• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    باب في القلوب
    د. خالد النجار
  •  
    خطبة: "احفظ الله يحفظك"
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    سؤال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة: جامع الدعاء وبوابة ...
    الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد
  •  
    فرحة في الأرض وبركة في السماء (خطبة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: {ضرب الله مثلا للذين ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فقه الأولويات وأثره في الدعوة
    فرج كندي
  •  
    فقه الفهلوة: حين يتكلم من لا يعلم
    أحمد فتح الله الشيخ
  •  
    لا إسلام بغير السنة النبوية على صاحبها أفضل ...
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    لا يكن أحدكم إمعة (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    مكانة صلاة الجمعة وآدابها (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    الرد على من زعم أن ليلة المولد النبوي أفضل من ...
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    خطبة: غزوة الخندق: آيات وهدايات
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    هل تفسير الرؤى علم يدرس؟!
    ياسين نزال
  •  
    دين واحد ورسالات متعددة
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    رسالات القرآن للقلوب
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا} (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم التوكيل في زكاة الفطر

حكم التوكيل في زكاة الفطر
د. حسين حسن أحمد الفيفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2020 ميلادي - 30/9/1441 هجري

الزيارات: 12389

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التوكيل في زكاة الفطر

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فقد تبايَنت آراء العلماء المعاصرين حول مسألة توكيل الجمعيات الخيرية في إخراج زكاة الفطر وإعطائهم نقدًا أو عينًا، ثم هي تقوم بتوزيعها قوتًا (طعامًا) على المحتاجين في الوقت المحدد شرعًا، بين مبيحٍ ومحرم، وترتب على ذلك لَبسٌ لدى بعض العامة، وبعضهم أصبح يُخطئ ويصحح ويرجح ويرد، لذا أردت أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بهذه المسألة، خصوصًا أن من أفتى بالمنع علماء أجِلاء لهم حق علينا أن نبيِّن وجهة نظرهم، فأقول:

سبب الخلاف:

زكاة الفطر من شعائر الإسلام الظاهرة، فإخراجها صاعًا من طعام وكَيلُها بالأيدي وتوزيعها أمام الناس صغارًا وكبارًا من الأمور التي تناقلها المسلمون منذ عصر النبوة، وتعارف الناس عليها في المدن والقرى، فيجتمع الناس قبل العيد بأيام لكيلها ولشرائها، ويحضر الفقراء وتوزَّع عليهم، وهذا لا يخفى، فزكاة الفطر من الشعائر الظاهرة، وإخراجها بالتحويل النقدي للجمعيات يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفية، وهذا خلاف ما جرى عليه العمل قديمًا وحديثًا.

 

وقد يؤدي التساهل في إعطاء الجمعيات الخيرية إلى اندثار هذه الشعيرة العظيمة، لذلك أفتى بعض العلماء بعدم جواز ذلك سدًا للذريعة.

 

حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر:

لا شك أن الأولى والأفضل والأحوط للمسلم أن يخرجها بنفسه، ولا يُوَكِّل في إخراجها إلا إذا عجز عن ذلك، أو كان هناك ظرف يمنعه من إخراجها بنفسه كهذا الوباء الذي أصاب العالَم كله، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم؛ قال ابن قدامة المقدسي:

ويُستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه، ليكون على يقينٍ من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة؛ قال الإمام أحمد: أعجبُ إليَّ أن يُخرجها بنفسه؛ المغني (٢ /٢٦٧).

 

ومع ذلك فإن التوكيل في إخراج زكاة الفطر ودفعها إلى مستحقيها جائز، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وأما العبادات، فما كان منها له تعلقٌ بالمال، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، جاز التوكيلُ في قبضها وتفريقها، ويجوز للمُخرج التوكيلُ في إخراجها ودفْعها إلى مستحقها، ويجوز أن يقول لغيره: أخرِج زكاة مالي من مالك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمَّاله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (أعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذُ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك، فإياك وكرائمَ أموالهم، واتق دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابٌ)؛ متفق عليه؛ المغني (٥ /٢٠٦).

 

وقال علاء الدين المرداوي رحمه الله:

يجوز التوكيل في دفع الزكاة، وهو صحيح.

لكن يشترط فيه أن يكون ثقةً، نصَّ عليه - يعني الإمام أحمد - وأن يكون مسلمًا على الصحيح من المذهب؛ الإنصاف (٣ /١٩٧).

 

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: له أن يوكل في صرف الزكاة، وإنما جاز التوكيلُ في ذلك مع أنها عبادةٌ؛ لأنها تشبه قضاءَ الديون، ولأنه قد تدعو الحاجةُ إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك، وتفريقهُ بنفسه أفضلُ من التوكيل بلا خلاف؛ لأنه يكون على ثقةٍ من تفريقه بخلاف الوكيل؛ المجموع (٦ /١٣٨).

 

وسئل الشيخ العثيمين:

هل يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها؟ فأجاب: نعم، يجوز التوكيلُ في صرف زكاة الفطر، كما يجوز في زكاة المال، لكن لا بدَّ أن تصل زكاةُ الفطر إلى يد الفقير قبل صلاة العيد؛ لأنه وكيلٌ عن صاحبها؛ مجموع فتاوى العثيمين (١٨ /٣١٠).

 

فالخلاصة:

أن زكاة الفطر من شعائر الدين الظاهرة، وينبغي أن تُخرج أمام الناس، وأن يتوارث الناس هذه الشعيرة، ويشاهدوا كيلها وتوزيعها، وسواء كان التوكيل لشخص، أو لجمعية خيرية موثوقة، فكل ذلك جائز من غير كراهة، خصوصًا مع هذا الوباء، وهذه الظروف التي تمر بها الأمة، لكن إن تولَّى ذلك بنفسه فهو أفضل وأكمل، فالمسلم يحتسب أجر إخراجها وأجر كيلها، وأجر إيصالها وتوزيعها، فهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فرض زكاة الفطر
  • مختصر أحكام زكاة الفطر
  • إخراج زكاة الفطر من دقيق البر
  • مسألة في الأصناف الجائز إخراجها في زكاة الفطر
  • نسائم العشر ووجوب زكاة الفطر

مختارات من الشبكة

  • جنس السفر المبيح للفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفطرة الإنسانية في القرآن الكريم وأبعادها الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع عشر ذي الحجة (6)(مقالة - ملفات خاصة)
  • التوكيل بذبح الأضحية في غير بلد المضحي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملاحظات حول التوكيل في ذبح الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم التوكيل في رمي الجمرات(مقالة - ملفات خاصة)
  • إعانة من لم يحج أفضل من التوكيل لحج النافلة(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة عيد الفطر المبارك لعام 1447هجرية(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خطبة عيد الفطر لعام 1445 هـ(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة أكاديمية عن أساسيات الدعم الديني والنفسي في عمل الأئمة
  • مسابقة أدبية بعنوان "الرسول يلهمنا" في مدينة زينيتسا
  • قرية روبينيتشي تتزين بمسجدها المرمم بعد 3 سنوات من البناء
  • صلاة الاستسقاء تجمع مساجد بريطانيا لمواجهة الجفاف
  • شباب البوسنة المسلمون يوظفون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية لخدمة المجتمع
  • افتتاح مسجد جديد في نيامي بتبرعات الجالية المسلمة في بلغاريا
  • مسلمون يقيمون مبادرة خيرية لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية في شيكاغو
  • "علماء الدين المسلمون: جيل جديد": برنامج علمي يجمع مشاركين من 17 منطقة روسية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/3/1448هـ - الساعة: 12:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب