأمانة الاستخلاف (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    أثر التوكل في مواجهة الأزمات (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    وقفات مع حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطورة التسرع في الطلاق وأثره في استقرار الأسرة ...
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    محقرات الذنوب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    باب في التسويف وطول الأمل
    د. خالد النجار
  •  
    مختارات من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مع ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    تأملات في اسمه تعالى العزيز
    أ. د. وجيه يعقوب السيد
  •  
    حجج عقلية يرد بها على من ينكر أن القرآن من عند ...
    د. محمد حسين القرني
  •  
    خطبة: حصاد عام مضى
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    من مائدة السيرة: طبيعة الحياة في المدينة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    كيف تبني عقيدتك؟!
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (3) الإسراء ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط

الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط
الشيخ علي بن عبدالله النمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2014 ميلادي - 27/1/1436 هجري

الزيارات: 22022

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرؤية وعورة النظر على القولِ الراجح والأحوَط


1- من جميع بدنِه ليس بعورة:

أ- الزوجة جميع بدنها ليس بعورة أمام زوجها، والزوج كذلك.

 

ب- أمَتُه القِنُّ وهي مِلْك يمينه التي تُباح له[1]، وأمُّ الولد، والمعلَّق عتقها بصفة، والمُكاتِبة، والمُدبرة، جميع بدنهن ليس بعورة أمام السيد.

 

ت- لا يجب على المرأة ولا الرجل التستر في شيء مِن الطفل الصغير غير المميز.

 

ث- الصغير دون سبع سنين، والطفلة الصغيرة ليس لعورته حكم.

 

2- من عورته الفرجان فقط:

أ- عورة الصغير ابن سبع سنين إلى عشر، والطفلة قبل السبع الفرجان.

 

3- من عورته ما بين السرة والركبة:

أ- الرجل عورته ما بين السرة والركبة - نص عليه أحمد، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء - وكذلك هي عورة العبد المملوك والمُبعَّض، والمكاتب، ومن بلغ عشرًا، والخنثى المشكل.

 

ب- الطفل الصغير المميز الذي يعقل ويعرف سواء كان ذكرًا أم أنثى يَستُر الرجل منه ما دون السرة إلى الركبة.

 

ت- الأمة المُستامة وهي المطلوب شراؤها، فلمن أراد شراءها النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل ينظر منها ما يباح نظره من المخطوبة.

 

4- مَن عورته ما يُستَر غالبًا وعادة:

أ- المراهقة، والمميزة، والأمة القِن، وأم الولد، والمعلق عتقها بصفة، والمكاتبة، والمدبرة عورتهن أمام الرجال الأجانب، والطفل المميز الذي يعقل ما يستر غالبًا وعادة.

 

ب- المرأة، والمراهقة، والمميزة، والمعتق بعضها كل أبدانهن عورة إلا ما يظهر غالبًا وعادة في بيتها، وذلك أمام الرجال المَحارم، والنساء المسلمات، والنساء الكافرات، ومملوكها الخالص أو المشترك، والتابع غير أولي الأربة، وهو: مَن لا يكترث للنساء ولا يَشتهيهن قد ذهبت شهوته لكبر أو عُنَّةٍ، وكالأبله والأحمق الذي لا أرب له في النساء، ونحو ذلك.

 

ت- العجوز من القواعد، وهي التي لا تُشتهى فكلها عورة على الأجنبي إلا ما يظهر غالبًا وعادة، وفي معناها الشوهاء التي لا تُشتهى.

 

ث- قال بعض العلماء:

• حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: إلى ما يَظهر غالبًا.

 

5- وفي النظر إلى غير محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: لا يباح النظر إليه، والأظهر أن المرأة تَنظُر - بلا تسديد - من الأجنبي إلى ما يظهَر غالبًا.

 

6- مَن عورتها جميع بدنِها:

أ- الأمة الحسناء الجميلة يجب عليها أن تَحتجِب عن غير سيدها كما تَحتجِب الحرَّة.

 

ب- المُعتَق بعضها كالحُرَّة.

 

ت- المرأة، والمراهقة التامة الخلقة القريبة من البلوغ، والخُنثى المشكل، جميع أبدانهن عورة، ويدخل بالأولوية الوجه أمام الرجل والخنثى والخصي والمَجبوب من غير محارمها، لكن يجوز:

• للطبيب، ومن في معناه، كمَن ابتُليَ بخدمة مريض أو مريضة، أن ينظر من بدن المرأة وعورة الرجل إلى ما تدعو الحاجة إلى كشفه ومداواته حتى الفرْج.

 

• وللخاطب أن ينظر من المخطوبة إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبًا وعادة.

 

• وللشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا دعَتِ الحاجة.

 

• وللمُعامل - على ما ذكره بعض الفقهاء - أن ينظر إلى وجه مَن يعاملها في بَيع إذا دعت الحاجة إلى معرفتها وليس ثمَّ سبيل آخر، ما لم تكن شابَّة، والأظهر ترك مثل هذا، والله أعلم.

 

هذا، وقد أمر الله - جل وعلا - بغض البصر؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30، 31].

 

ويُشترَط في إباحة النظر - فيما تقدم كله - أن يكون بلا لذَّة وشهوة، ولا خوف فتنة، وكلما حقق العبد الحياء فستَرَ ما يُستحَبُّ سترُه فهو أفضل عند الله - جل وعلا.

 

والحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضيَ لنا الإسلام دينًا



[1] قال في كشاف القناع (1:265): خرج بالمباحة: المجوسية ونحوها، والمزوَّجة، والمعتدة، والمستبرأة من غيره، وقال في معونة أولي النهى (9:30 - 31): وينظر السيد من أمة مزوَّجة، وينظر مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

مختارات من الشبكة

  • بيان ما ورد في حق موسى عليه السلام في شأن سؤال ربه الرؤية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهلال بين رؤية شرعية ورؤية فلكية(مقالة - ملفات خاصة)
  • بين رؤية الشوق والسرور ورؤية الفوق والغرور(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرع الثاني: بيان حدود العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أخطاء المصلين (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل من ستر عورة مسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لزوم الحياء في حدود عورة المرأة أمام النساء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرد على منكري رؤية الله في القيامة وفي الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/5/1448هـ - الساعة: 17:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب