• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله الفريحالشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح شعار موقع الشيخ عبد الله الفريح
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات


علامة باركود

صفة تكفين الميت باختصار

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


تاريخ الإضافة: 3/7/2015 ميلادي - 16/9/1436 هجري

الزيارات: 33930

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفة تكفين الميت باختصار


أولاً: يستحب تكفين الرجل بثلاث لفائف بيضاء.

ويدلّ على ذلك:

أ. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ"[1].

 

ومِن الذين كفنوا النَّبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما ، وقد أمرنا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم باتباع سنتهما.

 

ب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيـهَا مَوْتَـاكُمْ "[2]، ويجوز أن يُكفَّن الميِّت بغير الأبيض، كما يجوز أن يكفَّن بلفافة واحدة تكفيه، لكن هذا خلاف السُّنة.

 

ثانياً: يستحب تجمير هذه اللفائف.

والتجمير: هو التبخير، سمي بذلك: لأنه يوضع في الجمر، ومن الأفضل كما يقول أهل العلم أن تُرشَّ هذه اللفائف قبل التبخير بماء، أو دهن، أو ماء الورد؛ لأن ذلك يسبب مسك الرائحة وثباتها على اللفائف.

 

ويدلّ على التجمير:

أ. ما رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم وصححه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا"[3]، ويشهد له فعل الصحابة - رضي الله عنهم - كما سيأتي.

 

ب. ورود ذلك عن بعض الصحابة، كأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها[4]، وأبي هريرة رضي الله عنه[5].

 

قال ابن المنذر رحمه الله : " وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت "[6]، وينبغي التنبّه إلى أن الميت المحْرِم يُستثنى من ذلك؛ لقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم : "وَلَا تُحَنِّطُوهُ "[7].

 

ثالثاً: تبْسط اللفائف بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها.

والحنوط: هي أخلاط من الطيب تُصنع للأموات، ولا تسمى (حنوطاً) إلا إذا صُنعت للميت.

 

ويجعل الحنوط بين الأكفان، بين الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة.

 

والدليل على وضع الحنوط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته دابته، فمات، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : "وَلَا تُحَنِّطُوهُ "، وهذا يدلّ على أنَّ من عادتهم تحنيط الأموات، إلا أنه يُستثنى المُحْرِم.

 

رابعاً: ثم يوضع الميت على اللفائف الثلاث مستلقياً.

هكذا يوضع جسدك الذي يشعُّ الآن حيويةً ونشاطاً، ففي ذلك الحين يكون كالخشبة، لا روح فيه ولا حِرَاك، فيُحمل ليُوضع على تلك اللفائف، نسأل الله حسن العمل والختام.

 

خامساً: يؤخذ من الحنوط بقطن، ويضع القطن بين إليتي الميت، ويُشدّ فوقها بخرقة.

ومن الأفضل أخذ حنوط بقطن، ووضعه بين إليتي الميت، والتعليل: ليردَّ ما يخرج من دبره عند تحريكه، فإنَّ الغالب في الخارج أنه كريه الرائحة جداً، وهذا الحنوط يُبعِد هذه الرائحة.

 

سادساً: يُجعل الباقي من الحنوط على منافذ وجهه، ومواضع سجوده.

منافذ الوجه هي: العينان، والمنخران، والشفتان، وزاد صاحب الروض المِرْبع رحمه الله الأذنين، ومواضع السجود، وهي: الجبهة، والأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

 

والتعليل: بالنسبة لمنافذ الوجه لئلا تدخله الهوام، فالحنوط يطردها، وأمَّا مواضع السجود فتشريفاً لها، كما ذكر أهل العلم؛ لأنها باشرت السجود لله - تعالى-، وليس في هذا سُنَّة ثابتة على وجه الخصوص،

 

فالوارد هو: تحنيط الميت دون تخصيص موضع دون آخر، ولكن بعضها ربما له عِلَّة، كمنافذ الوجه.

 

وزاد بعضهم: مغابن الجسم كالإبطين، وطي الركبتين، والسُّرَّة، والأمر في هذا واسع.

 

سابعاً: ثم يرُّد طرف اللفافة العُليا على شِقّه الأيمن، وطرفها الآخر من فوقه على الشِّق الآخر، ثم الثانية، ثم الثالثة.

أي: نردُّ طرف اللفافة العليا التي تحت الميت مباشرة على شِقّه الأيمن، ثم نأخذ الطرف الأيسر ونرده على شِقِّه الأيسر؛ ليكون فوق الطرف الأول، ولو عُكِس بأن بُدأ بالطرف الثاني قبل الأول فالأمر واسع، ثم نفعل بالثانية هكذا، ثم الثالثة هكذا، ويُجعل أكثر الزائد من كفنه عند رأسه؛ لشَرَفه.

 

ولقول النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في تكفين مُصعب بن عمير، حينما قصرت النمرة: " ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ "[8]، والإذخر نبات معروف، وإذا كان الزائد من الكفن كثيراً جعلناه عند الرأس، وعند الرجلين، فهذا أفضل؛ لأنه أثبت للكفن.

 

ثامناً: ثُم يعقد هذه اللفائف، وتُحَلُّ في القبر.

والتعليل: لئلا ترتخي هذه اللفائف، وتتفرق، ولم يأتِ عددٌ معيَّن لهذه العقد، فَيُرجع فيه إلى الحاجة، وأقل الحاجة: عقدتان، الأولى: عند رأسه، والأخرى: عند قدميه، وإن احتاج في الوسط اثنتين، أو ثلاث فلا بأس.

 

والعناية بإحسان تكفين المسلم من السُّنة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ "[9]، وتطبيق السُّنة فيه أبلغ الإحسان.

 

وأما المرأة فقيل: تكفَّن بخمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وقيل: كالرجل بثلاث لفائف.

 

ما سبق هو: بيان الأفضل في تكفين الميت، والواجب من ذلك أن يُستَر جميعه، ولو بثوب واحد.

 

وبعد ذلك تُؤخذ إلى حيث الصلاة عليك، جسدك في قِبلَة المصلين، جسد بلا روح، وأرواح المصلين بأجسادهم عليك قائمة تدعو، وعليك تترحم. فيا تُرى كم من الرَّحمات ستبلغها؟ - تغمدني الله وإياك بواسع رحمته.

 

مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] رواه البخاري برقم (1264)، رواه مسلم برقم (941). سحولية: بضم أوله، ويُروى بفتحه أيضاً، نسبه إلى: (سَحول) قرية باليمن، تُصنع بها هذه اللفائف، وجاء في رواية (يمانية).

والكُرسف: هو القطن.

[2] رواه أحمد برقم (2219)، رواه أبو داود برقم (3878)، رواه الترمذي برقم (994)، وقال: " حسن صحيح ".

[3] رواه أحمد برقم (14540)، رواه ابن حيان (7/ 301)، رواه الحاكم (1/ 506)، وصححه النووي في المجموع (5/ 196).

[4] انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 417).

[5] انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (3/ 256).

[6] انظر: الأوسط (5/ 369).

[7] رواه البخاري برقم (1265)، رواه مسلم برقم (1206).

[8] رواه البخاري برقم (4082)، رواه مسلم برقم (940).

[9] رواه مسلم برقم (943).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • إبهاج المسلم بشرح ...
  • الدر الثمين
  • سلسلة 10 أحكام ...
  • فوائد شرح الأربعين
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة