• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناهجنا التربوية وعقيدة يهود
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    نظرات في تحقيق عبد السلام هارون كتاب البرصان ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    نظرة المستشرقين للحضارة الإسلامية
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    قراءات اقتصادية (71) صعود الأمم وانحدارها
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    أنواع السرطانات الرئيسية بالتفصيل مع أسباب كل نوع
    بدر شاشا
  •  
    التفوق الإنساني للحضارة الإسلامية أوقاف الحيوانات ...
    د. باسم مروان فليفل
  •  
    هل القلب هو محل العقل؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    مدارس الفكر الإداري بين التجربة الغربية والتوجيه ...
    د. أحمد نجيب كشك
  •  
    الحسن البصري - أخباره وأشهر أقواله
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    محور الحضارات
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نماذج لفقهاء التابعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
    سلامة إبراهيم محمد دربالة النمر
  •  
    منهل الهداة إلى معدل الصلاة لأبي الحسن السندي ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    الهجمات السيبرانية ... حروب صامتة تحتاج مواجهة ...
    محمد جمال حليم
  •  
    فخ تنميط الإنجاز
    سمر سمير
  •  
    من مائدة الصحابة: عائشة رضي الله عنها
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    التجارة بين التقليدي والإلكتروني وفن التسويق
    بدر شاشا
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي

اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/2/2014 ميلادي - 16/4/1435 هجري

الزيارات: 31249

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي


الحمد لله وحده، والصلاةُ والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه، أما بعد:

فهذا شرح للمادة الرابعة والعشرين من نظام المرافَعات الشرعية، ونصها:

"تختص محاكمُ المملكة بنظر الدَّعاوى التي تُرفَع على السعودي ولو لم يكن له محلُّ إقامة عام أو مختار في المملكة، عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقارٍ واقع خارج المملكة".

 

الشرح:

اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي المقيم خارجها:

الاختصاص الأول: هو ولاية القضاء في الدولة بنظر الدعوى، إذا كان أحدُ عناصرها غير سعودي، سواءٌ أكان المتنازع فيه أم أحد أطرافها أم كليهما.

 

وهذه المادة تبين أن محاكم المملكة مختصة بنظر القضايا التي تقام على السعودي، أيًّا كان موطنه، داخل المملكة أو خارجها، حتى ولو لم يُعرَف له محلُّ إقامة عامة يسكنه على وجه الاعتياد، أو مختار يحدِّده في المملكة لتلقِّي التبليغات والإخطارات، وحتى لو لم يكن له عنوان معروف داخل المملكة أو خارجها، فتسمع عليه الدعوى غيابيًّا، فإذا كان للمدَّعى عليه أكثرُ من سكن في المملكة، فللمدعي إقامةُ دعواه في إحدى هذه البلدان - كما في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين - ونصها: "إذا كان للمدَّعى عليه سكنٌ في أكثر من بلدٍ، فللمدَّعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان".

 

وإذا لم يكن للمدَّعي ولا المدَّعى عليه محل إقامة في المملكة، فللمدَّعي إقامةُ دعواه في إحدى المدن الرئيسة بالمملكة - كما في المادة الرابعة والثلاثين والفقرة الثالثة من لائحتها التنفيذية - ونصها: "إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محلُّ إقامة في المملكة، فللمدعي إقامةُ دعواه في إحدى محاكم المدنِ الرئيسة في المملكة".

 

أما إذا كان للسعودي المقيم خارج المملكة محلُّ إقامة في المملكة - لعائلته، أو يأوي إليه في إجازته ونحوها - فتقام الدَّعوى عليه في ذلك المحل، فإن لم يكن ذلك، وكان له محلُّ إقامة مختار، أقيمت الدَّعوى عليه.

 

إجراءات تبليغ السعودي خارج المملكة:

يجب أن يلحَظَ في تبليغ الدعوى وسماعها في إحدى محاكم المملكة على السعودي المقيمِ خارجها - كما في اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرين من هذا النظام - ما يلي:

1- أن يتحقَّقَ من رعويتِه السعودية - كما في الفقرةِ الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

2- إذا كان المدعى عليه السعوديُّ معروفَ العنوان خارج المملكة، فعلى المدَّعي توضيحُ عنوانه وَفْقًا للمادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، ثم يبلغ على هذا العنوان - كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادةِ.

 

3- يتم إبلاغُ المدعى عليه المقيمِ خارج المملكة بموعد الجلسةِ، وبصورةٍ من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتَم المحكمة، ويتمُّ ذلك بوساطة الجهات الدبلوماسية؛ بأن تَكتُبَ المحكمةُ إلى الإمارة، أو المحافظة، أو المركز الواقع في نطاق اختصاصِها حتى تصلَ إلى الجهاتِ الدبلوماسية، وذلك وَفْق المادة العشرين من هذا النظام، مع لحظ مدةِ المواعيد والتبليغ، بحيث لا تقلُّ المدة عن ستِّينَ يومًا وَفْق المادة الثانية والعشرين، مضافًا إليها المواعيد المقررة نظامًا في المواد الأربعين، والثالثة والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

وفي الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما نصه: "يتم إبلاغُ المدَّعى عليه السعودي إذا كان خارجَ المملكة بواسطة جهة الاختصاص وَفْق المادة (20)، مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغِ حسَب اجتهاد ناظر القضية، بحيث لا تقلُّ المدةُ عما ورَد في المادتين (22، 40)".

 

ويُكتَفى بالرد الذي يفيد وصولَ صورة التبليغ إلى الموجَّه إليه التبليغُ، وَفْق المادة العشرين من هذا النظام، ثم إذا لم يحضُرْ سُمِعت عليه الدعوى غيابيًّا.

 

4- إذا كان المدَّعى عليه السعوديُّ خارج المملكة، غيرَ معروف العنوان لدى المدَّعِي؛ بأن لَم يَعرِفْ له محلَّ إقامة عامًّا أو مختارًا - فعلى المحكمة أن تكتبَ إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه، فإن عُرِف له عنوان جرى تبليغُه بالدعوى عليه عن طريقِ وزارة الخارجية؛ لإعلانِه بالطرقِ المناسبة عبر إمارة المنطقة بعد تحديد موعدٍ من قِبَل المحكمة، وإن لم يُعلَم له عنوان ولا مكان خارج المملكة، سُمِعت عليه الدعوى غيابيًّا - كما في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

 

الاستثناء الوارد على سماع الدعوى في محاكم المملكة على السعودي المقيم خارج السعودية:

يُستثنى من سماع الدعوى في محاكم المملكة على السعودي المقيم خارج البلاد - كما هو مصرَّح به في هذه المادة -: الدَّعاوى العينيَّة المتعلِّقة بعقارٍ واقع خارج المملكة، فلا تُسمَع في محاكم المملكة، ولو كانت على سعوديٍّ معروف المكان والعنوان، بل ولو كان السعودي مقيمًا بالمملكة.

 

والدعاوى العينيَّة المتعلقة بالعقار تعودُ إلى ما يلي[1]:

1- حق المِلكية، وذلك إذا كان النزاعُ في ملكية العقار نفسِه أو بعضه.

 

2- حق الانتفاع؛ كحقِّ الانتفاع بسُكْنى الموقوف والموصى به.

 

3- حق الارتفاق؛ كحق الشُّربِ، والمرور، والتعلِّي.

 

4- حق الارتهان، فيتعلق للمرتهن حقٌّ مالي بالعينِ المرهونة.

 

5- حق الاحتباس؛ كحق البائع بثمنٍ حالٍّ احتباس البيع حتى تسليم الثمن له.

 

وقد جاء في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه: "يقصد بالدَّعاوى العينيَّة المتعلقة بالعقار: كلُّ دعوى تقامُ على واضع اليد على عقارٍ ينازعه المدعي في مِلكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ومنه دعوى الضرر من العقار ذاته أو الساكنين فيه"، وهذا يعني عدمَ سماعِ الدعوى في عقار خارج المملكة ولو كان في دعوى ضررٍ من السَّاكنين فيه.

 

وعدمُ سماعِ محاكم المملكة الدعوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة - عامٌّ في السعوديِّ وغيره، ممن يقيمُ خارج المملكة أو داخلها.

 

وبالله التوفيق، وصلى اللهُ على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


لتحميل المادة PDF إضغط هنا


[1] القواعد في الفقه الإسلامي (القاعدتان الخامسة والثمانون، والسادسة والثمانون)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي 43.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المحاكم الابتدائية .. التشكيل والاختصاصات
  • المحاكم الجزئية .. التشكيل والاختصاصات
  • المحاكم المتخصصة
  • أنواع المحاكم الجنائية العادية
  • العلاقة العلمية بين البحرين وعلماء السعودية

مختارات من الشبكة

  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جمع له في الوحي مراتب عديدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • إشكالية الاختصاص في المحاكم العامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهجيات تربوية ودعوية من الهدي النبوي: مختارات من (رياض الصالحين)، مع دروس تربوية ودعوية مستفادة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وقفة مع كتاب (ليس للباقلاني) إجابة عن شيء من الشبه والإشكالات والدعاوى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بمزايا ليست لأحد من العالمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكمة من اختصاص الرجل بقرار الطلاق(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • اختصاص النبي بأن الله تعالى أرسله إلى الناس كافة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خاتم النبيين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • اختتام دورة علمية لتأهيل الشباب لبناء أسر إسلامية قوية في قازان
  • تكريم 540 خريجا من مسار تعليمي امتد من الطفولة حتى الشباب في سنغافورة
  • ولاية بارانا تشهد افتتاح مسجد كاسكافيل الجديد في البرازيل
  • الشباب المسلم والذكاء الاصطناعي محور المؤتمر الدولي الـ38 لمسلمي أمريكا اللاتينية
  • مدينة كارجلي تحتفل بافتتاح أحد أكبر مساجد البلقان
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/6/1447هـ - الساعة: 2:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب