• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | الثقافة الإعلامية   التاريخ والتراجم   فكر   إدارة واقتصاد   طب وعلوم ومعلوماتية   عالم الكتب   ثقافة عامة وأرشيف   تقارير وحوارات   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مفهوم الإنسانية الحقة، في ميزان الله والخلق
    د. نبيل جلهوم
  •  
    الحبة السوداء شفاء من كل داء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    علي بن أبي طالب أبو الحسنين
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    العلاج بأبوال الإبل في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    قراءات اقتصادية (62) كتب غيرت العالم
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    المزيد في شرح كتاب التوحيد لخالد بن عبدالله
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    من مائدة الصحابة: أبو عبيدة بن الجراح رضي الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    قراءات اقتصادية (61): اليهود والعالم والمال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    العلم والتقنية؛ أية علاقة؟
    لوكيلي عبدالحليم
  •  
    دروس من حياة ابن عباس (رضي الله عنهما)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حلق رأس المولود حماية ووقاية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    هديه - صلى الله عليه وسلم - في التداوي بسور
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    ألفية لسان العرب في علوم الأدب لزين الدين شعبان ...
    محمود ثروت أبو الفضل
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المدخل الميسر لعلم المواريث

المدخل الميسر لعلم المواريث
رمزي صالح محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/7/2025 ميلادي - 27/1/1447 هجري

الزيارات: 732

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المدخل الميسر لعلم المواريث

 

الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة جعلتها مدخلًا لعلم الفرائض، وهو علم تقسيم الميراث بين الوارثين، وسُمي بالفرائض؛ لأن الله عز وجل فرض لكل واحد من الورثة نصيبًا من التركة وأوجبَه له، وقد أنزل الله عز وجل ثلاث آيات في سورة النساء بين فيها كيفية قسمة المواريث، ونحن إذا حفظنا هذه الآيات وفهِمناها نكون قد وضعنا الأساس المتين لفَهْم أي كتاب في علم الفرائض بسهولة ويُسر.

 

والفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ستةَ فروض، وهي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

 

الآية الأولى:

قال الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11].

 

بدأ الله عز وجل في هذه الآية بذكر ميراث الأبناء ثم الآباء.

 

ميراث الأبناء:

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ميراث الآباء:

1- إذا كان له أب وأم فلكلِّ واحدٍ منهما السدس إذا كان له أبناء، فإن لم يكن له أبناء أخذت أمُّه الثلث.

 

2- فإن لم يكن له أبناء ولكن له إخوة (اثنان فصاعدًا)، أخذت أمه السدس.

 

الآية الثانية:

قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 12].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة من الأم.

 

ميراث الأزواج والزوجات:

1- يرث الزوج النصف إن لم يكن لزوجته ولد (منه أو من غيره)، ويرث الربع إن كان لها ولد.

 

2- ترث الزوجة الربع إن لم يكن لزوجها ولد (منها أو من غيرها)، وترث الثمن إن كان له ولد.

 

ميراث الأخوة من الأم:

الإخوة المذكورون في هذه الآية المقصود بهم الإخوة لأم بإجماع العلماء؛ لأن الإخوة الأشقاء أو لأب مذكورون في الآية الأخرى، والإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يُورَثُ كلالة، ومعنى كلالة أنه لا ولد له ولا والد.

 

فإذا كان له أخ واحدٌ أو أخت واحدة لأم، فله أو لها السدس، وإذا كانوا أكثر من ذلك (اثنين فصاعدًا)، فيتقاسمون الثلث بالسوية.

 

الآية الثالثة:

قال عز وجل: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: 176].

 

ذكر عز وجل في هذه الآية ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب.

 

1- إذا كانوا ذكورًا وإناثًا يأخذ الذكر ضعف الأنثى.

 

2- إذا كانوا إناثًا فقط، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهنَّ الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف.

 

ويلاحظ أن ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب مثل الأبناء، غير أنهم أيضًا مثل الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت يورث كلالة؛ أي ليس له ولد ولا والد، فإن كان للميت ولد أو والدٌ، فلا يرث الإخوة مطلقًا لا أشقاء ولا لأب ولا لأم.

 

ثم ما يتبقى من التركة بعد أن يأخذ كلُّ واحد من الورثة نصيبه الذي فرَضه الله عز وجل له، يكون لأقرب عَصَبة للميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِـيَ فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ»؛ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

 

وأقربُ العصبات هو الابن ثم ابنه، ثم الأب ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب وهكذا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • محاضرات في علم المواريث (5)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)
  • مائة من أسماء الصحابيات لمن أراد تسمية البنات

مختارات من الشبكة

  • موارد ومصادر مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة للعلامة السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بيان ما يتعلق بعلوم بعض الأنبياء عليهم السلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البخاري والدولة الأموية والعباسية: دراسة علمية في دعوى التسييس وتفنيد الشبهات المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شتان بين مشرق ومغرب: { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة بحث علمي (أفكار مختصرة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أرجوزة تحفة الفراض وطرفة المهذب المرتاض في علم المواريث والفرائض لعلم الدين السخاوي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • طلب العلم وتعليمه عند وقوع النوازل بالمسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عام دراسي أطل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى الجزائري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المدخل في الكراهية(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين
  • 51 خريجا ينالون شهاداتهم من المدرسة الإسلامية الأقدم في تتارستان
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/3/1447هـ - الساعة: 9:3
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب