• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرضا جنة السالكين ومنهل العارفين (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    أفهم الغالبون؟ (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    من أي شيء يجب أن تتوب الأمة؟ (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (3-4)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من سنن الله تعالى في خلقه (12) {إن الله لا يغير ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    آداب وسنن صلاة الجمعة (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    حديث: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    كيف يستقبل أهل الجنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    لذة الطاعة (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    ابتلاء الإنسان سنة كونية (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من مائدة العقيدة: الإيمان بالرسل
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    موعظة: أمهات المؤمنين – زوجات النبي صلى الله عليه ...
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التحذير من المعاملات الربوية
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    موقف أهل السنة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

على من يجب الحج؟

على من يجب الحج؟
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2013 ميلادي - 14/11/1434 هجري

الزيارات: 76333

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

على من يجب الحج؟

تمام المنة - الحج (1)

 

يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.

 

وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.

 

وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج، هل يصح حجُّه؟

 

الجواب: نعم، يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يُجزئه عن حَجة الفريضة؛ لِما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعتْ صبيًّا، فقالت: يا رسول الله، أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجرٌ))[2].

 

وأما كونُه لا تجزئه؛ فلحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: ((أَيُّما صبي حَجَّ ثم بَلَغ، فعليه حَجَّة أخرى، وأَيُّما عبد حَجَّ ثم عُتِق، فعليه حَجَّة أخرى))[3].

 

وأما العبد، فيَصِحُّ منه الحجُّ بإذن سيِّده، ولكنه لا يجب عليه؛ لأنه لا مال له، ولا يجزئه، بل متى أُعْتِق، وجب عليه حجة الإسلام؛ وذلك للحديث السابق[4].

 

وأما شرط الاستطاعة؛ فلقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، والمقصود بالاستطاعة: "الزاد والراحلة".

 

- وقد ورد بذلك حديثٌ له طرقٌ وشواهدُ يتقوَّى بمجموعها، ويصح به الاحتجاج[5]؛ أي: مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرًا في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانعٍ يمنعه من الذَّهاب؛ كالحبس، أو الخوف من سلطان جائر.

 

قال الشيخ ابن عُثَيمِين: "فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه، لزمه الحج أداءً؛ لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، لكنه يَقْدِر أن يخرج مع الناس على قدميه ويَحُجُّ، وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه، لزمه الحج بالإنابة؛ أي: أنه يلزمه أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه، إلا إذا كان العجز مما يُرْجَى زوالُه، فيَنْتَظر حتى يزول"[6].

 

قلتُ: وعلى هذا لو كان عاجزًا في ماله وبدنه، سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يُحَجَّ عنه.

 

ملاحظات وتنبيهات:

(1) إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أُعْتِق العبد بعرفة أو قبلها، فالحَجُّ يجزئ فرضًا عن حجة الإسلام، وأما إن زال هذا العذرُ بعد عرفة، فإنه لا يجزئه عن الفرض.

 

(2) كيف يحج الصبي؟

 

يُلْبِسه وَلِيُّه ملابس الإحرام، ثم إن كان الصبي مميِّزًا، فإن وَلِيَّه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميِّز نَوَى عنه وليُّه بأن يقول في نفسه: "جعلتُه محرِمًا"، ثم إن كان قادرًا على المشي مَشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليُّه أو غيره، ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه من محظورات الإحرام[7].

 

(3) إذا أحرم الصبيُّ، هل يلزمه الإتمام؟

فيه خلاف، والذي مال لصوابه الشيخابن عثيمين: أنه لا يلزمه الإتمامُ، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه - أي الصبي - غيرُ مكلَّف، ولا يُلزَم بالواجبات.

 

واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمِّدًا، والراجح: أنه لا يلزمه شيء، لا من ماله، ولا من مال وليِّه؛ لأن الصبي عَمْدُه كخطئه.

 

(4) لو تكلَّف غيرُ المستطيع المشقة وحج، فحجُّه صحيح يجزئ عنه.

 

(5) معنى "الزاد": نفقة الحج؛ أي: بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية، و"الراحلة": وسيلة النقل التي ينتقل بها، بأن تكونَ صالحة لمثله، وأما إن كانت غير صالحة لمثله، فلا يجب عليه.

 

ومعنى "بعد قضاء الواجبات": كقضاء الديون، والكفَّارات، والنذور، ونحو ذلك.

 

ومعنى "النفقات الشرعية"؛ أي: التي يبيحها الشرعُ؛ كالنفقة له ولعياله بغير إسراف، بحيث يكفيه ذلك ومَن يَعُولهُم إلى أن يرجعَ من الحج، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

 

وأما "الحوائج الأصلية": فما يحتاجه من كتب وأقلام، وآلات صنعته، ونحو ذلك.

 

(6) إذا مات مَن لزمه الحج والعمرة - أي: مَن كان قادرًا مستطيعًا، وتَمَّت الشروط في حقه - ولم يَحُجَّ، مات عاصيًا، ووَجَب إخراج نفقة الحج والعمرة من تَرِكتِه قبل الإرث وقبل الوصية؛ لأن ذلك دَيْن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَين الله أحقُّ بالوفاء))[8].

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "ويخرج من تركته، سواءٌ أوصى أم لم يُوصِ" [9].

 

(7) قال ابن قدامة: "إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العَنَت، قدم التزويج؛ لأنه واجبٌ عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، وإن لم يخَفْ قدَّم الحج؛ لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه، فلا يقدَّم على الحج الواجب" [10].

 

(8) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا حجَّ الشخص بمالٍ من غيره صدقةً من ذلك الغير، فلا شيءَ في حجه - يعني أن حجَّه صحيح - أما إذا كان المال حرامًا، فحجُّه صحيح، وعليه التوبة من ذلك"[11].

 

قلتُ: وأما من حيث القَبول؛ فإن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا.

 

(9) إذا مَنَحت الدولة بعض رعاياها الحجَّ على نفقتها، أو مُنِح بعض الفائزين في مسابقاتٍ جائزةَ الحج، فحجُّهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلام[12].

 

(10) لو اقترض للحج، فحجُّه صحيح، وإن كان ذلك الاقتراض لا يَلْزَمه.

 

(11) هل يجوز حجُّ مَن عليه دَين؟

 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا كان المَدِين يَقْوَى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج، ولا يَعُوقه الحجُّ عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين - جاز حجُّه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حجَّ صح حجُّه" [13].



[1] صحيح بمجموع طرقه: رواه أبو داود (4399)، والترمذي (1423)، والنسائي (7/413).

[2] مسلم (1336)، وأبو داود (1736).

[3] صحيح: الطبراني في الأوسط (3/140)، ورواه الشافعي (1/290)، والطحاوي (1/435)، والبيهقي (5/156)، وصحَّحه الحافظ في الفتح (4/61)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (986).

[4] وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهو الراجح، وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد، واعتبر الحديثَ منسوخًا.

[5] حسَّنه الألباني في الإرواء (4/160 - 167)، والشنقيطي في أضواء البيان (5/92).

[6] الشرح الممتع (7/13).

[7] سيأتي بيان هذه المحظورات.

[8] البخاري (1852)، (6699)، (7315).

[9] الشرح الممتع (7/48).

[10] المغني (3/222).

[11] الفتوى رقم (3198)، وانظر: الرياض النضرة؛ للعفَّاني (2/37).

[12] انظر فتاوى اللجنة الدائمة (6593)، (6277).

[13] الفتوى (9405)، انظر: الرياض النضرة؛ للعفاني (2/49).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحج.. وجوبه وفضله
  • أسرار الحج وحكمه وكلمة للحجيج
  • إشراقة الحج
  • الحج عبر وتأملات
  • وقفة ما بعد الحج؟
  • كيف يحرم من أتى للعمرة ثم نوى الحج؟

مختارات من الشبكة

  • الحج: أسرار ومقاصد(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة: وقفات مع سورة الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحج والعطاء: كيف يمكن أن نساعد الآخرين في أثناء الحج؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • مناسك الحج: دليل خطوة بخطوة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (16) كتاب المناسك- مناسك الحج(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الحج يعلمنا الالتزام بالأنظمة والطاعة الواعية(مقالة - ملفات خاصة)
  • التقنيات الحديثة والحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • أثر الحج على النفس والمجتمع(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة: أسرار ومقاصد الحج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الحج(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- casablanca
zineb - marocaine 27/10/2013 01:13 PM

لقد أعجبت بهذا الموقع

1- المشاركة العلمية
ضياءالرحمن المدني - الهند 23/09/2013 12:48 PM

 الحقيقة أن هذا الموضوع رائع جدا، ولكن علينا أن نفهم صورة المسألة جيدا لكي لا يحصل التعارض بين النصوص: فإذا قلنا أن الحج لا يجب على الكافر فلم يطالب به أمام الله؟ ولكن هو يطالب به امام الله، فالكافر يسأل يوم القيامة (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) أليس الأمر كذلك.
فمعناه: والله أعلم بالصواب: يجب على الكافر ولكن لا يصح عنه لفقد شرط القبول وهو الإيمان هذا ما عندي والله أعلم بالصواب.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أكثر من 400 طالب يشاركون في مسابقة المعلومات الإسلامية بأستراليا
  • افتتاح تاريخي لأول مسجد في بلييفليا بالجبل الأسود منذ أكثر من قرن
  • منطقة ريبوفسي تحتفل بميلاد مسجد جديد في أجواء إيمانية مميزة
  • أكبر مشروع إسلامي في ريف أستراليا يفتتح أبوابه بعد سنوات من العمل والعطاء
  • القرآن والتربية في صدارة البرامج الصيفية للمسلمين في بينزا وساراتوف وموردوفيا هذا العام
  • اختتام الدورة التاسعة لمسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم في أزناكاييف
  • تيسليتش تختتم برنامجا تعليميا لتعزيز القيم وبناء الشخصية للشباب المسلمين
  • انطلاق فعاليات "أيام مساجد إستولتس 2026" ببرنامج ديني وثقافي يمتد حتى أغسطس

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/2/1448هـ - الساعة: 18:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب