• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عند الموت ... الخواتيم!
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    أربع إن ملكتها فلا تأس على الدنيا: حفظ الأمانة
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    حين تستقيم القلوب... تتنزل السكينة
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تحقيق الإيمان والاستقامة عليه
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    خطر المخدرات وأهمية حفظ العقل (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الانتحار في ميزان السنة النبوية: قراءة عقدية ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    رسالة الإسلام رسالة إنقاذ (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    من مائدة الفقه: أركان الصلاة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    سوء الخلق (خطبة)
    د. لحسن العيماري
  •  
    الاتفاق المسبق على (ضع وتعجل)
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    استئذان أبي بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    قول القلب واللسان وعملهما
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة أهمية حسن العشرة بين الزوجين
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة عن الرجولة
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    خطبة عن الأناة
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الاتفاق المسبق على (ضع وتعجل)

الاتفاق المسبق على (ضع وتعجل)
د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/6/2026 ميلادي - 11/1/1448 هجري

الزيارات: 65

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاتفاق المسبق على (ضع وتعجل)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فقد كثر في بيع التقسيط الاتفاق المسبق على (ضع وتعجل) في العقد، فيتفق البائع مع المشتري في العقد على أنه متى ما عجل السداد، فإنه يسقط عنه بعض الأقساط، وهذا أمر محرم؛ لسببين: الأول: أنه يتخذ حيلة ربوية؛ فيزيد البائع ثمن السلعة ثم يتفق مع المشتري إن جاء بعد شهر فسيأخذ ربحًا قليلًا، وفي الشهر الذي بعده فسيأخذ ربح شهرين، وهكذا، فبدلًا من أن يجعل الأجل إلى شهر، ويزيد كلما تأخر كما هو ربا الجاهلية، فإنه يتحايل بأن يجعل الأجل ممتدًّا إلى سنة وأكثر، ثم يتفق مع المشتري بأن كل شهر له ربح محدد، وهذه حيلة ربوية.


الثاني: أن الأجل في المعاملة غير ثابت، وكذلك الثمن غير ثابت، ومن شروط البيع معرفة الأجل والثمن، والأجل المكتوب في العقد والثمن لا حقيقة لهما، فقد يأتي المشتري في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، ولكل شهر ثمن مختلف، وقد يأتي في منتصف الشهر أو في آخره، فيقع خلاف كبير لعدم تحديد الثمن والأجل.


ومسألة (ضع وتعجل) التي تحدث عن الفقهاء هي عن دَين ثابت في الذمة، ثم يأتي المشتري ويطلب من البائع أن يضع بعض الدين مقابل التعجيل، أو يعرض البائع على المشتري أن يضع عنه من الدين إن عجل السداد، يقول السبكي: مسألة (ضع وتعجل)، ومعناها: أن يكون لرجل على آخر دين مؤجل، فيقول المديون لصاحب الدين: ضع بعض دينك، وتعجل الباقي، أو يقول صاحب الدين للمديون: عجل لي بعضه، وأضع عنك باقيه[1]، وقد ذكر ابن عثيمين صورة المسألة فقال: رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة، وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين، وقال: أعطني منها خمسين وأبرئك من الباقي[2]، ويذكرها الفقهاء في باب الصلح، أي: الصلح على دين ثابت في الذمة، فهذه هي التي أجازها ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وهو رواية عند الحنابلة[3]، ومن الأدلة التي يذكرها ابن القيم للجواز: أن هذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما[4]، وقال ابن باز: لأن هذا فيه مصالح تعجيل الحق، وبراءة الذمة[5]، ومع أن المذاهب الأربعة على تحريمها، واستثنى الحنفية والحنابلة دين الكتابة فقط[6].


أما أن يكون هناك اتفاق مسبق فهذه تختلف، وليست التي يذكرها الفقهاء والتي أجازها ابن تيمية وابن القيم، وهي محرمة عند المذاهب الفقهية، والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 7/ 2/ 66 بشأن البيع بالتقسيط: الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق[7].


وجاء في المعايير الشرعية في معيار المرابحة: يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد[8].


وجاء في توصيات إلزام الجهات الرقابية للبنوك الإسلامية بالحط من الدين عند السداد المبكر: يجوز الحط من الدين عند السداد المبكر باتفاق عند الحط، وليس باتفاق مسبق في العقد، لا يجوز الاتفاق المسبق في العقد بين الدائن والمدين على الحط من الدين عند السداد المبكر؛ لئلا يتذرع به إلى ممنوع[9].


وجاء في فتوى دار الإفتاء الأردني: أن يكون الاتفاق على الحطيطة مشروطًا في أصل العقد، فهذا يعتبر ربًا محرمًا شرعًا وهو من قبيل بيعتين في بيعة، وقد ورد النهي عنه[10].



[1] فتاوى السبكي 1/ 340.

[2] الشرح الممتع، لابن عثيمين 9/ 233.

[3] انظر: الإنصاف، للمرداوي 5/ 236، الاختيارات الفقهية، لابن تيمية، ص198، إعلام الموقعين، لابن القيم 3/ 278، اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية 2/ 1135، الشرح الممتع، لابن عثيمين 9/ 233.

[4] إعلام الموقعين 3/ 278.

[5] موقع الشيخ ابن باز، فتوى بعنوان: بيان الراجح في مسألة: (ضع وتعجل).

[6] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 641، المدونة، للإمام مالك 3/ 111، نهاية المحتاج، للرملي 4/ 386، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 392.

[7] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص206.

[8] المعايير الشرعية، ص216.

[9] توصيات المؤتمر السابع عشر لهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المنعقد في أبريل من سنة 2019م.

[10] موقع فتاوى دار الإفتاء الأردني، رقم الفتوى: 3331، الموضوع: حكم خصم جزء من الدين مقابل السداد المبكر.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المختصر من كتاب: تأسيس عقلية الطفل
  • مس المصحف للمحدث
  • فوائد من فتل النبي صلى الله عليه وسلم لأذن ابن عباس رضي الله عنه
  • الحياة مع القرآن

مختارات من الشبكة

  • فرض الحجاب وتحريم الاختلاط - تأصيل شرعي وبيان لمواضع الاتفاق والخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الإيمان على الاتفاق والتفرد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • خاتمة بحث: الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إسبانيا: بلدية فالنسيا تدعو لتحسين الاتفاق مع الجالية الإسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الاتفاق والاختلاف في متون ما أخرجه الشيخان من طريق واحد (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • البعث والجزاء في الآخرة بين الإسلام والأديان السماوية الأخرى (نقاط الاتفاق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم لحم الخنزير في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/1/1448هـ - الساعة: 9:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب