• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: فتنة المسيح الدجال (2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    سورة النساء (4) الترغيب والترهيب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تسبيح الله تعالى: فضائله، وآدابه، وأحكامه، ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفكر والعقيدة
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مهارة إدارة المال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    محمد رحمة للعالمين
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الفكر والعلم (2) التصادم الفكري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الاقتصاد والزيف
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    القرآن.. وحي وهدى..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: فضل سقيا الماء والنهي عن الإسراف فيه
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة علامات الدجال (2)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مراتب الهداية
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / الاستشارات / استشارات علمية / شريعة إسلامية
علامة باركود

التعويض عن إتلاف ممتلكات لجهة العمل

التعويض عن إتلاف ممتلكات لجهة العمل
الشيخ محمد طه شعبان

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2019 ميلادي - 9/4/1441 هجري

الزيارات: 6281

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

موظف أتلَف أشياء في الجهة التي يعمل فيها، عن طريق الخطأ، ويريد تعويضَها، ويسأل عن إمكان إعطاء التعويض للقائمين على الجهة إن كانوا غيرَ أُمناء.

 

♦ التفاصيل:

أريد تعويض مكان عملي عن أشياء أتلفتُها بطريق الخطأ، ولكني أجهل حال القائمين على العمل، فهل يلزمني أن أسال عن أمانتهم أولًا، حتى أُنفق التعويض في مصارف المسلمين العامة إن وجدتُهم غير أُمناء.


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأولًا: هذه الأشياء التي أتلفتها في أثناء عملك بطريق الخطأ، إن كان هذا الإتلاف من غير تعدٍّ منك أو تفريطٍ، فلا يجب عليك ردُّ هذه المتلفات، وإن حدَثت هذه المتلفات بتعدٍّ أو تفريط منك، فيجب عليك رد هذه المتلفات أو قيمتها؛ جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/ 290): "والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدي أو التقصير، وله الأجرة كاملة، أما أنه لا ضمان عليه لما تلف في يده من مال؛ فلأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبضه بإذن ربِّ العمل، فلا يضمن"؛ ا.هـ.

 

ثانيًا: عند رد هذه المتلفات أو قيمتها، لا بد أن تُرد إلى الجهة المختصة بها، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، وعدم العلم بأمانة المسؤولين عن هذا الأمر، لا يبيح إعطاءَها لغيرهم؛ لأن الأصل في المسلم الأمانة، وليس مطلوبًا منا البحث عن أمانتهم.

 

وأما إذا كان معلومًا لديك عدم أمانتهم مُسبقًا، فعليك أن تبحث عن مسؤول آخر لتردَّ إليه هذه الأشياء؛ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "من قبض ما ليس له قبضه شرعًا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أُخذ بغير رضا صاحبه، ولا استوفى عوضه، ردَّه عليه، فإن تعذَّر ردُّه عليه، قضى به دَيْنًا يعلمه عليه، فإن تعذَّر ذلك ردَّه إلى ورثته، فإن تعذَّر ذلك تصدَّق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم"؛ ا.هـ [1].



[1] زاد المعاد (5/ 690).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أخطاء العمل
  • العمل في مهنة المحاماة
  • الأم بين البيت والعمل
  • عدم التوفيق في العمل
  • عدم تقبل العمل

مختارات من الشبكة

  • حكم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعويض العيني في الأعضاء في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التعويض(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أثر كون الأسهم مثلية لا قيمية عند التعويض(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الاختيار في مسائل التعويض عن الأضرار: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية وتطيبقاتها في الفقه والقضاء الإداري(رسالة علمية - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • فضل من ادَّان دينا وهو ينوي وفاءه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر استخدام الهواتف الذكية على سلوكيات الأطفال من وجهة نظرهم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأضرار والمخاطر الاقتصادية لنظام الفائدة من وجهة نظر اقتصادية معاصرة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإسراف ذنب وإتلاف (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • التوسع في البرامج القرآنية للأطفال والبالغين في الفولغا مع بداية العام الدراسي
  • انطلاق أولى محاضرات موسم الشباب المسلم بتتارستان
  • احتفالات قرآنية في بورغاس وفيلكو تارنوفو تكرم أطفالا أتموا قراءة القرآن الكريم
  • المالديف تستهدف الوصول إلى 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم خلال العام
  • فتح التسجيل لدورات القرآن الكريم للأطفال في غرناطة
  • رغم صعوبات النقل مساعدات إسلامية مستمرة لمتضرري فيضانات نيبال
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/4/1448هـ - الساعة: 22:13
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب