• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من يعطون الزكاة؟

الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/7/2013 ميلادي - 23/9/1434 هجري

الزيارات: 18869

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مَن يُعطَون الزكاة؟


إخراج الزكاة على الفور:

من وجبت عليه الزكاة وجَب عليه إخراجها على الفور، ولا يجوز له تأخيرها بغير عذر، وله أن يقدِّمها على وقت وجوبها بأشهر أو سنَة أو سنتَين.


أصناف الذين يُعطَون الزكاة:

الذين يعطَون الزكاة ثمانية أصناف بيَّنهم الله - تعالى - وهم قسمان:

القسم الأول: من يعطى الزكاة تمليكًا وهم:

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يَجدون كفايتهم، وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات واجبة لهم على غيرهم.


قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: فيُعطَون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانيةً، ويُعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتُب يحتاجها، ويُعطى من له راتب لا يَكفيه وعائلته من الزكاة ما يُكمل كفايتهم؛ لأنه ذو حاجة.

 

الصِّنف الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يُنصِّبهم ولاةُ الأمور لجبايةِ الزَّكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيُعطَون منها بقدر عمَلِهم وإن كانوا أغنياء، وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته، فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرَّعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، وإن لم يتبرَّعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال أجرةً من ماله لا من الزكاة.

 

الصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يُخشى شرُّهم، فيُعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرِّهم إذا لم يَندفع إلا بإعطائهم.


القسم الثاني: مَن يُعطى الزكاة لا على سبيل التمليك، وهم:

الصنف الخامس: الرقاب، وهم الأرقَّاء من العبيد، والمكاتَبين الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، كما يَجوز أن يَفتدي بها أسارى المسلمين في الحروب لدخوله في عموم الرقاب.


الصنف السادس: الغارِمون، وهم الذين يتحمَّلون غرامةً، وهي الدَّين، وهم نوعان:

الأول: مَن تحمَّل دَينًا لإصلاح ذات البَين وإطفاء الفِتنة، فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينِهم وإطفاء الفِتنة وإزالة الأحقاد والتنافُر.


الثاني: من تحمَّل دَينًا في ذمَّته لنفسِه وليس عنده وفاء، فيُعطى من الزكاة ما يوفِّي به دينه وإن كَثُر، ويجوز أن يُسلم الدَّين مباشرة لمن يطلبه، كما يجوز أن يسدد به الفواتير المستحقة للماء أو الكهرباء وغيرهما مما عجز الشخص عن الوفاء به من الديون العامة أو الخاصة.

 

الصنف السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يُقصَد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيُعطى المجاهِد بهذه النية ما يَكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشترى بها سلاح وعتاد للمُجاهِدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله - سبحانه.


ويدخل في ذلك: بذل الزكاة في الدعوة إلى الله - تعالى - إذا كانت قائمة مقام الجِهاد في سبيل الله -تعالى- كالدعوة إلى الله -تعالى- في دول الكفر، والدعوة في مواجهة التنصير، ونحو ذلك، والله أعلم.


الصنف الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطَع به السفر ونفِد ما في يده فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان غنيًّا فيها ووجد مَن يُقرِضه، لكن لا يجوز أن يستصحِب معه نفقةً قليلةً لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفِدت؛ لأنها حيلة على أخذ ما لا يَستحِق.

 

مَن لا يجوز إعطاؤه من الزكاة:

أولاً: مَن كان له كفاية من المال، وهذا داخل في حدِّ الغَنيِّ الذي لا يعطى من الصدقة، ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نُصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحلُّ له.


ثانيًا: المُكتسِب الذي به قدرة على الكسب لنفسه، ويَحصُل به ما يُغنيه عن الصدقة.


وقد ثبَت عن رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- في حَجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، قالا: فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب))؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وجوَّده أحمد[1].

 

ثالثًا: المرأة المتزوِّجة إذا كانت تحت زوج غني باذِل للنفقة.


رابعًا: الزوجة أو القريب الذي يجب على الإنسان النفقة عليها، وهو قادر عليها، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه، أو كانت واجبة وهو عاجز عنها، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدِّد به دَينه الذي يعجز عن وفائه إذا لم يكن ناتجًا عن التقصير في النفقة الواجبة.

 

مسائل تتعلق بذلك:

أولاً: مَن سأل الزكاة وعليه علامة الغنى عنها، وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتَسِب، للحديث السابق.


ثانيًا: إسقاط الدين عن الفقير ونية ذلك من الزكاة لا يجزئ؛ لأن الزكاة أخذ ورد، وإسقاط الدَّين عن الفقير ليس أخذًا ولا ردًّا.



[1] رواه أحمد 4: 224، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحدُّ الغني 2: 118 (1633)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب مسألة القوي المكتسِب 5: 99 (2598)، قال الإمام أحمد: هذا أجودها إسنادًا، وقال: ما أحسنه وأجوده من حديث؛ اهـ، (التمهيد لابن عبدالبر 4: 121)، وقال ابن عبدالهادي: إسناده صحيح رواته ثقات (تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2: 275)، وصحَّحه ابن الملقن (البدر المنير 7: 361)، والألباني (إرواء الغليل 3: 381 (876).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح كتاب الزكاة
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها
  • الأجناس التي تجب فيها الزكاة
  • الزكاة تنبيهات وأحكام
  • مسائل غاية في الأهمية تتصل بالزكاة؟؟
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
  • مصارف الزكاة
  • مسائل متعلقة بالزكاة
  • أموال الزكاة الظاهرة والباطنة
  • أهل الزكاة
  • هل في المال حق سوى الزكاة؟

مختارات من الشبكة

  • من هم الذين يعطون الزكاة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (1)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب