• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

أهل الزكاة

أهل الزكاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/11/2014 ميلادي - 18/1/1436 هجري

الزيارات: 16875

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أهل الزكاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا تدفع إلى هاشميٍّ ومطلبيٍّ، ومواليهما، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى سائر من تلزمه نفقته...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرامٌ على بني هاشمٍ[2]، وهم خمس بطونٍ: آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب، واختلفوا في بني المطلب، هل تحرم عليهم؟

فقال أبو حنيفة[3]: لا تحرم عليهم.


وقال مالك[4] والشافعيُّ[5]: تحرم عليهم.


وعن أحمد روايتان[6]: أظهرهما أنها حرامٌ عليهم.


واختلفوا في جواز دفعها إلى موالي بني هاشم:

فقال أبو حنيفة[7] وأحمد[8]: لا يجوز.


ولأصحاب الشافعيّ[9] وجهان.


والصحيح من مذهب مالك[10] أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى موالي بني هاشم، وأنهم كساداتهم في المنع من ذلك.


واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين عَلَوا أو سَفَلُوا[11]، إلا مالكًا[12] فإنه قال في الجدِّ والجدَّة فمن وراءهما: يجوز دفعها إليهم. وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده))[13].


وقال البخاريُّ: (((باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله).


وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرةً من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كِخْ كِخْ) ليطرحها، ثم قال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟)[14])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب ما يذكر من الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله) لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه. والنظر فيه في ثلاثة مواضع: أولها: المراد بالآل هنا: بنو هاشم، وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء.


قال الشافعيُّ[15]: أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى، ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوضٌ عوضوه بدلاً عما حرموه من الصدقة.


وعن أبي حنيفة[16] ومالك[17]: بنو هاشم فقط.


وعن أحمد في بني المطلب روايتان[18].


ثانيها: كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صَدَقة الفرض والتطوع...


إلى أن قال: ثالثها: هل يلتحق به آل في ذلك أم لا؟

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة.


كذا قال[19]! وقد نقل الطبريُّ الجواز أيضًا عن أبي حنيفة[20].


وقيل عنه[21]: يجوز لهم إذا حُرِموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاويُّ[22]، ونقله بعض المالكية[23] عن الأبهريِّ منهم، وهو وجهٌ لبعض الشافعيَّة[24].


وعن أبي يوسف[25]: يحل مِن بعضهم لبعضٍ لا من غيرهم.


وعند المالكية[26] في ذلك أربعة أقوالٍ مشهورةٍ: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه، وأدلة المنع ظاهرةٌ من حديث الباب ومن غيره؛ ولقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ [الفرقان: 57]، ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه؛ ولقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقة أوساخ الناس) كما رواه مسلم[27]، ويؤخذ من هذا جواز التطوُّع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية[28] والمصحَّح عند الشافعيَّة[29] والحنابلة[30].


وأما عكسه؛ فقالوا: إن الواجب حقٌّ لازمٌ لا يلحق بأخذه ذِلَّة بخلاف التطوُّع، ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا، ولم أرَ لمن أجاز مطلقًا دليلاً إلا ما تقدَّم عن أبي حنيفة[31]))[32].


قال البخاريُّ أيضًا: (((باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم).


وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الانتفاع بجلد الشاة، وفيه: أعطيتها مولاة لميمونة من الصَّدَقة[33]، وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بَريرة، وفيه: (هو لها صَدَقةٌ - يعني: اللحم - ولنا هديةٌ)[34])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لموالي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يثبت عنده فيه شيءٌ.


وروى أصحاب السُّنن، وصحَّحه الترمذيُّ وابن حبان وغيره، عن أبي رافع مرفوعًا: (إنا لا تحِل لنا الصدقة، وأن موالي القوم من أنفسهم)[35] وبه قال أحمد[36] وأبو حنيفة[37] وبعض المالكية[38] كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعيَّة[39].


وقال الجمهور[40]: يجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقةً، ولذلك لم يعوضوا بخُمس الخُمس.


ومنشأ الخلاف قوله: (منهم) أو (من أنفسهم) هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟

وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا: هل يختص به أو لا؟))[41].


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب الزكاة على الأقارب).


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (له أجران؛ أجر القرابة والصدقة)[42].


وذكر حديث أنس رضي الله عنه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخلٍ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء... الحديث. وفيه: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه[43].


وحديث أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فِطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة... الحديث، وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)[44])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب الزكاة على الأقارب).


قال الزين ابن المُنيِّر: وجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا كانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك.


وقد اعترضه الإسماعيليُّ بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها؛ إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل، فذلك حينئذٍ له وجهٌ.


وقال ابن رشيد: قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة فيما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله: ﴿ حَتَّى تُنْفِقُوا ﴾ [آل عمران: 92] أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، فعمل بها أبو طلحة في فردٍ من أفراده، فيجوز أن يعمل بها في بقية مفرداته، ولا يعارضها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾... الآية [التوبة: 60]؛ لأنها تدلُّ على حصر الصدقة الواجبة في المذكورين.


وأما صنيع أبي طلحة فيدلُّ على تقديم ذوي القُربى إذا اتَّصفوا بصفةٍ من صفات أهل الصدقة على غيرهم))[45].


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجْر). قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.


وذكر حديث زينب امرأة عبدالله رضي الله عنهما، قالت: كنتُ في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (تصدقن ولو من حُلِيِّكُنَّ) وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتامٍ في حَجْرها... الحديث[46].


وفيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة).


وحديث أم سلمة قالت: قلت له: يا رسول الله، ألي أجرٌ أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بَنِيَّ. فقال: (أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم)[47])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحَجْر) قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى حديثه السابق في (باب الزكاة على الأقارب)...


إلى أن قال: واستدل بهذا الحديث - يعني: حديث امرأة ابن مسعود - على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعيِّ[48] والثوريِّ وصاحبي أبي حنيفة[49]، وإحدى الروايتين عن مالك[50]، وعن أحمد[51] كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدةٌ بالوارث، وعبارة (الجوزقي)([52]): ولا لمن تلزمه مؤنته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته.


قال: والأظهر الجواز مطلقًا إلا للأبوين والولد، وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني؟ وبه جزم المازريُّ[53]، وتعقبه عياض بأن قوله: (ولو من حُلِيِّكُنَّ) وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوُّع[54]، وبه جزم النوويُّ[55].


وتأولوا لقوله: أتجزئ عني؟ أي: في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود.


وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاويُّ لقول أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تُنفِق عليه وعلى وَلَدِه[56].


قال: فهذا يدلُّ على أنها صدقة تطوع، وأما الحُلِيّ فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة، وأما من يوجب فلا.


وقد روى الثوريُّ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود لامرأته في حُلِيِّهَا: إذا بلغ مئتي درهمٍ ففيه الزكاة[57].


فكيف يحتج على الطحاويِّ بما لا يقول به، لكن تمسك الطحاويُّ بقولها: (وكان عندي حُلِيٌّ لي فأردت أن أتصدق به)؛ لأن الحُلِيَّ ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه.


كذا قال! وهو متعقَّبٌ؛ لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه، بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه.


واحتجوا أيضًا بأن ظاهر قوله: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) دال على أنها صدقة تطوع؛ لأن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره[58].


وفي هذا الاحتجاج نظرٌ؛ لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه.


وقال ابن التيميِّ: قوله: (وولدك) محمولٌ على أن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها.


وقال ابن المُنيِّر: اعتَلَّ من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها، وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقعٌ في التطوُّع أيضًا، ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منز[لة] العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوعٍ ولا واجبٍ، فكأنه قال: تجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا.


وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. والذي يظهر لي أنهما قضيتان:

إحداهما: في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده.

والأخرى: في سؤالها عن النفقة. والله أعلم.


وفي الحديث الحثُّ في الصدقة على الأقارب، وهو محمولٌ في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم، واختلف في علة المنع، فقيل: فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي، أو لأنهم أغنياء؛ لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والزكاة لا تصرف لغنيٍّ.


وعن الحسن وطاوس: لا يعطي قرابته من الزكاة شيئًا. وهو روايةٌ عن مالك[59].


وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة[60]؛ وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق.


وفيه: الحثُّ على صلة الرَّحِم، وجواز تبرُّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها...


إلى أن قال: وليس في حديث أم سلمة تصريحٌ بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام. والله أعلم))[61].


وقال في ((الاختيارات)): ((وبنو هاشم إذا مُنِعوا من خُمس الخُمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا[62]، وقاله أبو يوسف[63]، والإصطخريُّ من الشافعية[64]؛ لأنه محل حاجةٍ وضرورةٍ، ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهل البيت.


ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين، وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء، وهو عاجزٌ عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن المعارض القادم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[65].


وإذا كانت الأم فقيرةً ولها أولادٌ صغارٌ لهم مالٌ ونفقتها تضرُّ بهم أُعطيت من زكاتهم.


والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله بدل خدمته[66].


ومن كان في عياله من لا تجب عليه نفقتهم فله أن يعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه، مما لم تَجْرِ عادته بإنفاقه من ماله.


وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاعٍ، لكن إذا كان له دينٌ على من يستحق الزكاة فأعطاه منها وشارطه أن يعيدها إليه لم يجز. وكذا إن لم يشترط لكن قصده المعطي في الأظهر.


وهل يجوز أن يسقط عنه قدر [زكاة][67] ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد[68] وغيره: أظهرهما: الجواز؛ لأن الزكاة مواساةٌ، ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيًا وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[69] والشافعيِّ[70].


ومن لم يحج حجة الإسلام - وهو فقيرٌ - أُعطي ما يحجّ به، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[71].


ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل، فإن كان ظالمًا لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها ألاّ يدفعها إليه، فإن حصل له ضررٌ بعدم دفعها فإنه يجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند أكثر العلماء، وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها))[72] انتهى ملخَّصًا.



[1] الروض المربع ص174- 176.

[2] فتح القدير 2/ 24، وحاشية ابن عابدين 2/ 371، والشرح الصغير 1/ 232، وحاشية الدسوقي 1/ 493، وتحفة المحتاج 7/ 160- 161، ونهاية المحتاج 6/ 159، وشرح منتهى الإرادات 2/ 328، وكشاف القناع 5/ 168.

[3] حاشية ابن عابدين 2/ 371.

[4] الشرح الصغير 1/ 232، وحاشية الدسوقي 1/ 493.

[5] تحفة المحتاج 7/ 160- 161، ونهاية المحتاج 6/ 159.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 306- 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 328، وكشاف القناع 5/ 168.

[7] فتح القدير 2/ 25، وحاشية ابن عابدين 2/ 372.

[8] شرح منتهى الإرادات 2/ 328- 329، وكشاف القناع 5/ 169.

[9] تحفة المحتاج 7/ 161، ونهاية المحتاج 6/ 159.

[10] المنتقى شرح الموطأ 2/ 153، وحاشية الدسوقي 1/ 494.

[11] فتح القدير 2/ 21- 22، وحاشية ابن عابدين 2/ 367، والشرح الصغير 1/ 235، وحاشية الدسوقي 1/ 498- 499، وتحفة المحتاج 7/ 152، ونهاية المحتاج 6/ 154، وشرح منتهى الإرادات 2/ 327، وكشاف القناع 5/ 166.

[12] المدونة 1/ 297- 298.

[13] الإفصاح 1/ 375- 378.

[14] أخرجه البخاري 1491، ومسلم 1069.

[15] تحفة المحتاج 7/ 133، ونهاية المحتاج 6/ 136- 137.

[16] انظر فتح القدير 2/ 24- 25، وحاشية ابن عابدين 2/ 371.

[17] انظر الشرح الصغير 1/ 232، وحاشية الدسوقي 1/ 493.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 306- 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 330- 331، وكشاف القناع 5/ 174- 175.

[19] شرح منتهى الإرادات 2/ 328- 329، وكشاف القناع 5/ 169.

[20] انظر فتح القدير 2/ 24، وحاشية ابن عابدين 2/ 371.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 289.

[22] شرح معاني الآثار 2/ 11.

[23] الشرح الصغير 1/ 232، وحاشية الدسوقي 1/ 493.

[24] المجموع 6/ 220.

[25] فتح القدير 2/ 24، وحاشية ابن عابدين 2/ 371.

[26] الشرح الصغير 1/ 232، وحاشية الدسوقي 1/ 493- 494، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 152- 153.

[27] 1072 من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه.

[28] فتح القدير 2/ 24، وحاشية ابن عابدين 2/ 372.

[29] المهذب 1/ 232، وتحفة المحتاج 7/ 160- 161.

[30] شرح منتهى الإرادات 2/ 329، وكشاف القناع 5/ 170.

[31] فتح القدير 2/ 24- 25، وحاشية ابن عابدين 2/ 372.

[32] فتح الباري 3/ 354.

[33] البخاري 1494. وأخرجه أيضًا مسلم 1076.

[34] البخاري 1495. وأخرجه أيضًا مسلم 1074.

[35] أبو داود 1650، والترمذي 657، والنسائي 5/ 112، وابن حبان 8/ 88 3293، والحاكم 1/ 404.

والحديث صححه: الترمذي، والحاكم، وابن الملقن، والألباني.

انظر: البدر المنير 9/ 720، والسلسلة الصحيحة 4/ 187، والإرواء 3/ 365- 387.

[36] شرح منتهى الإرادات 2/ 328- 329، وكشاف القناع 5/ 169.

[37] فتح القدير 2/ 25، وحاشية ابن عابدين 2/ 372.

[38] المنتقى شرح الموطأ 2/ 153، وحاشية الدسوقي 1/ 494.

[39] تحفة المحتاج 7/ 161، ونهاية المحتاج 6/ 159.

[40] المنتقى شرح الموطأ 2/ 153، وحاشية الدسوقي 1/ 494، وتحفة المحتاج 7/ 161، ونهاية المحتاج 6/ 159، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 291.

[41] فتح الباري 3/ 356.

[42] أخرجه البخاري معلقًا قبل الحديث 1461.

[43] أخرجه البخاري 1461، ومسلم 998.

[44] أخرجه البخاري 1462، ومسلم 79.

[45] فتح الباري 3/ 325- 326.

[46] أخرجه البخاري 1466، ومسلم 1000.

[47] أخرجه البخاري 1467، ومسلم 1001.

[48] المجموع 6/ 174.

[49] فتح القدير 2/ 22- 23، وحاشية ابن عابدين 2/ 367.

[50] حاشية الدسوقي 1/ 499، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 156.

[51] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 304- 306.

[52] كذا في الأصل والفتح، وعلَّق في هامش الأصل: لعله: الخرقي، قلت: وهو الصواب، انظر: مختصر الخرقي ص133.

[53] المعلم 2/ 15.

[54] إكمال المعلم 3/ 520.

[55] شرح صحيح مسلم 7/ 88.

[56] شرح معاني الآثار 2/ 23- 24. وأخرجه أيضًا أحمد 3/ 503، والطبراني 24/ 263 667، وابن حبان 4247.

وقال الهيثمي في المجمع 3/ 118: رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو إسحاق، وهو مدلس ولكنه ثقة وقد توبع.

قلت: وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس.

قال الألباني في الإرواء 3/ 390: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[57] أخرجه الدارقطني 2/ 108 7، والبيهقي 4/ 139.

[58] الإجماع 119، وفتح القدير 2/ 21، وحاشية ابن عابدين 2/ 367، والشرح الصغير 1/ 231، وحاشية الدسوقي 1/ 492، والمجموع 6/ 222، ونهاية المحتاج 6/ 152، وشرح منتهى الإرادات 2/ 327، وكشاف القناع 5/ 166.

[59] المدونة 1/ 297.

[60] الإجماع 120، وفتح القدير 2/ 22، وحاشية ابن عابدين 2/ 367، والشرح الصغير 1/ 231، وحاشية الدسوقي 1/ 499، والمجموع 6/ 222، وشرح منتهى الإرادات 2/ 327، وكشاف القناع 5/ 167.

[61] فتح الباري 3/ 328- 331.

[62] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 289.

[63] حاشية ابن عابدين 2/ 371.

[64] المجموع 6/ 220.

[65] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 287.

[66] في هامش الأصل: لعله صدقته، وفي الاختيارات: زكاته.

[67] ألحقها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بخطه في حاشية نسخته من الاختيارات.

[68] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 282- 283.

[69] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 255- 256.

[70] تحفة المحتاج 7/ 164- 165، ونهاية المحتاج 6/ 161- 162.

[71] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 248- 249.

[72] الاختيارات الفقهية ص104- 106.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة