• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الفكر واللغة: التصادم الفكري
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الحديث: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الأحاديث الطوال (24) بدء النفاق في الأمة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    حمد الله تعالى: معناه، وفضائله في الكتاب والسنة ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    المستفاد من قصة صالح عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    التطوع والمتطوعون
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (الدرس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أهم مصادر التفسير بالسنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    هل تجيء (لن) للدعاء؟
    د. عبدالجبار فتحي زيدان
  •  
    الرقية من لدغة العقرب
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    مجلس سماع حديث: نزل القرآن على سبعة أحرف وما دل ...
    د. أحمد بن فارس السلوم
  •  
    المستفاد من قصة هود عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    عقائد الشيعة الاثني عشرية - سؤال وجواب (إسباني) ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أسباب إيجاب الحجاب وتحريم نزع النقاب (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    {الذين قالوا إنا نصارى}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    البلاء.. وأنواعه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/10/2026 ميلادي - 5/5/1448 هجري

الزيارات: 869

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحوال تصحيح العقود

تصحيح العقد وقد تغيَّر المعقودُ عليه بنقص أو زيادة

 

بعد قبض العقد الفاسد قد يتغير المبيع بزيادة تحصُل فيه عند المشتري أو نقصان، فهل الزيادة أو النقص يؤثِّر في الفسخ، فيجب المضي في العقد بالقيمة، أو يجب الفسخ حتى مع وجود التغير؟

 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يجب الفسخ حتى لو حصَل تغيُّر في المبيع؛ لأن الفاسد لا وجود له، فكأن العقد معدوم، والسلعة ما زالت مِلْكًا للبائع لم تنتقل للمشتري، وهو قول الشافعية[1] والحنابلة[2] والظاهرية[3].

 

قال الماوردي: «فإذا ثبَت أن البيع الفاسد لا يُملك به، ولا بالقبض والتصرف، فلو كان المبيع دارًا فبنى المشتري فيها بناءً، أو كانت أرضًا فغَرَس فيها غرسًا، لم يكن للبائع قلع بنائه، وقيل له: إما أن تعطيه قيمة بنائه وغرسه قائمًا، أو تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته»[4]. فألزموه بأحد الأمرين مع إيجاب الفسخ.

 

وقال ابن قدامة: «وكل موضع فسَد العقدُ لم يحصل به ملك وإن قبض؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة، ولا ينفذ تصرُّف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدةَ مقامِه في يديه، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب؛ لأنه ملك غيره، حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها»[5].

 

وقال ابن حزم: «وكل مَنْ باع بيعًا فاسدًا فهو باطل، ولا يملكه المشتري، وهو باقٍ على ملك البائع، وهو مضمون على المشتري إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء، والثمن مضمون على البائع إن قبضه، ولا يصححه طولُ الأزمان، ولا تغيُّر الأسواق، ولا فساد السلعة ولا ذهابها، ولا موت المتبايعينِ أصلًا»[6].

 

القول الثاني:

التفصيل في الزيادة والنقصان، وهو قول الحنفية، وملخَّص قولهم: أن الفاسد ما دام في يد المشتري فيجب فسخُه إلا في حالتين:

ـ الحالة الأولى:

إذا ازداد المبيع، وكانت الزيادة متصلةً غيرَ حادثة منه، انقطع حقُّ الفسخِ، مثل الصبغ والخياطة، ولتِّ السويق بالسمن، أو جارية علقت منه، أو قطنًا فغزله، أما إذا كانت منفصلة متولدة منه كالولد، فإنه لا ينقطع حق الفسخ[7].

 

ـ الحالة الثانية:

إذا كان العقد على دار فبنى المشتري فيها بناءً، بطَل حقُّ الفسخ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأخير[8]؛ لأن النقض في البيع الفاسد ليس لحق البائع، وإنما كان حقًّا للشرع لينعدم به الفساد، وإذا تعلَّق به حق آخر يمنع لئلا يلحقه ضررٌ؛ ولأن البناء والغرس مما يُقصد به الدوامُ، وقد حصَل بتسليط من جهة البائع، فينقطع حقُّ الاسترداد كالبيع[9].

 

وأما حكم نقصانه: فلو نقَص في يد المشتري بآفة سماوية، فللبائع أخذُه مع أرش نقصه، وكذا لو كان بفعل المشتري، ولو كان بفعل البائع صار مسترَدًّا، ولو تَلِفَ عند المشتري، ولم يوجد منه حبس عن البائع كان التلف على البائع، ولو كان بفعل أجنبي يخيَّر البائعُ إن شاء أخذَه من المشتري، وهو يرجع على الجاني، وإن شاء اتبع الجانيَ، وهو لا يرجع على المشتري كالغصب[10].

 

القول الثالث:

أن المبيع يفوت إذا تغيَّر بزيادة أو نقصان، وهو قول المالكية.

 

وعندهم أن الفوات في العقد الفاسد يكون بتغيُّر الذات، وتغيُّر السوق، وفوات الغرض المقصود، فيفوت العقار بالهدم والبناء، والأرض بالغرس والقلع، وحفر الآبار، وشق العيون، وما في معنى ذلك؛ لكون هذه الأحوال يتحول معها الغرض المقصود من العقار، ويفوت العرض والحيوان بنقص أو زيادة[11].

 

والفوات المذكور يكون بتغيُّر السوق في العُرُوض والحيوان دون العقار والمثليِّ، فإن تغير السوق لا يفيتهما على المشهور، ولو اختلفت الرغبة فيهما باختلاف الأسواق؛ لأن غالب ما يُراد له العقارُ القُنيةُ، فلا يطلب فيه كثرة ثمن ولا قلته، وبأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل، والقيمة كالفرع، فلا يعدل إليها مع إمكان الأصل[12].

 

لكن يفوت العقار بذهاب عينه، واندراسه الذي يقوم مقامَ ذهاب عينه، إذ يستحيل ردُّ العين بعد تلفها، ومثلها ذوات الأمثال[13].

 

وزرع الأرض المشتراة شراءً فاسدًا لا يُفيتها وتُرد، ثم إن كان الرد مباشرةً فعلى المشتري الكراء ولا يقلع زرعه؛ لأنه صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل:

إن عظمت مؤنتُه وكان محيطًا بها فاتت كلُّها، وإن كان البياض أكثرها، وإن كان في ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات جميعُها، وإن كانت أقلَّ من ربعها فلا يفوت منها شيءٌ وترد كلها، ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائمًا، والقسم الثالث: أن تكون تلك الجهة الربع فأكثر إلى الثلث، أو حتى النصف، فإنها تفوت تلك الجهة فقط، والبناء له حكم الغرس في التفصيل[14].

 

وقد ذكر الشاطبيُّ تعليلَهم على فوات البيع وعدم الفسخ «بأن في المطالَبة بالفسخ حملًا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة، كما أن فيها حملًا على المشتري؛ حيث أعطى ثمنًا ولم يحصل له ما تعنَّى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع، فكان العدل النظر فيما بين هذين، فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين، وانتقال الملك، وما أشبه ذلك».

 

ثم بيَّن «أن عدم الفسخ، وتسليط المشتري على الانتفاع؛ ليس سببه العقد المنهي عنه، بل الطوارئ المترتبة بعده»[15].



[1] يُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 294).

[2] يُنْظَر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (1/ 172).

[3] يُنْظَر: المحلى بالآثار (7/ 332).

[4] الحاوي الكبير (5/ 317- 318)، ويُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 294).

[5] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24)، ويُنْظَر: حاشية اللبدي على نيل المآرب (1/ 172).

[6] المحلى بالآثار (7/ 332).

[7] يُنْظَر: تحفة الفقهاء (2/ 61- 62)، الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 52)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 205)، اللباب في شرح الكتاب (2/ 29).

[8] يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 423)، وبعضُهم نقَل عن أبي يوسف أنه يُفسخ. يُنْظَر: البحر الرائق (6/ 105)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 444).

[9] يُنْظَر: البحر الرائق (6/ 105).

[10] يُنْظَر: البحر الرائق (6/ 105)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 424).

[11] يُنْظَر: جامع الأمهات (ص: 363)، شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 87)، منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 69).

[12] يُنْظَر: شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 87)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 162)، الفواكه الدواني (2/ 88).

[13] يُنْظَر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 679).

[14] يُنْظَر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 89)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 114).

[15] الموافقات (1/ 377).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح

مختارات من الشبكة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح عقود المشاركات المعاصرة: تصحيح عقد الشركات التضامنية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح عقود البيع المعاصرة: تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة: تصحيح عقد الإيجار التمويلي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/5/1448هـ - الساعة: 10:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب