• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    امتنان الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    الإسلام العظيم رحمة للعالمين (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    سلوا الله العافية (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خلاف العلماء في حكم استعمال الإناء المموه بالذهب ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خلق الاحترام (خطبة)
    أحمد عبدالله صالح
  •  
    رسالة شافية إلى كل مهموم
    العنود بنت محمد الطيار
  •  
    لماذا لم يذكر الجن اسم عيسى وكتابه الإنجيل؟
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    امتنان الله تعالى على الخليل عليه السلام بالهداية ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (7)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    حديث "نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء" تخريج ودراسة ...
    د. نايف ناصر المنصور
  •  
    خطبة عن الألفة
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    حكم بيع السلع في متجر أمازون (أمازون FBA)
    د. عدنان رويشان محمد سويدان
  •  
    المنجيات الثلاث: مفاتيح النجاة والفلاح
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    العرف الشذي من عفو الحبيب النبي صلى الله عليه
    السيد مراد سلامة
  •  
    ترجمة الحجاج بن أرطأة وحكم روايته
    عبد السلام عبده المعبأ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط

الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط
الشيخ علي بن عبدالله النمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2014 ميلادي - 26/1/1436 هجري

الزيارات: 18530

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرؤية وعورة النظر على القولِ الراجح والأحوَط


1- من جميع بدنِه ليس بعورة:

أ- الزوجة جميع بدنها ليس بعورة أمام زوجها، والزوج كذلك.

 

ب- أمَتُه القِنُّ وهي مِلْك يمينه التي تُباح له[1]، وأمُّ الولد، والمعلَّق عتقها بصفة، والمُكاتِبة، والمُدبرة، جميع بدنهن ليس بعورة أمام السيد.

 

ت- لا يجب على المرأة ولا الرجل التستر في شيء مِن الطفل الصغير غير المميز.

 

ث- الصغير دون سبع سنين، والطفلة الصغيرة ليس لعورته حكم.

 

2- من عورته الفرجان فقط:

أ- عورة الصغير ابن سبع سنين إلى عشر، والطفلة قبل السبع الفرجان.

 

3- من عورته ما بين السرة والركبة:

أ- الرجل عورته ما بين السرة والركبة - نص عليه أحمد، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء - وكذلك هي عورة العبد المملوك والمُبعَّض، والمكاتب، ومن بلغ عشرًا، والخنثى المشكل.

 

ب- الطفل الصغير المميز الذي يعقل ويعرف سواء كان ذكرًا أم أنثى يَستُر الرجل منه ما دون السرة إلى الركبة.

 

ت- الأمة المُستامة وهي المطلوب شراؤها، فلمن أراد شراءها النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وقيل ينظر منها ما يباح نظره من المخطوبة.

 

4- مَن عورته ما يُستَر غالبًا وعادة:

أ- المراهقة، والمميزة، والأمة القِن، وأم الولد، والمعلق عتقها بصفة، والمكاتبة، والمدبرة عورتهن أمام الرجال الأجانب، والطفل المميز الذي يعقل ما يستر غالبًا وعادة.

 

ب- المرأة، والمراهقة، والمميزة، والمعتق بعضها كل أبدانهن عورة إلا ما يظهر غالبًا وعادة في بيتها، وذلك أمام الرجال المَحارم، والنساء المسلمات، والنساء الكافرات، ومملوكها الخالص أو المشترك، والتابع غير أولي الأربة، وهو: مَن لا يكترث للنساء ولا يَشتهيهن قد ذهبت شهوته لكبر أو عُنَّةٍ، وكالأبله والأحمق الذي لا أرب له في النساء، ونحو ذلك.

 

ت- العجوز من القواعد، وهي التي لا تُشتهى فكلها عورة على الأجنبي إلا ما يظهر غالبًا وعادة، وفي معناها الشوهاء التي لا تُشتهى.

 

ث- قال بعض العلماء:

• حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: إلى ما يَظهر غالبًا.

 

5- وفي النظر إلى غير محارمها حكمهم في النظر إليها؛ أي: لا يباح النظر إليه، والأظهر أن المرأة تَنظُر - بلا تسديد - من الأجنبي إلى ما يظهَر غالبًا.

 

6- مَن عورتها جميع بدنِها:

أ- الأمة الحسناء الجميلة يجب عليها أن تَحتجِب عن غير سيدها كما تَحتجِب الحرَّة.

 

ب- المُعتَق بعضها كالحُرَّة.

 

ت- المرأة، والمراهقة التامة الخلقة القريبة من البلوغ، والخُنثى المشكل، جميع أبدانهن عورة، ويدخل بالأولوية الوجه أمام الرجل والخنثى والخصي والمَجبوب من غير محارمها، لكن يجوز:

• للطبيب، ومن في معناه، كمَن ابتُليَ بخدمة مريض أو مريضة، أن ينظر من بدن المرأة وعورة الرجل إلى ما تدعو الحاجة إلى كشفه ومداواته حتى الفرْج.

 

• وللخاطب أن ينظر من المخطوبة إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبًا وعادة.

 

• وللشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا دعَتِ الحاجة.

 

• وللمُعامل - على ما ذكره بعض الفقهاء - أن ينظر إلى وجه مَن يعاملها في بَيع إذا دعت الحاجة إلى معرفتها وليس ثمَّ سبيل آخر، ما لم تكن شابَّة، والأظهر ترك مثل هذا، والله أعلم.

 

هذا، وقد أمر الله - جل وعلا - بغض البصر؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30، 31].

 

ويُشترَط في إباحة النظر - فيما تقدم كله - أن يكون بلا لذَّة وشهوة، ولا خوف فتنة، وكلما حقق العبد الحياء فستَرَ ما يُستحَبُّ سترُه فهو أفضل عند الله - جل وعلا.

 

والحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورضيَ لنا الإسلام دينًا



[1] قال في كشاف القناع (1:265): خرج بالمباحة: المجوسية ونحوها، والمزوَّجة، والمعتدة، والمستبرأة من غيره، وقال في معونة أولي النهى (9:30 - 31): وينظر السيد من أمة مزوَّجة، وينظر مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

مختارات من الشبكة

  • الأرض: رؤية من الخارج(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خطاب إلى الدعاة: رؤية دعوية إصلاحية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يشرع قول: "ما شاء الله" عند رؤية نعمة غيرك أم ذلك خلاف السنة؟(كتاب - آفاق الشريعة)
  • المولد النبوي: رؤية تاريخية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أعلى النعيم رؤية العلي العظيم (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • بين الثناء على البخاري ورد أحاديثه: تناقض منهجي في رؤية الكاتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المرأة والاستهلاك: رؤية اقتصادية(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • السنة النبوية وبناء الأمن النفسي: رؤية سيكولوجية للذات المعاصرة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • صدام الحضارات بين زيف الهيمنة الغربية وخلود الرسالة الإسلامية: قراءة فكرية في جذور الصراع ومآلاته(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العقل في معاجم العرب: ميزان الفكر وقيد الهوى(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • آلاف المسلمين يجتمعون في أستراليا ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الإسلامي
  • بعد ثلاث سنوات من الجهد قرية أوري تعلن افتتاح مسجدها الجديد
  • إعادة افتتاح مسجد مقاطعة بلطاسي بعد ترميمه وتطويره
  • في قلب بيلاروسيا.. مسجد خشبي من القرن التاسع عشر لا يزال عامرا بالمصلين
  • النسخة السادسة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم للطلاب في قازان
  • المؤتمر الدولي الخامس لتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في داغستان
  • برنامج علمي مكثف يناقش تطوير المدارس الإسلامية في بلغاريا
  • للسنة الخامسة على التوالي برنامج تعليمي نسائي يعزز الإيمان والتعلم في سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/5/1447هـ - الساعة: 15:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب