• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مفهوم الإنسانية الحقة، في ميزان الله والخلق
    د. نبيل جلهوم
  •  
    الحبة السوداء شفاء من كل داء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    علي بن أبي طالب أبو الحسنين
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    العلاج بأبوال الإبل في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    قراءات اقتصادية (62) كتب غيرت العالم
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    المزيد في شرح كتاب التوحيد لخالد بن عبدالله
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    من مائدة الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    قراءات اقتصادية (61): اليهود والعالم والمال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    العلم والتقنية؛ أية علاقة؟
    لوكيلي عبدالحليم
  •  
    دروس من حياة ابن عباس (رضي الله عنهما)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حلق رأس المولود حماية ووقاية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    هديه - صلى الله عليه وسلم - في التداوي بسور
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    ألفية لسان العرب في علوم الأدب لزين الدين شعبان ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2015 ميلادي - 16/8/1436 هجري

الزيارات: 8656

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

(اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به)


• ويتطلب بحثُ هذه المسألة أن نتعرض أولاً إلى مدى جواز اختيار ولاة الأمر لرأي فقهي معيَّن وإلزام الناس به، ثم حكم إكراه القاضي للزوج على المخالعة في ضوء النص المستحدث بالمادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونعرض ذلك في مطلبين كما يلي:

 

اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به:

• عند تناول الفقهاء لحدود طاعة ولي الأمر ومجالها، ثار الخلافُ حول مدى الإلزام بطاعته في الأحكام الاجتهادية.

 

• فذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يُلزِم الناسَ برأي اجتهادي - مختلَف فيه - تأسيسًا على أن الآراء الاجتهادية تحتمل عدة أوجه، ولعل هذا كان هو الدافع للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في رفضه طلَبَ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حمل الناس على مذهبه[1].

 

• بينما ذهب فريق ثانٍ إلى حق ولي الأمر في اختيار رأي فقهي، وإلزام الناس به عن طريق القضاء، فلا يكون القضاء إلا به، فطالما يستند هذا الرأي إلى نص في الشريعة، فاختيار ولي الأمر له يرفعُه إلى درجة الإلزام به.

 

• وهو ما عبَّر عنه ابن عابدين بقوله: (طاعة أمر السلطان في مباح واجبة)[2]، وبقوله: (مجرد رأي السلطان أو القاضي.... حكم رافع للخلاف)[3].

 

• وقد اعتبر الإمامُ ابن القيِّم ذلك من السياسة الشرعية، ومثَّل له باختيار عمر بن الخطاب للناس الإفراد بالحج؛ ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد من أحرف القرآن السبعة لَمَّا كان في ذلك المصلحة؛ يقول ابن القيِّم: (فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرفٍ واحد أسلمُ، فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

 

وهذا كما لو كان للناس عدةُ طُرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرُّق والشتات، ويُطمِع فيهم العدو، فرأى الإمام جَمْعَهم على طريق واحد، وتَرْكَ بقية الطرق، جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطالٌ لكونِ تلك الطرق موصلةً إلى المقصود، وإن كان فيه نهيٌ عن سلوكِها لمصلحة الأمة)[4].

 

• وهذا الرأيُ هو ما استقر عليه الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا، حتى صارت القاعدة في ذلك أن (رأي الإمام ونائبه فيما لا نصَّ فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرسلة - معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغيَّر بحسب الظروف والعُرْف والعادات).

 

• وأيًّا ما كان الخلاف الفقهي، فإن الأنظمة السياسية - من قديم - قد أعطت لنفسها هذا الحقَّ في ترجيح مذهب فقهي معيَّن وصبغ القضاء به؛ ففي صدر الدولة العباسية كان يتم اختيار القضاة من فقهاء المذهب الحنفي، وفي عهد الدولة الفاطمية بمصر قصرت وظائف الدولة - ومنها القضاء - على فقهاء الشيعة الإسماعيلية، ولما زالت دولتُهم وخلفهم الأيوبيون في حكم مصر كان القضاء للشافعية، وفي عهد الدولة العثمانية كان المعمول به في التقنين والقضاء هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، إلى أن دعت الحاجةُ إلى الخروج على المذهب في بعض المسائل، فاختيرت الآراء، وصِيغَت تقنينات ملزمة للناس[5].

 

• وعلى هذا نستطيع القول: إن اختيار المقنن المصري للرأي المجيز لمشروعية الخلع، والنص على ذلك بالفقرة الأولى من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه: (للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع....) هو اختيارٌ مشروع في ضوء ما أسلفنا بيانَه، لا سيما وقد اختار المقنن المصري الرأي الراجح في المسألة، وهو مشروعية الخلع.

 

• وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية؛ حيث قالت:

(لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها؛ لأنها تمثِّلُ من الشريعة الإسلامية ثوابتَها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشؤون العباد، وضمانًا لمصالحهم التي تتغير وتتعدد مع تطوُّر الحياة، وتغيُّر الزمان والمكان، وهو اجتهاد وإن كان جائزًا ومندوبًا من أهل الفقه، فهو أوجب وأَولى لولي الأمر... ويكون اجتهاد ولي الأمر بالنظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها؛ إخمادًا للثائرة، وإنهاءً للتنازع والتناحر، وإبطالاً للخصومة، مستعينًا في ذلك كلِّه بأهل الفقه والرأي[6].



[1] مقدمة الموطأ، د/ محمد كامل حسين ج 1 ص 33.

[2] حاشية ابن عابدين ج 5 ص 167.

[3] المرجع السابق ج 2 ص 138.

[4] الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 20 و21.

[5] تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية؛ للأستاذ الدكتور/ صوفي أبو طالب ص 237 وما بعدها، بتصرف، وأحكام الأسرة في الإسلام؛ لفضيلة الدكتور/ محمد مصطفى شلبي ص 31 و32.

[6] صدر هذا الحكم يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 ميلادية، الموافق 11 شوال سنة 1423 هجرية، ردًّا على الدفع بعدم الدستورية الذي أثير بدعوى الخلع رقم 532 لسنة 2000م أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • من تصح وكالته في الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي

مختارات من الشبكة

  • القاضي عياض (ت 544 هـ) وجهوده من خلال كتابيه: «مشارق الأنوار» و«إكمال المعلم»(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • منح الغفار بشرح تنوير الأبصار: باب القاضي إلى القاضي وغيره إلى آخر الشهادات (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • سنان باشا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مسؤولية الطالب الجامعي.. رؤية في واقع(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قضاء القاضي بعلمه(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مخطوطة فهرست شيوخ القاضي عياض(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تدهور منصب القاضي في العصر المملوكي "السفطي نموذجا"(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام، تأليف محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي البغدادي الشهير بالقاضي أبي الحسين ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى المتوفى سنة 526 هـ (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم إصلاح القاضي بين الخصمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "جوابك غير ملاق للسؤال": ما يقصد القاضي من هذا القول؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/3/1447هـ - الساعة: 9:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب