• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الاعتبار بتاريخ الحج والحجاج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    سلسلة كلمات عشر ذي الحجة 1441هـ | تفسير سورة ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: مواجهة المخاطر بالتوكل ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خطبة جمعة (أعظم الكرامة لزوم الاستقامة)
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عرفة .. والأضاحي
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عظمة أنهار الجنة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفسير قوله تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة العيد
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فخاخ التفاوض.. 9 أخطاء قانونية تهدد مستقبل ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    برنامج معرفة الله (20) الدعاء باسم الحي
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    سلسلة كلمات عشر ذي الحجة 1441هـ | علم الغيب
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الحديث: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الحج: فرضه.. وشروطه.. وتنظيمه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة رفع الأوبئة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مقاصد سورة الحج (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

عفوا .. وسطية الإسلام شرعية!

عفوا .. وسطية الإسلام شرعية!
د. خاطر الشافعي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2013 ميلادي - 11/1/1435 هجري

الزيارات: 9383

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عفوًا

وسطية الإسلام شرعية!


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على خير المُرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وبعد؛ فقد أفتى بعض المعاصرين أنه لا بأس بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، ولكن عليه ألا يُطيل في مدة المصافحة، وهو يَعتبِر ذلك وسطًا بين التحريم المُطلَق والإباحة المطلقة.

 

وهذه الوسطية بهذا المفهوم مغلوطة ولا شكَّ، وليست وسطية بالمعنى الشرعي؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية قد جاءت دالة على تحريم مسِّ الرجل للمرأة الأجنبية؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لا أُصافح النساء))؛ (أخرجه النسائي (7/ 149)، وابن ماجه (2874)، وأخرجه الترمذي (1597) بنحوه، كلهم من حديث أميمة بنت رقيقة، وصحَّحه ابن حبان في صحيحه (4553)، والحاكم (4/ 71)، والألباني في السلسلة الصحيحة (529)، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: "والله ما مسَّت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأة قطُّ، غير أنه بايعهنَّ بالكلام"؛ رواه البخاري (4891)، (5288) ومسلم (1866).


وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - قال: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له))؛ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 211)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 326): رجاله رجال الصحيح، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (226)، وعزاه للروياني في مسندِه، وقال بعد أن ساق إسناده: "وهذا سند جيِّد، رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخَين غير شداد بن سعيد فمِن رجال مسلم وحده، وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن الحسن".


ومِن أدلة التحريم كذلك أنه إذا كان الله - تعالى - أمَر بغضِّ البصَر، فإنَّ اللمس والمصافَحة أشدُّ من النظر؛ قال الإمام النووي - رحمه الله - في كتاب " الأذكار"، (ص: 228): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حُرِّم النظر إليه حرِّم مسُّه، بل المسُّ أشد".


وقد اتَّفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، إلا أنَّ بعضَهم استثنى مصافحة العجوز التي لا تشتهى، أما الشابة فقد اتفقَت أقوال المذاهب الأربعة على المنع من مسِّها إلا لضرورة؛ كالتطبيب وخلع ضرس ونحوه إن لم يوجد مَن تقوم بذلك من النساء، فمن أقوال الحنفية ما جاء في "شرح البداية" (4/ 83): "ولا يحلُّ له - أي للرجل الأجنبي - أن يمسَّ وجهَها ولا كفَّيها، وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرَم وانعدام الضرورة، والبلوى"، وعند المالكية جاء في "الشرح الصغير للشيخ الدردير" (4/ 760): "ولا تَجوز مصافحة الرجل المرأةَ ولو مُتجالة"، والمتجالة هي التي لا أرَبَ للرجال فيها.

 

ومن أقوال الشافعية ما نقلناه عن "الأذكار"؛ للإمام النووي، وقريب منه قوله في "المجموع"، (4/ 635): "وقد قال أصحابنا: كل مَن حرِّم النظر إليه حرم مسُّه، وقد يحلُّ النظر مع تحريم المس؛ فإنه يحلُّ النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك".


وأما مذهب الإمام أحمد فقد جاء في "الآداب الشرعية"؛ لابن مفلح، (2/ 246): "قال محمد بن عبدالله بن مهران: إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سُئل عن الرجل يُصافِح المرأة، قال: لا، وشدَّد فيه جدًّا، قلتُ: يُصافِح بثوبه، قال: لا".

 

• ومن أمثلة الوسطية المغلوطة أيضًا القول بأنه إذا كانت المصافحة بغير شهوة جازَت، وإلا حرمت، وهذا القول كسابقه ليس عليه دليل، بل عموم الأدلة قاضٍ بالمنع المُطلَق، وقد امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مُصافَحة النساء مع أنه أتقى الخلقِ وأخشاهُم لله، فليس لمن دونه أن يُصافِح مُدعيًا أنه طاهر القلب سليم النية!!

 

• لا أدب أفضل مما جاءت به شريعة الله تعالى، فالشرع هو الحكَم، وهو الذي يُحدِّد ما ينبغي وما لا ينبغي، لا أعراف الناس وأمزجتهم، وما أحسن ما ذُكر في هذه القضية؛ إذ قيل أنه لا يعلم خلافًا بين علماء المسلمين في حرمة مُلامَسة الرجل لبشرة امرأة أجنبيَّة عنه إلا لضَرورة، ثم قال: "وليس من الضرورة شيوع العرف بمُصافَحة النساء، كما قد يتوهَّم بعض الناس، فليس للعرف سُلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنَّة"؛ "فقه السيرة" (ص: 415).

 

اللَّهم فقهنا في ديننا، وتجاوز عن زلاتنا، ووفقنا دائمًا لما تحب وترضى، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوسطية والطرفية
  • تسوية الأفهام لفقه الوسطية والاعتدال
  • معاني وسمات الوسطية
  • وسطية الإسلام لا التفلت منه
  • الإسلام دين الوسطية (1)
  • نظرة في وسطية الإسلام
  • وسطية الإسلام في التدرج بالتشريع
  • وسطية الإسلام بين التيسير والتحريم

مختارات من الشبكة

  • عفوا: سعادتك تم اختراقها وسرقتها(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أنسى الماضي المؤلم؟(استشارة - الاستشارات)
  • من فضل وفوائد العفو والصفح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حركات القلب بحسب قوته وضعفه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال العلماء فيما يعفى عنه من النجاسات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل العفو والصفح من القرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل العفو والصفح من السنة النبوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأعمال الكاملة للشيخ العلامة محمد أحمد العدوي الشافعي الأزهري رحمه الله المولود: (1309هـ = 1891م كان حيا 1379هـ = 1959م)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تطاير الصحف وأخذ الكتاب باليمين أو الشمال(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد جديد متكامل الخدمات بعد عام من أعمال البناء في نوفوشيشمينسكي
  • "الذكاء الاصطناعي في يد المسلم" عنوان فعالية علمية في تتارستان
  • مسجد في بلاكبيرن يطلق ثلاجة غذائية لدعم الأسر المحتاجة
  • مسجد جديد في قراتشاي – تشيركيسيا
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/12/1447هـ - الساعة: 3:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب