• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بيان شبكة الألوكة إلى زوارها الفضلاء حول حقوق ...
    خاص شبكة الألوكة
  •  
    اسم الله الأعظم: لفظ مخصوص أم حالة قلبية؟
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    أصول الإعجاز الغيبي (النبوءات)
    غازي أحمد محمد
  •  
    تحريم تتبع متشابه القرآن الكريم
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    العمل الصالح: أهميته وثمراته، خاصة أيام العشر ...
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    عشر ذي الحجة ولا حج بلا تصريح (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل عشر ذي الحجة وفضل الأعمال الصالحة فيها
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الذكر والدعاء في العشر من ذي الحجة
    محمد أبو عطية
  •  
    خير الناس أحسنهم قضاء
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    خطبة رفع الأوبئة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    يوم عرفة يوم يغفر فيه الزلات وتسكب العبرات (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    خطبة: فضائل عشر ذي الحجة
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    فلتغتنم الثواب والأجر بالأعمال الصالحة في هذه ...
    الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد
  •  
    خطبة: قبل يوم عرفة ويوم العيد الأضحى
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    فضل عرفة وأحكام الأضحية (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    فضل وفوائد وثمرات المراقبة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة: لماذا لا نتأثر بالقرآن؟!
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    مقاصد سورة الحج (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من ذكريات الحج: «البيت الحرام»
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    من الأخلاق الإسلامية (إفشاء السلام)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    الفرائض [8] شرح المنظومة الرحبية
    أبو عبدالرحمن أيمن إسماعيل
  •  
    سلسلة كلمات عشر ذي الحجة 1441هـ | فضل الصلاة في ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    صرخة عالم (PDF)
    محمد ونيس
  •  
    آيات في الآفاق: حين يتلاقى العلم الحديث مع هُدى ...
    محمود بن أحمد أبو مسلّم
  •  
    الاستنساخ: مفهومه وطريقته وأنواعه وأحكامه (PDF)
    عبدالعزيز بن عبدالله المفلح
  •  
    الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية: نحو إعادة ...
    توفيق عبدالله الكامل
  •  
    وليال عشر..
    نايف عبوش
  •  
    عبادة الرفق بالحجاج والمعتمرين
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الحج وأركان الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أحكام شعيرة الأضحية
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    الرد على شبهة وكذبة أن النبي قابل زيدا وهو عريان ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / فتاوى الحج
علامة باركود

حكم أخذ أجرة عن الحج

إجابة الشيخ خالدالرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/11/2009 ميلادي - 24/11/1430 هجري

الزيارات: 52740

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نُشْهِد الله على حبِّكم في الرَّحْمن يا شيخ، وأحسن الله إليْكم.

مَن نابَ عن شخصٍ آخَر في الحجِّ، هل يجوز أن يأخذ ما تبقَّى من مال، حتَّى إن صرف منه الشيءَ اليسير؟ وبِماذا يرجِع من الأجر مَن حجَّ عن شخصٍ آخَر؟ ورحِمكم اللهُ ونفَع بعلْمِكم.

الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالإنابة في الحجِّ جائزة، وقد سبق ذِكْر الحكم مفصَّلا في فتوى: "الوكالة بالحج".

ومَن ينوب في الحجِّ عن الغَير يجوزُ له أن يأخُذ كلَّ ما يَحتاجُه من النَّفقة والتِزامات الحجِّ، سواءٌ كانت النفقة للحجِّ أم السفر وغيرِه، كما أنَّ له أن يُنفق على نفسِه أثناءَ الحجِّ والعودة منه بالمعروف، بغير إسْراف ولا تقْتير، ولو حبَسه عن الحجِّ حابسٌ - مثل أن يمرض، أو يضلَّ الطَّريق - لَم يلزمْه الضَّمان لما أنفق؛ لأنَّ شأنه شأن من أنابه، ولو بقِي معه مال، فإنَّ عليه ردَّه لِمَن أنابَه؛ إلاَّ أن يأذَن له فيه.

أمَّا إن دُفِع إليه مبلغ معيَّن، وقيل له: حُجَّ بهذا المال، أو هذا المال لكَ لتحُجَّ به عن فلان، أو قيل له: إنَّ الميِّت أوْصى بِهذا المال للحجِّ به عنه - ففي هذه الحالة: يَجوز للنَّائب أن يأخُذ ما بقِي من المال، حتَّى إن صرف منه الشَّيء اليسير.

أمَّا إذا كان مَن سيحجُّ عن الغيْر أجيرًا، فإن الاستئجار للحجِّ موضعُ خلاف بين العلماء، فذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد، وذهب أبو حنيفةَ في "المبسوط" للسرخسي، و"الفتاوى الهندية"، وإسحاقُ بن راهويه، وهو الأشهر عن أحمدَ إلى: أنَّه لا يَجوز الاستئجار على الحجِّ.

قال أبو عمر بن عبدالبر في "الاستذكار": "ومِن حجَّة مالك والشَّافعي على جواز ذلك: إجماعُهم على كتْب المصحف، وبناء المسجِد، وحفْر القبْر، وصحَّة الاستئجار في ذلك، وهو قربة إلى الله - عزَّ وجلَّ - فكذلك عمل الحجِّ عن الغير، والصدقات قربةٌ إلى الله - عزَّ وجلَّ - وقد أباح للعامل عليْها الأجر على عمالته".

وقال ابن قدامة في "المغني": "وفي الاستئْجار على الحجِّ، والأذان، وتعليم القُرآن والفقه، ونحوه، ممَّا يتعدَّى نفعُه، ويختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة – روايتان:

إحداهُما: لا يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق.

والأخرى: يَجوز، وهو مذهبُ مالكٍ والشَّافعي وابنِ المنذر؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((أحقُّ ما أخذتُم عليْه أجرًا كتابُ الله))؛ رواه البخاري.

وأخذ أصحاب النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الجعْل على الرُّقية بكتاب الله، وأخبروا بذلك النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فصوَّبَهم فيه، ولأنَّه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء المساجد والقناطر.

قال أحمد في الذي يأخذ دراهمَ للحجِّ: لا يمشي، ولا يقتِّر في النفقة، ولا يسرف، وقال في رجل أخذ حجَّة عن ميت، ففضلتْ معه فضلة: يردُّها، ولا يناهد أحدًا إلا بقدْر ما لا يكون سرفًا، ولا يدعو إلى طعامِه، ولا يتفضَّل.

وقال: وإن قلْنا: يجوز الاستِئْجار على الحجِّ، جاز أن يقع الدَّفع إلى النَّائب من غير استِئْجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

وإن استأجره ليحجَّ عنه أو عن ميت، اعتبر فيه شروط الإجارة، من معرفة الأُجْرة، وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرةً له يملكه، ويباح له التصرُّف فيه، والتوسُّع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وإن أحصر أو ضلَّ الطريق أو ضاعت النَّفقة منه، فهو في ضمانه والحج عليه، وإن مات، انفسختِ الإجارة". ويجب على الذي يحج نيابة عن غيره أن يكون حذرًا من إرادته الدنيا بعمله، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمّن حج عن غيره ومقصده التكسب، فقال: إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى أن لا يقبل الله منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ} نعوذ بالله، وقال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ}، فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل... فيجب عليك أن ترده. اهـ.،، والله أعلم.




حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعجلوا بالحج
  • المتباطئون عن الحج

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • سنة الأخذ (فأخذهم الله بذنوبهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر، وثمرات الإيمان به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخذ الأجرة على أعمال القرب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تفسير قوله تَعَالَى: { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1447هـ - الساعة: 12:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب