• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مفهوم الإنسانية الحقة، في ميزان الله والخلق
    د. نبيل جلهوم
  •  
    الحبة السوداء شفاء من كل داء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    علي بن أبي طالب أبو الحسنين
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    العلاج بأبوال الإبل في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    قراءات اقتصادية (62) كتب غيرت العالم
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    المزيد في شرح كتاب التوحيد لخالد بن عبدالله
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    من مائدة الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    قراءات اقتصادية (61): اليهود والعالم والمال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    العلم والتقنية؛ أية علاقة؟
    لوكيلي عبدالحليم
  •  
    دروس من حياة ابن عباس (رضي الله عنهما)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حلق رأس المولود حماية ووقاية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    هديه - صلى الله عليه وسلم - في التداوي بسور
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    ألفية لسان العرب في علوم الأدب لزين الدين شعبان ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الحديث وعلومه
علامة باركود

قوله: المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا

قوله: المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/10/2020 ميلادي - 21/2/1442 هجري

الزيارات: 32511

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا)

 

قَوْلُهُ: (المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالمَشْرُوطِ شَرْطًا مَا لَمْ يخَالِفْ نَصًّا):

أي: ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم، وإن لم يُذكرصريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية، أما إذا خالف نصًّا شرعيًّا فلا يُعتبر به.


ومن الأدلة على مشروعية العمل بالعُرف[1]:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: 199]، والعرف هو كل ما عرَفَتهُ النفوسُ مما لا تردُّه الشريعةُ[2].


الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ))[3].


قال الإمام النووي: يؤخذُ من هذا الحديث: (اعتمادُ العُرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ)[4].


ومن أمثلة العُرف الصحيح:

مثال [1]: لو أوقف أرضًا على طلاب العلم، ولم يُعرف مقصود الواقف، هل طلابُ العلم الشرعي، أو غيرُهم؟ فيُرجَع فيه إلى العُرف.


مثال [2]: لو اختلف صاحب الدار مع المستأجر في إصلاح تلف في الدار مَن يقومُ به؟ فيُرجع فيه إلى العُرف.


مثال [3]: لو استأجر زيدٌ سيارة إلى مكان معين، ولم يتَّفق مع السائق على أجرة معينة، فيُرجَع فيها إلى العُرف.


مثال [4]: لو جهَّز الأب ابنته بجَهاز ودفَعه إليها، ثم ادَّعى أنه عارية، ولا بيِّنة، فيُرجَع فيه إلى العُرف، فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك مِلكًا لا عاريةً، لم يُقبل قولُه.


ومن أمثلة العرف الفاسد:

مثال [1]: لو اقترض زيد من عمرٍو قرضًا، وكان العُرف يقتضي إعطاء المقرِض زيادة على القرض مقدارها عشرة بالمائة، فهذا عرفٌ فاسدٌ لا يُعمل به؛ لأنه خالَف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا ربا[5].


مثال [2]: لو رهنَ زيدٌ عمرًا أرضًا، وكان العُرفُ يقتضي انتفاع المرتهن بها، فهذا عُرف فاسد لا يُعمل به؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام[6].


مثال [3]: لو عمِل زيد شركة مع عمرو، وكان العرف يقتضي أن كل واحد من الشريكين يأخذ ربحًا معينًا كنصفٍ معيَّن وليس مُشَاعًا، فهذا عُرف فاسدٌ؛ لأنه خالف نصًّا شرعيًّا، وهو الإجماع على أن هذا حرام[7].


مثال [4]: لو عمل زيد مع عمرو شركة مضاربة، وكان العرف يقتضي تضمين العامل إذا خَسِرت الشركة، فهذا عُرْف فاسد؛ لأن العامِلَ في الشرع أمينٌ لا يَضْمَن إلا إذا فرَّط أو تعدَّى[8].


فائدة [1]: يشترط للعمل بالعرف ثلاثة شروط[9]:

أحدها: ألا يخالِف نصًّا شرعيًّا.

الثاني: أن يكون مطَّردًا؛ أي: غالبًا، فإن اختُلف فيه، لم يُعْتَدَّ به.

الثالث: أن يتفق عليه المتعاقدان، فإن اختلفا فيه، لم يُعتدَّ بِه.


فائدة [2]: العرف يختلف باختلاف الأزمان، والأماكن:

يتغيرُ العرفُ بتغيُّرِ الزمان والمكان، وما يتم تطبيقُه على وَفْقِه من الأحكام يَختلف باختلافه، وكثير من فتاوى الفقهاء بُنِيَت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه، والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلُح تعدية ما أُثِر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العُرف الذي أُثِر فيها، إنما تُعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان، ويراعى العُرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يُنَاسبه[10].

 


[1] انظر: شرح الكوكب المنير (4 /448-453).

[2] انظر: تفسير ابن عطية (2 /491).

[3] متفق عليه: رواه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

[4] انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (12/8).

[5] انظر: الإجماع، لابن المنذر، رقم «570».

[6] انظر: المغني (6 /509).

[7] انظر: الإجماع، رقم «591».

[8] انظر: الكافي، لابن قدامة (3 /350، 357).

[9] انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، صـ (92-94)، والأشباه والنظائر، لابن نجيم، صـ (79-83).

[10] انظر: تيسير علم أصول الفقه، لعبدالله العنزي، صـ (213-214)، والقواعد الفقهية، للزحيلي (1 /314).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة
  • قولة على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح
  • قوله: يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف نصا

مختارات من الشبكة

  • تفسير قوله تعالى: {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوافي في فضائل يوم عرفة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير قوله تعالى: ﴿ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم... ﴾(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا وتطبيقاتها في أنظمة المملكة العربية السعودية (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • شرح قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/3/1447هـ - الساعة: 1:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب