• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (زكاة البهم)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الساعة (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    فكر الحداثة الثانية
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الحديث: لا رضاع إلا في الحولين
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    لو بلغت ذنوبك عنان السماء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تعريف المقيد وحمل المطلق عليه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    جمال الحوض المورود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل التقارب وسد الفرج بين المصلين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أهمية النية الصالحة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مكانة السنة وأئمة أهل السنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطبة (أرحنا بها يا بلال)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الحمد لله (4) الحامدون الله تعالى
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    مفهوم المطلق
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الفكر والمفكر
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    صلاة النوافل
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

جماع بعد الطلاق

جماع بعد الطلاق
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/2/2022 ميلادي - 24/7/1443 هجري

الزيارات: 11756

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

رجل اختلف مع امرأته في أمر، فقدمت فيه شكوى، وطلبت الطلاق، وبعد أن طلقها اجتمعا معًا، وحدث بينهما جماع، ويسأل: هل يكون ذلك إرجاعًا لها؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم.


حصل خلاف يسير بيني وبين زوجتي الثانية بسبب أولادي، وتفاقمت المشكلة، وفي اليوم التالي ذهبت ورفعتْ عليَّ دعوى، وقالت: لن أسحب الشكوى إلا إذا طلقتها أمام شاهدين، وقد طلقتها، وبعد عدة أيام اجتمعت بها، وقلت لها: رددتك إليَّ، وجامعتها، فهل تكون هكذا رجعت إليَّ؟ أفتونا مأجورين.


الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

 

مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، وأسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.

 

ثانيًا: إذا أكرهتك زوجتك على الطلاق ظلمًا بتهديدك والافتراء عليك بهذه الشكوى، ولم يكن له مسوغ شرعي لإكراهك، فلا يقع هذا الطلاق، فإذا تحققت أو غلب على ظنِّك حصول السجن ظلمًا إن لم تطلق زوجتك - بحيث لم يوجد سبب شرعي للإكراه على طلاقها - فلا يقع طلاقك إذا أوقعته في هذه الحالة، ففي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: "ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراهًا".


ثالثًا: فإذا كنت لست مكرهًا، أو أكرهتك زوجتك بحقٍّ فقد وقع الطلاق، ما دمت طلقتها طلاقًا وأنت مختار قاصد، فإذا راجعتها في العدة، وكانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فقد عادت زوجة لك، فلا حرج عليك فيما فعلت؛ لأن الرجعة لا يشترط لها الإشهاد على الراجح من أقوال العلماء، ولا يلزم فيها إعلام أو رضا الزوجة باتفاق العلماء؛ قال ابن قدامة في المغني: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى وليٍّ ولا صداق، ولا رضا المرأة ولا علمها، بإجماع أهل العلم؛ لِما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها؛ ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: 2].


وفي آية أخرى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].


وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله، فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة، فلم يحتَجْ لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح".


أما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، ووقعت صحيحة، فلا يحل لك إرجاعها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك، زوجًا صحيحًا متكامل الشروط والأركان.

 

رابعًا: ينبغي عليك سؤال أحد من أهل العلم الثقات في بلدك، فأمر الطلاق خطير، ويحتاج إلى تفاصيل وبينات، فلا نكتفي فيه بمجرد الكتابة.

 

هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاستعداد النفسي قبل الجماع
  • مشكلة الجماع في ظل العيش مع العائلة
  • حكم الجماع على الجنابة
  • عرفت رجلا يستحل الجماع في الدبر
  • زوجتي تتألم فلا أستطيع جماعها

مختارات من الشبكة

  • حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الطلاق المعلق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم النهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق في الحيض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مساوئ الأخلاق حث الزوجة على طلب الطلاق(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • ومضات في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو مجلس واحد(كتاب - آفاق الشريعة)
  • وقفات حول الزواج بنية الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الطلاق والخلع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أريد الطلاق كي أعيش وحيدا(استشارة - الاستشارات)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جديد في أيتونا يلبي احتياجات المصلين الزائدة
  • مساجد تتارستان تستعد لاستقبال مئات الأطفال في الدورات الصيفية
  • أهالي تاتارسكوي تيكاشيفو يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص
  • تخريج 23 باحثا في الدراسات الإسلامية بالأكاديمية الإسلامية البلغارية
  • انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الإسلامية للباحثين في بلغاريا
  • مسجد جديد متكامل الخدمات بعد عام من أعمال البناء في نوفوشيشمينسكي
  • "الذكاء الاصطناعي في يد المسلم" عنوان فعالية علمية في تتارستان
  • مسجد في بلاكبيرن يطلق ثلاجة غذائية لدعم الأسر المحتاجة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/12/1447هـ - الساعة: 18:13
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب